محمد بن عيسى البيز 🇸🇦
محمد بن عيسى البيز 🇸🇦

@MAlBaiz

22 تغريدة 384 قراءة Dec 11, 2019
Thread سلسلة تغريدات حول قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 555/15/41 وتاريخ 22/2/1441هـ
المتضمن إلزام من يرغب قيد دعواه الجزائية الخاصة بإضافة رقم قيد الدعوى العامة، أو رقم أمر الحفظ، الصادران من النيابة العامة.
* المواد المحررة من نظام الإجراءات الجزائية
1 في البداية يجب توضيح أمر يجهله كثير من المدعين في الدعاوى الجزائية.
سلطات الضبط الجنائي ابتداءً، ومن بعدها سلطة النيابة العامة معنية بضبط وتحريك الدعاوى الجزائية المتعلقة بالحق العام فقط=
=ولا تطالب بالحق الخاص إطلاقا؛ بل ينتهي دورها بالإشارة إلى وجود الحق الخاص أو انتهائه.
2
ويبقى المدعي بالحق الخاص مستقلا بنفسه مختارا لما يناسبه.
إما بالتضامن في الدعوى الأصلية العامة ومواصلة دعواه أثناء نظر الدعوى العامة=
=وإما بإنشاء دعواه بالحق الحاص وقيدها "مستقلة عن دعوى الحق العام" أمام المحكمة الجزائية
3
نصت المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
4
لا أثر على الدعوى العامة إطلاقا من حيث حضور او تخلف المدعي بالحق الخاص.
إن حضر فيطلب من الدائرة نظر طلباته، وإن تخلف ولم يطلب فلا يحكم له بشيء، ولكن لا يسقط حقه ألبتة، وله إقامته متى شاء=
=المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
5
للمدعي الخاص مواصلة او ترك دعواه بالكلية أو مواصلتها بعد تركها وذلك أمام محكمة الحق العام، لكن لا يجوز له رفعها أمام محكمة أخرى أثناء النظر=
=المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
6
إذا سبق المدعي الخاص وأقام دعواه مطالبا بالتعويض ثم أقيمت الدعوى العامة فله الخيار:
1-ترك دعواه والانضمام للدعوى العامة.
2-الاستمرار في دعواه المستقلة.
بشرط: عدم قفل باب المرافعة في واحدة من القضيتين
=
7
= المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.
8
المفهوم من التوضيح السابق أن المدعي بالحق الخاص له حالات لابد من تقيده بها وهناك خيارات يحق له انتقاء ما يناسبه منها.
9
قرار المجلس المشار إليه في بداية السلسلة أثار لدي ولدى كثير من المختصين تساؤلات
فالمدعي بالحق الخاص عندما يتجه لجهة الضبط شاكيا وبعد استكمال تحرير شكواه والإجراءات الأولية =
=تستقبل #النيابة_العامة ملف الشكوى وتشرع في إجراءات التحقيق بعد التحقق من وجود ما يستدعي تحريك الدعوى العامة.
10
فإن قرر المحقق عدم وجاهة السير في الدعوى العامة أو أي سبب يمنع من فتح التحقيق فيها فيصدر أمره المكتوب والمسبب بحفظ الأوراق (الحفظ الإداري) =
= المادة الثالثة والستون:
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
11
وإن رأى وجاهة السير واستمر وبعد انتهاء إجراءات التحقيق رأى عدم كفاية الأدلة أو عدم وجاهة إقامتها فتحفظ.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى... =
= ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام...
12
والحالة الأخيرة تقرير الاتهام وإحالة المتهمـ/ـين رفق القضية إلى المحكمة المختصة مع المدعي العام.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.....
13
قرار المجلس مقتضاه إلزام المدعي بالحق الخاص الذي يرغب قيد دعواه أمام المحكمة الجزائية أن يدون إما:
أمر أو قرار الحفظ، وإما رقم القضية الجنائية أو ما أسماه القرار قيد الدعوى العامة =
= مستندا على المادتين 63 و 124 بالإضافة إلى المادة 27 التي نصت أنه: على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات ...
14
وجه التساؤل:
أن هناك قضايا جزائية لا تستقبلها جهات الضبط الجنائي - وهذا معلوم لدى المختصين - لخلوها عن الحق العام؛ كقضايا المطالبة بحد القذف، أو التعزير لقاء السب والشتم والتلفظ..الخ=
=فهذه الدعاوى لا يمكن الحصول فيها على رقم قيد الدعوى الجزائية أصلا؛ فضلا عن استلام #النيابة_العامة لها وإصدار أمر او قرار حفظ لها؛ حتى يتمكن المدعي الخاص من تدوين الرقم المطلوب في قرار المجلس.
15
وهنا يبقى المدعي الخاص في حيرة من أمره؛ فلا سلطات الضبط تقبل تحرير شكواه وتقيدها برقم ولا سلطة التحقيق تقبل استلامها اساسا ثم إصدار أمر او قرار حفظ لها، ولن تقبل المحكمة الجزائية قيد دعواه ما دام لا يملك تلك الأرقام.
16
أضع هذا التساؤل المؤرق بالنسبة لي أمامكم يا كرام وأتشرف بتداول الآراء والتعليقات والحلول حول هذا التساؤل.
💐

جاري تحميل الاقتراحات...