بدر الدبيان
بدر الدبيان

@Badr_AlDubayan

10 تغريدة 117 قراءة Feb 22, 2020
@massad_sa كما أن التفتيش بنص المادة 43 من ذات النظام ( جوازي ) وليس وجوبي حيث أن المادة 43 نصت على؛ يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز بها نظاما القبض على المتهم أن يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته والجوال داخل ضمن الأمتعة :
@massad_sa ولا يغفل عن أمر مهم ( أن الجريمة ) لا يبحث عنها فالمنظم عندما عرف رجال الضبط الجنائي بالمادة 24 إجراءات ؛ عرفهم بأنهم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم ولم ينص على أنهم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن الجرائم وذلك لأن الأصل بالجريمة العدم .
@massad_sa وهناك قاعدة مستقرة بالفقه القانوني الجنائي
" إذا جاز القبض جاز التفتيش "ويؤكد ذلك ما جاء في تعميم وزير الداخليةرقم : ٢/٥٠٠٢٥/٢/٥/١س وتاريخ ١٤٢٧/٩/٨هـ واجابة معالي رئيس هيئة التحقيق ( النيابة العامة ) بالبرقية رقم هـ٢٠ / ١٣٠٤٠س في ١٤٢٧/٨/٤هـ
@massad_sa فعند القبض على المتهم وهو في حالة تلبس يجوز أن يفتش وفقاً للمادة 43 ولا يكفي مجرد التلبس بالجريمة لمباشرة التفتيش بل لا بد من توافر دلائل كافية على أن المتهم يحوز أشياء خاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها مثل الأشياء المادية التي تفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة المرتكبة.
@massad_sa أما إذا كانت الجريمة بطبيعتها لا تخلف وراءها أدلة مادية مثل جرائم السب والقذف والمعاكسات بالألفاظ أو بالنظر فإنه لا يجوز لمن يقوم بالضبط الجنائي مباشرة التفتيش لانتفاء مسوغاته.
@massad_sa وفيما عدا حالة التلبس فلا يجوز تفتيش المتهم إلا بإذن مسبب من عضو النيابة العامة وفقاً للمادة (42) من النظام، وعند تفتيش المتهم من قبل رجال الضبط الجنائي وفقاً لما أشير إليه فإنه مقيد بالبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنها وفقاً للمادة (46)
@massad_sa كما أن تقدير مدى توافر المظاهر الدالة على توافر حالة التلبس في إحدى صورها المنصوص عليها في النظام تعود لرجل الضبط الجنائي وفيما يخص تفتيش الجوال في غير حالة التلبس يعد مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية إذا لم يكن هذا التفتيش بإذن مسبب من عضو النيابة وفقاً للمادة (42) من ذات النظام
@massad_sa وعلى ذلك فالتفتيش المنصوص عليه بنظام الإجراءات الجزائية هو التفتيش الجنائي لا غيره من أنواع التفتيش وبالتالي فهو إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ولذلك فإن التفتيش عمل من أعمال التحقيق لاحق أو معاصر له، لا سابق عليه
@massad_sa وعلى ذلك فنظام مكافحة جرائم المعلوماتية نص على التنصت و الالتقاط بالمادة الثالثة من النظام وجرّم تلك الأفعال، وعرف الالتقاط بمشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح، وعلى ذلك تعرض الهاتف النقال وإنتهاك خصوصيته وحرمته دون مسوغ نطامي صحيح فعل مجرّم نظامًا .
@massad_sa حتى وأن أخذ الهاتف النقال حكم الأمتعة ضمنًا، فالعبرة بالمحتوى وعلى ذلك فالمحتوى غالباً هو مرسلات والمراسلات لها حرمتها الواردة في الفصل الخامس من نظام الإجراءات ولا يوجد نص نظامث يستثني محتوى الهاتف النقال وعلى ذلك لا يجوز ضبطها أو الاطلاع عليها إلا بأمر من النائب العام.

جاري تحميل الاقتراحات...