المحامي/أحمد المسلّم
المحامي/أحمد المسلّم

@Ahmad_Almosallm

6 تغريدة 243 قراءة Nov 23, 2019
#اعرف_حقك
#اعرف_أكثر
#مختارات_عدلية
⚖️مسألة في قضاء التنفيذ💡:
ورد في المادة ٣ اللائحة ٣ من نظام التنفيذ ولوائحه ، اختصاص قضاء التنفيذ بنظر المنازعة التي تتضمن الدفع بالسداد أو الصلح أو الإبراء ... إلى آخره.
بعد صدور السند التنفيذي ، فما معنى ذلك ؟ وماصورته ؟
الجواب 👇🏻
١-
إذا دفع المنفذ ضده بسداد المبلغ الوارد في السند التنفيذي ( حكم - أوراق تجارية - إقرارات من كتابة العدل -....)
بعد تاريخ صدوره فهذه منازعة يختص بنظرها قضاء التنفيذ ، وأما إذا كان السداد قبل تاريخ صدور السند ، فهذه منازعة يختص بنظرها قاضي الموضوع ؛
٢-
لأن النظام بلائحته المشار لها أعلاه قيدت نظر المنازعة لقضاء التنفيذ بما كان بعد صدور السند ،وعليه يكون قبل صدور السند من اختصاص قضاء الموضوع .
وبالمثال يتضح المقال ، فصورة المسألة هي :
دفَعَ المنفذ ضده بسداد المبلغ الوارد في الحكم أمام قاضي التنفيذ ،
٣-
وقرر قائلاً : صدر الحكم علي في غرة شهر ٣ من عام ١٤٣٨هـ –ولنفترض أن الحكم غيابي وكثيراً مايرد ذلك – والمبلغ دفعته خارج أسوار المحكمة لطالب التنفيذ مُذ بُلِّغت بموعد الجلسة الأولى عند قضاء الموضوع غرة شهر ١ من العام ذاته على أن تنتهي القضية في حينها، هكذا قرر مثلاً .
٤-
فهنا يقال له منازعتك هذه من اختصاص قضاء الموضوع فتتقدم بالتماس لإعادة النظر وتحضر مالديك من بينات أمامه،ولايختص بذلك قضاء التنفيذ؛لأن الدفع قبل صدور السند التنفيذي.أما لو حدد تاريخ الدفع بالسداد في المثال أعلاه في شهر٥من عام ١٤٣٨هـ فحينئذ تكون المنازعة من اختصاص قضاء التنفيذ•
٥-
👆🏻
وحيث أن هذه المسألة دقيقة ومحل استشكال ، أفردتها بهذه المشاركة المطولة ، والله أعلى وأعلم وأحكم .
@Rattibha رتب

جاري تحميل الاقتراحات...