٢- فإقرار أهل الكتاب على دينهم مع دفعهم للجزية عن يد وهم صاغرون لا يستلزم منه إباحة إقامة الكنائس ! ، لأنه في شريعتنا ما مصره المسلمون من الأمصار لا يجوز فيه إحداث كنيسة ، وأما إن فتح المسلمون شيئا من ديار أهل الكتاب فتبقى فيها أماكن عبادتهم ويمنعون من إحداث كنائس وبيع حديثة
٤- ومر إسماعيل بن أمية مع هشام - بن عروة - بحدة وقد أُحدِثت فيها كنيسة ، فاستشار في هدمها ، فهدمها هشام.
رواه عبدالرزاق في مصنفه ١٠٠٠٠ صحيح
رواه عبدالرزاق في مصنفه ١٠٠٠٠ صحيح
٥- كتب عمر بن عبدالعزيز أن يمنع النصارى بالشام أن يضربوا ناقوسا.. ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم.. قال عمرو بن ميمون : واستشارني عمر في هدم كنائسهم ، فقلت : لا تُهدم ، هذا ما صولحوا عليه. فتركها عمر.
رواه عبدالرزاق في مصنفه ١٠٠٠٤ صحيح
رواه عبدالرزاق في مصنفه ١٠٠٠٤ صحيح
٦- قلت : وذلك لأن الشام كانت ديارا يكثر فيها النصارى ففتحها المسلمون وأخوها منهم وأقروهم على كنائسهم القديمة ، وتأمل في فتوى عمر بن عبدالعزيز كيف يضيق عليهم على خلاف طريقة الأحمق صاحب العين الثالثة وبقية الأوباش
٧- وإذا تأملت فتاوى السلف تجدها على هذا يحمل بعضها بعضا ولله الحمد ، والفهم فهمهم والحق لا يغادر قولهم ، ولا يدعي شخص فهم القرآن أو السنة ثم هو يخالف قولهم إلا شحروري لعين ، أو عين ثالثة زنيم - دعِيّ علم -
٩- ومسألة استقبالهم في المسجد النبوي فإنه المكان الذي كان يستقبل به النبي صلى الله عليه وسلم أي وفد يأتيه ، فدخولهم للمسجد كان لمصلحة أعظم من المفسدة ، وهذا لهم في كل وقت ، وأما جوازه مطلقا فلا لأن المسجد يمنع منه الجنب والمشرك لا يغتسل من طهارة كبرى فيمنع منه من باب أولى !
جاري تحميل الاقتراحات...