مكتب المحامي د. عادل اللحيدان
مكتب المحامي د. عادل اللحيدان

@adelallhydan

8 تغريدة 251 قراءة Feb 19, 2020
إلى كل من استصدر حكما فصار على غير مراده (ليس بصالحه) سواء كان من محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية) أو من محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)
ومثل ذلك من تم الحكم له في الابتدائية وتم نفضة في الاستئناف فلم يعد لصالحه؛ لا تيأس.
فقد كفل لك النظام حق الاعتراض على حكم الاستئناف خلال ثلاثين يوما من موعد استلامك للصك، فتقدم اعتراضك "ورقيا" لمحكمة الاستئناف لترفعه إلى المحكمة العليا للبت فيه.
أما إذا مضى أكثر من ثلاثين يوما فأمامك طريق آخر وهو تقديم طلب الالتماس حال وجود مستجدات مؤثرة في قضيتك تعذر عليك تقديمها وقت المرافعة ولكن يشترط أيضا أن يكون تقديم اعتراضك خلال ثلاثين يوما من العلم بهذا المستجد.
وبالمثال يتضح المقال:
صدرت أحكام ديوان المظالم للمترافعين ضد الصندوق العقاري ممن لهم طلبات قروض قبل ٢٣ / ٧ / ١٤٣٢ فكانت على أحوال:
- الحكم لصالح المتضررين ابتدائا واستئنافا
- الحكم لهم ابتدائا والنقض استئنافا
- الحكم ضدهم ابتدائا والتأييد كذلك استئنافا.
سبب انقلاب الموازيين في الأحكام من بعد أن كانت لهم إلى أن تكون أي الأحكام لغير صالحهم هو أن مجلس الوزراء منح الصندوق فرصة لإعادة تنظيم الصرف للمتضررين مؤكدا على مراعاة مدة انتظار ذوي الأرقام المتقدمة..
فصدرت قواعد معالجة الطلبات المقدمة للصندوق إلا أن مراعاتها كانت لمن صدرت لهم أحكام نهائية؛ لذلك من يجد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضده يحق له تقديم الالتماس فيه، مستندًا إلى ظهور هذه القواعد الإجرائية بأنها لم تحقق طلبه وفق توجيه قرار مجلس الوزراء.
أما الآلية:
فيتطلب مراجعة محكمة الاستئناف لتقديم الطلب المتضمن:
- لائحة الالتماس.
- الحكم الابتدائي
- حكم الاستئناف
- صورة من قواعد وإجراءات الصندوق
- قد يتطلب إعداد نسختين
- وفهرسة
ولكن المهم: ضرورة المبادرة بالالتماس قبل أن تمضي مدة ثلاثين يوما من نشر القواعد.
@vFHQyW7JRL4BHhx مسألة فيها نظر !!
وتقديرها للقضاة.

جاري تحميل الاقتراحات...