@massad_sa وفيما عدا حالة التلبس فلا يجوز تفتيش المتهم إلا بإذن مسبب من عضو النيابة العامة وفقاً للمادة (42) من النظام، وعند تفتيش المتهم من قبل رجال الضبط الجنائي وفقاً لما أشير إليه فإنه مقيد بالبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنها وفقاً للمادة (46)
@massad_sa وعلى ذلك فالتفتيش المنصوص عليه بنظام الإجراءات الجزائية هو التفتيش الجنائي لا غيره من أنواع التفتيش وبالتالي فهو إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ولذلك فإن التفتيش عمل من أعمال التحقيق لاحق أو معاصر له، لا سابق عليه
جاري تحميل الاقتراحات...