المستشار التهامي
المستشار التهامي

@AlTohamy66

34 تغريدة 12 قراءة Oct 27, 2019
#التهامي: قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ينص قانون الطفل في المادة 94
تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الـذي لـم يجـاوز ا ثنتـي عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب
الجريمة ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة
1يتبع
ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه
واقعة تشكل جناية او جنحة ،تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره ويكون لهـا
أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون
2 يتبع
3يتبع
ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبنـدين 7 ، 8 وذلـك إمـام الـدائرة الاسـتئنافية
المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون
4يتبع مادة ( 111)
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبـد ولا بالسـجن المشـدد علـي المـتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنـة
عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ( من قانون العقوبات إذا ارتكـب الطفـل الـذي تجـاوزت سـنه خمـس
عشرة سنة
5_يتبع
جريمة عقوبتها الإعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس إن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البنـد ( 8 ) مـن المادة 101 من هذا القانون
6ـ يتبع
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة ،
بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ( 5 ) و ( 6 ) و (8 )
من المادة 101 من هذا القانون
7ـ يتبع
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد ويراعـي فـي
تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة
8ـ يتبع
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز
خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو
سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد
9ـ يتبع
مادة ( 119)
لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذي لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة ويجـوز للنيابـة العامةإيداعـه احـدي دورالملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كانـت ظـروف الـدعوى تسـتدعي الـتحفظ
عليه علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة
10ـ يتبع
بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطي
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرةالسابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحـد والديـه أو مـن لـه
الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب علـي الإخـلاء بهـذا الواجـب
11ـ يتبع
بغرامـة لا تجـاوزمائة جنيه
مادة ( 120)
تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث
في غير ذلك في الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها
12ـ يتبع
وتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل
13ـ يتبع
مادة ( 121)
تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل مـن
النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا وعلـي الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها
14ـ يتبع
ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائيـة
من ثلاثة قضاة
15ـ يتبع
اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمـة ويراعـي حكـم الفقـرتين السـابقتين فـي
تشكيل هذه المحكمة
16ـ يتبع
مادة ( 122)
تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عنـد اتهامـه فـي إحـدي الجـرائم أو تعرضـه للانحـراف
كما تختص بالفصل فـي الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 113 إلـي 116 والمـادة 119 مـن هـذاالقانون
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات
17ـ يتبع
أو محكمة أمن الدولة العليا بحسـب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متي أسهم في الجريمه غير طفل واقتضي الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالـة
18ـ يتبع
يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها ان تستعين في
ذلك بمن تراه من الخبراء
19ـ يتبع
مادة ( 123)
يتحـدد اختصـاص محكمـة الأحـداث بالمكـان الـذي وقعـت فيـه الجريمـة أو تـوافرت إحـدي حـالات التعـرض
للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال
20ـ يتبع
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يـودع فيهـا
الطفل
21ـ يتبع
مادة ( 124)
يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحـوال القواعـد والإجـراءات المقـررة فـي مـواد الجـنح مـا لـم يـنص
القانون علي خلاف ذلك
22ـ يتبع
مادة ( 125)
للطفل الحق في المساعدة القانونية ويجب أن يكون له في مـواد الجنايـات وفـي مـواد الجـنح المعاقـب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمـة فـإذا لـم يكـن قـد اختـار محاميـا
23ـ يتبع
تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية
24ـ يتبع
مادة ( 126)
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومـن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا
رأت ضرورة لذلك
25ـ يتبع
علي أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتمـاعي
كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إتهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات
26ـ يتبع
وللمحكمة إعفـاء
الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفي بحضور وليـه أو وصـيه نيابـة
عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا
27ـ يتبع
مادة ( 127)
ينشيء المراقيون المشار إليهم فى المادة 118 من هذة القانون لكل طفل متهم بجنايـة أو جنحـة وقبـل
التصرف في الدعوي ملف يتضمن فحصاً كاملاً لحالته التعليمية والنفسية والعقليـة والبدنيـة والا جتماعيـة
28ـ يتبع
ويتم التصرف في الدعوى علي ضوء ما ورد فيه
ويجب علي المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليـه فيمـا ورد بهـا
أن تأمر بفحوص أضافية
29ـ يتبع
مادة ( 128)
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تسـتلزم فحصـه قبـل ال فصـل فـي الـدعوي
قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ويوقف السير في الـدعوي إلي أن يتم هذا الفحص
30ـ يتبع
مادة ( 129)
لا تقبل الدعوي المدنية أمام محكمة الأحداث .
مادة ( 130(
يكون الحكم الصادر علي الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستتئناف
31ـ يتبع
مادة ( 131)
كل إجراء مما يوجب القانونه إعلان إلي الطفل وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلي أحد والدايـه أو مـن لـه
الولاية عليه أو إلي المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفـل طـرق الطعـن المقـررة فـي
القانون
32ـ يتبع
مادة ( 132)يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكـام التـي تصـدر بـالتوبيخ وبتسـليم الطفـل
لوالديه أو لمن له الولايه عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فـي تطبيـق القـانون أو بطـلان فـي الحكـم
33ـ يتبع
أوفي الإجراءات أثر فيه
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية
هذا بعض السرد لبعض المواد الخاصة بقانون الطفل حتي لايتقول البعض ويفتي بما لايعلم وأقصد هنا مايثار بشأن قضية موجودة علي الساحة المصرية الآن ونحن ندين بشدة أي فعل اجرامي قد يصدر من أي شخص ونترحم علي من توفي الي رحمة الله ونطالب بتوقيع اقصي العقوبة علي من يرتكب جريمة ثابته في حقه

جاري تحميل الاقتراحات...