♦️دفوع احوال شخصية
تطبيق قضائي يعطي تعريفا واقعيا لمصلحة المحضون ويرفض ان يكون تحت منة احد أيا يكن ، لذلك من الممكن الدفع به كسابقة قضائية في قضايا #الحضانة في حال تزوجت الأم ووافق زوجها الجديد على بقاء الطفل ، فإن حضانتها تسقط ولو وافق الزوج ، والدليل حكى الإجماع ابن المنذر⬇️
تطبيق قضائي يعطي تعريفا واقعيا لمصلحة المحضون ويرفض ان يكون تحت منة احد أيا يكن ، لذلك من الممكن الدفع به كسابقة قضائية في قضايا #الحضانة في حال تزوجت الأم ووافق زوجها الجديد على بقاء الطفل ، فإن حضانتها تسقط ولو وافق الزوج ، والدليل حكى الإجماع ابن المنذر⬇️
♦️أقوال الفقهاء في المسألة
وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال :
١- [ ص: 332 ] أحدها : تسقط به ذكرا كان أو أنثى ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايات عنه .
وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال :
١- [ ص: 332 ] أحدها : تسقط به ذكرا كان أو أنثى ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايات عنه .
٢- والثاني : لا تسقط بحال ، وهو قول الحسن وابن حزم .
٣- والثالث : إن كان بنتا ، لم تسقط الحضانة وإن كان ذكرا سقطت وهذه رواية عن أحمد وقال في رواية مهنا : إذا تزوجت الأم وابنها صغير ، أخذ منها ، قيل له : والجارية مثل الصبي قال : لا ، الجارية تكون معها إلى سبع سنين وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ .
٤- والرابع : أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل ، لم تسقط حضانتها ، وإن تزوجت بأجنبي سقطت ، ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال :
أ- أحدها : أنه يكفي كونه نسيبا فقط ، محرما كان أو غير محرم ، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم .
أ- أحدها : أنه يكفي كونه نسيبا فقط ، محرما كان أو غير محرم ، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم .
ب : أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم ، وهو قول الحنفية .
ج : أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة ، بأن يكون جدا للطفل ، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي .
ج : أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة ، بأن يكون جدا للطفل ، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي .
▪️وفي القصة ( اي ابنة حمزة ) حجة لمن قدم الخالة على العمة ، وقرابة الأم على قرابة الأب ، فإنه قضى بها لخالتها ، وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك ، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وعنه رواية ثانية : أن العمة مقدمة على الخالة - وهي اختيار شيخنا - وكذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم ؛ لأن الولاية على الطفل في الأصل للأب ، وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل ، وكمال تربيته وشفقتها وحنوها ، والإناث أقوم بذلك من الرجال
▪️ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة ، والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه ، بخلاف الخالة ، فإن جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة ، ولهذا قضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في غيبتها .
وأيضا فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت ، فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له ، فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته ، أو لكون الطفل أنثى على رواية ، مكنت من أخذه وإن لم يرض فالحق له والزوج هاهنا قد رضي وخاصم في القصة وصفية لم يكن منها طلب
وأيضا فابن العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين بل وإن كانت كبيرة فله حضانتها أيضا ، وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هو ، أو إلى محرمه وهذا هو المختار ؛ لأنه قريب من عصباتها ، وهو أولى من الأجانب .
▪️تمت .
كما نقل ذلك عن اهل العلم والله تعالى اعلم
▪️تمت .
كما نقل ذلك عن اهل العلم والله تعالى اعلم
@Rattibha مع الشكر
جاري تحميل الاقتراحات...