عُرف نظام التستر التجاري: لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
عقوبة التستر التجاري: أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط
يضمن الحكم - الصادر بتحديد عقوبة المخالف, لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف
وتحدد المحكمة المختصة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة, وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها, على أن يكون النشر بعد أكتساب الحكم الصفة النهائية.
جاري تحميل الاقتراحات...