د.عبدالله السنيدى.
د.عبدالله السنيدى.

@ssnady592

10 تغريدة 22 قراءة Jan 15, 2020
من الخدمه المدنيه :
إجازة المرافقه :
١- يُسمح للموظف بمرافقة أحد
أقاربه خلال فترة علاجه إذا كان المريض زوجته أو زوج الموظف حتى الدرجه الثالثه ويجوز للوزير ومن فى حكمه إستثناءاً من هذا الشرط السماح للموظف بمرافقة أحد أقربائه من غير ما ذُكر.
٢- يُسمح للموظفه الأم بمرافقة
طفلها أو طفلتها الذى لم يتجاوز عمر أى منهما(١٢)سنه
بالإضافه لمرافق الأم والطفل.
٣- لا تُمنح إجازة المرافقه سواءاً للموظف أو الموظفه الأم
أو الموظف المرافق إلا بعد إستنفاذ كل منهم رصيده من
الإجازة العاديه.
٤- إذا إستنفذ الموظف أو الأم أو مرافقها رصيده من الإجازة
العاديه وأى منهم لايزال فى المرافقه فيُعامل عن المده المتبقيه حسب الإجازة المرضيه سته أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أخرى بربع الراتب.
٥- يُشترط لإجازة المرافقه موافقة الهيئة الطبيه على ضرورة وجود مرافق لمن يعالج
فى خارج المملكه وموافقة مدير المستشفى وأحد أطبائه
على ضرورة وجود مرافق لمن
يعالج داخل المملكه أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة
تعالج فى الخارج أو فى مدينة
أو محافظة غير التى تقيم فيها
فى الداخل.
٦- سبق أن حدد قرار مجلس
الوزراء رقم ( ١٤٢٤) وتاريخ
(٢٨-١١-١٣٩٣) عمر الطفل المُرافق من أمه ومرافقهما
بألا يزيد عمره عن سبع
سنوات فتمت زيادة العمر إلى
(١٢) سنه فى الماده(١٤٧) من
لائحة الموارد البشريه وهو
إجراء حكيم.
٧- لا يوجد تعارض بين منح الموظف أوالأم أو مرافقها للطفل كامل رصيدهم من الإجازة العاديه من أجل المرافقه وبين ماحدده النظام حول الحد الأعلى للتمتع بالإجازة العاديه سنوياً وذلك
لأن تمتع أى منهم بكامل رصيده من الإجازه لأجل المرافقه إنما يعود للظروف
الإنسانيه التى تحكمه.
الإجازة الإستثنائيه :
١- الإجازة الإستثنائيه جوازيه لجهة عمل الموظف وليست حقاً مكتسباً له.
٢- مدتها سنتين خلال خمس سنوات من تاريخ منح أول إجازة إستثنائيه.
٣- الإجازة الإستثنائيه بدون
راتب وهى غير محسوبة للتقاعد أو للعلاوه إذا زادت مدتها عن ثلاثة أشهر.
٤- إذا مُنح المعلم أو المعلمه ونحوهما من شاغلى الوظائف التعليميه إجازة إستثنائيه خلال العام الدراسى فإنه يتم حسم مايقابل هذه الإجازه من الحد الأدنى للإجازة الصيفيه (٣٦) يوماً وبمعدل ثلاثة أيام
مقابل كل شهر من الإجازة الإستثنائيه.
٥- هذه الإجازه غير محسوبة للترقيه.
٦- يجوز تجزئتها لشاغلى الوظائف التعليميه إذا دخلت العطله الصيفيه ضمنها بحيث
يكون جزءاً منها قبل الإجازه والجزء الآخر بعدها حتى يحافظ الموظف على راتب العطله.
٧- جواز قطع الإجازه الإستثنائيه بأى نوع من
الإجازات كما يجوز لجهة عمل الموظف قطعها لمصلحة العمل.
٨- تُمنح الموظفه التى ترغب مرافقة زوجها أو من يعولها إلى
الخارج إجازة إستثنائيه بدون راتب بقدر المده اللازمه للمرافقه وبما لايزيد عن عشر
سنوات طيلة الوظيفيه وهى
غير محسوبة للتقاعد.
وهذه الإجازه يمكن أن تكون
متصله أو متفرقه ويُعامل زوج
المبتعثه للدراسه فى الخارج أو
أحد محارمها إن كانا من موظفى نظام الخدمه المدنيه
بموجب هذه الإجازه.

جاري تحميل الاقتراحات...