النكاح بنية الطلاق
للمسألة شقان، شق من حيث الحكم الشرعي، وشق من المنحى الاجتماعي.
1- المنحى الشرعي:
عندم جماهير أهل العلم أن النكاح جائز صحيح، بل حكى عياض الإجماع قال في شرح مسلم:
(وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها. إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال..
للمسألة شقان، شق من حيث الحكم الشرعي، وشق من المنحى الاجتماعي.
1- المنحى الشرعي:
عندم جماهير أهل العلم أن النكاح جائز صحيح، بل حكى عياض الإجماع قال في شرح مسلم:
(وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها. إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال..
و ليس نكاح متعة، إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور).اهـ
قال ابن قدامة في المغني:
(وإن تزوجها بغير شرط, إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر, أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد, فالنكاح صحيح, في قول عامة أهل العلم،...
قال ابن قدامة في المغني:
(وإن تزوجها بغير شرط, إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر, أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد, فالنكاح صحيح, في قول عامة أهل العلم،...
إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة، والصحيح أنه لا بأس به, ولا تضر نيته).اهـ
إلا أن المشهور عند الحنابلة هو الحرمة وفساد العقد، قال المرداوي في الإنصاف:
( فائدة لو نوى بقلبه، فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب).اهـ
وتوسط بعض المعاصرين، وقال يحرم مع صحة النكاح، وهو وجيه.
إلا أن المشهور عند الحنابلة هو الحرمة وفساد العقد، قال المرداوي في الإنصاف:
( فائدة لو نوى بقلبه، فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب).اهـ
وتوسط بعض المعاصرين، وقال يحرم مع صحة النكاح، وهو وجيه.
هذا خلاصة أقوال أهل العلم في ذلك، والأقوال هذه له تبعات من ميراث وإلحاق نسب للأبناء وعدة في التطليق والموت، وعلى القول بفساده فإنه تترتب عليه آثار النكاح الصحيح ولا يفرق بينهما إلا بطلاق أو فسخ بحكم حاكم، والفقهاء بالنظر للأحكام المجردة يعتبرون بالأدلة والقواعد الشرعية،...
وإن كانت النفس قد تأنف من الفعل، لذا يجب التأدب مع كلام العلماء وإن رأيت الحرمة على فرض أنك مجتهد، وأحسب أن ذلك بعيد جدا إلا من رحم الله.
2- من ناحية اجتماعية:
لاشك أن الإقدام على مثل ذلك بدون علم المرأة وأهلها فيه تغرير بهم لا يرضاه أحد على بناته وأخواته،...
2- من ناحية اجتماعية:
لاشك أن الإقدام على مثل ذلك بدون علم المرأة وأهلها فيه تغرير بهم لا يرضاه أحد على بناته وأخواته،...
فلا عاقل يرضى لأخته أو ابنته أن تكون زوجة لقضاء وطر مدة محددة، بل وليس من أخلاق المسلمين ذلك، وقد روي مثل ذلك عن إمامنا مالك رحمه الله، قال عياض:
(ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس).اهـ
وقال ابن قدامة:
(وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها).اهـ
(ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس).اهـ
وقال ابن قدامة:
(وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها).اهـ
وعليه فعلى المرء تجنبه تماماً، وأن ينظر قبل الإقدام على مثله عن رضاه على أخته، حتى يعي الحرقة النفسية.
مسألة:
لو أن رجلاً خشي على نفسه الزنا، كأن كان في بلد غربة، ماذا يفعل؟
نقول يذهب لبيت يعرف من حال أهله قبولهم بمثل ذلك، فيكون معلوما لهم أن مثل هذا المغترب،...
مسألة:
لو أن رجلاً خشي على نفسه الزنا، كأن كان في بلد غربة، ماذا يفعل؟
نقول يذهب لبيت يعرف من حال أهله قبولهم بمثل ذلك، فيكون معلوما لهم أن مثل هذا المغترب،...
يطلق عند عودته لبلده عادة، فهنا هي وأهلها على علم بما تجري به عادة أمثاله، وهي قد تستفيد منه مال المهر والكسوة والنفقة، فيصبح حالها المادي أفضل، وذلك تتساهل فيه اجتماعيا بعض الدول، لاسيما الفقيرة.
ولو تزوج مثل هذا الرجل بمطلقة أو أرملة فهو أفضل،...
ولو تزوج مثل هذا الرجل بمطلقة أو أرملة فهو أفضل،...
من ناحية أن البكر بعد الطلاق لا يُرغب فيها كما قبله، وممن نص على جواز ذلك الشيخ الدردير في شرح مختصر الشيخ خليل، حيث قال:
(وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المتغرب).اهـ
(وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المتغرب).اهـ
وطبعاً من ناحية أخلاقية ما سبق يؤخذ به في حال خشي الزنا، فهو الآن بين الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب وبين الوقوع في عمل غير أخلاقي عرفاً، فهنا يرتكب الأخف دام أن البنت تعلم شأن أمثاله، والله أعلم.
جاري تحميل الاقتراحات...