قاعدة هامة في فهم قواعد الشريعة والعدل:
•(الغنم بالغرم)معناه: ((أنْ تغنم في مقابل غرمك)).
بعبارة أخرى: أن تحصل تعويضًا، فعليك واجبات ولك حقوق
- مثال ذلك: الوالدان يتعبان في تربية الولد وتنشئته فيجب على الولد أنْ يبرّهما ويطيعهما وغير ذلك؛ تعويضاً.
•(الغنم بالغرم)معناه: ((أنْ تغنم في مقابل غرمك)).
بعبارة أخرى: أن تحصل تعويضًا، فعليك واجبات ولك حقوق
- مثال ذلك: الوالدان يتعبان في تربية الولد وتنشئته فيجب على الولد أنْ يبرّهما ويطيعهما وغير ذلك؛ تعويضاً.
أوجب الشارع هذا عليه، فهُما قد غرما فيه وتعبا وربيا، قال تعالى: «وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» [الإسراء: (٢٤)].
فهذه القاعدة مستفادة منها؛ ولهذا حديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» والذي تكَّلَم بعض الناس بتضعيفه هو سائر على قواعد الشريعة
فهذه القاعدة مستفادة منها؛ ولهذا حديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» والذي تكَّلَم بعض الناس بتضعيفه هو سائر على قواعد الشريعة
ليس معناه أنّ كل مالك تعطيه لوالدك، لكن معناه أنّ والدك قد تعب في تربيتك وهذا الغنم الذي لك الغرم الذي عليه، فيجب عليك بره فهذا الغنم الذي له الغرم الذي عليك
هذا مثال يكاد يكون مفهوماً لعموم الناس ولا إشكال عند الناس فيه، ولكن يأتون إلى أمثلة من نفس البلدان وينكرونها، مثال ذلك:
هذا مثال يكاد يكون مفهوماً لعموم الناس ولا إشكال عند الناس فيه، ولكن يأتون إلى أمثلة من نفس البلدان وينكرونها، مثال ذلك:
«حقّ الزوج على الزوجة»: فالزوج يغرم المهر، ثم يغرم وجوب النفقات عليه، ثم يغرم أنه حتى لو حدث الطلاق هو ينفق عليها طوال مدة العدة، ثم إنه إذا كان بينهما ولد رضيع وتطلّقا فإنه يجب عليه أنْ يعطيها نفقة على رضاعة ولدها الذي سيكبر ويبرها
هذا كله غرم يقابله غنم مثل أنْ يكون الطلاق بيده وحق الطاعة ونحو ذلك
لكن
ما الذي فعلته المنظومات الفكرية والقانونية الوضعية؟
جعلت الرجل يغرم ولا يغنم، وكثير من النساء تغرم الرجل الكثير ثم هي لا تغنمه شيئاً ولا تطيعه؛ ولهذا الحياة تكون لا تطاق، ثم ينتهي الأمر بالطلاق.
لكن
ما الذي فعلته المنظومات الفكرية والقانونية الوضعية؟
جعلت الرجل يغرم ولا يغنم، وكثير من النساء تغرم الرجل الكثير ثم هي لا تغنمه شيئاً ولا تطيعه؛ ولهذا الحياة تكون لا تطاق، ثم ينتهي الأمر بالطلاق.
هذا نفسه في باب الرقيق قديماً، فالسيد مُلزم، حتى يذكر الفقهاء أنّ العبد إذا كان معاقاً فإنه يلزم على السيد أنْ ينفق عليه، وقالوا: "إنه لا يجوز أنْ يُكَلِّف الأَمَة باكتساب؛ لأن ذلك قد يؤدي بها إلى الفجور".
أيضاً العبد نفسه غارم بالعبودية، وعبودية الكافر للمسلم علتها معروفة، فنحن نعتقد أنّ الكافر سيذهب إلى نار جهنم خالداً مخلداً فيها، والمسلم سيكون في الجنة، ولو تأملت في حال أهل الجنة وحال أهل النار لوجدت الرقّ أهون منه بكثير
ولا مشكلة إن فسرته بأنه عقوبة دنيوية للكافر
ولا مشكلة إن فسرته بأنه عقوبة دنيوية للكافر
ولكن رق العبد المسلم والذي في العادة لا يكون ابتداءً وإنما يكون تبعاً فيكون كافراً ثم يسلم، هذا غارم فيُغنم في الشريعة أنه بسقوط الرجم عنه حتى لو كان محصناً، والحدّ عليه منصّف، ولا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد، ولو سرق من مال سيده فلا قطع عليه...
هذا كله غنم له في مقابل ما غَرِمه من فقدان حريته
ومن أهم أسباب الإبقاء على الاسترقاق:
أنه وسيلة لدخول كثير من الناس في الإسلام عن طريق معاشرة المسلمين ونحوه، والتأدب بآدابهم؛ لهذا أعتق عمر في عهده كل من صلى؛ لأنه رأى أنّ العلة قد تحققت في هؤلاء، فهذه قاعدة هامة.
ومن أهم أسباب الإبقاء على الاسترقاق:
أنه وسيلة لدخول كثير من الناس في الإسلام عن طريق معاشرة المسلمين ونحوه، والتأدب بآدابهم؛ لهذا أعتق عمر في عهده كل من صلى؛ لأنه رأى أنّ العلة قد تحققت في هؤلاء، فهذه قاعدة هامة.
حتى في الجهاد، يكون القتال عدلاً ولكنك تذهب وتخاطر بنفسك وتنفق أموالك ويتعطل عملك = فتأخذ الغنيمة هذا من باب (الغنم بالغرم)... وهكذا.
•نقطة مهمة أيضاً في باب الرق، أن هناك شيئاً اسمه (الولاء) فالعبد إذا أُعتق بكفارة فله الولاء
بمعنى: أن يكون منتسباً إلى قبيلة السيد، مما يجعل له عزوة بين المجتمع واندماجًا فيه بمعنى: أنه لو أصاب ديةً خطأ يأتي القاضي ويقول: من مواليك؟ فيقول: فلان الذي أعتقه، فيأتي القاضي ويلزمهم
بمعنى: أن يكون منتسباً إلى قبيلة السيد، مما يجعل له عزوة بين المجتمع واندماجًا فيه بمعنى: أنه لو أصاب ديةً خطأ يأتي القاضي ويقول: من مواليك؟ فيقول: فلان الذي أعتقه، فيأتي القاضي ويلزمهم
ويقول: هذا مولاكم فينبغي أنْ تدفعوا له
ولهذا كثير ممن يبحث في قضية الرق يقيس الرق الأوروبي على الرق الإسلامي، علماً أنّ الأمرين مختلفان.
ففي الرق الإسلامي لا يجوز للسيد أن يكلف العبد ما لا يطيق، فإن فعل عُزِّر، كما تجد في كتاب الشربيني، وفيه أن السيد إذا عَذّب العبد وكسر منه شيئا
ولهذا كثير ممن يبحث في قضية الرق يقيس الرق الأوروبي على الرق الإسلامي، علماً أنّ الأمرين مختلفان.
ففي الرق الإسلامي لا يجوز للسيد أن يكلف العبد ما لا يطيق، فإن فعل عُزِّر، كما تجد في كتاب الشربيني، وفيه أن السيد إذا عَذّب العبد وكسر منه شيئا
ففيه قولان للفقهاء:
قول العراقيين: أن يُفعل به كما فعل بالعبد واستدلوا بحديث: «من قتل عبده قتلنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عبده جدعناه»[سنن أبي داود: (٤٥١٥)]
وهذا حديث صحّحه البخاري ويخالفهم فيه الإمام أحمد.
قول آخر: أنّّ العبد يعتُق عليه، وهذا قول المدنيين يعني يؤخذ من العبد ولا يرد.
قول العراقيين: أن يُفعل به كما فعل بالعبد واستدلوا بحديث: «من قتل عبده قتلنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عبده جدعناه»[سنن أبي داود: (٤٥١٥)]
وهذا حديث صحّحه البخاري ويخالفهم فيه الإمام أحمد.
قول آخر: أنّّ العبد يعتُق عليه، وهذا قول المدنيين يعني يؤخذ من العبد ولا يرد.
• أما الرق الأوروبي: فهو رق مبني على اللون و على الاستباحة المطلقة
بل العبد تُضاعف عليه العقوبات
خصوصاً المرأة التي تُنتهك بشدة، وليس لها عدة، ليس لها كذا، بل تستخدم في الدعارة بسهولة.
وفي أمريكا اللاتينية قامت للزنوج ثلاثمائة ثورة، مقابل أقل من أصابع اليد الواحدة في تاريخنا !!
بل العبد تُضاعف عليه العقوبات
خصوصاً المرأة التي تُنتهك بشدة، وليس لها عدة، ليس لها كذا، بل تستخدم في الدعارة بسهولة.
وفي أمريكا اللاتينية قامت للزنوج ثلاثمائة ثورة، مقابل أقل من أصابع اليد الواحدة في تاريخنا !!
لمَ الأمر مختلف؟
لأن ما جاء به الرجل الأُمِي من الله تبارك وتعالى مختلف بشكل جذري عن المنظومة الغربية المقيتة
فلهذا السبب يوجد فارق حقيقي بين الأمرين، ودائماً الغربي وعبيدهم وأذيالهم عندنا عندما يسمعون كلمة: "رِق" يتذكرون ما فُعل في السود ونحوهم عند الغربيين
لأن ما جاء به الرجل الأُمِي من الله تبارك وتعالى مختلف بشكل جذري عن المنظومة الغربية المقيتة
فلهذا السبب يوجد فارق حقيقي بين الأمرين، ودائماً الغربي وعبيدهم وأذيالهم عندنا عندما يسمعون كلمة: "رِق" يتذكرون ما فُعل في السود ونحوهم عند الغربيين
وهذا كله عندنا من المحرمات
ولا يجوز ضرب وجه العبد، ويجب عتقه إن كان مؤمنا
فكيف يقارن هذا بمن يستبيح العبد بالكلية؟
ويسمه على ظهره كما توسم البهيمة ولو شاء أن يقتله فله ذلك
فلا وجه للمقارنة بين المنظومتين: الإسلام، والثقافة الغربية
ولا يجوز ضرب وجه العبد، ويجب عتقه إن كان مؤمنا
فكيف يقارن هذا بمن يستبيح العبد بالكلية؟
ويسمه على ظهره كما توسم البهيمة ولو شاء أن يقتله فله ذلك
فلا وجه للمقارنة بين المنظومتين: الإسلام، والثقافة الغربية
وقد ألّف رجل امريكي كتابًا اسماه:(أنا حررت نفسي)
بيّن فيه أن ما فعله أبراهام لينكولن لم يكن إلا اضطرارا فالحال لم تكن تطاق في الولايات المتحدة والثورات كانت متتابعة وتشكل خطرًا على البلاد
فلم يكن تحرير العبيد عن قناعة ورغبة محضة كما يُزعم ويشاع بل اضطرارًا
بيّن فيه أن ما فعله أبراهام لينكولن لم يكن إلا اضطرارا فالحال لم تكن تطاق في الولايات المتحدة والثورات كانت متتابعة وتشكل خطرًا على البلاد
فلم يكن تحرير العبيد عن قناعة ورغبة محضة كما يُزعم ويشاع بل اضطرارًا
ومما يدل على ذلك أن السود لم يمنحوا حق التصويت الا في السبعينات
وكانوا يحرمون زواج الأسود من البيضاء
وأحيائهم وكنائسهم تجدها لوحدها
والإعتقاد بأفضلية العرق الأبيض على الأسود لازالت موجودة إلى اليوم
وكانوا يحرمون زواج الأسود من البيضاء
وأحيائهم وكنائسهم تجدها لوحدها
والإعتقاد بأفضلية العرق الأبيض على الأسود لازالت موجودة إلى اليوم
جاري تحميل الاقتراحات...