كيف يتعامل الإسلام مع الاغتصاب؟ وما عقوبتهُ؟
في البدء نحنُ نعرف الأشياء بمسمياتنا الإسلاميّة ولا نخضع للمصطلحات المتلاعب بها والاغتصاب هو الزنا. إذ مقصدهُ: إن يطأ الذكرُ أنثى لا تحلُ له. وله أحكام الزنا المعروفة أن كان بالتراضي؛ عقوبة على الطرفين، الرجمُ للمحصن والجلد مائة لغيره
في البدء نحنُ نعرف الأشياء بمسمياتنا الإسلاميّة ولا نخضع للمصطلحات المتلاعب بها والاغتصاب هو الزنا. إذ مقصدهُ: إن يطأ الذكرُ أنثى لا تحلُ له. وله أحكام الزنا المعروفة أن كان بالتراضي؛ عقوبة على الطرفين، الرجمُ للمحصن والجلد مائة لغيره
الاغتصاب(المرأة المستكرهه) له مقدمات، والإسلام عمل على تقنين كل الأبواب المؤدية إليه ومنها:-
الأصل في المرأةِ لزومُ البيت، مُدعاة للمحافظة على نظرةِ مهابة الرجال لها، تجنب الاختلاط والخلوة والحجاب الشرعي مع فرض الأخلاق وغض البصر للرجال والتوعيد والترهيب من مسألة المرأة والزنا.
الأصل في المرأةِ لزومُ البيت، مُدعاة للمحافظة على نظرةِ مهابة الرجال لها، تجنب الاختلاط والخلوة والحجاب الشرعي مع فرض الأخلاق وغض البصر للرجال والتوعيد والترهيب من مسألة المرأة والزنا.
فكلها أبواب تمنع حصوله، ففي أمريكة حسب إحصائية 2004 تتعرض كل 90 ثانية امرأة للاغتصاب، لمَ زادت حالات الاغتصاب بهذه الصورة المخيفة؟ حتمًا ليس بسبب الحواجز الذي يفرضُها الإسلام، بل سببهُ التحرر وفتح كل أبواب حصوله. ثم المجيء لمعالجة انتشار الوباء بدل قطع سبل حصوله.
أما إقامة الحد على الجاني فتستلزمُ الدليل وهو ذات دليل الزنا؛ شهودٌ أربع، لأن الإسلام يتعامل بالدليل ومن ضيّعهُ ضل السبيل، ولولاه لادعت كل امرأة أن فلانًا اغتصبها رغبةَ انتقامٍ أو ابتزازٍ وعليه كانت الحكمة النبوية:
(لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) رواه البخاري.
وهذا حادثٌ اليوم بعصرنا إذ كل دعوة تقدمها المرأة ضد رجل، يُعاقَب. وقد تم استغلالهُ لتسقيط السياسيين والمشاهير
وهذا حادثٌ اليوم بعصرنا إذ كل دعوة تقدمها المرأة ضد رجل، يُعاقَب. وقد تم استغلالهُ لتسقيط السياسيين والمشاهير
(كرونالدو وبينزيما وسعد لمجرد وغيرهم، لأجل المال وإسقاطهم مجتمعيًا)، لكن الإسلام أحكم من أن يترك الأمر للهوى، وغالب القوانين لا إدانة دون دليل. ومن جاءت به: (المستكرَهة؛ إن كانت حرة: فلها صداق مثلها على من استكرهها، وعليه الحد، وبهذا قال الشافعي)
أي يُدفع لها مهرًا ويعاقب هو.
قال ابن عبد البر: (وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد، أو أقر بذلك، فإن لم يكن: فعليه العقوبة
قال ابن عبد البر: (وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد، أو أقر بذلك، فإن لم يكن: فعليه العقوبة
(يعني: إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه، وعدم وجود أربعة شهود، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها، وذلك يعلم بصراخها، واستغاثتها، وصياحها". أي المغتصب عليه عقوبة وألم توجد دلائل على فعله.
وهي دفع المهر لها ويُعلم استكراهها من صراخها أو ما شابه.
والعقوبة؛ حدُ الحرابة، إن كان فعلهُ بتهديد سلاح وحدها=القتل وهذا ما قال به بعضُ العلماء
والعقوبة؛ حدُ الحرابة، إن كان فعلهُ بتهديد سلاح وحدها=القتل وهذا ما قال به بعضُ العلماء
( إِنما جَزاءُ الَّذينَ يُحَارِبُونَ اللَّه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا منَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خزْيٌ فِي الدنْيَا وَلَهمْ فِي الآخرَةِ عذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة.
(وينبغي التنبيه إلى أنه يقام عليه هذا الحد بمجرد اختطافه للمرأة بالقوة من أهلها وتثبتُ بشاهدين، سواء حصل له مقصوده من الزنا أم لا، لأنه بمجرد اختطافها صار (قاطع طريق)، فإن زنا بها صارت جريمته أشد، لأنه جمع بين جريمتين: (الزنا والحرابة) الاستذكار.
وفي مصنف عبد الرزاق: أن أبا موسى، كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت: إن رجلا أتاني، وأنا نائمة، فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار، فكتب عمر: «تهامية تنومت قد يكون مثل هذا»، وأمر أن يدرأ عنها الحد. أي أن قالت امرأة بالاعتداء ولم يكن لها دليل يُدرئ عنها الحد.
وفي مصنف ابن أبي شيبة: أن رجلا أراد امرأة على نفسها، فرفعت حجرا فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: ذاك قتيل. أي أن الله قتله بدفاع المرأة عن نفسها ولا حكم عليها.
وقد كان الخلافاء يتعاملون مع المتحرش أو المعتدي على امرأة بغاية التذليل له لتصان لصيانة اعراض المسلمات.فعن يحي بن سعيد:
وقد كان الخلافاء يتعاملون مع المتحرش أو المعتدي على امرأة بغاية التذليل له لتصان لصيانة اعراض المسلمات.فعن يحي بن سعيد:
أن امرأة خرجت إلي بعض الحرار، فعرض لها رجل من أصحاب الحمر _ جمع حمار _ فأرادها على نفسها وكشفها فامتنعت ورمته بحجر فشجته وصاحت فذهب وأتت إلى مروان بن الحكم فجمع أصحاب الحمر فعرضهم عليها حتي عرفته بشجته فلم يدعه حتي أغرمه لها ألف درهم بما كشف منها.
قال مالك: وليس هذا مما يؤخذ به، وكان مروان شديدا في مثل هذا، ربما يوتي بمن عن قبل امرأة فيقلع ثنيته". النوادر والزيادات، القيرواني.
فمن يقول بعد هذا كله لا يوجد عقوبة على المغتصب.. من أين ينطلق؟ بل العقوبات تقام حتى على المعاكس، ففي مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
فمن يقول بعد هذا كله لا يوجد عقوبة على المغتصب.. من أين ينطلق؟ بل العقوبات تقام حتى على المعاكس، ففي مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
يُضرب المعاكس لامرأة أربعين سوطًا. فتأمل أنهم لم يتركوا مسألة إلا وبحثوها وناقشوها.
جاري تحميل الاقتراحات...