د.عبدالله السنيدى.
د.عبدالله السنيدى.

@ssnady592

17 تغريدة 73 قراءة Jan 20, 2020
من الخدمه المدنيه:
١- العبرة بأرصدة الإجازات لموظفى نظام الخدمه المدنيه هى الأرصده المُكتسبه وفقاً
لهذا النظام ولاعبرة عند خضوع الموظف للنظام المذكور
بأى أرصدة إجازات مُكتسبه من
نظام أخر.
٢- يجوز للموظف قطع إجازته العاديه والعوده لعمله بشرط موافقة جهة عمله وأن يكون
تمتع بما لايقل عن خمسة أيام منها.
٣- يجوز قطع أى من الإجازات الأخرى بإجازة ثانيه مثل قطع الإجازة العاديه بمرضيه
بإستثناء عطل العيدين والأسبوع واليوم الوطنى والإجازة الإضطراريه والإجازة الإستثنائيه والإجازة الدراسيه.
٤- يتم شغل المراتب من الثالثة عشرة فما دون من قبل الجهه
التى تتبعها وظائف هذه المراتب.
٥- يتم التعيين حسب وصف الوظيفه المُعتمد لدى وزارة الخدمه المدنيه والوصف الفعلى لها المُعتمد من جهة الوظيفه.
٦- لايُؤخذ بأى مؤهلات علميه أوخبرات عمليه أودورات تدريبيه أوبرامج إعداديه يقدمها المرشح تفوق المتطلبات الموجوده فى وصف الوظيفه.
٧- إدارة الموارد البشريه هى المسئوله عن الإعلان عن الوظائف المطلوب شغلها عن
طريق التعيين أو التعاقد وإدارة ذلك وفقاً لمبدأ الجداره.
٨- يجب أن يكون مبدأ العداله والمساواة هو السائد للمتقدمين
للمسابقات الوظيفيه مع توفير الوسائل اللازمه لذوى الإعاقه بما يتلائم مع طبيعة
إحتياجاتهم.
٩- يكون تحسين مستوى الموظف المعين على مرتبه أقل من مرتبة مؤهله عن طريق المسابقات الوظيفيه.
١٠- يتم تحسين مستوى المبتعث أو الموفد للدراسه بعد
حصوله على المؤهل عن طريق الجهه التى إبتعثته أو أوفدته وبدون مسابقه أو مفاضله وإذا كانت الوظائف أقل من عدد المرشحين فيتم
إجراء مفاضله بينهم.
١١- يجوز للموظف دخول المسابقه إذا توفرت لديه مؤهلات الوظيفه المعلن عنها وأن يكون أمضى سنه فى مرتبته.
١٢- يُحرم الموظف من دخول المسابقه لمدة سنه إذا كان تقديره أقل من جيد أو إذا عُوقب بالحرمان من العلاوه
أو بالحسم من راتبه لمدة عشرة أيام خلال السنه السابقه.
١٣- لايسمح للموظف بدخول المسابقه خلال فترة كف يده
أوالتحقيق معه أومحاكمته
بسبب وظيفته أوخلال فترة إبتعاثه للدراسه أوالتدريب لمدة
تزيد عن ستة أشهر أوخلال إجازته الدراسيه أوالإستثنائيه.
١٤- يكون تاريخ إحالة الموظف للتقاعد حسب تاريخ ميلاده
المسجل فى هويته الوطنيه
حتى تاريخ(١-٧-١٤٠٩) ولايُؤخذ
بأى تغيير فى تاريخ الميلاد بعد
هذا التاريخ تكبيراً أوتصغيراً
للأغراض الوظيفيه.
١٥- إذا لم يباشر الموظف الجديد عمل وظيفته بدون
عذر مقبول خلال (١٥)يوماً من
تاريخ إبلاغه بقرار تعيينه فيُلغى قرار تعيينه.
١٦- إذا لم تثبت صلاحية الموظف الجديد خلال سنة
التجربه فيُفصل من العمل على
أن يصدر قرار الفصل قبل إنتهاء سنة التجربه.
١٧- المفصول بسبب الرشوه لايعاد للخدمه إلا بعد خمس سنوات وبموافقة مجلس الوزراء ولايجوز تعيينه خلال
هذه الفتره على أى بند حكومى
١٨- المفصول لسبب تأديبى أو
بسبب الغياب عن العمل لايعاد
للخدمه إلا بعد مضى سنه على
فصله ولايعود إلا بإحدى طرق التعيين المعتبره.
١٩- لايُوجد فترة حضر للمستقيل والمحال للتقاعد المبكر ولكن عودته تتم حسب المفاضله أو المسابقه.
٢٠- لاتُحتسب العطله الصيفيه ضمن سنة التجربه للمعلم أو
المعلمه ونحوهما من شاغلى الوظائف التعليميه.
٢١- يُكتفى بالكشف الطبى
السابق للمستخدم أوعامل بند
الأجور إذا عُين أى منهما على إحدى وظائف نظام الخدمه
المدنيه التى لاتتطلب لياقة صحية محدده.
٢٢- عدم إحتساب خبرات العامل على بند الأجور الحكوميه للمسابقات الوظيفيه
بعد (٣٠-٦-١٣٩٩) بإستثناء خبرات التعقيب.
٢٣- من الشروط الإضافيه للتعيين على الوظائف
الدبلوماسيه الخلو من السوابق
كالحكم بالحد الشرعى أو بالسجن فى إحدى الجرائم المخله بالشرف أو الأمانه ولو
بعد رد الإعتبار وكذلك عدم الفصل من خدمة حكومية سابقه ولو بعد إنهاء فترة الحضر.
٢٤- يتم شغل وظائف السفراء
والوزراء المفوضين بقرار من مجلس الوزراء وبتوصية من
وزير الخارجيه أما بقية الوظائف الدبلوماسيه فتُشغل بالتنسيق بين وزارتى الخارجيه
والخدمه المدنيه بعد إجتياز المرشح المقابلة الشخصيه التى
تتم من قبل وزارة الخارجيه.
٢٥- يتم شغل وظائف المرتبتين
الخامسه عشره والرابعه عشره
بقرار من مجلس الوزراء.
ويشترط لشغل الخامسه عشره
مضى أربع سنوات فى المرتبتين الثالثه عشره والرابعه
عشره ويُشترط لشغل المرتبه الرابعه عشره مضى أربع سنوات فى المرتبتين الثانيه عشره والثالثه عشره.
٢٦- يتم شغل الوظائف المعادله
للمرتبتين الخامسه عشره والرابعه عشره فى المؤسسات
والهيئات العامه بقرار من مجلس الإداره وبتوصيةٍ من
المحافظ ومن فى حكمه.
٢٧- يتم شغل وظيفة العمده ونائبه عن طريق الإعلان من مركز شرطة الحى الذى تتبعه الوظيفه وتُشكل لجنه من الإماره والمحكمه والشرطه والأحوال المدنيه والبلديه لترشيح ثلاثة أشخاص من المتقدمين وتقوم الإماره بالرفع لأمير المنطقه مع التوصيه بترشيح أحدهم ويحق للامير
إختيار العمده من بين المرشحين من اللجنه أو من بين أصحاب الطلبات الأخرى مع تفضيل أصحاب المؤهلات
ويُشترط فى العمده ونائبه أن يكون سعودى الأصل وألا يقل عمره عن(٣٠)سنه وأن يكون من سكان الحى لمده لاتقل عن خمس سنوات وأن تستمر إقامته فيه طيلة شغله الوظيفه.
٢٨- يتم شغل وظائف لائحة المستخدمين ولائحة المعينين
على بند الأجور من قبل الجهة
الحكوميه التى تتبعها الوظيفه وذلك بعد الإعلان عنها فى نظام ساعد المشابه لنظام جداره وكليهما تابعين لوزارة الخدمه المدنيه.

جاري تحميل الاقتراحات...