نذكر نبذة عن العقود الموافقة للأصل والمخالفة للأصل:
عند مالك البيع والإجارة جاريان على الأصل وهما واحد من حيث الفساد وعدمه جاء في المدونة:(الإجارة في قول مالك بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع في السلف والنقد ويجيزها ما يجيز البيوع في السلف والنقد). اهـ
عند مالك البيع والإجارة جاريان على الأصل وهما واحد من حيث الفساد وعدمه جاء في المدونة:(الإجارة في قول مالك بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع في السلف والنقد ويجيزها ما يجيز البيوع في السلف والنقد). اهـ
أما ما سواهما فهم على خلاف الإصل إما اتفاقا أو على المشهور فاختُلف في الجعل والمساقاة والقراض والمشهور أنهم خلاف الأصل، هذا هو المذهب.
وعند الجمهور أن البيع هو الموافق للأصول فقط وما عداها على خلاف الأصل وأُجيزت لحاجات الناس تيسيرا والله أعلم.
تنبيه:
الأصل هنا معناه القياس.
وعند الجمهور أن البيع هو الموافق للأصول فقط وما عداها على خلاف الأصل وأُجيزت لحاجات الناس تيسيرا والله أعلم.
تنبيه:
الأصل هنا معناه القياس.
جاري تحميل الاقتراحات...