المملكة العربية السعودية
الأعمال
حقوق الإنسان
القانون
التوظيف
حقوق الموظفين
ساعات العمل
قانون العمل
حقوق التوظيف
🔴 للموظفين واصحاب العمل
سنوضح في التغريدة القادمة عن مفهوم واجراءات تطبيق ( المادة ١٠٧ ) ساعات العمل الاضافي التي تقوم بعض الشركات بتطبيق مفهوم الخاطئ في حساب الساعات الإضافية للموظفين وقد سلبت حقاً من حقوقهم التي أقرها لهم المشرع السعودي من خلال نظام العمل ولائحته التنفيذية
سنوضح في التغريدة القادمة عن مفهوم واجراءات تطبيق ( المادة ١٠٧ ) ساعات العمل الاضافي التي تقوم بعض الشركات بتطبيق مفهوم الخاطئ في حساب الساعات الإضافية للموظفين وقد سلبت حقاً من حقوقهم التي أقرها لهم المشرع السعودي من خلال نظام العمل ولائحته التنفيذية
ساعات العمل لاتزيد عن 8 ساعات في اليوم 48 ساعة في الاسبوع في شهر رمضان تنخفض الى 6 ساعات او 36 ساعة في الاسبوع
ساعات العمل الفعلية لعمال الحراسة والنظافة 12 ساعة في اليوم في شهر رمضان تنخفض الى 10 ساعات
لاتدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية
ساعات العمل الفعلية لعمال الحراسة والنظافة 12 ساعة في اليوم في شهر رمضان تنخفض الى 10 ساعات
لاتدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية
حقوق الموظف في ساعات العمل الاضافية التي تزيد عن ساعات العمل الاسبوعية اذا كان اساس المعيار الاسبوعي لساعات العمل فأن ساعات العمل التي تؤدي في ايام العطل والأعياد هي ساعات عمل اضافية
تعريف أجر الساعة الاضافية : الساعة الاضافية يتألف من جزئين
تعريف أجر الساعة الاضافية : الساعة الاضافية يتألف من جزئين
( الجزء الاول )
يعني قيمة الساعة الواحدة وفقاً للراتب الإجمالي
( الجزء الثاني )
فهو عبارة عن 50% من قيمة الساعة الواحدة وفقاً للإجر الأساسي وهنا يكون حساب إجر الساعات الإضافية يعتمد على الأجر الأساسي والأجر الفعلي ( الاجمالي ) وليس فقط على الأجر الأساسي كما يشاع
يعني قيمة الساعة الواحدة وفقاً للراتب الإجمالي
( الجزء الثاني )
فهو عبارة عن 50% من قيمة الساعة الواحدة وفقاً للإجر الأساسي وهنا يكون حساب إجر الساعات الإضافية يعتمد على الأجر الأساسي والأجر الفعلي ( الاجمالي ) وليس فقط على الأجر الأساسي كما يشاع
المعيار الاسبوعي يُستخدم عادة في المنشئآت الصناعية والمنشئآت الصحية ، المنشئآت التي تعمل بالتناوب والشفتات او التي تعمل على مدار الساعة. وسوف يزداد إستخدامه في السنوات القادمة أكثر وأكثر (لمرونته).
يحق لصاحب العمل توزيع ال٤٨ ساعة كيفما يشاء على مدار الاسبوع بحيث لاتتجاوز ال٤٨ ساعة، وأي زيادة عن ال٤٨ ساعة تُحسب بدل إضافي.
مثلا يحق لصاحبة العمل توزيع ساعات العمل على ١٢ ساعة(دون إستحقاقي لبدل الاضافي) أربعة أيام عمل بمقابل ٣ أيام أوف.
مثلا يحق لصاحبة العمل توزيع ساعات العمل على ١٢ ساعة(دون إستحقاقي لبدل الاضافي) أربعة أيام عمل بمقابل ٣ أيام أوف.
في حالة العمل لأكثر من ٨ ساعات في اليوم ، فرضاً عملت يوم الاثنين لمدة ١٢ ساعة ، مباشرة أستحق بدل إضافي لمدة ٤ ساعات وأستلمها مع الراتب ولايحق لصاحب العمل تخفيض ساعات العمل ليوم آخر بمقدار الاربع ساعات الاضافية التي عملتها لحرماني من بدل الاضافي.
المعيار اليومي يستحق بدل الاضافي عند زيادة ساعات العمل عن ٨ ساعات مباشرة ( تُحسب الساعات الاضافية في نهاية كل يوم )
المعيار الاسبوعي تُستحق الساعات الاضافية عند زيادة ساعات العمل عن ٤٨ ساعة ( تُحسب الساعات الاضافية في نهاية الاسبوع فقط )
المعيار الاسبوعي تُستحق الساعات الاضافية عند زيادة ساعات العمل عن ٤٨ ساعة ( تُحسب الساعات الاضافية في نهاية الاسبوع فقط )
هل يحق للمنشأة إجبار العامل على العمل الاضافي في ايام الراحة او العطل الرسمية؟(بإستثناء الاماكن النائية وفقا بما جاء في المادة ١٠٥)
إبتدأت المادة ١٠٦ بلفظ يجوز، ويجوز تعني الجواز وليس حق مطلق بيد صاحب العمل، وطالما إن المشرع حددها على إنها أمرا جوازي إذاً يجب أخذ موافقة العامل للعمل في هذه الايام.
ولو سألنا ماذا لو تغيب العامل يوم العيد مثلا وصاحب العمل طلب منه الحضور، هل سيُخصم من أجره لذلك اليوم بسبب عدم حضوره؟؟
المادة ١١٢ تُجيب على هذا السؤال وفي نفس الوقت تؤيد ماذُكر في المادة ١٠٦ بالجواز فقط.
"لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الاعياد....".
المادة ١١٢ تُجيب على هذا السؤال وفي نفس الوقت تؤيد ماذُكر في المادة ١٠٦ بالجواز فقط.
"لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الاعياد....".
جاري تحميل الاقتراحات...