طارق حمود آل إبراهيم
طارق حمود آل إبراهيم

@Hekmah123

6 تغريدة 74 قراءة Nov 09, 2019
الموضوع هذا يخص المهتمين بالتحكيم فقط، وهو تحصين شرط التحكيم من السقوط الضمني، موضوع عميق جدا وفيه جدال، وبعد البحث استقريت على الرأي التالي، وارجو ممن يناقش ان يكون النظام أمامه لا ان يكتب من الذاكرة بعد اذنكم حتى لا يتشعب الامر، والمقصد ان يتضمن شرط التحكيم مايلي (1)
" ويجوز لأي من طرفي هذا العقد التمسك بشرط التحكيم هذا حتى ولو كان الأمر منظور أمام القضاء مالم يصدر فيه حكم نهائي او يتنازل الأطراف عن حقهم في التحكيم بوضوح" إذ أن هناك حالات يستمهل فيها محامي المدعى عليه للإجابة في قضية بها عقد وعدد كبير من الملاحق مما لا يجعل(2)
المحامي او حتى الأصيل احيانا ينتبه لشرط التحكيم، ويكون شرط التحكيم في أحد هذه الملاحق فلا يتمسك به، وبعض المحاكم تعد طلب التأجيل طلب من الطلبات الواردة في (م11) من نظام التحكيم لاسيما وأن المادة اوردت الطلبات بشكل مطلق، وبالتالي يسقط حق المدعى عليه في طلب التحكيم من باب (3)
التنازل الضمني عن شرط التحكيم وهو في الحقيقة لم يعرف بوجود شرط تحكيم بعد، وهناك محاكم لا تعد طلب التأجيل من الطلبات الواردة في المادة اعلاه، ولكن لماذا لايكون الأمر صريحا لاسيما ان اتفق الطرفان أساساً على تحصين شرط التحكيم، فلتواجه المحكمة طرفي النزاع بالشرط وتستظهر نيتهم (4)
فإن تنازلو عن الشرط فيكون قد تحقق سقوطه واذا تمسك به أحدهم حكمن المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى، يا سادة ان ارادة طرفي النزاع محترمه لا يمكن اهدارها، والنظام واضح في احترام هذه الارادة بل وتمكينها، وكلنا نعرف القاعدة "أعمال الكلام أولى من اعماله" ان كان ماقلت خيرا فمن الله، شكرا لكم

جاري تحميل الاقتراحات...