نور الإسلام
نور الإسلام

@Noorlislam96

30 تغريدة 13 قراءة Mar 23, 2020
دعوى المظلوميّة وعدم وجود قوانين تحمي المرأة في قطر تحتاج إلى دليل
والواضح عندي عدم وجود دليل غير قولهن:
"لا يوجد قانون خاص يجرّم تعنيف النساء"
هل نحن بحاجةٍ حقيقية لقانون كهذا؟
أم أن القوانين في قطر بسطت الحماية على المرأة والطفل؟
سأسرد أهم النصوص القانونية في هذه السلسلة..
سأبدأ بـ #قانون_العقوبات_القطري رقم 11 لسنة 2004
تعاقب المادتين279،280بالحبس المؤبد كل من واقع أنثى بغير رضاها،بالإكراه/التهديد/الحيلة خاصة إذا كانت الضحية مجنونة/معتوهة/لم تبلغ سن 16
وتكون العقوبة إعداما إذا كان الجاني من أصول المجني عليها/متوليًا تربيتها/رعايتها/كان خادما لها.
وفِي المادة 291 عاقب المشرع القطري بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من خدش حياء أنثى، سواءً بكلمةٍ أو إيماءةٍ، أو صوت أو عرض أي شيء، وكذا كل من تطفل على أنثى في خلوتها.
#حقوق_المرأة_القطرية
#قانون_العقوبات_القطري
كما عالج قانون العقوبات مسألة الإجهاض في المواد 315-317 وشدد عقوبتها؛ لكي لا تتساهل المرأة بهذا الشأن، وحمايةً للأجنة التي لا ذنب لها.
#حقوق_المرأة_القطرية
#قانون_العقوبات_القطري
وتطرّق في المواد من 326-333 إلى حماية الأسرة في الشق الجنائي..
فعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال لكل من أعلن عن أسماء أو صور أو تحقيقات متعلقة بالدعاوي الزوجية، حفاظًا على سريتها، وكذلك دعاوي السب والطلاق والتفريق والقذف وإفشاء الأسرار.
تعاقب المادة306بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات كل من اعتدى عمداًعلى سلامةغيره بأي وسيلةولم يقصدمن ذلك قتله،ولكن الاعتداء أفضى إلى موته
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز15سنة، إذاسبق ذلك إصرارأوترصد
وفي جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز3سنوات إذا عفاولي الدم،أو قبل الدية.
وتعاقب المادة 307بالحبس مدة لا تجاوز7سنوات،كل من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز10سنوات،إذا سبق ذلك إصرار/ترصد
وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع/إنفصال عضو/بتر جزء منه/فقد منفعته أو نقصها/تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كليا/جزئيا بصورة دائمة.
كما تعاقب المادة 308 بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضه/عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.
#قانون_العقوبات_القطري
#حقوق_المرأة_القطرية
أما المادة 309 فتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
كما عاقبت المادة 315 بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمداً، بضرب أو نحوه، على امرأة حبلى، مع علمه بذلك، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.
#قانون_العقوبات_القطري
#حقوق_المرأة_القطرية
يُعاقَب بنص المادة 236 بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.
كما كفل #قانون_العقوبات_القطري الحماية للطفل؛ فأورد له نصوصًا عديدة:
المادتين 268،269 تعاقبان بالحبس والغرامة كل من أبعد طفلاً حديث الولادة عمّن له سلطة شرعية عليه أو أخفاه أو أبدله بآخر ومن عرض طفلا للخطر لم يبلغ16من عمره، أو أي شخص عاجز عن حماية نفسه لأسباب صحية/نفسية/عقلية.
المواد 283-285 تفيد بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 15سنة،كل من واقع ذكرا بغير رضاه سواء بالإكراه/بالتهديد/بالحيلة،وبالحبس المؤبد إن كان الجاني عالما بجنون/عته المجني عليه/كان المجني عليه لم يبلغ 16عاما.
وتكون العقوبة الإعدام،إذا كان الجاني من أصول المجني عليه/من المتولين تربيته.
المادة 278 تجرّم كل من استخدم الطفل في التسول في الطرقات والأماكن العامة.
وجرّمت المادة 287 جرائم الزنا وهتك العرض، سواء كان الضحايا ذكورًا أو إناثًا، وشدد العقوبة على الجناة من المحارم.
بسط المشرع القطري الحماية اللازمة في حال التحقيق والمحاكمة للطفل، وضمن له ضمانات كثيرة:
١- فخصص له قانونًا خاصًا، وهو قانون الأحداث.
٢- وخصص له شرطة خاصة، وهي شرطة الأحداث.
٣- وخصص له دارًا خاصة، وهي دار الملاحظة.
٤- ومنع المشرع اختلاطه بباقي المجرمين لحمايته.
#قانون_الإجراءات_الجنائية رقم 23 لسنة 2004
وهو قانون متعلق بحماية الحريات الشخصية والحريات العامة،وقد كفل الكرامة الإنسانية للمرأة وراعى خصوصيتها
تفتيش الأنثى وفقا للمادة48لا يكون إلا من أنثى ينتدبها مأمور الضبط القضائي/عضو من أعضاء النيابة بعد تحليفها اليمين بتأدية عملها بأمانة
المادة 55 تنص على ما يلي:
إذا كان في المنزل نساء، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
#قانون_العمل رقم 14 لسنة 2004
أسرد فيه المشرع القطري موادًا للأحداث والنساء
المادتين86،87 تفيدان عدم جواز تقدم الحدث للعمل إلا بموافقة ولي أمره،وصدور إذن خاص من تلك الإدارة،وإذا كان الحدث تلميذًا لا يجوز أن يعمل إلا بموافقة وزارة التعليم حماية له من الإنخراط في أي طريق قد يهلكه.
تنص المادة 89 بأنه لا يجوز للحدث أن يعمل بين غروب الشمس وشروقها، ولا يجوز له أن يعمل في أيام الراحة والإجازات الرسمية أبدًا.
وتحدد المادة 90 عدد الساعات التي يجوز للحدث أن يعمل فيها، وهي ست ساعات، وفي رمضان 4 ساعات.
وأما ما يتعلق بالنساء فقد أورد المشرع القطري لهن موادًا خاصة:
المادة93تمنح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل،وتتاح لها ذات فرص التدريب والترقي
تحظر المادة94تشغيل النساء في الأعمال الخطرة/الشاقة/الضارة بهن صحياً/أخلاقياً يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة 96 تنص على أن للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة،الحق في الحصول على إجازة وضع،بأجر كامل مدتها خمسون يوماً.
تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل المدة بعد الوضع عن خمسة وثلاثين يوماً.
وتمنح هذه الإجازة بناءً على شهادة طبية صادرة عن طبيب مرخص.
توجب المادة 97 للعاملة المرضع، فضلاً عن حقها في فترة الراحة المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون الحق في أن تمنح ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ويترك تحديد وقت الرضاعة للعاملة.
وتحسب فترة الرضاعة من وقت العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.
المادة 98 لا تجيز لصاحب العمل أن ينهي عقد عمل العاملة، بسبب زواجها أو حصولها على الإجازة المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون.
ولا يجوز له أن يخطرها بإنهاء عقد عملها، أثناء هذه الإجازة أو أن يرسل إليها إخطاراً ينتهي أجله أثناءها.
#قانون_مكافحة_الاتجار_بالبشر رقم15لسنة2011
المادة2يعدمرتكباجريمةالاتجاربالبشرمن استخدم بأي صورةشخصا طبيعيا داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية،وتم ذلك باستعمال القوة/العنف/التهديد/الاختطاف/الاحتيال/استغلال الحاجة/ في أعمال الدعارة/الاستغلال الجنسي/استغلال الأطفال في الموادالإباحية
المادة 3 تقول: "لا يعتد برضاء المجني عليه في أي من جرائم الاتجار بالبشر متى استخدمت أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة السابقة"
ولا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بالأطفال أو عديمي الأهلية، استعمال أي وسيلة من الوسائل المشار إليها.
المادة 5 كفل المشرع القطري جهاتٍ يلجأ إليها من تعرض للإتجار بالبشر، ويتم فيها إعادة تأهيله، ودمجه في المجتمع بصورةٍ تكفل له الحماية النفسية والجسدية
المادة 7 "يجب توفير إيواء مناسب للذين تعرضوا لإتجار بالبشر،وتشرف عليها الوزارة.
وكذلك تشدد العقوبة إن كان المجني عليها أنثى ??
#قانون_الموارد_البشرية رقم 15لسنة 2016
المادة 8 يكون الاختيار لشغل الوظائف بالتعيين على أساس الجدارة وعن طريق الإعلان، ويجوز بموافقة السلطة المختصة بالتعيين التجاوز عن شرط الإعلان بالنسبة للوظائف التي تقتضي طبيعتها ذلك.
( التعيين على أساس الجدارة، لا على أساس الجنس )
المادة 73 تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين لا تحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم الموظفة ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل
وتكون مدة الإجازة في حالة وضع التوائم ثلاثة أشهر.
فاهتم بذلك بالطفل قبل أن ولادته،وكفل رعاية المرأة المنجبة.
المادة74يجوز منح الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة/المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم،بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة،بموافقة الرئيس لمدة 5سنوات بحد أقصى،وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك
وكذلك تمنح المسلمة قطرية أو غير قطرية??
قطر قطعت شوطًا كبيرًا في قضية مكافحة العنف الواقع على المرأة والطفل..
وما أوردت من نصوص إنما هي غيضٌ من فيض.
#قانون_الأحدث_الطفل رقم 1 لسنة 1994
و #قانون_خاص_لذوي_الاحتياجات_الخاصة رقم 2 لسنة 2004
كفلا حقوق كل من هاتين الفئتين ( الأحداث - ذوي الإعاقة )

جاري تحميل الاقتراحات...