﮼هيثم،بخيت ሀይሰም
﮼هيثم،بخيت ሀይሰም

@haitham_bak

4 تغريدة 6 قراءة Nov 27, 2019
للمعلومة المادة 152 غير موجودة في قانون النظام العام انما موجودة في القانون الجنائي السوداني لسنة1991م لكن ترك تنفيذها لشرطة النظام العام
وهي تنص علي الاتي: ?
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة:
1. من ياتي فى مكان عام:
فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب
العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او
بالغرامة او بالعقوبتين معاً.
عرف البلد الذي يقع فيه الفعل. ?
2. يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او
عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
"وهي مادة يتم التعامل معها بالتقدير الشخصي لمنفذيها" .
الغاء قانون النظام العام لن يلغي المادة ما لم تلغي من القانون الجنائي السوداني

جاري تحميل الاقتراحات...