#الغاء_ايقاف_الخدمات
أضع بين يدي القارئ الكريم الفوائد المنتقاة من قرار معالي وزير العدل رقم ٧٢٠٧ في ٤ / ٦ / ١٤٤١المتضمن تعديل لائحة المادتين ٤٦ و ٨٣ من نظام التنفيذ في النقاط التالية :
١- إلغاء وقف الخدمات الإلكترونية الحكومية (خاص بالجهات الحكومية ولا يشمل البنوك) =
أضع بين يدي القارئ الكريم الفوائد المنتقاة من قرار معالي وزير العدل رقم ٧٢٠٧ في ٤ / ٦ / ١٤٤١المتضمن تعديل لائحة المادتين ٤٦ و ٨٣ من نظام التنفيذ في النقاط التالية :
١- إلغاء وقف الخدمات الإلكترونية الحكومية (خاص بالجهات الحكومية ولا يشمل البنوك) =
٣- يشترط لصحة الحبس الشروط التالية:
أ / مضي المدة المحددة المشار إليها أعلاه.
ب / تقدم طالب التنفيذ بطلب الحبس.
ج / عدم الوفاء من المدين ، ولَم يعثر على أموال تكفي للوفاء .
د / خلو المدين من الموانع المشار لها في المادة ( ٨٤ / ٣ ) وسيأتي الإشارة إليها (اضافة للمادة ٨٤)=
أ / مضي المدة المحددة المشار إليها أعلاه.
ب / تقدم طالب التنفيذ بطلب الحبس.
ج / عدم الوفاء من المدين ، ولَم يعثر على أموال تكفي للوفاء .
د / خلو المدين من الموانع المشار لها في المادة ( ٨٤ / ٣ ) وسيأتي الإشارة إليها (اضافة للمادة ٨٤)=
٤ - ربط الدين الموجب للحبس بمقداره ( مليون ريال فأكثر ) ، وإلغاء الأسباب الأخرى كالعدد ( أكثر من خمسة دائنين ) أو السبب ( سبب المديونية توظيف أموال أو ما في حكمه ) ، والتي جرى العمل بها بموجب اللائحة السابقة . =
٥- الإفراج عن المدين لا يخلو من حالين :
أ/أن يكون الدين (مليون فأكثر ) فلا يفرج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
ب/أن يكون الدين (أقل من مليون) فللدائرة الإفراج عنه في اي وقت اذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه (دون موافقة طالب التنفيذ أو استئناف). =
أ/أن يكون الدين (مليون فأكثر ) فلا يفرج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
ب/أن يكون الدين (أقل من مليون) فللدائرة الإفراج عنه في اي وقت اذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه (دون موافقة طالب التنفيذ أو استئناف). =
٦-مدة الحبس ٣ أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة او مدد متعاقبة لا تزيد كل مدة منها على ٣ أشهر ، وتستجوب المحكمة المدين بعد انتهاء كل مدة .
على أنه يجب على المحكمة استجواب المدين ( بأقل من المليون) خلال ١٥ يوم من تاريخ حبسه للنظر في إمكانية تسوية وضعه مع الدائن . =
على أنه يجب على المحكمة استجواب المدين ( بأقل من المليون) خلال ١٥ يوم من تاريخ حبسه للنظر في إمكانية تسوية وضعه مع الدائن . =
٨- جرى التنبيه عند العمل بأحكام الحبس -المشار إليها-بضرورة مراعاة أحكام دعاوى الاعسار المنصوص عليها في النظام،والتي أوجبت على المحكمة النظر في طلب إثبات الإعسار متى ادعى المدين ذلك.
وحددت المادة ٧٧ / ١طريقة التقديم بدعوى الإعسار وفق نموذج يعد لذلك(ولم يرى النموذج النور بعد?)=
وحددت المادة ٧٧ / ١طريقة التقديم بدعوى الإعسار وفق نموذج يعد لذلك(ولم يرى النموذج النور بعد?)=
٩- مما يؤسف له أن دعاوى الإعسار شبه معطلة في المحاكم ،وهناك تحوط كبير لدى بعض القضاة من نظر دعاوى الاعسار ؛ بحجة عدم فتح الباب للمتلاعبين،مع أن النظام نظم طريقة النظر فيها ،وأعطى القاضي صلاحية واسعة في النظر (الحبس استظهاراً -البحث والتحري-الإحالة للنيابة في الدعوى الاحتيالية)=
١٠- ختاماً نشكر معالي وزير العدل على هذا القرار الصائب ،والذي يعالج مشكلات كبيرة ، كما نطلب من معاليه تنظيم آلية معينة ومحددة لنظر دعاوى الاعسار والمنازعات التنفيذية، وفق خطوات معينة ومدد محددة، فالواقع العملي في هذا الباب مرير ومؤسف، والله المستعان .
تمت
تمت
جاري تحميل الاقتراحات...