سائح
سائح

@sai7_s7

14 تغريدة 104 قراءة Mar 04, 2020
#الحجاب_واجب
قال تعالى:
(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)
قال ابن عباس-رضي الله عنـه-في قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن):
أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن، من فوق رؤوسهن.
قال تعالى:
(وليضربن بخمرهن على جيوبهن)
قد روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها-قالت:
لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها .
قال الحافظ ابن حجر :
(فاختمرن: غطين وجوههن).
وقد قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- : كنّا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.
روى الطحاوي عن عبدالرحمن الحبلي عن عقبة بن عامر أنه قال : ( نذرت أختي أن تذهب إلى البيت الحرام ماشية، وألا تختمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها ولتركب ولتختمر ) .
قال الطحاوي:
لأن كشف الوجه حرام، فأمرها لأمر الشريعة له بذلك.
وعن الإمام مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نحج مع أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها- فنخمر وجوهنا ونحن محرما
وعن ابن عمر-رضي الله عنـه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)
رواه البخاري وغيره.
قال الإمام أبوبكر بن العربي:
وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع (فرض) إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها.
أقوال المذاهب الأربعة، المذهب الحنفي:
قال العلاَّمة ابن نجيم:
( ودلَّت المسألة على أنها لا تَكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة ).
وفي المنتقى:
( تُمنع الشابَّة من كشف وجهها؛ لئلَّا يؤدي إلى الفتنة).
المالكية:
ينص ابن تيمية:
على عورة المرأة عند مالك حتى ظفرها .
والإمام مالك يسقط الدم عن المرأة في الحجاب أثناء العمرة والحج في تغطية وجهها .
ونقل الشوكاني عن ابن رسلان :
اتفاق المسلمين على مَنع النساء أن يخرجنَ سافرات الوجوه، لا سيما عند (كثرة الفسَّاق) .
الشافعية:
ينص الشافعي في الأم على حجاب المرأة الكامل.
ونص النووي في المنهاج :
على حُرمة كشف وجه المرأة وكفَّيها، وإن انتفتِ الفتنة، وأمنت الشهوة .
الحنابلة:
قال ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله وقال: : كل شيء منها عورة أي المرأة، حتى ظفرها .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:
(فالحرَّة لها أن تصلِّي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تَخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم) .
وجاء في (الإقناع) وهو الراجح من مذهب الحنابلة:
(والحرَّة البالغة كلها عورة في الصَّلاة حتى ظفرها وشعرها إلَّا وجهها - قال جمع: وكفيها - وهما عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها).
مسائل (الإجماع) بين العلماء في المرأة، ومن خالف ذلك هو آثم بلا خلاف، ومن حلل وأباح فهوَ كافر (بالإجماع):
قال ابن حزم، في مراتب الإجماع:
( واتفقوا على أَن "شعر الحرَّة وجسمها" حَشا وجههَا ويدها عورة، واختلفُوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هِي أم لا ) .
قال الإمام الجويني الشافعي:
((باتفاق المسلمين)) على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة، و محرك للشهوة.

جاري تحميل الاقتراحات...