من الخدمه المدنيه:
١- تُعتبر الترقيه إحدى طرق شغل الوظيفة العامه وفى نفس
الوقت تعد أحد الحوافز الوظيفيه.
٢- الترقيه هى إنتقال الموظف من مرتبته إلى مرتبة أعلى وما
يصاحب ذلك من زيادة فى الأعباء الوظيفيه والمزايا الماديه والمعنويه.
٣- تتمثل أهمية الترقيه فى تمكين الجهة الإداريه
١- تُعتبر الترقيه إحدى طرق شغل الوظيفة العامه وفى نفس
الوقت تعد أحد الحوافز الوظيفيه.
٢- الترقيه هى إنتقال الموظف من مرتبته إلى مرتبة أعلى وما
يصاحب ذلك من زيادة فى الأعباء الوظيفيه والمزايا الماديه والمعنويه.
٣- تتمثل أهمية الترقيه فى تمكين الجهة الإداريه
إختيار الموظفين ذوى الكفاءه
لشغل الوظائف الهامه بحكم معرفتها وخبرتها بمن سيُرقى
وخلق التنافس بين الموظفين ببذل كل منهم أقصى جهده فى الأداء والإنضباط للوصول للترقيه ورفع الروح المعنويه للموظفين وشعورهم بالأمان بسبب زيادة دخلهم الناتج من الترقيه.
٤- لاتُحتسب لإكمال مدة الخبره
لشغل الوظائف الهامه بحكم معرفتها وخبرتها بمن سيُرقى
وخلق التنافس بين الموظفين ببذل كل منهم أقصى جهده فى الأداء والإنضباط للوصول للترقيه ورفع الروح المعنويه للموظفين وشعورهم بالأمان بسبب زيادة دخلهم الناتج من الترقيه.
٤- لاتُحتسب لإكمال مدة الخبره
المطلوبه للترقيه مدتى الإجازة الإستثنائيه والإعاره لغير المؤسسات الحكوميه والهيئات والمنظمات الإقليميه والدوليه ومدة الإبتعاث والإيفاد والإجازة الدراسيه إذا لم يتحقق الغرض من أى منها ومدة الغياب الذى لم يحتسب إجازه ومدة كف اليد إذا إنتهى بعقوبه.
٥- لاينظر فى ترقية الموظف فى
٥- لاينظر فى ترقية الموظف فى
حالة إبتعاثه أوإيفاده للدراسه أوإلتحاقه بدورة تدريبيه تزيد على ستة أشهر فى الداخل أو
الخارج أوفى حالة حصوله على
إجازة دراسيه أوإستثنائيه أوكان مكفوف اليد اومحالاً للتحقيق فى قضية تتعلق بالوظيفه أو بما يُخل بحسن السيره والأخلاق أو إذا عوقب
بالحرمان من العلاوه أو الحسم
الخارج أوفى حالة حصوله على
إجازة دراسيه أوإستثنائيه أوكان مكفوف اليد اومحالاً للتحقيق فى قضية تتعلق بالوظيفه أو بما يُخل بحسن السيره والأخلاق أو إذا عوقب
بالحرمان من العلاوه أو الحسم
من الراتب(١٥)يوماً فأكثر متصله أو متفرقه خلال السنة
السابقه للنظر فى الترقيه أو إذا
كان تقدير أداءه فى السنة الأخيره أقل من جيد.
٦- يُشترط للترقيه للمراتب
(١١-١٢-١٣)توفر خبرة سنتين فى المرتبه التى يشغلها الموظف.
٧- إدارة الموارد البشريه هى المسؤوله عن إدارة وتنفيذ
السابقه للنظر فى الترقيه أو إذا
كان تقدير أداءه فى السنة الأخيره أقل من جيد.
٦- يُشترط للترقيه للمراتب
(١١-١٢-١٣)توفر خبرة سنتين فى المرتبه التى يشغلها الموظف.
٧- إدارة الموارد البشريه هى المسؤوله عن إدارة وتنفيذ
ترقية الموظفين من دون إرسال محاضر الترقيات لوزارة الخدمه المدنيه كما كان يتم فى السابق.
٨- تقويم الأداء الوظيفى للسنة
الأخيره هو معيار المفاضله الأساسى لترقية الموظفين إضافة إلى معيارين من أربعة معايير وهى المبادرات والإنجازات وبرامج التطوير والتدريب ونتائج المقابله
٨- تقويم الأداء الوظيفى للسنة
الأخيره هو معيار المفاضله الأساسى لترقية الموظفين إضافة إلى معيارين من أربعة معايير وهى المبادرات والإنجازات وبرامج التطوير والتدريب ونتائج المقابله
الشخصيه الخاصه بتقييم المرشح ونتائج إختبارالمفاضله
بين المرشحين.
٩- تلتزم الجهات الحكوميه بإعلان المعايير والأوزان التى ستُستخدم للمفاضله وذلك قبل الإعلان عنها على أن يشمل الإعلان تحديد العنصر المرجح
فى حالة التساوى بين المرشحين.
١٠- فى حالة التساوى فى النقاط
بين المرشحين.
٩- تلتزم الجهات الحكوميه بإعلان المعايير والأوزان التى ستُستخدم للمفاضله وذلك قبل الإعلان عنها على أن يشمل الإعلان تحديد العنصر المرجح
فى حالة التساوى بين المرشحين.
١٠- فى حالة التساوى فى النقاط
بعد تطبيق العنصر المرجح تكون الأقدميه فى تاريخ التعيين عنصراً مرجحاً محسوباً
على أساس اليوم والشهر والسنه وفى حالة إستمرار التساوى فعلى جهة العمل إختيار عنصراً مرجحاً للمفاضله
بين المتساوين.
١١- يجوز للوزير ومن فى حكمه
إستثناء الترقيه للمرتبتين الخامسه عشره والرابعه عشره
على أساس اليوم والشهر والسنه وفى حالة إستمرار التساوى فعلى جهة العمل إختيار عنصراً مرجحاً للمفاضله
بين المتساوين.
١١- يجوز للوزير ومن فى حكمه
إستثناء الترقيه للمرتبتين الخامسه عشره والرابعه عشره
من إجراءات وضوابط الترقيه بالمفاضله وترشيح من يراه للترقيه على أى منهما إذا توفرت لديه خبرة أربع سنوات
فى الرابعه عشره أوالثالثه عشره أوكليهما للترقيه على الخامسه عشره وأربع سنوات
فى المرتبه الثالثه عشره أو
الثانيه عشره أوكليهما للترقيه
للمرتبه الرابعه عشره ثم يقوم
فى الرابعه عشره أوالثالثه عشره أوكليهما للترقيه على الخامسه عشره وأربع سنوات
فى المرتبه الثالثه عشره أو
الثانيه عشره أوكليهما للترقيه
للمرتبه الرابعه عشره ثم يقوم
الوزير أومن فى حكمه بالرفع لمجلس الوزراء الموقر بطلب الموافقه على الترقيه.
١٢- أوجدت الماده(٥٤)من لائحة
الموارد البشريه نوعاً جديداً من
الترقيه هو الترقيه الإستثنائيه وشروطها توفر الحد الأدنى من مؤهل الوظيفه المطلوب الترقيه إليها وفقاً لما ورد فى دليل التصنيف وأن يكون تقدير
١٢- أوجدت الماده(٥٤)من لائحة
الموارد البشريه نوعاً جديداً من
الترقيه هو الترقيه الإستثنائيه وشروطها توفر الحد الأدنى من مؤهل الوظيفه المطلوب الترقيه إليها وفقاً لما ورد فى دليل التصنيف وأن يكون تقدير
أداء المرشح للترقيه الإستثنائيه فى السنة الأخيره لايقل عن ممتاز وألايتجاوز عمره(٥٥)سنه وأن يمضى سنه فى مرتبته وألا يتجاوز عدد من تتم ترقيتهم إستثناءاً خلال السنة الماليه نسبة(١%)من عدد الوظائف وبما لايزيد عن (٥٠) موظف وألا تزيد الترقيات الإستثنائيه التى يحصل عليها الموظف عن
ترقيتين طيلة حياته الوظيفيه
وأن تتم الترقيه من لجنه تضم
مدير الموارد البشريه ومدير الإداره الماليه فى الجهه بالإضافه لممثل من وزارتى الماليه والخدمه المدنيه على أن يتم إعتماد الترقيه بقرار من
الوزير ومن فى حكمه.
١٣- لاتجوز ترقية الموظف بالمفاضله إلا إذا أمضى سنتين
وأن تتم الترقيه من لجنه تضم
مدير الموارد البشريه ومدير الإداره الماليه فى الجهه بالإضافه لممثل من وزارتى الماليه والخدمه المدنيه على أن يتم إعتماد الترقيه بقرار من
الوزير ومن فى حكمه.
١٣- لاتجوز ترقية الموظف بالمفاضله إلا إذا أمضى سنتين
بعد ترقيته الإستثنائيه كما لايجوز ترقية الموظف إستثناءاً
إلا إذا مضى على ترقيته الإستثنائيه السابقه ثلاث سنوات ولايجوز الجمع بين أكثر من ترقيه خلال السنة الواحده
١٤- تكون الترقيه سارية المفعول من تاريخ صدور القرار
ولاتكون بأثر رجعى.
١٥- إذا فُرغ الموظف للدراسه
إلا إذا مضى على ترقيته الإستثنائيه السابقه ثلاث سنوات ولايجوز الجمع بين أكثر من ترقيه خلال السنة الواحده
١٤- تكون الترقيه سارية المفعول من تاريخ صدور القرار
ولاتكون بأثر رجعى.
١٥- إذا فُرغ الموظف للدراسه
فى أحد البرامج الإعداديه فإن
مدة الدراسه محسوبه للترقيه
وفقاً لقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٤٧٧) وتاريخ
(٢١-١-١٤١٨).
١٦- سبق أن صدر الأمر السامى
الكريم رقم (٦٠٠١) وتاريخ
(١٥-٣-١٤٠٢) وقبله الأمر السامى
الكريم رقم (٢١٦٦٨) وتاريخ
(٢٥-٣-١٣٩٩) بعدم الرفع بطلب
الترقيات الإستثنائيه
مدة الدراسه محسوبه للترقيه
وفقاً لقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٤٧٧) وتاريخ
(٢١-١-١٤١٨).
١٦- سبق أن صدر الأمر السامى
الكريم رقم (٦٠٠١) وتاريخ
(١٥-٣-١٤٠٢) وقبله الأمر السامى
الكريم رقم (٢١٦٦٨) وتاريخ
(٢٥-٣-١٣٩٩) بعدم الرفع بطلب
الترقيات الإستثنائيه
لما فيه من أثار سلبيه على الخدمه المدنيه.
وتضمن قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم(٦٨٩) وتاريخ
(٢٨-٥-١٤٠٢) تحديد الحالات التى لاتجوز فيها الترقيه الإستثنائيه وهى طلب الإعفاء
من شرط توفر مؤهل علمى متخصص أوطلب الإعفاء من
القفز لأكثر من مرتبتين دفعةً
واحده أوطلب إحتساب
وتضمن قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم(٦٨٩) وتاريخ
(٢٨-٥-١٤٠٢) تحديد الحالات التى لاتجوز فيها الترقيه الإستثنائيه وهى طلب الإعفاء
من شرط توفر مؤهل علمى متخصص أوطلب الإعفاء من
القفز لأكثر من مرتبتين دفعةً
واحده أوطلب إحتساب
سنوات الإبتعاث الذى لم يتحقق هدفه لغرض الترقيه
أوطلب الإعفاء من شرط المرور
بالمرتبه العاشره والبقاء بها سنتين لغرض الترقيه للمرتبه
الحاديه عشره.
١٧- كانت جميع البلديات فى
كل منطقه تعتبر فرعاً مستقلاً
فى الميزانيه من أجل الترقيه
فمثلاً موظف بلدية الخرج تجوز ترقيته على وظيفه
أوطلب الإعفاء من شرط المرور
بالمرتبه العاشره والبقاء بها سنتين لغرض الترقيه للمرتبه
الحاديه عشره.
١٧- كانت جميع البلديات فى
كل منطقه تعتبر فرعاً مستقلاً
فى الميزانيه من أجل الترقيه
فمثلاً موظف بلدية الخرج تجوز ترقيته على وظيفه
فى بلدية الزلفى وموظف فى
بلدية الخبر يجوز ترقيته لوظيفه فى بلدية الجبيل
إلا أن هذا التنظيم تم إلغاءه
بقرار مجلس الخدمه المدنيه
رقم (١/ ٧٩٩) وتاريخ
(٢٩-٦-١٤٢٣) فأصبحت كل بلديه مستقلة بترقية موظفيها
على وظائفها.
١٨- إذا لم يباشر الموظف المرقى عمل الوظيفه المرقى
بلدية الخبر يجوز ترقيته لوظيفه فى بلدية الجبيل
إلا أن هذا التنظيم تم إلغاءه
بقرار مجلس الخدمه المدنيه
رقم (١/ ٧٩٩) وتاريخ
(٢٩-٦-١٤٢٣) فأصبحت كل بلديه مستقلة بترقية موظفيها
على وظائفها.
١٨- إذا لم يباشر الموظف المرقى عمل الوظيفه المرقى
إليها لمدة (٣٠) يوماً فأكثر متصله أو متفرقه بدون عذر
مقبول خلال سنه من تاريخ
ترقيته فتلغى ترقيته.
١٩- عدم جواز نقل المرقى خارج مقر وظيفته إلا بعد سنه
ولا تحتسب ضمنها الإجازة الإستثنائيه أو الغياب بدون راتب ويُستثنى من ذلك النقل لجهة حكوميه أخرى أوالنقل من داخل المملكه لخارجها
مقبول خلال سنه من تاريخ
ترقيته فتلغى ترقيته.
١٩- عدم جواز نقل المرقى خارج مقر وظيفته إلا بعد سنه
ولا تحتسب ضمنها الإجازة الإستثنائيه أو الغياب بدون راتب ويُستثنى من ذلك النقل لجهة حكوميه أخرى أوالنقل من داخل المملكه لخارجها
أو العكس وذلك حسب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم
(١٠٠٧)فى(٢١-١٠-١٤٢٥).
٢٠- يجوز للموظف التنازل عن
الترقيه بسبب ظروفه بحيث
يُعاد لوضعه السابق إلا إذا أمضى سنه فى المرتبه المرقى
إليها فيُعطى بعد تنازله الراتب
الذى يزيد عن راتبه فى تلك المرتبه ولا يُستعاد منه ماصرف
له من زياده بسبب
(١٠٠٧)فى(٢١-١٠-١٤٢٥).
٢٠- يجوز للموظف التنازل عن
الترقيه بسبب ظروفه بحيث
يُعاد لوضعه السابق إلا إذا أمضى سنه فى المرتبه المرقى
إليها فيُعطى بعد تنازله الراتب
الذى يزيد عن راتبه فى تلك المرتبه ولا يُستعاد منه ماصرف
له من زياده بسبب
الترقيه كما لايستعاد منه بدل الترحيل الذى صرف له لكون الوظيفه المرقى إليها تقع خارج
مقر عمله بمسافة(٧٥)كم ويحتفظ بأقدميته فى مرتبته
السابقه.
٢١- يجوز إحتساب مدة السجن
الإحتياطى لغرض الترقيه.
٢٢- إذا كان الموظف فى إجازه
وصدر قرار ترقيته وهو فى الإجازه فتُعتبر ترقيته
مقر عمله بمسافة(٧٥)كم ويحتفظ بأقدميته فى مرتبته
السابقه.
٢١- يجوز إحتساب مدة السجن
الإحتياطى لغرض الترقيه.
٢٢- إذا كان الموظف فى إجازه
وصدر قرار ترقيته وهو فى الإجازه فتُعتبر ترقيته
نافذة من تاريخ صدور القرار على أن يباشر مهام وظيفته المرقى إليها بعد إنتهاء إجازته
مباشرةً.
٢٣- إستفادة الموظف العائد للخدمه بنفس مرتبته السابقه
من خدمته السابقه بهذه المرتبه بحيث يتم ضمها لخدمته اللاحقه بها لغرض الترقيه.
٢٤- السنوات الدراسيه الجامعيه الزائده التى تُحتسب
مباشرةً.
٢٣- إستفادة الموظف العائد للخدمه بنفس مرتبته السابقه
من خدمته السابقه بهذه المرتبه بحيث يتم ضمها لخدمته اللاحقه بها لغرض الترقيه.
٢٤- السنوات الدراسيه الجامعيه الزائده التى تُحتسب
خبره لغرض الترقيه ليست مُقيده بأربع سنوات بل حسب السنوات الدراسيه المحدده لأى
كليه.
٢٥- إمكانية إدراج إسم الموظف الذى تنتهى إجازته الإستثنائيه بتاريخ نهاية فترة المفاضله فى محضر الترقيات.
٢٦- لايجوز التعديل فى تقدير أداء أى موظف خلال النظر فى
ترقيات الموظفين إلا بموافقة
كليه.
٢٥- إمكانية إدراج إسم الموظف الذى تنتهى إجازته الإستثنائيه بتاريخ نهاية فترة المفاضله فى محضر الترقيات.
٢٦- لايجوز التعديل فى تقدير أداء أى موظف خلال النظر فى
ترقيات الموظفين إلا بموافقة
الوزير ومن فى حكمه.
٢٧- الموظف الذى يُرقى يوم الخميس فإن ترقيته تكون ساريه المفعول من يوم الخميس على أن يباشر عمل الوظيفه المرقى إليها يوم الأحد.
٢٧- الموظف الذى يُرقى يوم الخميس فإن ترقيته تكون ساريه المفعول من يوم الخميس على أن يباشر عمل الوظيفه المرقى إليها يوم الأحد.
جاري تحميل الاقتراحات...