7 تغريدة 204 قراءة Jan 05, 2020
يقول الشوكاني رحمه الله: (أقول: قد أمر الله بقتل المشركين ولم يعين لنا الصفة التي يكون عليها، ولا أخذ علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذا: فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من رمي أو طعن أو تغريق أو هدم أو دفع من شاهق أو نحو ذلك)
_السيل الجرار ( 534/4)
#إرهاب
قال الشوكاني - رحمه الله -: "و حز رؤوس الكافرين وحملها فعل حسن وتدبير صحيح لتقوية قلوب المسلمين وإضعاف شوكة الكافرين وهو فعل الصحابة ".
[ السيل الجرار 4 / 568 ]
#إرهاب
قال الشوكاني رحمه الله : "وما ورد في موادعتهم أو تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ بإجماع المسلمين" .
قال الشوكاني: (فالمشرك سواء حارب أولم يحارب مباح الدم مادام مشركا).
_السيل الجرار
#إيطالياَ
#إرهاب
قال ابن مفلح -رحمه الله- :"لا يجب القصاص بقتل حربي لا نعلم به خلافاً ، ولا تجب بقتله دية ، ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير ، ولأن الله تعالى أمر بقتله {فقاتلوا المشركين} ، وسواء كان القاتل مسلماً أو ذمياً ، ولا مرتد لأنه مباح الدم أشبه بالحربي ".
#إيطَاليا
قال الامام الشافعي:(وذلك أنه تحل دماؤهم مقبلين، ومدبرين، ونياما، وكيفما قدر عليهم إذا بلغتهم الدعوة).
_الأم (٢١٩/٤)
قال الإمام الشافعي رحمه الله:(ولا بأس بقطع الشجر المثمر،وتخريب العامر وتحريقه من بلاد العدو، وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مال، وطعام لا روح فيه لأن رسول اللهﷺ حرق نخل بني النضير، وأهل خيبر، وأهل الطائف، وقطع؛ فأنزل تعالى في بني النضير:{ما قطعتم من لينة أو تركتموها..}).

جاري تحميل الاقتراحات...