هذه الآية ذكرت جميع النساء
زوجات النبي ﷺ وبناته، ونساء المؤمنين
وهي صريحة في وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين، ويسترن جميع الزينة عن الرجال الأجانب عنهن، وستر الجلباب للوجه وجميع البدن هو الذي فهمته نساء الصحابة.
زوجات النبي ﷺ وبناته، ونساء المؤمنين
وهي صريحة في وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين، ويسترن جميع الزينة عن الرجال الأجانب عنهن، وستر الجلباب للوجه وجميع البدن هو الذي فهمته نساء الصحابة.
ومنذ نزول آية الحجاب ﴿يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابيبِهِنَّ﴾ والنساء في عصر الصحابة والتابعين وعلى مر قرون مضت بالمسلمين، كن لا يخرجن سافرات الوجوه، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل، إلى وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
عندما نزلت الآية ﴿يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابيبِهِنَّ﴾ قالت أم سلمة: "خرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها". وتغطية الوجه دل عليه الإجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبي ﷺ والخلافة الراشدة والقرون المفضلة وهي ال300 سنة الأولى.
نتيجة لذلك صار قول الجمهور :
هو تحريم كشف وجه المرأة المسلمة، عند وجود الرجال الأجانب، حكى إجماع العلماء على ذلك أئمة يعتمد على نقلهم للإجماع، وهم: ابن عبدالبر من المالكية، والنووي من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة، وحكى الاتفاق السهانفوري من الحنفية.
هو تحريم كشف وجه المرأة المسلمة، عند وجود الرجال الأجانب، حكى إجماع العلماء على ذلك أئمة يعتمد على نقلهم للإجماع، وهم: ابن عبدالبر من المالكية، والنووي من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة، وحكى الاتفاق السهانفوري من الحنفية.
تساهل بعض الأخوات بكشف الوجه، بسبب ضعف الإيمان أو لا يعلمن الحقيقة كاملة، مع أن المسلمات طوال العصور لم يزل عملهن على تغطية الوجه، فقد قال الحافظ ابن حجر :" لم تزل عادة النساء قديماً وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب ". كلامه شهادة للتاريخ.
والشهادة الأخرى للتاريخ :
قال أبو حامد الغزالي: " لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات". أي أن كشف وجوه المسلمات لم يكن موجودا أبداً، وكان المعروف ستر وجوههن، وهو كلام أكثر علماء الأمة.
قال أبو حامد الغزالي: " لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات". أي أن كشف وجوه المسلمات لم يكن موجودا أبداً، وكان المعروف ستر وجوههن، وهو كلام أكثر علماء الأمة.
مثلما كان اليهود أول من حاول كشف وجوه المسلمات في العهد النبوي، فإن أول اجتماع للنساء الداعيات إلى حرب الإسلام ونزع الحجاب في العصر الحديث كان في الكنيسة المرقصية في مصر عام 1920.
يرى فقهاء الحنفية أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لأن الكشف مظنة الفتنة، لذلك ذكروا أن المسلمين متفقون على منع النساء من الخروج سافرات عن وجوههن. قال الطحاوي الحنفي: " تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال".
قال أبو بكر الجصاص الحنفي: المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الريب فيها. وقال السرخسي الحنفي: حرمة النظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء.
وقال علاء الدين الحنفي: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. ونقل عن علماء الحنفية وجوب ستر المرأة وجهها، حتى وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجال أجانب.
وقال محمد شفيع الحنفي: اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب، ويستثنى منه العجائز، لقوله تعالى: (وَالقَواعِدُ مِنَ النساءِ اللاتي لا يَرجونَ نِكاحًا فَلَيسَ عَلَيهِنَّ جُناحٌ أَن يَضَعنَ ثِيابَهُن غَيرَ مُتَبرجاتٍ بِزينَةٍ).
يرى فقهاء المالكية أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لأن الكشف مظنة الفتنة، لذلك فإن النساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههن، أمام الرجال الأجانب. قال ابن العربي والقرطبي المالكيان: لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها وداء ببدنها.
الإمام الجليل ابن عبدالبر المالكي: حكي الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها .. وذكر الإمام الآبي المالكي: أن ابن مرزوق نص على: أن مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها.
يرى فقهاء الشافعية أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، سواءً خشيت الفتنة أم لا، لأن الكشف مظنة الفتنة. قال إمام الحرمين الجويني الشافعي: اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، لأن النظر مظنة الفتنة.
وقال ابن رسلان الشافعي: اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وقال الموزعي الشافعي: لم يزل عمل الناس على هذا، قديماً وحديثا، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابة، ويرونه منكراً ..
يرى فقهاء الحنابلة أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب. قال الإمام أحمد: كل شيء منها عورة حتى الظفر. وقال ابن تيمية : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر النهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب بما يردعه.
▫️قال أبو عليٍّ المشداليُّ المالكي :
من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته.
▫️وقال ابن خُويز منداد المالكي :
المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزًا جاز أن تكشف وجهها وكفيها.
من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته.
▫️وقال ابن خُويز منداد المالكي :
المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزًا جاز أن تكشف وجهها وكفيها.
▫️قال سليمان الجمل الشافعي :
في عورة المرأة : وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن.
▫️قال الطحطاوي:
تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال
▫️قال داماد افندي:
تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد.
في عورة المرأة : وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن.
▫️قال الطحطاوي:
تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال
▫️قال داماد افندي:
تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد.
▫️قال الزمخشري :
ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.
▫️قال الثعلبي :
يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن.
▫️قال السمرقندي :
يرخين الجلابيب على وجوههن.
▫️قال ابن أبي زمنين :
والجلباب الرداء؛ يعني: يتقنعن به.
ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.
▫️قال الثعلبي :
يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن.
▫️قال السمرقندي :
يرخين الجلابيب على وجوههن.
▫️قال ابن أبي زمنين :
والجلباب الرداء؛ يعني: يتقنعن به.
▫️قال ابن جُزيّ :
فأمرهن الله بإدناء الجلابيب
ليسترن بذلك وجوههن.
▫️قال السيوطي:
أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة.
▫️قال البقاعي:
أي: على وجوهن وجميع أبدانهن
فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً.
فأمرهن الله بإدناء الجلابيب
ليسترن بذلك وجوههن.
▫️قال السيوطي:
أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة.
▫️قال البقاعي:
أي: على وجوهن وجميع أبدانهن
فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً.
قال محمد الزهري الغمراوي الشافعي: "ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية ، سواء كان وجهها ، أو شعرها ، أو ظفرها". وقال الشيخ الشرواني : عورة في الصلاة كل بدنها ما سوى الوجه والكفين عورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.
وقال الشيخ الحصكفي : يعزّر الزوج زوجته على تركها غسل الجنابة أو على الخروج من المنزل بغير حق أو كشفت وجهها لغير محرم. الشيخ محمد بن قاسم الغزي : " وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها".
قال ابن القيم : والعورة عورتان : عورة في الصلاة وعورة في النظر فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت إلا العجوز الكبيرة التي لا تُشتهى والصغيرة التي ليست محلا للشهوة.
قال الشرقاويُّ الشافعي :
وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة. ونقل ابن حجر : أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد
(أي عند الشافعية).
وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة. ونقل ابن حجر : أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد
(أي عند الشافعية).
بهذا تنتهي التغريدات المختصرة
وقريباً سلسلة أخرى جاري الترتيب لها
نسأل ﷲ القبول وأن يعم نفعها المسلمات
وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد ??️
وقريباً سلسلة أخرى جاري الترتيب لها
نسأل ﷲ القبول وأن يعم نفعها المسلمات
وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد ??️
جاري تحميل الاقتراحات...