♦️احوال شخصية / النفقات
سنوضح أسفل هذه التغريدة - ثريد - عن ابرز التسبيبات وأقوال الفقهاء في مسالة رجوع الزوجة والأولاد على ابيهم بالنفقة الماضية وشروط ذلك واصح الأقوال في المسألة وما جاء من ادلة بشكل مختصر قدر الإمكان ووفق ما يتسع له رحابة صدر المتصفح تويتر .
بسم الله نبدأ 👇
سنوضح أسفل هذه التغريدة - ثريد - عن ابرز التسبيبات وأقوال الفقهاء في مسالة رجوع الزوجة والأولاد على ابيهم بالنفقة الماضية وشروط ذلك واصح الأقوال في المسألة وما جاء من ادلة بشكل مختصر قدر الإمكان ووفق ما يتسع له رحابة صدر المتصفح تويتر .
بسم الله نبدأ 👇
١- قال ابن قدامة في المغني: ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة لم يسقط بذلك، وكانت دينا في ذمته، سواء تركها لعذر أو غير عذر في أظهر الروايتين. وهذا قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر
- والرواية الأخرى تقول : تسقط نفقتها ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها، وهذا مذهب أبي حنيفة
- والرواية الأخرى تقول : تسقط نفقتها ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها، وهذا مذهب أبي حنيفة
٢- وجاء في كتب الفقه أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. ولأنها حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كأجرة العقار والديون.
٣- قال ابن المنذر هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة. وفارق نفقة الأقارب فإنها صلة يعتبر فيها اليسار من المنفق والإعسار ممن تجب له وجبت لتزجية الحال، فإذا مضى زمنها استغنى عنها، فأشبه ما لو استغنى عنها بيساره
٤- وعليه، فمن حق الزوجة أن تطالب مطلقها بنفقتها للسنوات الماضية التي لم ينفق فيها وهي في عصمته طالما لديها ما يثبت ذلك والنفقة يقصد بها المأكل والمشرب والسكن وكسوة الأعياد ونحوه كما فصل أهل العلم في أبواب النفقات من كتب الفقه وليس المقصود الكماليات .
٤- أما نفقة الأولاد إذا مضى زمنها، فإنها محل نزاع بين أهل العلم، والذي مال إليه بعضهم هو أنها تسقط بمضي زمنها ما لم يكن قد حُكم بها، أو يكون المنفِق عليهم غيرَ متبرع.
٥- قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: وتسقط [يعني نفقة الأولاد] عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع.
٦- وقال الدسوقي: فإذا ادعى المنفَق عليه أن الإنفاق صلة، وادعى المنفق أنه لم يقصد صلة، بل قصد الرجوع أو لم يقصد شيئا، فالقول قول المنفق بيمين... فيحلف أنه أنفق ليرجع.. ومحل حلفه ما لم يكن أشهد أنه حين الإنفاق أنفق ليرجع، وإلا فلا يمين .
٧- فإذا لم يكن قد حكم للأولاد بالنفقة ولم تكون الزوجة قد أنفقت عليهم بنية الرجوع على أبيهم فليس لها الرجوع عليه بما أنفقتِه عليهم وإن كان قد حُكم لهم بها أو أنفقت عليهم بنية الرجوع، فلها أن ترجع على أبيهم بما صرفتِه في النفقة عليهم إذا حلفت على ذلك أو شهدت لها بينة.
والله اعلم
والله اعلم
جاري تحميل الاقتراحات...