مغلق
مغلق

@ddgh30

14 تغريدة 95 قراءة Jan 17, 2020
?حكم المسح على الخفين ومافي حكمهما
المسح على الخفين للابسهما سنة نبوية ورخصة شرعية يستحب فعلها لمن كان لابساً لخفيه وجوربيه أن يمسح عليهما الان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله
وقد أجمع الصحابة والتابعون وتابعوهم فمن بعدهم من أهل السنة على مشروعية المسح عليهما
ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق الضالة كالخوارج الذين يرون تحريم المسح على الخفين وكالرافصة الذين يرون المسح على الرجلين بدلاً من غسلهما وهذا مذهب باطل مخالف للكتاب والسنة وقد وردت أدلة متواترة تدل على مشروعية المسح على الخفين
وخلع الخفين لغسل الرجلين بعد كمال شروط المسح كراهة للمسح مكروة وهذا لايعرف فيه خلاف بين أهل العلم لما في ذلك من كراهة ماثبت في السنة المتواترة
أما مسألة إنكار المسح على الخفين اي إنكار لمشروعيته فهذا محرم لأنه مخالف للسنة الصحيحه
شروط المسح على الخفين
?أن يكون الخف طاهرفلايصح المسح على الخف النجس مثل المصنوع من جلد ميته قبل الدبغ وهذا محل إجماع
فرق
الخف الذي وقعت علية نجاسة من بول وغيرة
(وهو الخف المتنجس)ويجب إزالة النجاسة قبل الصلاة
اما الخف المحرم لبسه مثل المغصوب أو كان حرير لرجل يصح المسح مع الإثم
?أن يكون ساتر للمفروص. أي يكون متجاوزاً للكعبين وهذا مجمع علية بين عامة أهل العلم
لأن مالم يتجاوز الكعبين لايسمى خفاً
على هذا لايجوز المسح على ماانتشر في هذا الوقت من الجزمات(الكنادر) ونحوها مما لايصل إلى الكعبين الان هذه الجزمة ليست خفاً لعدم تغطيتها للكعبين
? أن يكون لبس الخف بعد كمال الطهارة بالماء وهذا مجمع علية بين أهل العلم لما روي البخاري عن المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما
?أن يكون المسح في الطهارة الصغرى فقط اي الطهارة بالوضوء من الحدث الأصغر وهذا بالإجماع لما ثبت في حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفراً أو مسافرين أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الأمن جنابة ولاننزع من غائط أو بول أو نوم
?أن يكون بالمسح بالمدة الشرعية
وهي يوم وليلة للمقيم
وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر
? بداية المسح من أول حدث بعد لبس
مثال ذلك
لبست الخف الساعة الرابعة ولم تحدث إلا الساعة العاشرة فإن مدة المسح من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة صباحاً من الغد
وإذا انتهت مدة الطهارة وأنت على طهارة فإنها تنتقض ويجب عليك الوضوء وغسل القدم.
هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله
?صفة المسح على الخفين
لايجب مسح الخف كله. وهذا محل إجماع بين أهل العلم
?والواجب هو مسح أعلى الخف
?يجزي المسح مرة واحدة وهذا مجمع علية بين أهل العلم الان هذا ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه
? يستحب بالمسح تقديم مسخ الخف الأيمن على الأيسر
وهذا قول جمهور أهل العلم.
ولو قدم الخف الأيسر على الأيمن صح المسح بإجماع أهل العلم الأن تقديم الأيمن على الأيسر مستحب وليس بواجب
?يجوز المسح على البسطار الذي له ساق طويل وعلى الجزمات التي لها ساق يغطي كامل القدم. أما التي ليس لها ساق فلا يجوز المسح عليها
?لايصح المسح على الخف المخرق والشفاف وهذا مذهب الحنابلة وهو إختيار جمع من أهل العلم. وهو الأحوط

جاري تحميل الاقتراحات...