نظم "ثريد" عن حقوق الدفاع أثناء التحقيق:
سأنظم عما استقرأته للمتهم ومحاميه من حقوق أثناء مرحلتي التحقيق الابتدائي أمام سلطة #النيابة_العامة أو النهائي أمام السلطة القضائية سواء كانت #المحكمة_الجزائية أو أي هيئة قضائية مختصة بدعوى جزائية نوعية من واقع #نظام_الإجراءات_الجزائية
سأنظم عما استقرأته للمتهم ومحاميه من حقوق أثناء مرحلتي التحقيق الابتدائي أمام سلطة #النيابة_العامة أو النهائي أمام السلطة القضائية سواء كانت #المحكمة_الجزائية أو أي هيئة قضائية مختصة بدعوى جزائية نوعية من واقع #نظام_الإجراءات_الجزائية
1/ تسريع الإجراءات:
لأن الأصل براءة المتهم، وصيانة له من الأذى النفسي بالقلق والخوف، أو فوات مصالحه، خصوصا الموقوف.
وأكدت المادة 34 على هذا: =
لأن الأصل براءة المتهم، وصيانة له من الأذى النفسي بالقلق والخوف، أو فوات مصالحه، خصوصا الموقوف.
وأكدت المادة 34 على هذا: =
= "يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه"
2/ الحق في حضور الإجراءات:
هذا الإجراء يكفل الرقابة الذاتية على الإجراءات، ولا تنافي إطلاقا مع مبدأ سرية الإجراءات؛ كونها نسبية وليست مطلقة؛ ومقصورة على الجمهور الذين لا علاقة لهم بالقضية؛ أما أطراف القضية فالحق مكفول =
هذا الإجراء يكفل الرقابة الذاتية على الإجراءات، ولا تنافي إطلاقا مع مبدأ سرية الإجراءات؛ كونها نسبية وليست مطلقة؛ ومقصورة على الجمهور الذين لا علاقة لهم بالقضية؛ أما أطراف القضية فالحق مكفول =
= نصت المادة 69: "٢ - للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام".
وكذلك م 46: يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه.... =
وكذلك م 46: يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه.... =
= ونصت م 19 من نظام المحاماة على " على المحاكم وديوان المظالم .... وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع" =
= وبخصوص #المحامين فقط دون سواهم بمقتضى المادة السابقة فضوابط الاطلاع:
1- تقديم طلب رسمي 2- الاطلاع على القضية المحددة 3- داخل المكتب المختص وبإشراف المسؤول 4- الكتابة والنفل والتحرير دون التصوير 5- توقيع إقرار بالاطلاع. =
1- تقديم طلب رسمي 2- الاطلاع على القضية المحددة 3- داخل المكتب المختص وبإشراف المسؤول 4- الكتابة والنفل والتحرير دون التصوير 5- توقيع إقرار بالاطلاع. =
= لا يجوز عزل المتهم ومحاميه أو وكيله م 70: "ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية"
3/ الإحاطة بالتهمة المنسوبة:
أي أسباب القبض أو الاستدعاء.
م 101: "١- ..على المحقق عند حضور المتهم...ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه..."
م 116: "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي"
أي أسباب القبض أو الاستدعاء.
م 101: "١- ..على المحقق عند حضور المتهم...ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه..."
م 116: "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي"
4/ الحق في التزام الصمت:
وجاء في الفقرة 4 من المادة 72 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية "اذا امتنع المتهم عن الإجابة او امتنع عن التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر في المحضر مع ذكر أسباب الامتناع ولا يمنع ذلك من إصدار أمر بإيقافه إن رأى المحقق موجبا لذلك..." =
وجاء في الفقرة 4 من المادة 72 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية "اذا امتنع المتهم عن الإجابة او امتنع عن التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر في المحضر مع ذكر أسباب الامتناع ولا يمنع ذلك من إصدار أمر بإيقافه إن رأى المحقق موجبا لذلك..." =
= والحق في الصمت لا يعني البراءة أو استعماله كوسيلة ضغط للحصول على أمور أخرى؛ بقدر ما هو حق وللمستفيد منه استعماله إن شاء وفق ما يخدم مصلحته.
ولكن على السلطة المختصة إفهام الصامت بتبعات صمته.
ولكن على السلطة المختصة إفهام الصامت بتبعات صمته.
5/ الحق في إبداء الدفوع وتقديم الطلبات:
للمتهم ومحاميه تقديم ما يريانه مفيدا سواء كان دفعا أو طلبا على القضية وسواء كان أثناء التحقيق الابتدائي أو النهائي
م 73: "للخصوم... أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها"=
للمتهم ومحاميه تقديم ما يريانه مفيدا سواء كان دفعا أو طلبا على القضية وسواء كان أثناء التحقيق الابتدائي أو النهائي
م 73: "للخصوم... أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها"=
= م 164: " للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة "
6/ الحق في دفع التهمة عن نفسه:
ورد في م139: "يجب على المتهم... مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه..." =
ورد في م139: "يجب على المتهم... مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه..." =
= كما نصت م 140: "إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين .... فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته... ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم...."
ولا يحكم عليه غيابا حتى يحضر ويقدم جوابه على الدعوى م 141: "... ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم".
ولا يحكم عليه غيابا حتى يحضر ويقدم جوابه على الدعوى م 141: "... ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم".
7/ عدم الإكراه:
والإكراه ينقسم إلى نوعين:
1- إكراه بالترغيب مثل الترغيب بالإفراج في مقابل الاعتراف. 2- إكراه بالترهيب؛ التهديد بالتعذيب في مقابل الاعتراف.
م 2: "... ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة" =
والإكراه ينقسم إلى نوعين:
1- إكراه بالترغيب مثل الترغيب بالإفراج في مقابل الاعتراف. 2- إكراه بالترهيب؛ التهديد بالتعذيب في مقابل الاعتراف.
م 2: "... ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة" =
= م 35: "... 1- يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه"
8/ الحق في أن يكون آخر المتكلمين:
تحقيقا لحقه في الدفاع ولتمكينه من تقديم الجواب على التهم م 173: "... ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم....وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه..."
تحقيقا لحقه في الدفاع ولتمكينه من تقديم الجواب على التهم م 173: "... ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم....وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه..."
هذا ما جاد به القلم من وحي الاستقراء النظامي والمسح العملي والميداني؛ فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأً فمن نفسي والشيطان.
ولعلي أجد في علم القاريء خيرًا مما ورد؛ فلا تبخلوا عليّ بعلمكم وتصويبكم 🌹
ولعلي أجد في علم القاريء خيرًا مما ورد؛ فلا تبخلوا عليّ بعلمكم وتصويبكم 🌹
@Rattibha رتب
جاري تحميل الاقتراحات...