ترافع ⚖️
ترافع ⚖️

@trafua_

6 تغريدة 11 قراءة Mar 26, 2020
كثير يرد السؤال عن التسجيلات الصوتية والمرئية للوقائع وهل هي داخلة في التجسس أو المساس بالحياة الخاصة المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته الثالثة الفقرة وأرغب بتوضيح مالدي من جمع ودراسة عن الموضوع فيما يلي
تشمل حالات تسجيل وتوثيق الوقائع إلى مايلي:
الحالة الأولى:
تسجيل وتوثيق لواقعة تحمل صفة الخصوصية إما لذات الواقعة أو لمكان كتصوير أشخاص في منزلهم أو لظرف كتصوير في حالة صحية طارئة= فهذا على كل الأحوال محظور لكونه داخل في المساس بالحياة الخاصة ولو كان لقصد تقديمه للعدالة.
الحالة الثانية :
تسجيل واقعة في مكان عام بقصد التشهير والإضرار.= فهذا وإن كان مجرّد التوثيق غير محظور لكونه نقل واقعة مكان عام إلى مكان عام لكنه افتراضي لكنّ المحظور فيه هو قصد الإضرار والتشهير.
الحالة الثالثة:
تسجيل وتوثيق واقعة في مكان عام من غير استخدامه لإساءة أو إضرار كمن يصوّر في محفل عام أو مناسبة عامة أو ملعب أو غيره= فهذا غير داخل في أي محظور ولايحق لأي أحد ظهر في التسجيل أن يقاضيه لكونه مجرد ناقل لمكان عام من واقع إلى واقع آخر وقد رضي بهيأته وظهورها في مكان عام
الحالة الرابعة:
تسجيل وتوثيق واقعة لاتحمل صفة الخصوصية. ويتم تقديمها لجهات العدالة النيابة والمحكمة فقط دون غيرها = فهذا لامحظور فيه وهو من الأدلة المعتبرة وقبوله من عدمه كدليل عائد لتقدير القاضي لكن لا محظور في توثيق الواقعة لغرض تقديمها للعدالة مادامت لاتمس الحياة الخاصة.
وقد مضت وزارة العدل في السير نحو توثيق الجلسات للرجوع لها كأحد طرق التوثيق. مما يعني قبول التوثيق والتسجيل المسموع والمرئي شكلاً. وأما قبوله موضوعاً فهو عائد لذات التسجيل والواقعة وبحسب مايراه القاضي
.

جاري تحميل الاقتراحات...