[أحكام الطلاق الرجعي]
يكثر السؤال عنها كثيرا؛ فصغتها باختصار، ورتبتها لكم تحت هذا الثريد:
١. المطلقة الرجعية هي التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين، ولم تخرج من العدة.
٢. عدتها ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وبانتهاء الحمل للحامل.
يكثر السؤال عنها كثيرا؛ فصغتها باختصار، ورتبتها لكم تحت هذا الثريد:
١. المطلقة الرجعية هي التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين، ولم تخرج من العدة.
٢. عدتها ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وبانتهاء الحمل للحامل.
٣. ذات الحيض مُصدقة في الإخبار بتمام عدتها، بما لا يتعارض مع عادة النساء في ذلك، إلا أن توجد لدى الزوج بينة أو قرائن قوية تعارض كلامها.
٤. في أثناء عدتها، هي زوجة حقيقة، لها جميع حقوق الزوجة كالنفقة والمسكن والميراث؛ لأنها لا تزال زوجة، إلا القَسَم (المبيت) للمُعدّد.
٤. في أثناء عدتها، هي زوجة حقيقة، لها جميع حقوق الزوجة كالنفقة والمسكن والميراث؛ لأنها لا تزال زوجة، إلا القَسَم (المبيت) للمُعدّد.
٥. وجوب قضاء فترة العدة في بيت زوجها، فهذا أدعى للرجعة.
٦. يحرم عليه إخراجها، قبل انتهاء العدة، أو أن تخرج هي طواعية، ما لم يوجد مبرر شرعي لعودتها لبيت أهلها.
٧. له الحق في الرجعة، دون مهر أو عقد أو ولي، ولو دون علمها أو إذنها؛ لأنها لا تزال زوجة، ويسن الإشهاد.
٦. يحرم عليه إخراجها، قبل انتهاء العدة، أو أن تخرج هي طواعية، ما لم يوجد مبرر شرعي لعودتها لبيت أهلها.
٧. له الحق في الرجعة، دون مهر أو عقد أو ولي، ولو دون علمها أو إذنها؛ لأنها لا تزال زوجة، ويسن الإشهاد.
٨. تحصل الرجعة باللفظ وبالفعل، فلو حدث بينهما ما يكون بين الرجل وزوجته، فتكون رجعة.
٩. لو انقضت عدتها، ولم يرجعها؛ أصبحت بائنا منه، وهي بينونة صغرى، بخلاف البينونة الكبرى للمطلقة ثلاثا.
١٠. إذا انقضت عدتها، ولم يراجعها، فلا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين، وولي وشاهدين.
٩. لو انقضت عدتها، ولم يرجعها؛ أصبحت بائنا منه، وهي بينونة صغرى، بخلاف البينونة الكبرى للمطلقة ثلاثا.
١٠. إذا انقضت عدتها، ولم يراجعها، فلا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين، وولي وشاهدين.
١١. لو قالت له قد انقضت عدتي، ثم قال لها قد راجعتك، فالقول قولها، إلا إن أقام البينة على الرجعة.
١٢. لو انتهت عدتها وتزوجت بآخر، ودخل بها، ثم قال قد راجعتك قبل انتهاء عدتك ولم أخبرك، فلا عبرة (قضاء) بكلامه.
١٢. لو انتهت عدتها وتزوجت بآخر، ودخل بها، ثم قال قد راجعتك قبل انتهاء عدتك ولم أخبرك، فلا عبرة (قضاء) بكلامه.
١٣. لو تزوجت بآخر ثم طلقها، وتزوجها الأول، فهل ترجع للأول بما بقي لها من طلقات، فتُعتبر السابقات سواء طلقة أو طلقتين، أو ترجع إليه بثلاث طلقات جديدة، فيكون نكاحها من الآخر هدم للطلقات السابقة؟
هذه تسمى مسألة الهدم، والأفضل الرجوع فيها للإفتاء.
هذه تسمى مسألة الهدم، والأفضل الرجوع فيها للإفتاء.
انتهت الأحكام، ومن يجد فيها نقصا؛ فليتفضل بالإضافة، ليستفيد القراء.
مع مراعاة الخلاف والتفصيل في بعضها.
وحين يُقال: فالقول قولها أو قوله، فالمراد قضاء، لا ديانتة، والله يتولى مقاصد الناس، ويعلم صدقهم وكذبهم، وهو حسيبهم.
مع مراعاة الخلاف والتفصيل في بعضها.
وحين يُقال: فالقول قولها أو قوله، فالمراد قضاء، لا ديانتة، والله يتولى مقاصد الناس، ويعلم صدقهم وكذبهم، وهو حسيبهم.
جاري تحميل الاقتراحات...