أسعد الله صباحكم
سنتدارس بإذن الله تعالى..
"مادة الميراث"
سنقف على أهم تفاصيلها..
بحيث يحوي المتابع الكريم أساسياتها وأقسامها وأركانها..
وستكون هذه التغريدات المتتابعة بمثابة حلقة علم أو دورة مصغرة لذلك..
علماً أن هذه المادة العلمية للشيخ راشد الحارثي ب #كلية_العلوم_الشرعية
سنتدارس بإذن الله تعالى..
"مادة الميراث"
سنقف على أهم تفاصيلها..
بحيث يحوي المتابع الكريم أساسياتها وأقسامها وأركانها..
وستكون هذه التغريدات المتتابعة بمثابة حلقة علم أو دورة مصغرة لذلك..
علماً أن هذه المادة العلمية للشيخ راشد الحارثي ب #كلية_العلوم_الشرعية
لعلم الميراث عدة مسميات
وهي" فقه التركات" و "وفقه الفرائض".
ويقصد به: هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وعلم الحساب المؤهل من المؤهل لمعرفة ذلك.
* أركانه (وشروطه):-
_المورث (موت المورث)..
_الوارث (حياة الوارث)..
_الموروث (التركة)..
وهي" فقه التركات" و "وفقه الفرائض".
ويقصد به: هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وعلم الحساب المؤهل من المؤهل لمعرفة ذلك.
* أركانه (وشروطه):-
_المورث (موت المورث)..
_الوارث (حياة الوارث)..
_الموروث (التركة)..
_ إذا طلق الزوج زوجته وهو مريض مرض الوفاة، وطلقها طلاق رجعي، فإنها ترثه ما لم تتزوج.
_ إذا طلق الرجل زوجته وهو مريض مرض الموت طلاقاً بائناً، فإنها ترثه إذا كانت في العدة، وإذا خرجت من العدة فلا ترثه.
وخص مرض الموت بذلك مظنت قصد الرجل حرمان الزوجة من الميراث (سداً للذريعة)..
_ إذا طلق الرجل زوجته وهو مريض مرض الموت طلاقاً بائناً، فإنها ترثه إذا كانت في العدة، وإذا خرجت من العدة فلا ترثه.
وخص مرض الموت بذلك مظنت قصد الرجل حرمان الزوجة من الميراث (سداً للذريعة)..
_إذا طلق الرجل زوجته وهو صحيح طلاقاً رجعياً، فإنها ترثه إذا كانت في العدة، وإن كانت خارج العدة فلا ترثه.
_ أما إذا طلقها طلاقاً بائناً، فإنها لا ترثه سواء كانت في العدة أو خارجها.
_إذا طلقها قبل الدخول ثم مات..
إذا كان صحيحاً لا ترثه أما إذا كان مريضاً مرض الموت ينظر إلى العدة.
_ أما إذا طلقها طلاقاً بائناً، فإنها لا ترثه سواء كانت في العدة أو خارجها.
_إذا طلقها قبل الدخول ثم مات..
إذا كان صحيحاً لا ترثه أما إذا كان مريضاً مرض الموت ينظر إلى العدة.
موانع الميراث..
_ اختلاف الدين.
_ الرقية (الرق).
_ القتل.
والقتل أنواع: -
- متعمد: يوجب القصاص ويمنع الميراث.
- الخطأ: يوجب الكفارة ومختلف في التوريث.
- المشاركة: يقرر القاضي اذا كانت موجبة للقصاص فلا يرث وإذا لم توجب فإنه يرث.
- بحق (كالدفاع عن النفس): الجمهور يرث.
_ اختلاف الدين.
_ الرقية (الرق).
_ القتل.
والقتل أنواع: -
- متعمد: يوجب القصاص ويمنع الميراث.
- الخطأ: يوجب الكفارة ومختلف في التوريث.
- المشاركة: يقرر القاضي اذا كانت موجبة للقصاص فلا يرث وإذا لم توجب فإنه يرث.
- بحق (كالدفاع عن النفس): الجمهور يرث.
الإرث بشكل عام ثلاثة اقسام.
_أصحاب الفروض (ذوي الأسهام)
_ العصبات.
_ الأرحام.
* وسنبدأ بذوي السهام: وهم كل من له سهم محرر من التركة (لا يزيد هذا السهم إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.)
- جملة الأسهم المقدرة (6).
النصف، والربع، والثمن..
والثلث، والثلثان، والسدس..
_أصحاب الفروض (ذوي الأسهام)
_ العصبات.
_ الأرحام.
* وسنبدأ بذوي السهام: وهم كل من له سهم محرر من التركة (لا يزيد هذا السهم إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.)
- جملة الأسهم المقدرة (6).
النصف، والربع، والثمن..
والثلث، والثلثان، والسدس..
سنكمل حديثنا عن حالات إرث أصحاب الفروض (ذوي السهام) بالتفصيل.
ولنبدأ بالأب (خمس حالات)
ومن المهم أن نعرف أن الأب لا يسقط من الميراث مطلقاً.
1_ يرث الفرض فقط (السدس) عند وجود الفرع الوارث الذكر.
ويقصد بالفرع الذكر: الابن، ابن الابن وإن نزل بشرط أن لا يفصل بينه وبين الميت أنثى.
ولنبدأ بالأب (خمس حالات)
ومن المهم أن نعرف أن الأب لا يسقط من الميراث مطلقاً.
1_ يرث الفرض فقط (السدس) عند وجود الفرع الوارث الذكر.
ويقصد بالفرع الذكر: الابن، ابن الابن وإن نزل بشرط أن لا يفصل بينه وبين الميت أنثى.
2_ يرث بالفرض والتعصيب معاً - أي السدس والباقي - إذا وجد فرع وارث أنثى.
3_ يرث بالتعصيب فقط - الباقي عصبة - في حال عدم وجود فرع وارث ذكر أو أنثى.
4_ الأب يحجب الجد والإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
مثاله
- أب - أب أب - أخت
ج/ كل التركة للأب ويحجب الجد الأخت.
3_ يرث بالتعصيب فقط - الباقي عصبة - في حال عدم وجود فرع وارث ذكر أو أنثى.
4_ الأب يحجب الجد والإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
مثاله
- أب - أب أب - أخت
ج/ كل التركة للأب ويحجب الجد الأخت.
5_ يرث ثلثي الباقي في المسألتين العمريتين.
مثاله:
- زوج. - أب. - أم.
ج/ الزوج النصف والأب ثلثي الباقي والأم ثلث الباقي.
- زوجة. - أب. أم.
ج/ الزوجة الربع والأب ثلثي الباقي والأم ثلث الباقي.
ونختم نصيب الأب من الفروض..
بأمثلة توضيحية لجميع الحالات المذكورة.
مثاله:
- زوج. - أب. - أم.
ج/ الزوج النصف والأب ثلثي الباقي والأم ثلث الباقي.
- زوجة. - أب. أم.
ج/ الزوجة الربع والأب ثلثي الباقي والأم ثلث الباقي.
ونختم نصيب الأب من الفروض..
بأمثلة توضيحية لجميع الحالات المذكورة.
أمثلة:
- أب - ابن ابن
ج/ نصيب الأب هنا السدس
-أب - بنت ابن
ج/ نصيب الأب السدس والباقي.
-أب - أم - أخوات
ج/ نصيب الأب الباقي
- أب - أم - أخ - زوجة
- أخت لأم.
ج/ للأب ثلثي الباقي وللأم السدس لوجود الأخت لأم. وللزوجة الربع. أما الأخ والأخت لأم فلا يرثوا.
- أب - ابن ابن
ج/ نصيب الأب هنا السدس
-أب - بنت ابن
ج/ نصيب الأب السدس والباقي.
-أب - أم - أخوات
ج/ نصيب الأب الباقي
- أب - أم - أخ - زوجة
- أخت لأم.
ج/ للأب ثلثي الباقي وللأم السدس لوجود الأخت لأم. وللزوجة الربع. أما الأخ والأخت لأم فلا يرثوا.
ثانياً: حالات إرث الجد.
ويقصد به أب الأب وإن علا.
بشرط عدم جود أنثى في النسب.
- أب أب أب☑️
- أب أم أب ❎
وإن علا.
1_ يرث الفرض فقط (السدس)
إذا وجد الفرع الوارث الذكر.
2_ يرث الفرض والتعصيب (السدس والباقي) إذا وجد فرع وارث أنثى.
3_ يحجبه الأب أو الجد الأقرب.
ويقصد به أب الأب وإن علا.
بشرط عدم جود أنثى في النسب.
- أب أب أب☑️
- أب أم أب ❎
وإن علا.
1_ يرث الفرض فقط (السدس)
إذا وجد الفرع الوارث الذكر.
2_ يرث الفرض والتعصيب (السدس والباقي) إذا وجد فرع وارث أنثى.
3_ يحجبه الأب أو الجد الأقرب.
4_ يرث الفرض بالتعصيب (الباقي عصبة) في حال عدم وجود الفرع الوارث ذكراً كان أم أنثى.
5_ الجد يحجب الجد الأبعد ويحجب الأخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
وخلاف بين أهل العلم في حجب الجد للأخوة الأشقاء والأخوة لأب..
فالإباضية والحنفية والظاهرية يحجب
أما الشافعية والمالكية فلا يحجب
5_ الجد يحجب الجد الأبعد ويحجب الأخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
وخلاف بين أهل العلم في حجب الجد للأخوة الأشقاء والأخوة لأب..
فالإباضية والحنفية والظاهرية يحجب
أما الشافعية والمالكية فلا يحجب
الأمثلة:
- أب أب - أخ شقيق
ج/ على قول الإباضية والحنفية والظاهرية كل التركة للجد والأخ الشقيق لا يرث
وعلى قول الشافعية والمالكية النصف للجد والنصف الآخر للشقيق.
- أب أب - أم - زوج - بنتان
ج/ أب الأب يرث السدس والباقي عصبة والأم السدس وللزوج الربع. وللبنتين الثلثين.
- أب أب - أخ شقيق
ج/ على قول الإباضية والحنفية والظاهرية كل التركة للجد والأخ الشقيق لا يرث
وعلى قول الشافعية والمالكية النصف للجد والنصف الآخر للشقيق.
- أب أب - أم - زوج - بنتان
ج/ أب الأب يرث السدس والباقي عصبة والأم السدس وللزوج الربع. وللبنتين الثلثين.
ثالثاً: حالات الأخ لأم ومثله الأخت لأم.
1_ يرث السدس فقط بشرطين
- إذا انفراد (أي أخ لأم أو أخت لأم) وحده دون أحد.
- إذا لم يوجد حاجب.
2_ يشرك في الثلث بشرطين
- إذا تعدد :أي أخوين أو أختين فأكثر
- إذا لم يوجد حاجب
3- يشارك مع الإخوة الأشقاء في المسألة المشتركة (سيأتي بيانها)
1_ يرث السدس فقط بشرطين
- إذا انفراد (أي أخ لأم أو أخت لأم) وحده دون أحد.
- إذا لم يوجد حاجب.
2_ يشرك في الثلث بشرطين
- إذا تعدد :أي أخوين أو أختين فأكثر
- إذا لم يوجد حاجب
3- يشارك مع الإخوة الأشقاء في المسألة المشتركة (سيأتي بيانها)
4_ الأخوة لأم لا يؤثرون على أحد من الورثة إلا الأم فينقصونها من الثلث إلى السدس.
5_ يحجبهم (الأخوة لأم) الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثى.
الأمثلة
-زوج - أخ لأم -أخ لاب
ج/ النصف للزوج لعدم الفرع، والسدس للأخ لأم لانفراده والأخ لاب الباقي عصبة
5_ يحجبهم (الأخوة لأم) الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثى.
الأمثلة
-زوج - أخ لأم -أخ لاب
ج/ النصف للزوج لعدم الفرع، والسدس للأخ لأم لانفراده والأخ لاب الباقي عصبة
أمثلة:
- زوجة. - أخ وأخت لأم. -شقيق.
ج/ للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث،والثلث للأخوين لأم بالتساوي، وللاخ الشقيق الباقي عصبة.
- زوج. - أم. - ثلاثة إخوة لأم.
ج/النصف للزوج لعدم الفرع الوارث، والسدس للأم لوجود أكثر من أخ، والثلث للأخوة لأم يتقاسمونه بينهم بالتساوي.
- زوجة. - أخ وأخت لأم. -شقيق.
ج/ للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث،والثلث للأخوين لأم بالتساوي، وللاخ الشقيق الباقي عصبة.
- زوج. - أم. - ثلاثة إخوة لأم.
ج/النصف للزوج لعدم الفرع الوارث، والسدس للأم لوجود أكثر من أخ، والثلث للأخوة لأم يتقاسمونه بينهم بالتساوي.
رابعاً: حالات إرث الزوج
1_ يرث النصف عند عدم الفرع الوارث.
2_ يرث الربع عند وجود الفرع الوارث.
3_ الزوج لا يسقط مطلقاً من الميراث.
4_ الزوج لا يؤثر على أحد من الورثة.
أمثلة:
- أب أب - أخ واخت لأم -زوج.
ج/ الجد يرث الباقي عصبة، ويرث الزوج النصف، والاخوة لأم يحجبهم الجد
1_ يرث النصف عند عدم الفرع الوارث.
2_ يرث الربع عند وجود الفرع الوارث.
3_ الزوج لا يسقط مطلقاً من الميراث.
4_ الزوج لا يؤثر على أحد من الورثة.
أمثلة:
- أب أب - أخ واخت لأم -زوج.
ج/ الجد يرث الباقي عصبة، ويرث الزوج النصف، والاخوة لأم يحجبهم الجد
- أخ لأم. -أخت لام. - زوج. أم.
ج/ الأخوين يشتركون في الثلث، وللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الأخوة لأم.
- أب أب. - زوج. - أم
ج/ للزوج النصف، وللأم الثلث، والاب يرث الباقي.
ج/ الأخوين يشتركون في الثلث، وللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الأخوة لأم.
- أب أب. - زوج. - أم
ج/ للزوج النصف، وللأم الثلث، والاب يرث الباقي.
خامساً: حالات إرث الزوجة
1_ ترث الربع عند عدم الفرع الوارث.
2_ ترث الثمن عند وجود الفرع الوارث.
3_ الزوجة لا تسقط من الميراث مطلقاً.
4_ الزوجة لا يؤثر على أحد من الورثة.
تنبيه: عند الحديث عن الفرع الوارث يكون بالنسبة للميت (الزوج) وليس الزوجة. وكذلك في حال إرث الزوج.
1_ ترث الربع عند عدم الفرع الوارث.
2_ ترث الثمن عند وجود الفرع الوارث.
3_ الزوجة لا تسقط من الميراث مطلقاً.
4_ الزوجة لا يؤثر على أحد من الورثة.
تنبيه: عند الحديث عن الفرع الوارث يكون بالنسبة للميت (الزوج) وليس الزوجة. وكذلك في حال إرث الزوج.
معنى هذا التنبيه..
لو توفي رجل ولديه زوجة ولديها أولاد من غير زوجها المتوفى أي من زواج سابق
ولا يوجد لدى الزوج المتوفى أولاد.
فهنا ترث الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث بالنسبة للميت.
وكذلك الحال لو كان لدى الزوج أولاد من غير زوجته المتوفاه ولم يكن لها ولد فيرث النصف.
لو توفي رجل ولديه زوجة ولديها أولاد من غير زوجها المتوفى أي من زواج سابق
ولا يوجد لدى الزوج المتوفى أولاد.
فهنا ترث الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث بالنسبة للميت.
وكذلك الحال لو كان لدى الزوج أولاد من غير زوجته المتوفاه ولم يكن لها ولد فيرث النصف.
سادساً: حالات إرث الأم
1_ترث الأم الثلث بشرطين
-عدم الفرع الوارث
-عدم تعدد الإخوة
2_ ترث السدس بشرط
-وجود فرع وارث
-أو تعدد الإخوة، بمعنى وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا
3_ ترث ثلث الباقي في المسألتين العمريتين. (إذا كان الإرث منحصراً في أحد الزوجين وأب وأم)
1_ترث الأم الثلث بشرطين
-عدم الفرع الوارث
-عدم تعدد الإخوة
2_ ترث السدس بشرط
-وجود فرع وارث
-أو تعدد الإخوة، بمعنى وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا
3_ ترث ثلث الباقي في المسألتين العمريتين. (إذا كان الإرث منحصراً في أحد الزوجين وأب وأم)
سابعاً: ميراث الجدة
1_ ترث السدس إذا انفردت ولا يوجد حاجب.
2_ تتشارك في السدس إذا تعددت الجدات وكن في منزلة واحدة ولا يوجد حاجب.
3_ لا شيء لها مع وجود الأم، سواء أكانت من قبل الأم أو من جهة الأب
الأمثلة:
- أم أم - أب - ابن
ج/ للجدة السدس وللأب السدس وللابن الباقي عصبة
1_ ترث السدس إذا انفردت ولا يوجد حاجب.
2_ تتشارك في السدس إذا تعددت الجدات وكن في منزلة واحدة ولا يوجد حاجب.
3_ لا شيء لها مع وجود الأم، سواء أكانت من قبل الأم أو من جهة الأب
الأمثلة:
- أم أم - أب - ابن
ج/ للجدة السدس وللأب السدس وللابن الباقي عصبة
- أم أم. - وأم أب. - أب.
ج/ تتشارك أم الأم والأم أب في السدس ويأخذ الاب الباقي عصبة.
- بنت. - أم. - أم أم
ج/ للبنت النصف، وللأم السدس، وأم الأم لا شيء لها لوجود الأم.
-زوجة. -أخ لأم. -أم أم. - أم أب
ج/ للزوجة الربع، وللأخ لأم السدس، وتتشارك الجدات في السدس.
ج/ تتشارك أم الأم والأم أب في السدس ويأخذ الاب الباقي عصبة.
- بنت. - أم. - أم أم
ج/ للبنت النصف، وللأم السدس، وأم الأم لا شيء لها لوجود الأم.
-زوجة. -أخ لأم. -أم أم. - أم أب
ج/ للزوجة الربع، وللأخ لأم السدس، وتتشارك الجدات في السدس.
ثامناً: حالات إرث البنت:
1_ ترث النصف إذا انفردت ولم يوجد عاصب.
2_ تتشارك في الثلثين إذا تعددت ولم يوجد عاصب.
3_ ترث بالتعصيب إذا وجد عاصب ذكر مسوي لها. ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
4_ البنت لا تسقط من الميراث مطلقاً.
1_ ترث النصف إذا انفردت ولم يوجد عاصب.
2_ تتشارك في الثلثين إذا تعددت ولم يوجد عاصب.
3_ ترث بالتعصيب إذا وجد عاصب ذكر مسوي لها. ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
4_ البنت لا تسقط من الميراث مطلقاً.
الأمثلة:
- بنت. -أب. - زوج. - أم
ج/للبنت النصف، وللأب السدس والباقي، وللزوج الربع، وللأم السدس.
-أب. - أم. - زوج. -بنتان. - أخ شقيق
ج/ للأب السدس والباقي، للأم السدس، وللزوج الربع، وللبنتان الثلثين، والأخ الشقيق محجوب لا يرث لوجود الأب.
- بنت. -أب. - زوج. - أم
ج/للبنت النصف، وللأب السدس والباقي، وللزوج الربع، وللأم السدس.
-أب. - أم. - زوج. -بنتان. - أخ شقيق
ج/ للأب السدس والباقي، للأم السدس، وللزوج الربع، وللبنتان الثلثين، والأخ الشقيق محجوب لا يرث لوجود الأب.
تاسعاً: حالات إرث بنت الابن وإن نزلت.
1_ ترث النصف إذا انفردت ولم يوجد عاصب ولا حاجب.
2_ تتشارك في الثلثين إذا تعدت ولم يوجد عاصب ولا حاحب.
3_ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين إذا وجد عاصب مسوي لها.
4_ترث السدس إذا لم يوجد عاصب ولا حاجب ووجد فرع وارث أنثى أقرب منها واحدة فقط
1_ ترث النصف إذا انفردت ولم يوجد عاصب ولا حاجب.
2_ تتشارك في الثلثين إذا تعدت ولم يوجد عاصب ولا حاحب.
3_ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين إذا وجد عاصب مسوي لها.
4_ترث السدس إذا لم يوجد عاصب ولا حاجب ووجد فرع وارث أنثى أقرب منها واحدة فقط
5_ تتشارك في السدس إذا تعددت ووجدت بنت واحدة أقرب منها. ولم يوجد عاصب ولا حاجب.
6_يحجبها الفرع الوارث الذكر الأقرب منها (ابوها، عمها).
7_يحجبها الفرع الوارث الأنثى الأقرب منها إذا تعددن ولم يوجد عاصب لها.
8_يعصبها الفرع الوارث الذكر الأدنى منها بشرط حاجتها للتعصيب.
6_يحجبها الفرع الوارث الذكر الأقرب منها (ابوها، عمها).
7_يحجبها الفرع الوارث الأنثى الأقرب منها إذا تعددن ولم يوجد عاصب لها.
8_يعصبها الفرع الوارث الذكر الأدنى منها بشرط حاجتها للتعصيب.
الأمثلة:
-بنت. -بنت ابن. - بنت ابن ابن
ج/للبنت النصف، ولبنت الأبن السدس ، وبنت ابن ابن محجوبة لوجود الأقرب. (شرط 4،7).
-بنتان. -بنت ابن. - بنت ابن ابن
ج/ للبنتين الثلثين، وبنت الابن وبنت ابن الابن محجوبتين لا ترث.
(شرط7).
-بنت. -بنت ابن. - بنت ابن ابن
ج/للبنت النصف، ولبنت الأبن السدس ، وبنت ابن ابن محجوبة لوجود الأقرب. (شرط 4،7).
-بنتان. -بنت ابن. - بنت ابن ابن
ج/ للبنتين الثلثين، وبنت الابن وبنت ابن الابن محجوبتين لا ترث.
(شرط7).
-بنت. -بنتا ابن - بنت ابن ابن
ج/ للبنت النصف، وبنتا الابن السدس، وبنت ابن ابن محجوبة.
(شرط 5)
-بنت. - بنت ابن. -بنت ابن ابن. -ابن ابن ابن.
ج/للبنت النصف، وبنت ابن السدس، وبنت ابن ابن مع ابن ابن ابن عصبة.
(شرط 3)
ج/ للبنت النصف، وبنتا الابن السدس، وبنت ابن ابن محجوبة.
(شرط 5)
-بنت. - بنت ابن. -بنت ابن ابن. -ابن ابن ابن.
ج/للبنت النصف، وبنت ابن السدس، وبنت ابن ابن مع ابن ابن ابن عصبة.
(شرط 3)
ملاحظة: الذكر المساوي لبنت الابن. يعصبها مطلقاً (اجباري)، أما إذا كان ابعد منها أو انزل منها وغير مساوي لها فإنه يعصبها إذا احتاجة إليه.
-بنت. -بنت ابن. - بنت ابن ابن. -ابن ابن ابن ابن.
ج/ للبنت النصف، وبنت ابن السدس، وبنت ابن ابن مع ابن ابن ابن ابن عصبة لحاجتها إليه.
(شرط 8)
-بنت. -بنت ابن. - بنت ابن ابن. -ابن ابن ابن ابن.
ج/ للبنت النصف، وبنت ابن السدس، وبنت ابن ابن مع ابن ابن ابن ابن عصبة لحاجتها إليه.
(شرط 8)
عاشراً :حالات إرث الأخت الشقيقة.
1_ ترث النصف إذا انفردت وإذا لم يوجد عاصب ولا حاجب.
2_ تتشارك في الثلثين إذا تعددت ولم يوجد حاجب ولا عاصب.
3_ يحجبها الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر على قول الإباضية وعند غير الإباضية الأب فقط.
1_ ترث النصف إذا انفردت وإذا لم يوجد عاصب ولا حاجب.
2_ تتشارك في الثلثين إذا تعددت ولم يوجد حاجب ولا عاصب.
3_ يحجبها الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر على قول الإباضية وعند غير الإباضية الأب فقط.
4_ يعصبها الأخ الشقيق المساوي لها فترث للذكر مثل حظ الأنثيين.
5_ يعصبها الفرع الوارث الأنثى بشرط عدم وجود الحاجب والعصاب الذكر فترث الباقي بعد أخذ ذو السهام سهامهم.
6_اذا تعددن الأخوات الشقيقات يحجبن الأخت لأب.
5_ يعصبها الفرع الوارث الأنثى بشرط عدم وجود الحاجب والعصاب الذكر فترث الباقي بعد أخذ ذو السهام سهامهم.
6_اذا تعددن الأخوات الشقيقات يحجبن الأخت لأب.
ملاحظة: إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الفرع الوارث الأنثى فتصبح بمنزلة الأخ الشقيق فتحجب ما يحجبهالأخ الشقيق، وإذا كانت وحدها فلا تحجب أحد.
- بنت. -أب. -أخت شقيقة.
ج/ للبنت النصف، وللأب السدس والباقي، والأخت الشقيقة محجوبة لوجود الاصل الوارث الذكر.
- بنت. -أب. -أخت شقيقة.
ج/ للبنت النصف، وللأب السدس والباقي، والأخت الشقيقة محجوبة لوجود الاصل الوارث الذكر.
مثال على الملاحظة السابقة.
(عند تكون الاخت الشقيقة عصبة عند وجود الفرع الوارث الأنثى)
- بنت. -أخت شقيقة. -بنتا ابن. -أخت لأب. -أم أب.
ج/للبنت النصف، والأخت الشقيقة عصبة لوجود الفرع الوارث الأنثى، وبنتا الابن السدس، ولأم أب السدس، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة عندما صارت عصبة.
(عند تكون الاخت الشقيقة عصبة عند وجود الفرع الوارث الأنثى)
- بنت. -أخت شقيقة. -بنتا ابن. -أخت لأب. -أم أب.
ج/للبنت النصف، والأخت الشقيقة عصبة لوجود الفرع الوارث الأنثى، وبنتا الابن السدس، ولأم أب السدس، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة عندما صارت عصبة.
-بنت. - بنت ابن. -أم أب. -أخت شقيقية.
ج/ للبنت النصف، وبنت الابن السدس، ولأم أب السدس، وللأخت الشقيقة الباقي عصبة.
-بنتا ابن. -بنت ابن ابن. -ابن ابن ابن. -أخت شقيقة. -أم أم.
ج/ بنتا ابن الثلثان، بنت ابن ابن مع ابن ابن ابن الباقي عصبة، الاخت الشقية محجوبة، وللجدة السدس
ج/ للبنت النصف، وبنت الابن السدس، ولأم أب السدس، وللأخت الشقيقة الباقي عصبة.
-بنتا ابن. -بنت ابن ابن. -ابن ابن ابن. -أخت شقيقة. -أم أم.
ج/ بنتا ابن الثلثان، بنت ابن ابن مع ابن ابن ابن الباقي عصبة، الاخت الشقية محجوبة، وللجدة السدس
الحادي عشر: حالات إرث الاخت لأب.
1_ ترث النصف إذا انفردت ولم يوجد عاصب ولا حاجب.
2_ تتشارك في الثلثين إذا تعددن ولم يوجد عاصب ولا حاجب.
3_ ترث السدس إذا انفردت ووجدت أخت شقيقية واحدة.
4_ تتشارك في السدس إذا تعددن ووجدت أخت شقيقة واحدة.
1_ ترث النصف إذا انفردت ولم يوجد عاصب ولا حاجب.
2_ تتشارك في الثلثين إذا تعددن ولم يوجد عاصب ولا حاجب.
3_ ترث السدس إذا انفردت ووجدت أخت شقيقية واحدة.
4_ تتشارك في السدس إذا تعددن ووجدت أخت شقيقة واحدة.
5_يعصبها الأخ لأب فترث للذكر مثل حظ الأنثيين.
(وهو المساوي لها سواء أكان فيه نفع كالأخ المبارك أو ضرر كالأخ المشؤم بشرط عدم عدم وجود الحاجب)
6_ يعصبها الفرع الوارث الأنثى بشرط عدم وجود الحاجب والمعصب الذكر.
(ترث الباقي بعد أخذ ذوي السهام سهامهم).
(وهو المساوي لها سواء أكان فيه نفع كالأخ المبارك أو ضرر كالأخ المشؤم بشرط عدم عدم وجود الحاجب)
6_ يعصبها الفرع الوارث الأنثى بشرط عدم وجود الحاجب والمعصب الذكر.
(ترث الباقي بعد أخذ ذوي السهام سهامهم).
7_ يحجبها الأصل الوارث الذكر ،والفرع الوارث الذكر، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا عصبة مع البنات، واذا تعددن الشقيقات ولم يوجد معصب لأخت لأب.
8_الأخت لأب لا تحجب أحد من الورثة إلا إذا صارت عصبة مع البنات فتحجب من يحجبه الأخ لأب (كأبناء الأخوة، والاعمام وأبناءهم)
8_الأخت لأب لا تحجب أحد من الورثة إلا إذا صارت عصبة مع البنات فتحجب من يحجبه الأخ لأب (كأبناء الأخوة، والاعمام وأبناءهم)
الأمثلة:
- أختان شقيقتان. -أخت لأب. -أخ لاب.
ج/للشقيقتين الثلثين، ويعصب الأخ لأب لأخت لأب للذكر مثل مثل حظ الأنثيين
(هذا الأخ المبارك فلولا وجوده كانت الأخت محجوبة لوجود الشقيقات)
-بنت. -بنت ابن. -5أخوات لاب
ج/للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخوات لأب الباقي عصبة
- أختان شقيقتان. -أخت لأب. -أخ لاب.
ج/للشقيقتين الثلثين، ويعصب الأخ لأب لأخت لأب للذكر مثل مثل حظ الأنثيين
(هذا الأخ المبارك فلولا وجوده كانت الأخت محجوبة لوجود الشقيقات)
-بنت. -بنت ابن. -5أخوات لاب
ج/للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخوات لأب الباقي عصبة
-زوج. -أخت شقيقة. -أخت لأب. - أخ لاب.
ج/ للزوج النصف،
وللأخت الشقيقة النصف،
والأخت لأب مع الأخ لأب الباقي عصبة.. فلا يبقى لهم شيء.
(هذا الأخ المشؤم يعصب الأخت لأب ليكون لهم الباقي. ولا يبقى لهم شيء ولولا وجوده لكان لها السدس).
ج/ للزوج النصف،
وللأخت الشقيقة النصف،
والأخت لأب مع الأخ لأب الباقي عصبة.. فلا يبقى لهم شيء.
(هذا الأخ المشؤم يعصب الأخت لأب ليكون لهم الباقي. ولا يبقى لهم شيء ولولا وجوده لكان لها السدس).
جاري تحميل الاقتراحات...