مسائل في التحكيم :-
1-ما هو التحكيم القضائي:
الأطراف إذا نظموا علاقتهم العقديةدون اتفاق على التحكيم ثم ثار نزاعا أو خلافه بينهما نتيجةهذه العلاقةالقانونيةولجأ أحد الأطراف للقضاءللفصل فيما بين الأطراف من نزاع فتکون بادرة من المحكمةعرض الالتجاء للتحكيم ووافق الأطراف على ذلك =
1-ما هو التحكيم القضائي:
الأطراف إذا نظموا علاقتهم العقديةدون اتفاق على التحكيم ثم ثار نزاعا أو خلافه بينهما نتيجةهذه العلاقةالقانونيةولجأ أحد الأطراف للقضاءللفصل فيما بين الأطراف من نزاع فتکون بادرة من المحكمةعرض الالتجاء للتحكيم ووافق الأطراف على ذلك =
=
ووافقواعلى ذلك بصورة رضائية..
فينظموا اتفاق تحكيم ويثبت بمحضر جلسة المحكمة ويكون دور القاضي من حکمی إلى مثبت ویکون على أطراف التداعى في بعض القوانين المقارنة عند صدور حکم التحكيم بعد ذلك إرفاق نسخة منه بملف القضية وهو ما يطلق عليه التحكيم القضائي وهذا وجه آخر لمشارطة التحكيم.
ووافقواعلى ذلك بصورة رضائية..
فينظموا اتفاق تحكيم ويثبت بمحضر جلسة المحكمة ويكون دور القاضي من حکمی إلى مثبت ویکون على أطراف التداعى في بعض القوانين المقارنة عند صدور حکم التحكيم بعد ذلك إرفاق نسخة منه بملف القضية وهو ما يطلق عليه التحكيم القضائي وهذا وجه آخر لمشارطة التحكيم.
2-الطلبات العاجلة في التحكيم:
لأطراف الدعوى التقدم للمحكمةالمختصة مباشرةقبل بدءجلسات التحكيم وطلب اتخاذ تدابيرمؤقتة يخشى تعذر تدارك آثارها 22/نظام التحكيم
وبعض قوانين التحكيم المقارنةأجازت التقدم للمحكمةالمختصةمباشرةحتى أثناء إجراءات التحكيم
(9/قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم)
لأطراف الدعوى التقدم للمحكمةالمختصة مباشرةقبل بدءجلسات التحكيم وطلب اتخاذ تدابيرمؤقتة يخشى تعذر تدارك آثارها 22/نظام التحكيم
وبعض قوانين التحكيم المقارنةأجازت التقدم للمحكمةالمختصةمباشرةحتى أثناء إجراءات التحكيم
(9/قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم)
3-
سكوت الطرفين على استمرار هيئة التحكيم في النظر بعد انقضاء المدة المنصوص عليها للتحكيم يعد بمثابة تخويل ضمني بالمضي في الفصل في النزاع وإصدار الحكم إذ أن المدة المنصوص عليها ليست من النظام العام بل يحق للطرفين الاتفاق على خلافه
حكم محكمة الاستئناف التجارية
5190/ 2 س لعام 1436
سكوت الطرفين على استمرار هيئة التحكيم في النظر بعد انقضاء المدة المنصوص عليها للتحكيم يعد بمثابة تخويل ضمني بالمضي في الفصل في النزاع وإصدار الحكم إذ أن المدة المنصوص عليها ليست من النظام العام بل يحق للطرفين الاتفاق على خلافه
حكم محكمة الاستئناف التجارية
5190/ 2 س لعام 1436
4- استقر الفقه والقضاء في التحكيم على أن المنازعة التحكيمية يحدد أطرافها إجراءات سيرها أمام هيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيق على المنازعة،وعلى ذلك لا تتقيد هيئة التحكيم بنظام المرافعات إلا ما كان منها متعلق بالنظام العام .. إلا إذا تم الاتفاق على العمل بها قبل البدء بالتحكيم
5-إذا تم رفع دعوى في المحكمةالمختصة بموضوع النزاع مع وجود اتفاق على التحكيم دون أن يدفع المدعى عليه بشرط التحكيم قبل أي طلب أو دفع..
إعتبر اتفاق التحكيم لاغياًوتعين على المحكمةنظر الدعوى
وتجدر الإشارة أن المقصود قبل أي طلب أو دفع بمعنى أي إجابةفي نظر الدعوى بعد إستكمال شكل الدعوى
إعتبر اتفاق التحكيم لاغياًوتعين على المحكمةنظر الدعوى
وتجدر الإشارة أن المقصود قبل أي طلب أو دفع بمعنى أي إجابةفي نظر الدعوى بعد إستكمال شكل الدعوى
6-يكتسب حكم المحكمين الحجية بمجرد صدوره.وهذه الحجية تسري لأطراف التحكيم دون غيرهم . واستقرت مبادىء قضاءالتحكيم أن حكم المحكمين يكتسب حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدوره،وإن بقي تنفيذه رهناً بالتصديق عليه وذلك مسايرة لكون حكم التحكيم له طابع قضائي بجانب الطابع الاتفاقي
7- من مبادىء قضاء التحكيم :
جواز تفویض المحكم أو هيئة التحكيم في مد مدة الدعوى التحكيمية بعد انتهاء المدة فعند انتهاء مدة التحكيم يجوز للأطراف الاتفاق صراحةً على مد الميعاد ، أو ضمناً بسكوتهم على مد مدة التحكيم دون اعتراض أو تفویض هيئة التحكيم ابتداءً في التمديد عند الحاجة لذلك
جواز تفویض المحكم أو هيئة التحكيم في مد مدة الدعوى التحكيمية بعد انتهاء المدة فعند انتهاء مدة التحكيم يجوز للأطراف الاتفاق صراحةً على مد الميعاد ، أو ضمناً بسكوتهم على مد مدة التحكيم دون اعتراض أو تفویض هيئة التحكيم ابتداءً في التمديد عند الحاجة لذلك
8- محضر جلسة التحكيم :۔
محضر الجلسة محرر رسمي يوقعه المحكم وهو شخص مکلف بخدمة عامة ويعتبر ورقة رسمية ولهذا فإنه لا يجوز إثبات عكس ماهو ثابت به إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير .
وهذا ما قررته محكمة استئناف القاهرة في الحكم رقم 91 في الدعوى رقم 69 لعام 2004 ( تجاري- تحكيم)
محضر الجلسة محرر رسمي يوقعه المحكم وهو شخص مکلف بخدمة عامة ويعتبر ورقة رسمية ولهذا فإنه لا يجوز إثبات عكس ماهو ثابت به إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير .
وهذا ما قررته محكمة استئناف القاهرة في الحكم رقم 91 في الدعوى رقم 69 لعام 2004 ( تجاري- تحكيم)
9-مكان التحكيم:۔
اختيار أطراف التحكيم لمكان معين لإجراء التحكيم ينطوي ضمناً على إختيارهم القانون الإجرائي لهذا المكان لتخضع له إجراءات التحكيم ما لم يعلنوا آرائهم صريحة باختيار قانون آخر .
وهو ما قررته محکمة إستئناف القاهرةكما في حكم الدائرة 91 في الدعوى 23 لسنة تحكيم 2003
اختيار أطراف التحكيم لمكان معين لإجراء التحكيم ينطوي ضمناً على إختيارهم القانون الإجرائي لهذا المكان لتخضع له إجراءات التحكيم ما لم يعلنوا آرائهم صريحة باختيار قانون آخر .
وهو ما قررته محکمة إستئناف القاهرةكما في حكم الدائرة 91 في الدعوى 23 لسنة تحكيم 2003
10-
تعين خبير قانوني في خصومة التحكيم :۔
يمكن لهيئة التحكيم على خلاف قاضي الدولة أن تستعين بخبير قانوني لايضاح حكم القانون بالنسبة لمسألة معينة .
وهذا ما أقرته محكمة إستئناف القاهرة الدائرة 91 حكم تجاري في الدعوى رقم 98 لسنة 120 ق تحكيم جلسة 28/2/2004]
تعين خبير قانوني في خصومة التحكيم :۔
يمكن لهيئة التحكيم على خلاف قاضي الدولة أن تستعين بخبير قانوني لايضاح حكم القانون بالنسبة لمسألة معينة .
وهذا ما أقرته محكمة إستئناف القاهرة الدائرة 91 حكم تجاري في الدعوى رقم 98 لسنة 120 ق تحكيم جلسة 28/2/2004]
11-تسبيب الحكم
يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً بعد ذكر ملخص المرافعةوالمستندات وطلبات الأطراف،والأفضل فصل التسبيب عن الوقائع والتسبيب مبدأ إجرائي عام
والعبرةليست بكم الأسباب التي تُعرض في الحكم،وإنما بالكيفية التي تحقق الغايةمن وجود الالتزام القانوني بالتسبيب ولإبراز منطقية الحكم
يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً بعد ذكر ملخص المرافعةوالمستندات وطلبات الأطراف،والأفضل فصل التسبيب عن الوقائع والتسبيب مبدأ إجرائي عام
والعبرةليست بكم الأسباب التي تُعرض في الحكم،وإنما بالكيفية التي تحقق الغايةمن وجود الالتزام القانوني بالتسبيب ولإبراز منطقية الحكم
12
إجراءات التحكيم ..
قد يحصل اشكال في معرفة متى بداية إجراءات التحكيم.؟
والأصل أن الإجراءات تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر وإذا تعددت الأطراف فالإجراءات تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
لائحة نظام التحكيم السعودي (11)
إجراءات التحكيم ..
قد يحصل اشكال في معرفة متى بداية إجراءات التحكيم.؟
والأصل أن الإجراءات تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر وإذا تعددت الأطراف فالإجراءات تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
لائحة نظام التحكيم السعودي (11)
13-المحكم الرئيس..
حسم المنظم السعودي مسألة من يرأس هيئةالتحكيم المكونة أكثر من محكم فرد وهو المحكم المسمى من قبل المحكمين فهو من يرأس الهيئةوفقاً للمادة1/15-ب من نظام التحكيم خلافاًلبعض القوانين،
ولا يسمى مرجحاً لأن دوره ليس ترجيح الرأي وممكن أن يكون له رأيٌ مختلف عن كل محكم
حسم المنظم السعودي مسألة من يرأس هيئةالتحكيم المكونة أكثر من محكم فرد وهو المحكم المسمى من قبل المحكمين فهو من يرأس الهيئةوفقاً للمادة1/15-ب من نظام التحكيم خلافاًلبعض القوانين،
ولا يسمى مرجحاً لأن دوره ليس ترجيح الرأي وممكن أن يكون له رأيٌ مختلف عن كل محكم
14- المحكم المرجح ..
هو المحكم الذي تختاره هيئة التحكيم بعد اكتمال تشكيلها لحظة تشعب الآراء دون تحقق أغلبية فيتم اختياره خلال 15يوماً بعد صدور قرار بعدم إمكان حصول الأغلبية وينحصر نظر المحكم المرجح في الجزئية التي تشعبت فيها الآراء ولم تتحقق فيه الأغلبيةأوالإجماع وليس كامل النزاع
هو المحكم الذي تختاره هيئة التحكيم بعد اكتمال تشكيلها لحظة تشعب الآراء دون تحقق أغلبية فيتم اختياره خلال 15يوماً بعد صدور قرار بعدم إمكان حصول الأغلبية وينحصر نظر المحكم المرجح في الجزئية التي تشعبت فيها الآراء ولم تتحقق فيه الأغلبيةأوالإجماع وليس كامل النزاع
15-الاحكام المستعجلة:
يشترط لصدورالحكم الوقتي أوالمستعجل من هيئةالتحكيم بدء إجراءات التحكيم، وأن يكون هناك طلب من أحدالأطراف،وأن تتوافر فيه شروط الدعوى المستعجلة، ويسلم الحكم الوقتي للإطراف مع قابليةرفع دعوى بطلان بشأنه؛كما هو الحال بالنسبة لأحكام التحكيم النهائيةالمنهية للخصومة
يشترط لصدورالحكم الوقتي أوالمستعجل من هيئةالتحكيم بدء إجراءات التحكيم، وأن يكون هناك طلب من أحدالأطراف،وأن تتوافر فيه شروط الدعوى المستعجلة، ويسلم الحكم الوقتي للإطراف مع قابليةرفع دعوى بطلان بشأنه؛كما هو الحال بالنسبة لأحكام التحكيم النهائيةالمنهية للخصومة
16-لا يصح إصدار الحكم بدون مداولة ولكن هل يشترط كتابة أنه تمت المداولة في الحكم إذا كان بتوقيع الجميع؟ قررت محكمةالنقض(مصر)مبدأ:
أن التوقيع على حكم التحكيم من قبل كل أعضاء هيئة التحكيم،يؤكد أن الاستيفاء الصحيح للمداولةيفترض دون حتى الحاجة للحكم بأن يذكر بأنه قدصدر بناء على مداولة
أن التوقيع على حكم التحكيم من قبل كل أعضاء هيئة التحكيم،يؤكد أن الاستيفاء الصحيح للمداولةيفترض دون حتى الحاجة للحكم بأن يذكر بأنه قدصدر بناء على مداولة
17-التحكيم مع التفويض بالصلح
يختلف عن التحكيم العادي أوالتحكيم بالقضاء،في التحكيم العادي يجب أن يطبق المحكم قواعدالقانون الموضوعي، ولايوجد هذا الالتزام في التحكيم مع التفويض بالصلح إذ يطبق المحكم قواعد العدل والإنصاف دون التقيد بقواعد القانون الموضوعي غير المتعلقة بالنظام العام
يختلف عن التحكيم العادي أوالتحكيم بالقضاء،في التحكيم العادي يجب أن يطبق المحكم قواعدالقانون الموضوعي، ولايوجد هذا الالتزام في التحكيم مع التفويض بالصلح إذ يطبق المحكم قواعد العدل والإنصاف دون التقيد بقواعد القانون الموضوعي غير المتعلقة بالنظام العام
18-إذا اتفق طرفا اتفاق التحكيم على إنهاء النزاع صلحا فيعتبر الصلح اتفاقاًعلى إنهاء اتفاق التحكيم بالنسبةللنزاع محل الصلح وإذاقام نزاع حول صحة الصلح أو تنفيذه، فهذاالنزاع لا يخضع لشرط التحكيم الذي يتضمنه العقد الأصلي،لأن الصلح اتفاق جديد ولابد أن يتضمن عقدالصلح شرط التحكيم من جديد
19- تصح مشارطة التحكيم ولو كان النزاع قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية ولو كانت الدعوى في مرحلة المداولة سواءً في المحكمة الابتدائية أو الاستئناف ما دام لم يصدر حكم نهائي فيها
20-محل النزاع في التحكيم:
يجب تحديد محل التحكيم الذي يحتمل أن يدور حوله النزاع،فلايجوز الاتفاق على التحكيم بشأن جميع العلاقات القانونيةبين الأطراف دون تحديد،ويعتبر باطلاً التحكيم الذي يتفق فيه طرفاالتحكيم على عرض أي نزاع ينشأبينهما في المستقبل دون تحديدالمحل الذي يدور حوله النزاع
يجب تحديد محل التحكيم الذي يحتمل أن يدور حوله النزاع،فلايجوز الاتفاق على التحكيم بشأن جميع العلاقات القانونيةبين الأطراف دون تحديد،ويعتبر باطلاً التحكيم الذي يتفق فيه طرفاالتحكيم على عرض أي نزاع ينشأبينهما في المستقبل دون تحديدالمحل الذي يدور حوله النزاع
21-كتابةاتفاق التحكيم:
يشترط لاتفاق التحكيم أن يكون مكتوباوإلا اعتبر باطلاً،ويقوم مقامه إثبات اتفاقهم في محضرالجلسة،ويدخل في كتابةالاتفاق تبادل الرسائل الإلكترونية؛كما ورد في نظام التحكيم3/9،ويجب تضمن المراسلات إيجابًاللتحكيم من طرف وقبولاً من الطرف الآخر بما يحقق توافق الإرادتين
يشترط لاتفاق التحكيم أن يكون مكتوباوإلا اعتبر باطلاً،ويقوم مقامه إثبات اتفاقهم في محضرالجلسة،ويدخل في كتابةالاتفاق تبادل الرسائل الإلكترونية؛كما ورد في نظام التحكيم3/9،ويجب تضمن المراسلات إيجابًاللتحكيم من طرف وقبولاً من الطرف الآخر بما يحقق توافق الإرادتين
22-مكان التحكيم:
لاتؤدي مخالفةالهيئةللمكان الذي اتفق عليه الطرفان في التحكيم أو للمكان الذي قررت اختياره إلى بطلان الإجراءات؛إلا إذا تبين أن هناك إخلالاً بمبدأالمساواةبين الطرفين،أو لم يمكّن أحد الطرفين من تقديم دفاعه.ومع ذلك يحق للمتضرر من الأطراف رفع دعوى تعويض بسبب تغييرالمكان
لاتؤدي مخالفةالهيئةللمكان الذي اتفق عليه الطرفان في التحكيم أو للمكان الذي قررت اختياره إلى بطلان الإجراءات؛إلا إذا تبين أن هناك إخلالاً بمبدأالمساواةبين الطرفين،أو لم يمكّن أحد الطرفين من تقديم دفاعه.ومع ذلك يحق للمتضرر من الأطراف رفع دعوى تعويض بسبب تغييرالمكان
23-مسؤولية المحكم
مسؤوليةالمحكم في مواجهة أطراف التحكيم(عقدية).تقوم على العقد المبرم بينه وبينهم،وهذه المسؤولية بين المحكمين ليست تضامنية؛فيسأل كل محكم عن خطئه،و لايسأل عن أي خطأ في حكمه،كما لو أخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله؛مالم يكن منطوياً على الغش أوالتدليس،أو كان خطأجسيما
مسؤوليةالمحكم في مواجهة أطراف التحكيم(عقدية).تقوم على العقد المبرم بينه وبينهم،وهذه المسؤولية بين المحكمين ليست تضامنية؛فيسأل كل محكم عن خطئه،و لايسأل عن أي خطأ في حكمه،كما لو أخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله؛مالم يكن منطوياً على الغش أوالتدليس،أو كان خطأجسيما
24-شرط الإجماع في الحكم:
إذااتفق الأطراف في شرط التحكيم على صدورالحكم بالإجماع،فيجب احترام هذاالاتفاق،وإذالم يجمع المحكمون على قرار؛امتنع عليهم إصداره.وعليهم إصدار قرار بإنهاءالإجراءات بسبب(عدم جدوى استمرارالتحكيم)المادة(41/ج)ويحق للمتضرر من ذلك الشرط طلب إلغاءه من المحكمةالمختصة
إذااتفق الأطراف في شرط التحكيم على صدورالحكم بالإجماع،فيجب احترام هذاالاتفاق،وإذالم يجمع المحكمون على قرار؛امتنع عليهم إصداره.وعليهم إصدار قرار بإنهاءالإجراءات بسبب(عدم جدوى استمرارالتحكيم)المادة(41/ج)ويحق للمتضرر من ذلك الشرط طلب إلغاءه من المحكمةالمختصة
25- تصحيح الخطأ المادي في حكم التحكيم
يكون بتصحيح الخطأ الذي يتعلق بالتعبير وليس الخطأ في تقدير الأدلة ؛ والخطأ في التعبير أن تكون الهيئة استخدمت ألفاظاً أو أرقاماً غير التي كان يجب أن تُستخدم للتعبير عن رأيها، ولا يصح أن يتضمن التصحيح تقديراً جديداً للهيئة أو تعديلاً لرأيها.
يكون بتصحيح الخطأ الذي يتعلق بالتعبير وليس الخطأ في تقدير الأدلة ؛ والخطأ في التعبير أن تكون الهيئة استخدمت ألفاظاً أو أرقاماً غير التي كان يجب أن تُستخدم للتعبير عن رأيها، ولا يصح أن يتضمن التصحيح تقديراً جديداً للهيئة أو تعديلاً لرأيها.
26- الشخصية الاعتبارية في التحكيم:-
إن مهمة المحكم لا يمكن أن يتولاه إلا شخص طبيعي ولو اتفق الأطراف على اختيار شخص اعتباري معنوي مركز أو مكتب أو جهة معينة. فإن اختيار الشخص الاعتباري كمحكم يعني قيام الشخص الاعتباري المختار بتعيين شخص طبيعي يمثله يقوم بالتحكيم.
إن مهمة المحكم لا يمكن أن يتولاه إلا شخص طبيعي ولو اتفق الأطراف على اختيار شخص اعتباري معنوي مركز أو مكتب أو جهة معينة. فإن اختيار الشخص الاعتباري كمحكم يعني قيام الشخص الاعتباري المختار بتعيين شخص طبيعي يمثله يقوم بالتحكيم.
27-الاستقلال والحيدة في التحكيم:
يجب ألا تكون للمحكم أي مصلحة مع أي من أطراف النزاع، أو خاضعاً لتأثير وعد أو وعيد منه، ولا يدخل في هذا المعنى كون الخصم والمحكم يعملان في نفس المهنة،وتنشأ بينهم علاقات مهنية، لأن العلاقات المهنية بذاتها غير مؤثرة بمبدأ الاستقلال.
يجب ألا تكون للمحكم أي مصلحة مع أي من أطراف النزاع، أو خاضعاً لتأثير وعد أو وعيد منه، ولا يدخل في هذا المعنى كون الخصم والمحكم يعملان في نفس المهنة،وتنشأ بينهم علاقات مهنية، لأن العلاقات المهنية بذاتها غير مؤثرة بمبدأ الاستقلال.
28-التنازل عن دعوى البطلان:
التنازل عن دعوى البطلان لا يكون إلا بعد صدورحكم التحكيم؛(18لائحة التحكيم)وليس قبل صدوره؛لأنه ليس لأحدالتنازل عن حق لم ينشأ بعد،وعليه يحق لمن تنازل عن دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم أن يرفعها بعدصدوره وفقاًللمادة(51-1)؛لأن تنازله الأول لم يوافق محلاً
التنازل عن دعوى البطلان لا يكون إلا بعد صدورحكم التحكيم؛(18لائحة التحكيم)وليس قبل صدوره؛لأنه ليس لأحدالتنازل عن حق لم ينشأ بعد،وعليه يحق لمن تنازل عن دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم أن يرفعها بعدصدوره وفقاًللمادة(51-1)؛لأن تنازله الأول لم يوافق محلاً
29-بدء سريان دعوى البطلان:
تبدأالمدة60يوماً من اليوم التالي للإبلاغ بالحكم أو إعلانه،حتى وإن تأخر تسليم نسخة الحكم؛فالعبرة بالإبلاغ بالحكم وفقاً للمادة (51-1)من نظام التحكيم.
لذلك ميعاد رفع دعوى البطلان يبدأ من تاريخ ابلاغ الحكم للمحكوم عليه،وليس تاريخ محضر إيداع الحكم في المحكمة
تبدأالمدة60يوماً من اليوم التالي للإبلاغ بالحكم أو إعلانه،حتى وإن تأخر تسليم نسخة الحكم؛فالعبرة بالإبلاغ بالحكم وفقاً للمادة (51-1)من نظام التحكيم.
لذلك ميعاد رفع دعوى البطلان يبدأ من تاريخ ابلاغ الحكم للمحكوم عليه،وليس تاريخ محضر إيداع الحكم في المحكمة
30-أتعاب التحكيم:
يكون تحديد الأتعاب في الأصل بالاتفاق أو بقرار من المحكمةالمختصةوإذالم يوجد اتفاق مع المحكم على تحديد الأتعاب،فلا يجوز للهيئةأن تصدر قراراً أو حكماً بتحديد أتعاب المحكم إذ يكون المحكم عندئذ خصمًا وحكمًا،وإنما يمكن للمحكم الالتجاء إلى القضاءبطلب التحديدوالإلزام به
يكون تحديد الأتعاب في الأصل بالاتفاق أو بقرار من المحكمةالمختصةوإذالم يوجد اتفاق مع المحكم على تحديد الأتعاب،فلا يجوز للهيئةأن تصدر قراراً أو حكماً بتحديد أتعاب المحكم إذ يكون المحكم عندئذ خصمًا وحكمًا،وإنما يمكن للمحكم الالتجاء إلى القضاءبطلب التحديدوالإلزام به
31-الاثبات في التحكيم:
الإثبات في التحكيم كالاثبات أمام القضاء، إذ يكون الإثبات فيه بأدلةالإثبات المقررةقانوناً،وذلك بالنظرإلى قوةكل دليل وأهميته في تكوين القناعة،ويجوزللأطراف الاتفاق على عدم تطبيق القواعدالقانونيةفي الإثبات؛سواءبالنسبةلقبول الدليل ذاته؛أوبالنسبةلقوته في الإثبات
الإثبات في التحكيم كالاثبات أمام القضاء، إذ يكون الإثبات فيه بأدلةالإثبات المقررةقانوناً،وذلك بالنظرإلى قوةكل دليل وأهميته في تكوين القناعة،ويجوزللأطراف الاتفاق على عدم تطبيق القواعدالقانونيةفي الإثبات؛سواءبالنسبةلقبول الدليل ذاته؛أوبالنسبةلقوته في الإثبات
32-استحقاق أتعاب التحكيم:
إذا انتهت خصومة التحكيم بحكم غير منهي للنزاع كما لو تم الحكم بعدم الاختصاص،أو أنهيت اجراءات التحكيم بقرار من الهيئة بسبب تسويةالنزاع ودياً أو لأي سبب مما تنص عليه المادة(41 ) من نظام التحكيم فإن هذا لا يؤثر في استحقاق المحكمين لأتعابهم مطلقاً.
إذا انتهت خصومة التحكيم بحكم غير منهي للنزاع كما لو تم الحكم بعدم الاختصاص،أو أنهيت اجراءات التحكيم بقرار من الهيئة بسبب تسويةالنزاع ودياً أو لأي سبب مما تنص عليه المادة(41 ) من نظام التحكيم فإن هذا لا يؤثر في استحقاق المحكمين لأتعابهم مطلقاً.
33-المال المشاع في التحكيم:
إذا كان محل التحكيم قسمة مالٍ شائع، فلابد ابتداءً أن يكون جميع الملاك قد أبرموا الاتفاق على التحكيم،ولذلك لايصح اذا كان قد أبرمه بعض ملاك العقار أو بعض ملاك المنقول،ولو توافر فيمن أبرم العقد واتفاق التحكيم وصف الأغلبيةالتي تخولهم التصرف في المال الشائع
إذا كان محل التحكيم قسمة مالٍ شائع، فلابد ابتداءً أن يكون جميع الملاك قد أبرموا الاتفاق على التحكيم،ولذلك لايصح اذا كان قد أبرمه بعض ملاك العقار أو بعض ملاك المنقول،ولو توافر فيمن أبرم العقد واتفاق التحكيم وصف الأغلبيةالتي تخولهم التصرف في المال الشائع
34-تفسير اتفاق التحكيم:
يجب في تفسير اتفاق التحكيم أن يفسر تفسيريا ضيقاً لأنه خلاف الأصل،بالإضافة إلى أنه عند الشك فإنه يُفسرالاتفاق لمصلحةالمدين(المحتكم ضده)،ما عدا اتفاق التحكيم في عقد الإذعان؛فيجب أن يفسرالاتفاق لمصلحةالطرف المذعن في العقدالأصلي لكون جانبه في إرادة التعاقدأضعف
يجب في تفسير اتفاق التحكيم أن يفسر تفسيريا ضيقاً لأنه خلاف الأصل،بالإضافة إلى أنه عند الشك فإنه يُفسرالاتفاق لمصلحةالمدين(المحتكم ضده)،ما عدا اتفاق التحكيم في عقد الإذعان؛فيجب أن يفسرالاتفاق لمصلحةالطرف المذعن في العقدالأصلي لكون جانبه في إرادة التعاقدأضعف
35-المحكم والخبرة:
أ- لايصح أن يسند للمحكم المختص فنياً دور الخبرةالفنية في ذات القضيةمن أجل حسم رأي فني ترى الهيئةإسناده إلى خبير منعاً لتعارض المهام ولأن دورالمحكم الفني يختلف عن الخبير الفني فضلاً على أنه يمكن أن يطعن في الخبير أمام المحكم ولايمكن أن يُطعن فيه إذا كان محكماً=
أ- لايصح أن يسند للمحكم المختص فنياً دور الخبرةالفنية في ذات القضيةمن أجل حسم رأي فني ترى الهيئةإسناده إلى خبير منعاً لتعارض المهام ولأن دورالمحكم الفني يختلف عن الخبير الفني فضلاً على أنه يمكن أن يطعن في الخبير أمام المحكم ولايمكن أن يُطعن فيه إذا كان محكماً=
=
ب-فالمحكم يفصل في نزاع قانوني ويقرر حقوق طرفي النزاع،أماالخبير فهو يحدد قيمةشئ أو قدره أو يفحصه،ولكنه لايفصل في نزاع بين الطرفين ولايقرر حقوقهما،وإذا كان عمل الخبير يؤدي أحياناًإلى تقريرهذه الحقوق،فإن هذا يتم بطريقٍ غير مباشر مع إمكانية طلب رد قرار الخبرة أمام هيئة التحكيم
ب-فالمحكم يفصل في نزاع قانوني ويقرر حقوق طرفي النزاع،أماالخبير فهو يحدد قيمةشئ أو قدره أو يفحصه،ولكنه لايفصل في نزاع بين الطرفين ولايقرر حقوقهما،وإذا كان عمل الخبير يؤدي أحياناًإلى تقريرهذه الحقوق،فإن هذا يتم بطريقٍ غير مباشر مع إمكانية طلب رد قرار الخبرة أمام هيئة التحكيم
36-المحكم المتخصص فنياً:
أ- يتم اختيار المحكم المختص فنيًا لخبرته العمليةأو الفنية في تقدير وقائع القضية، مما يوفر التكلفةفي إجراءت التحكيم من حيث الاستعانةبالخبرة.وقد يحصل لبسٌ في طريقة نظر المحكم الفني للقضية من حيث إبداء رأيه الفني بناءً على خبرته الفنية بهذا النوع من القضايا=
أ- يتم اختيار المحكم المختص فنيًا لخبرته العمليةأو الفنية في تقدير وقائع القضية، مما يوفر التكلفةفي إجراءت التحكيم من حيث الاستعانةبالخبرة.وقد يحصل لبسٌ في طريقة نظر المحكم الفني للقضية من حيث إبداء رأيه الفني بناءً على خبرته الفنية بهذا النوع من القضايا=
=
ب-فالإشكال يحصل كيف يبدي رأيه الفني في هذه القضايا التي يعرفها ويتعايش معها بحكم خبرته وبين إشكالية الحكم بعلمه الشخصي.!
وجواب ذلك:أن عمل المحكم الفني في حكمه هو النظر في الأدلة وما يناقشه مع الأطراف بما له من خبرة فنية في المسائل الفنية المتصلة بالنزاع المطروح في القضية أمامه=
ب-فالإشكال يحصل كيف يبدي رأيه الفني في هذه القضايا التي يعرفها ويتعايش معها بحكم خبرته وبين إشكالية الحكم بعلمه الشخصي.!
وجواب ذلك:أن عمل المحكم الفني في حكمه هو النظر في الأدلة وما يناقشه مع الأطراف بما له من خبرة فنية في المسائل الفنية المتصلة بالنزاع المطروح في القضية أمامه=
=
ج-وهي ضمن إطار السلطةالتقديريةالتي مُنِحت له في نظر وفحص الادلةالمعروضة أمامه ويناقش الأطراف بالمواجهة بينهم فيما يقدمونه من أدلةفنيةتخالف خبرته الفنية،ولا يبني حكمه على دليل أو فرضية لم يتم تناولهاأثناءنظر القضيةوإن كان يعرفها بخبرته الفنيةلأن هذا من قبيل القضاءبالعلم الشخصي
ج-وهي ضمن إطار السلطةالتقديريةالتي مُنِحت له في نظر وفحص الادلةالمعروضة أمامه ويناقش الأطراف بالمواجهة بينهم فيما يقدمونه من أدلةفنيةتخالف خبرته الفنية،ولا يبني حكمه على دليل أو فرضية لم يتم تناولهاأثناءنظر القضيةوإن كان يعرفها بخبرته الفنيةلأن هذا من قبيل القضاءبالعلم الشخصي
37-تفسير حكم التحكيم:
في حال انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة46لنظام التحكيم؛والمحددة لتفسير الحكم؛أو عند تعذر اجتماع هيئةالتحكيم لتفسير الحكم؛فإنه نظراً لعدم وجود نص حاسم في هذه المسألة؛واسترشاداً بالقوانين المقارنة؛ فإن التفسير يكون من اختصاص المحكمة المختصة بمسائل التحكيم.
في حال انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة46لنظام التحكيم؛والمحددة لتفسير الحكم؛أو عند تعذر اجتماع هيئةالتحكيم لتفسير الحكم؛فإنه نظراً لعدم وجود نص حاسم في هذه المسألة؛واسترشاداً بالقوانين المقارنة؛ فإن التفسير يكون من اختصاص المحكمة المختصة بمسائل التحكيم.
38-أطراف التحكيم وإدخال الغير :
يتحدد النطاق الشخصي لخصومةالتحكيم باتفاق التحكيم،فلا يجوز أن يكون طرفاً في الخصومةإلا من كان طرفاً في إتفاق التحكيم،أو كان ممن يمتد إليهم الإتفاق كالإحالةفي العقد وما عدا ذلك فلايصح الإدخال إلا برضاأطراف التحكيم وفقاً لنص لائحةنظام التحكيم مادة 11
يتحدد النطاق الشخصي لخصومةالتحكيم باتفاق التحكيم،فلا يجوز أن يكون طرفاً في الخصومةإلا من كان طرفاً في إتفاق التحكيم،أو كان ممن يمتد إليهم الإتفاق كالإحالةفي العقد وما عدا ذلك فلايصح الإدخال إلا برضاأطراف التحكيم وفقاً لنص لائحةنظام التحكيم مادة 11
39-الأحكام غير منهيةالنزاع:
غايةنظام التحكيم الفصل في موضوع المنازعةوإنهاءالخصوم كاملةً؛لذلك لايصح أن يكون محل التحكيم مجرد إصدار حكم مستعجل بإجراء وقتي دون الفصل في موضوع المنازعة،أو اثبات حالةدون الفصل فيها،كما لايصح أن يكون محله أيضاً هو الفصل في منازعةمتعلقةبتنفيذ حكم تحكيمي
غايةنظام التحكيم الفصل في موضوع المنازعةوإنهاءالخصوم كاملةً؛لذلك لايصح أن يكون محل التحكيم مجرد إصدار حكم مستعجل بإجراء وقتي دون الفصل في موضوع المنازعة،أو اثبات حالةدون الفصل فيها،كما لايصح أن يكون محله أيضاً هو الفصل في منازعةمتعلقةبتنفيذ حكم تحكيمي
40 - الطلبات المستعجلة قبل البدء بالتحكيم
لا يعتبر الالتجاء إلى المحكمة بطلب مستعجل أو بطلب إستصدار أمر وقتي تنازلاً عن الالتجاء إلى التحكيم أو إسقاطاً لإتفاق التحكيم
لا يعتبر الالتجاء إلى المحكمة بطلب مستعجل أو بطلب إستصدار أمر وقتي تنازلاً عن الالتجاء إلى التحكيم أو إسقاطاً لإتفاق التحكيم
41-عدم إيداع حكم التحكيم:
لايعتبر إهمال هيئةالتحكيم لإيداع الحكم أو التأخر فيه من أسباب بطلانه مهما كان سبب الإهمال؛فالايداع مجرد اجراء لاحق لإصدار الحكم ولا يعد بأي حال جزء من الحكم ولا من اجراءات إصداره؛ويمكن للمحكوم له طلب استصدار الأمر بتنفيذه وفقاً للمادة53-55من نظام التحكيم
لايعتبر إهمال هيئةالتحكيم لإيداع الحكم أو التأخر فيه من أسباب بطلانه مهما كان سبب الإهمال؛فالايداع مجرد اجراء لاحق لإصدار الحكم ولا يعد بأي حال جزء من الحكم ولا من اجراءات إصداره؛ويمكن للمحكوم له طلب استصدار الأمر بتنفيذه وفقاً للمادة53-55من نظام التحكيم
42-إفصاح المحكم:
لايلزم المحكم بالإفصاح إذا كانت الواقعة التي قد تثير شكاً في حيدته أو استقلاله هي واقعةتدخل في العلم العام،وإذا أفصح في غير ما يدخل في العلم العام؛وأبدى أطراف التحكيم موافقتهم على ذلك،فإن تعيينه محكماً يصبح صحيحاً؛ولايحق لأي من الأطراف التمسك برده بعد إفصاحه عنها
لايلزم المحكم بالإفصاح إذا كانت الواقعة التي قد تثير شكاً في حيدته أو استقلاله هي واقعةتدخل في العلم العام،وإذا أفصح في غير ما يدخل في العلم العام؛وأبدى أطراف التحكيم موافقتهم على ذلك،فإن تعيينه محكماً يصبح صحيحاً؛ولايحق لأي من الأطراف التمسك برده بعد إفصاحه عنها
43-يجوز أن يكون مقر وقانون التحكيم خارج المملكة في الحقوق العينية لعقار داخل المملكة؛بشرط أن يكون الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي صادر من محكمة الاستئناف بالرياض؛مالم يتم الاتفاق على محكمةاستئناف أخرى في المملكة،وفقاً للمادة11/5من نظام التنفيذ ولائحته، والمادة 2/8من نظام التحكيم
44-الدعوى المقابلة في التحكيم:
للمحتكم ضده وهو المدعى عليه في التحكيم عند قيامه بالرد على لائحةالدعوى أن يتضمن جوابه أيضاً دعوى مقابلة بطلباتها ؛ ولا يشترط أن يكون هناك ارتباط وثيق بين طلبات الدعوى الأصلية والدعوى المقابلة كما في القضاء=
للمحتكم ضده وهو المدعى عليه في التحكيم عند قيامه بالرد على لائحةالدعوى أن يتضمن جوابه أيضاً دعوى مقابلة بطلباتها ؛ ولا يشترط أن يكون هناك ارتباط وثيق بين طلبات الدعوى الأصلية والدعوى المقابلة كما في القضاء=
= فالقضاء يُضيق نطاق الدعوى المقابلة بأن تكون الطلبات المقابلة مرتبطة بالطلبات في لائحة الدعوى وموضوع النزاع؛ بينما في أنظمة التحكيم يكفي أن يكون الارتباط بين الطرفين ناشئاً عن نفس اتفاق التحكيم ؛ ولا يُشترط في التحكيم أن تكون طلبات الدعوى المقابلة متفرعة عن طلبات الدعوى الأصلية
45-عدم جدوى استمرارالتحكيم:
لهيئةالتحكيم أن تقرر بسلطتهاالتقديرية عدم جدوى الاستمرار أو الاستحالة،وتقرر الانهاءبسبب تخلف الأطراف عن تقديم مستنداتهم أو عدم تعاونهم مع الخبير الذي انتدبته الهيئةأو عدم حضورالأطراف الجلسات بحيث يتعذر على الهيئةنظر النزاع.وفقاًللمادة41من نظام التحكيم
لهيئةالتحكيم أن تقرر بسلطتهاالتقديرية عدم جدوى الاستمرار أو الاستحالة،وتقرر الانهاءبسبب تخلف الأطراف عن تقديم مستنداتهم أو عدم تعاونهم مع الخبير الذي انتدبته الهيئةأو عدم حضورالأطراف الجلسات بحيث يتعذر على الهيئةنظر النزاع.وفقاًللمادة41من نظام التحكيم
46- نجاح التسوية الودية قبل التحكيم :-
إذا اتفق الطرفان على محاولة التسوية الودية قبل التحكيم؛ فإن تمت التسوية الودية بنجاح، ثم قام نزاع بينهما حول تنفيذها؛ فإن هذا النزاع لا يشمله اتفاق التحكيم وإنما يرفع به إلى القضاء.
إذا اتفق الطرفان على محاولة التسوية الودية قبل التحكيم؛ فإن تمت التسوية الودية بنجاح، ثم قام نزاع بينهما حول تنفيذها؛ فإن هذا النزاع لا يشمله اتفاق التحكيم وإنما يرفع به إلى القضاء.
47- فشل التسوية الودية قبل التحكيم:
إذا اتفق الطرفان على محاولة التسوية الودية قبل التحكيم؛وفشلت تلك التسوية؛ فيجب إطلاع المحكمة على تلك المحاولات للتسوية الودية؛ لإلزام المدعى عليه بالتحكيم، حتى تتأكد المحكمة من انتهاء مرحلة محاولة التسوية الودية.
إذا اتفق الطرفان على محاولة التسوية الودية قبل التحكيم؛وفشلت تلك التسوية؛ فيجب إطلاع المحكمة على تلك المحاولات للتسوية الودية؛ لإلزام المدعى عليه بالتحكيم، حتى تتأكد المحكمة من انتهاء مرحلة محاولة التسوية الودية.
48-نطاق مسؤولية المحكم في حكمه:
يؤدي المحكم مهمة قضائيةولذا يتمتع الحكم الذي يصدره بحماية وسلطة لأجل تحقيق العدالة؛ولا يُساءل عن أي خطأ في(حكمه)كما لو أخطأ في تطبيق القانون أو في تسبيب الحكم مالم يكن هذا الخطأ مشوباً بالغش أو كان خطأ جسيماً مثل إهمال إجراء جوهري متصل بالحكم عمدا
يؤدي المحكم مهمة قضائيةولذا يتمتع الحكم الذي يصدره بحماية وسلطة لأجل تحقيق العدالة؛ولا يُساءل عن أي خطأ في(حكمه)كما لو أخطأ في تطبيق القانون أو في تسبيب الحكم مالم يكن هذا الخطأ مشوباً بالغش أو كان خطأ جسيماً مثل إهمال إجراء جوهري متصل بالحكم عمدا
49-مسؤوليةالمحكم عن الأخطاء الإجرائية:
تطبق أحكام المسؤوليةالعقدية بين المحكم والأطراف؛ويلزم لقيامها توافر الخطأوالضرر والسببيةبينهما؛ومن صور أخطاءالمحكم المرتبةللمسؤولية
عدم إتمام مهمته دون عذر مقبول أو تجاوز الميعاد المحددللتحكيم أو إذالم يفصح عمداً عن ظروف تنم عن عدم استقلاله
تطبق أحكام المسؤوليةالعقدية بين المحكم والأطراف؛ويلزم لقيامها توافر الخطأوالضرر والسببيةبينهما؛ومن صور أخطاءالمحكم المرتبةللمسؤولية
عدم إتمام مهمته دون عذر مقبول أو تجاوز الميعاد المحددللتحكيم أو إذالم يفصح عمداً عن ظروف تنم عن عدم استقلاله
50- الفصل في صحة اتفاق التحكيم :
أولا:-
المختص بالحكم في صحة اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه هي هيئة التحكيم وفقا للمادة 20 فقرة(1) من نظام التحكيم الذي أسند لها النظام الحكم بالاختصاص من عدمه وفقاً لمبدأ الاختصاص بالاختصاص؛ وهذا هو الأصل=
أولا:-
المختص بالحكم في صحة اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه هي هيئة التحكيم وفقا للمادة 20 فقرة(1) من نظام التحكيم الذي أسند لها النظام الحكم بالاختصاص من عدمه وفقاً لمبدأ الاختصاص بالاختصاص؛ وهذا هو الأصل=
=
ثانياً:
ولكن إذا رفع أحد الأطراف الدعوى أمام المحكمة المختصة بأصل النزاع ودفع الآخر بعدم قبولها لوجود اتفاق التحكيم؛فهنا يلزم المحكمة قبل الفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى أن تفصل في صحة أو بطلان الاتفاق(استثناءً)؛فإذا تبين لها بطلانه رفضت الدفع بعدم القبول؛
و سارت في نظر الدعوى
ثانياً:
ولكن إذا رفع أحد الأطراف الدعوى أمام المحكمة المختصة بأصل النزاع ودفع الآخر بعدم قبولها لوجود اتفاق التحكيم؛فهنا يلزم المحكمة قبل الفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى أن تفصل في صحة أو بطلان الاتفاق(استثناءً)؛فإذا تبين لها بطلانه رفضت الدفع بعدم القبول؛
و سارت في نظر الدعوى
51-خصومة طلب رد المحكم:
يكون المدعى عليه في خصومة الرد أمام المحكمة هو خصم طالب الرد، وليس المحكم المطلوب رده؛
وللمحكم أن يتدخل في الدعوى(طلب الرد)إذا كان في أسباب الرد ما يمس نزاهته ومن مصلحته الحضور والدفاع. ولايجوز نظر طلب رد محكم دون أن يُمكن من إبداء ملاحظاته على أسباب رده
يكون المدعى عليه في خصومة الرد أمام المحكمة هو خصم طالب الرد، وليس المحكم المطلوب رده؛
وللمحكم أن يتدخل في الدعوى(طلب الرد)إذا كان في أسباب الرد ما يمس نزاهته ومن مصلحته الحضور والدفاع. ولايجوز نظر طلب رد محكم دون أن يُمكن من إبداء ملاحظاته على أسباب رده
52-لاتعتبر القرارات الصادرة عن مراكز التحكيم المرتبطة بقضايا التحكيم من قبيل القرارات الإداريةالتي تكون محلاً لدعوى الإلغاءأمام القضاء الإداري. فهيئات التحكيم ليست هيئات إدارية، وإنما هي تمارس-كأصل عام-عملا قضائياً،قوامه الفصل في المنازعات ؛ وتتولى المحكمةالمختصةالفصل في قراراتها
53-تعديل الحكم في دعوى البطلان:
لايجوز لمحكمةالاستئناف في دعوى البطلان أن تقوم بتعديل حكم التحكيم فهي لاتملك إلا الحكم بصحته والأمر بتنفيذه ولو جزئياًإذا كان الحكم يقبل التجزئةأو بطلانه فقط دون تعديل؛بخلاف الطعن بالاستئناف في الحكم القضائي الذي يمكن محكمةالاستئناف أن تقضي بتعديله
لايجوز لمحكمةالاستئناف في دعوى البطلان أن تقوم بتعديل حكم التحكيم فهي لاتملك إلا الحكم بصحته والأمر بتنفيذه ولو جزئياًإذا كان الحكم يقبل التجزئةأو بطلانه فقط دون تعديل؛بخلاف الطعن بالاستئناف في الحكم القضائي الذي يمكن محكمةالاستئناف أن تقضي بتعديله
54-الفرق بين دعوى البطلان والاستئناف :
دعوى البطلان في التحكيم لاتعيد طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف وإنما يقتصر دورها على التحقق من مدى قانونية حالات البطلان المُدعى بها؛ومدى توافقها مع الحالات المحددة في النظام على سبيل الحصر، بخلاف استئناف الحكم الذي يُعيد بحث موضوع النزاع
دعوى البطلان في التحكيم لاتعيد طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف وإنما يقتصر دورها على التحقق من مدى قانونية حالات البطلان المُدعى بها؛ومدى توافقها مع الحالات المحددة في النظام على سبيل الحصر، بخلاف استئناف الحكم الذي يُعيد بحث موضوع النزاع
55-جلسات التحكيم:
إذا تشكلت الهيئة من ثلاثة أعضاء فأكثر؛ فلا يجوز لها أن تعقد أي جلسة من جلساتها بأغلبيةالأعضاء أو بحضور الرئيس فقط،وتختلف الجلسة عن توقيع الحكم.
ويجوز تفويض رئيس الهيئة في إصدار القرارات الإجرائيةإذا وافق أطراف التحكيم-موافقة كتابية-أو إذا أذن بقية الأعضاء بذلك.
إذا تشكلت الهيئة من ثلاثة أعضاء فأكثر؛ فلا يجوز لها أن تعقد أي جلسة من جلساتها بأغلبيةالأعضاء أو بحضور الرئيس فقط،وتختلف الجلسة عن توقيع الحكم.
ويجوز تفويض رئيس الهيئة في إصدار القرارات الإجرائيةإذا وافق أطراف التحكيم-موافقة كتابية-أو إذا أذن بقية الأعضاء بذلك.
56-شرط المداولة سماع المرافعة:
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير المحكمين الذين سمعوا المرافعة،فإذا
اشترك في المداولة وإصدار الحكم محكم لم يسمع المرافعة،فإن الحكم يكون باطلاً لمخالفته لأحد الضمانات الأساسيةفي التقاضي؛وهذه المخالفة تكثر في حالة ترشيح المحكم البديل أو المحكم المرجح
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير المحكمين الذين سمعوا المرافعة،فإذا
اشترك في المداولة وإصدار الحكم محكم لم يسمع المرافعة،فإن الحكم يكون باطلاً لمخالفته لأحد الضمانات الأساسيةفي التقاضي؛وهذه المخالفة تكثر في حالة ترشيح المحكم البديل أو المحكم المرجح
57- غياب أطراف التحكيم عن الجلسات:-
لا تنطبق قواعد الحضور والغياب التي ينص عليها نظام المرافعات على حضور أطراف التحكيم ؛ ولا تقضي الهيئة ابداً بشطب الدعوى التحكيمية عند غياب المدعي؛ وإنما تحكم بإنهاء إجراءات التحكيم مالم يتفق الأطراف على غير ذلك
لا تنطبق قواعد الحضور والغياب التي ينص عليها نظام المرافعات على حضور أطراف التحكيم ؛ ولا تقضي الهيئة ابداً بشطب الدعوى التحكيمية عند غياب المدعي؛ وإنما تحكم بإنهاء إجراءات التحكيم مالم يتفق الأطراف على غير ذلك
58- زوال صفة المحكم :
يشترك المحكم مع القاضي في مسائل كثيرة؛منها أنه يحتفظ بصفته حتى صدور الحكم؛أي حتى التوقيع عليه من المحكمين، ويؤدي زوال صفة المحكم قبل الحكم؛سواء بالوفاة أو التنحي أو العزل أو الرد؛إلى وجوب فتح باب المرافعة من جديد، حتى ولو كانت المداولة في الحكم قد تمت فعلاً
يشترك المحكم مع القاضي في مسائل كثيرة؛منها أنه يحتفظ بصفته حتى صدور الحكم؛أي حتى التوقيع عليه من المحكمين، ويؤدي زوال صفة المحكم قبل الحكم؛سواء بالوفاة أو التنحي أو العزل أو الرد؛إلى وجوب فتح باب المرافعة من جديد، حتى ولو كانت المداولة في الحكم قد تمت فعلاً
59- طلب تعيين المحكم الثالث:-
إذا تعذر على المحكمين المختارين من الأطراف تسمية محكم ثالث فإن على الطرف ذي المصلحة في اتفاق التحكيم التقدم بطلب تعيين محكم من المحكمة المختصة وليس لأي من المحكمين اللذين تم اختيارهما تقديم هذا الطلب؛ إذ لا مصلحة لأي منهما في ذلك
إذا تعذر على المحكمين المختارين من الأطراف تسمية محكم ثالث فإن على الطرف ذي المصلحة في اتفاق التحكيم التقدم بطلب تعيين محكم من المحكمة المختصة وليس لأي من المحكمين اللذين تم اختيارهما تقديم هذا الطلب؛ إذ لا مصلحة لأي منهما في ذلك
60-ملخص المرافعةفي التحكيم:
اشترطت المادة 2/42من نظام التحكيم أن يتضمن الحكم ملخصاً لأقوال وطلبات الطرفين ومرافعتهم ومستنداتهم وتعتبر هذه البيانات لازمة وجوهرية؛ويؤدي إهمالهاإلى كون الحكم شابه القصور في اسبابه الواقعية مما يؤدي الى بطلانه لعدم تحقق الغاية التي من أجلها كان الحكم
اشترطت المادة 2/42من نظام التحكيم أن يتضمن الحكم ملخصاً لأقوال وطلبات الطرفين ومرافعتهم ومستنداتهم وتعتبر هذه البيانات لازمة وجوهرية؛ويؤدي إهمالهاإلى كون الحكم شابه القصور في اسبابه الواقعية مما يؤدي الى بطلانه لعدم تحقق الغاية التي من أجلها كان الحكم
61-نطاق تفسير حكم التحكيم :
تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن إرادة المحكم وإنما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير؛ وتنحصر الخصومة في التفسير حول غموض المنطوق المرتبط بتنفيذه فليس للأطراف عند طلب التفسير أن يتمسكوا بدفوع لا علاقة لها بما في حكم التحكيم من غموض،أو يناقشوا وقائع النزاع
تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن إرادة المحكم وإنما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير؛ وتنحصر الخصومة في التفسير حول غموض المنطوق المرتبط بتنفيذه فليس للأطراف عند طلب التفسير أن يتمسكوا بدفوع لا علاقة لها بما في حكم التحكيم من غموض،أو يناقشوا وقائع النزاع
62-اتفاق التحكيم الدولي :
يُفسر اتفاق التحكيم الدولي بتوسع خلافاً للأصل وذلك لأن هذا التحكيم هو الوسيلة العادية للفصل في المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي؛ فإذا اتفق الأطراف على شرط التحكيم، فيُفسر الاتفاق عليه تفسيراً موسعاً بحيث يكون التفسير لصالح مد نطاق التحكيم وليس تقييده
يُفسر اتفاق التحكيم الدولي بتوسع خلافاً للأصل وذلك لأن هذا التحكيم هو الوسيلة العادية للفصل في المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي؛ فإذا اتفق الأطراف على شرط التحكيم، فيُفسر الاتفاق عليه تفسيراً موسعاً بحيث يكون التفسير لصالح مد نطاق التحكيم وليس تقييده
63-الوكالة في التحكيم:
وكالة المحامين عن الأطراف وكالة جوازية وليست إلزامية حتى وإن كان طبيعةالنزاع في قضاء الدولة يستوجب توكيل محامي للترافع وذلك لكون التحكيم قائم على إرادة الأطراف؛ولهيئة التحكيم أن تأذن بحضور الفنيين المتخصصين في القضية ليقدموا المساعدة بجانب الأصيل أو محاميه
وكالة المحامين عن الأطراف وكالة جوازية وليست إلزامية حتى وإن كان طبيعةالنزاع في قضاء الدولة يستوجب توكيل محامي للترافع وذلك لكون التحكيم قائم على إرادة الأطراف؛ولهيئة التحكيم أن تأذن بحضور الفنيين المتخصصين في القضية ليقدموا المساعدة بجانب الأصيل أو محاميه
64-النزول عن اتفاق التحكيم:
يسقط اتفاق التحكيم بتنازل الطرفين عن الاتفاق إما صراحة كاتفاق صلح أو ضمنياً بالتجاء الأطراف إلى قضاءالدولة، ويتم تفسير واقعة التنازل تفسيراً ضيقاً فلو التجأ أطراف التحكيم إلى قضاء الدولة في موضوع فلا يشمل هذاالنزول أي دعوى أخرى ولو كانت مرتبطة بها
يسقط اتفاق التحكيم بتنازل الطرفين عن الاتفاق إما صراحة كاتفاق صلح أو ضمنياً بالتجاء الأطراف إلى قضاءالدولة، ويتم تفسير واقعة التنازل تفسيراً ضيقاً فلو التجأ أطراف التحكيم إلى قضاء الدولة في موضوع فلا يشمل هذاالنزول أي دعوى أخرى ولو كانت مرتبطة بها
65-الاتفاق على التحكيم أو القضاء:
إذا تضمن الاتفاق تخويل أي من الطرفين الالتجاءإلى التحكيم أو إلى القضاء؛فيحق له اختيار أي منهما؛فإن اختار أحدهما وبدء فيه؛فليس له أن يتنازل عنه ويعود إلى استعمال الطريق الآخر،وهذاالاختيار يُلزم الطرف الآخر أيضاًفليس له أن يختار طريقاً آخر للتقاضي
إذا تضمن الاتفاق تخويل أي من الطرفين الالتجاءإلى التحكيم أو إلى القضاء؛فيحق له اختيار أي منهما؛فإن اختار أحدهما وبدء فيه؛فليس له أن يتنازل عنه ويعود إلى استعمال الطريق الآخر،وهذاالاختيار يُلزم الطرف الآخر أيضاًفليس له أن يختار طريقاً آخر للتقاضي
66- التوكيل في اتفاق التحكيم:
يلزم لإبرام اتفاق التحكيم وكالة خاصة ولاتكفي الوكالة العامة لأن التحكيم ذا طابع استثنائي،وتتحقق الهيئة من صلاحية وكالة الوكيل الذي أبرم اتفاق التحكيم عند رفع الدعوى التحكيمية؛بخلاف حضور جلسة التحكيم فيكفي فيها الوكالة العامة بالتمثيل عن الطرف الأصيل
يلزم لإبرام اتفاق التحكيم وكالة خاصة ولاتكفي الوكالة العامة لأن التحكيم ذا طابع استثنائي،وتتحقق الهيئة من صلاحية وكالة الوكيل الذي أبرم اتفاق التحكيم عند رفع الدعوى التحكيمية؛بخلاف حضور جلسة التحكيم فيكفي فيها الوكالة العامة بالتمثيل عن الطرف الأصيل
67-التحكيم الأجنبي و الدولي :
أ-هناك عدة اتجاهات حول مدى وجود فارق بين مصطلح التحكيم الأجنبي عن مصطلح التحكيم الدولي ؛وهل هما بمدلول واحد أو يوجد فرق بينهما؛ وأفضل تفريق سليم لايوجد عليه انتقاد في تحديد معناهما يتعلق بارتباط معنى الحكم الأجنبي بالتنفيذ في دولة غير مقر التحكيم =
أ-هناك عدة اتجاهات حول مدى وجود فارق بين مصطلح التحكيم الأجنبي عن مصطلح التحكيم الدولي ؛وهل هما بمدلول واحد أو يوجد فرق بينهما؛ وأفضل تفريق سليم لايوجد عليه انتقاد في تحديد معناهما يتعلق بارتباط معنى الحكم الأجنبي بالتنفيذ في دولة غير مقر التحكيم =
ب-فحكم التحكيم يكون أجنبياًإذا تم تنفيذه في دولة غير مقر التحكيم،وفي الوقت ذاته لا ينظر إليه في دولة المقر على أنه حكم تحكيم أجنبي لأنه صادر على إقليمها و إن كان مرتبط بمصالح التجارةالدولية أو شركات أجنبية
فحكم التحكيم يصدر محلي أو دولي وعند تنفيذه في دولةأخرى يأتي وصف الأجنبي=
فحكم التحكيم يصدر محلي أو دولي وعند تنفيذه في دولةأخرى يأتي وصف الأجنبي=
ج-فحكم التحكيم يوصف أجنبياً بالنسبة للدولةالمراد منها تنفيذ ذلك الحكم أو الاعتراف به،أما دولة مقر التحكيم فالحكم الصادر فيها لا يكون أجنبياً حتى وإن صدر في منازعةدولية؛ومن خلال ما سبق يتضح أن أنواع التحكيم تنحصر في تحكيم (وطني أو دولي)وعند ارتباطه بالتنفيذ في دولةأخرى يكون أجنبيا
68-رفع دعوى البطلان إلى محكمة غير مختصة:
إذا رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم إلى محكمةغير مختصة،وكانت مرفوعة في ميعادالطعن فإن ذلك يحفظ حق رافع الدعوى وتكون مقبولة شكلاً رغم أنها رفعت أمام محكمة غير مختصة؛لأنها ستحال للمختصة (78 من نظام المرافعات )وبذلك تستمر الدعوى في إنتاج أثرها
إذا رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم إلى محكمةغير مختصة،وكانت مرفوعة في ميعادالطعن فإن ذلك يحفظ حق رافع الدعوى وتكون مقبولة شكلاً رغم أنها رفعت أمام محكمة غير مختصة؛لأنها ستحال للمختصة (78 من نظام المرافعات )وبذلك تستمر الدعوى في إنتاج أثرها
69-التزام المحكم بذل عناية أم تحقيق غاية؟
عمل المحكم ينطوي على التزامات بعضها بذل عنايةوالبعض تحقيق نتيجة
فالتزامه بترجيح مركز خصم على الآخر هو بذل عناية؛
أما التزامه بإجراءالتحكيم بالقانون واجب التطبيق المتفق عليه وكذا مكان التحكيم ولغته؛والمدة المتفق عليها فهو التزام بنتيجة
عمل المحكم ينطوي على التزامات بعضها بذل عنايةوالبعض تحقيق نتيجة
فالتزامه بترجيح مركز خصم على الآخر هو بذل عناية؛
أما التزامه بإجراءالتحكيم بالقانون واجب التطبيق المتفق عليه وكذا مكان التحكيم ولغته؛والمدة المتفق عليها فهو التزام بنتيجة
70 -قائمة المحكمين في مركز التحكيم:
لا يجوز لمركز تحكيم أن يعد قائمة محكمين،تنحصر سلطة الأطراف في الاختيار من بينهم، فإن فعل فإنها لاتُقيد
الأطراف في الإختيار ،ولكن تقوم سلطة التعيين بالمركز بالاختيار منها فقط عندما
لا يباشر الأطراف سلطتهم في الاختيار أو يتم تفويض المركز بذلك
لا يجوز لمركز تحكيم أن يعد قائمة محكمين،تنحصر سلطة الأطراف في الاختيار من بينهم، فإن فعل فإنها لاتُقيد
الأطراف في الإختيار ،ولكن تقوم سلطة التعيين بالمركز بالاختيار منها فقط عندما
لا يباشر الأطراف سلطتهم في الاختيار أو يتم تفويض المركز بذلك
71-وجوب صدور حكم التحكيم كتابياً
اشترط النظام صدور حكم التحكيم كتابياً ولايصح إعلانه شفوياً؛ولو صدر شفوياً يُعتبر الحكم لم يصدر صحيحاً لمخالفته إجراءات التحكيم وفقاًللمادة(1/42)ويمكن تصحيح هذه المخالفة(اعلانه شفويا)بإصداره كتابياً مسبباً وموقعاً من هيئةالتحكيم؛وبه ينتهي التحكيم
اشترط النظام صدور حكم التحكيم كتابياً ولايصح إعلانه شفوياً؛ولو صدر شفوياً يُعتبر الحكم لم يصدر صحيحاً لمخالفته إجراءات التحكيم وفقاًللمادة(1/42)ويمكن تصحيح هذه المخالفة(اعلانه شفويا)بإصداره كتابياً مسبباً وموقعاً من هيئةالتحكيم؛وبه ينتهي التحكيم
72- جلسة اعلان حكم التحكيم
لم تشترط قوانين التحكيم النطق بحكم التحكيم في جلسة علنية ؛ لأن الحكم يُعتبر أنه صدر بمجرد التوقيع عليه بعد كتابته مسبباً ؛وفي حال قررت الهيئة النطق به شفوياً فيكون متزامن مع موعد إصداره ؛كما يمكن إرساله بعد المداولة للأطراف دون جلسة إعلان
لم تشترط قوانين التحكيم النطق بحكم التحكيم في جلسة علنية ؛ لأن الحكم يُعتبر أنه صدر بمجرد التوقيع عليه بعد كتابته مسبباً ؛وفي حال قررت الهيئة النطق به شفوياً فيكون متزامن مع موعد إصداره ؛كما يمكن إرساله بعد المداولة للأطراف دون جلسة إعلان
73- بطلان حكم التحكيم إذا كان غير منهي للخصومة
قررت محكمةالاستئناف التجاريةأن الحكم غير المنهي للخصومة يندرج ضمن حالات البطلان، وهي حالة"عدم مراعاةالشروط اللازم توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه"وفقاًللمادة(٥٠/ز)لأن الحكم المنهي للخصومة واجب بنص الفقرة(١)من المادتين(٤٠/ ٤١)
قررت محكمةالاستئناف التجاريةأن الحكم غير المنهي للخصومة يندرج ضمن حالات البطلان، وهي حالة"عدم مراعاةالشروط اللازم توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه"وفقاًللمادة(٥٠/ز)لأن الحكم المنهي للخصومة واجب بنص الفقرة(١)من المادتين(٤٠/ ٤١)
74-أوامر الاداء وشرط التحكيم :
يمكن للمتظلم من أمر الأداء أن يتمسك بشرط التحكيم وفقا للمادة 1/71 من نظام المحاكم التجارية ويتم إلغاء الأمر وفقاً لنص المادة 195 من لائحة نظام المحاكم التجارية ؛ويُحكم بعد إلغاء الأمر بالأداء،بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم دون الفصل في الموضوع
يمكن للمتظلم من أمر الأداء أن يتمسك بشرط التحكيم وفقا للمادة 1/71 من نظام المحاكم التجارية ويتم إلغاء الأمر وفقاً لنص المادة 195 من لائحة نظام المحاكم التجارية ؛ويُحكم بعد إلغاء الأمر بالأداء،بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم دون الفصل في الموضوع
75-التوكيل في اتفاق التحكيم :
اختلفت التشريعات في اشتراط وكالة خاصة لمن يبرم اتفاق التحكيم لأنه استثناء خاص يحتاج وكالة خاصة؛ولم يتطرق النظام السعودي لهذه المسألة؛ وقررت محكمة الاستئناف العامة مبدأ عدم الاشتراط
( أن التوكيل في توقيع العقود شامل لكل ما يتضمنه العقد من تحكيم وغيره)
اختلفت التشريعات في اشتراط وكالة خاصة لمن يبرم اتفاق التحكيم لأنه استثناء خاص يحتاج وكالة خاصة؛ولم يتطرق النظام السعودي لهذه المسألة؛ وقررت محكمة الاستئناف العامة مبدأ عدم الاشتراط
( أن التوكيل في توقيع العقود شامل لكل ما يتضمنه العقد من تحكيم وغيره)
77-نشر الوكيل حكم التحكيم :
لا يجوز لأي طرف نشر حكم التحكيم إلا بموافقة الطرف الآخر كتابياً؛وفقاً للمادة 2/43من نظام التحكيم.
ولا تكفي الوكالة بالترافع في الدعوى في قيام الوكيل بالنشر دون إذن موكله؛إلا إذا تضمنت الوكالةالنص على ذلك؛لأن نشر التحكيم ليس من إجراءات الدعوى التحكيمية
لا يجوز لأي طرف نشر حكم التحكيم إلا بموافقة الطرف الآخر كتابياً؛وفقاً للمادة 2/43من نظام التحكيم.
ولا تكفي الوكالة بالترافع في الدعوى في قيام الوكيل بالنشر دون إذن موكله؛إلا إذا تضمنت الوكالةالنص على ذلك؛لأن نشر التحكيم ليس من إجراءات الدعوى التحكيمية
80-أمين سر هيئة التحكيم(السكرتارية):
لم تشترط قوانين التحكيم على المحكم أو هيئةالتحكيم الاستعانةبأمين سر للهيئة أو سكرتارية؛
ولايعتبر(أمين سر)عضواً في الهيئة ولايحق له حضور المداولة،ولايشترط توقيعه على الحكم،ولايجوز الطعن على حكم التحكيم بالبطلان لعدم الاستعانةبأمين سر أو سكرتير
لم تشترط قوانين التحكيم على المحكم أو هيئةالتحكيم الاستعانةبأمين سر للهيئة أو سكرتارية؛
ولايعتبر(أمين سر)عضواً في الهيئة ولايحق له حضور المداولة،ولايشترط توقيعه على الحكم،ولايجوز الطعن على حكم التحكيم بالبطلان لعدم الاستعانةبأمين سر أو سكرتير
81- شرط التحكيم بين الشركاء والشركة :-
إذا تم الاتفاق بين الشركاء على شرط التحكيم فإن هذا الاتفاق يمتد إلى الخلاف بين الشركاء والشركة لاتحاد أساس العلاقة التعاقدية ومحلها ؛ولأن عقد الشركة هو الرابطة بين الشركاء
وعلى هذا اتجهت الاحكام القضائية
(القضية رقم 6421) لعام 1434 هجري
إذا تم الاتفاق بين الشركاء على شرط التحكيم فإن هذا الاتفاق يمتد إلى الخلاف بين الشركاء والشركة لاتحاد أساس العلاقة التعاقدية ومحلها ؛ولأن عقد الشركة هو الرابطة بين الشركاء
وعلى هذا اتجهت الاحكام القضائية
(القضية رقم 6421) لعام 1434 هجري
82- قبول طلب رد المحكم:
إذا قبلت المحكمة المختصة طلب رد المحكم وقضت به فإنه يترتب على حكمها اعتبار المحكم الذي حكمت برده غير صالح للتحكيم في النزاع.فإن كانت الإجراءات قد بدأت فإن ما تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم تعتبر كأن لم تكن ما عدا اتفاق التحكيم. ويُعاد تشكيل الهيئة.
إذا قبلت المحكمة المختصة طلب رد المحكم وقضت به فإنه يترتب على حكمها اعتبار المحكم الذي حكمت برده غير صالح للتحكيم في النزاع.فإن كانت الإجراءات قد بدأت فإن ما تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم تعتبر كأن لم تكن ما عدا اتفاق التحكيم. ويُعاد تشكيل الهيئة.
83-عزل المحكم :
إذا قبل المحكم مهمة التحكيم، وتعذر عليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها على نحو أدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم،أو ثبت إهماله ومع ذلك لم يتنح المحكم عن مهمته،ولم
يتفق الأطراف على عزله،كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة عزله وفقاً للمادة (1/18)
إذا قبل المحكم مهمة التحكيم، وتعذر عليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها على نحو أدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم،أو ثبت إهماله ومع ذلك لم يتنح المحكم عن مهمته،ولم
يتفق الأطراف على عزله،كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة عزله وفقاً للمادة (1/18)
84-المطالبة بأتعاب المحكمين:
الأصل أن المحكم يستلم أتعابه قبل نظر النزاع ويمكن أن تكون لدى مركز التحكيم في التحكيم المؤسسي أو رئيس الهيئة في التحكيم الحر وتوزع على الأعضاءبعد صدور الحكم؛وتكون مطالبة المحكم لأتعابه المتفق عليها حال عدم تسلمها أمام المحكمةالمختصة وفقاً للمادة2/24
الأصل أن المحكم يستلم أتعابه قبل نظر النزاع ويمكن أن تكون لدى مركز التحكيم في التحكيم المؤسسي أو رئيس الهيئة في التحكيم الحر وتوزع على الأعضاءبعد صدور الحكم؛وتكون مطالبة المحكم لأتعابه المتفق عليها حال عدم تسلمها أمام المحكمةالمختصة وفقاً للمادة2/24
88-ادخال المتضامن في خصومةالتحكيم
لا يحق ادخال المتضامن مع أطراف التحكيم مالم يوافق الأطراف إلا في حال كان المدين المتضامن طرفاً في اتفاق التحكيم فعلى الهيئة الاستجابةلطلب الإدخال إذا كان في ذلك مصلحة لاظهار للعدالةوحسم النزاع؛ويكفي في التضامن قبوله بالعقد الوارد فيه شرط التحكيم
لا يحق ادخال المتضامن مع أطراف التحكيم مالم يوافق الأطراف إلا في حال كان المدين المتضامن طرفاً في اتفاق التحكيم فعلى الهيئة الاستجابةلطلب الإدخال إذا كان في ذلك مصلحة لاظهار للعدالةوحسم النزاع؛ويكفي في التضامن قبوله بالعقد الوارد فيه شرط التحكيم
89- العلم العام للمحكم :
المعلومات والتصورات العامة المستقاة من خبرة المحكم بالشؤون العامة المفترض إلمام الكافة بها؛ لا تعد من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على المحكم أو القاضي أن يبنى حكمه عليها لكونها من قبيل العلم العام ؛ ولو كانت غير مرتبطة بمسائل القانون
المعلومات والتصورات العامة المستقاة من خبرة المحكم بالشؤون العامة المفترض إلمام الكافة بها؛ لا تعد من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على المحكم أو القاضي أن يبنى حكمه عليها لكونها من قبيل العلم العام ؛ ولو كانت غير مرتبطة بمسائل القانون
90-تناقض تسبيب حكم التحكيم
لا تفحص محكمةالاستئناف موضوع النزاع التحكيمي،ولا تراقب مدى حسن تطبيق القانون في أسباب الحكم،ولا وجاهة الأسباب؛مالم يكن هناك تناقض في الأسباب؛فيلزمهاالحكم ببطلان الحكم؛لكون التناقض بمثابة انعدام التسبيب،وهذا موجب للبطلان؛لكونه مخالفاًلقواعد النظام العام
لا تفحص محكمةالاستئناف موضوع النزاع التحكيمي،ولا تراقب مدى حسن تطبيق القانون في أسباب الحكم،ولا وجاهة الأسباب؛مالم يكن هناك تناقض في الأسباب؛فيلزمهاالحكم ببطلان الحكم؛لكون التناقض بمثابة انعدام التسبيب،وهذا موجب للبطلان؛لكونه مخالفاًلقواعد النظام العام
92-شرط التحكيم المعيب:
يظل التحكيم إراديّ المصدر حسب اتفاق الاطراف،واذا وجد عيب في صياغة اتفاق التحكيم مثل تسميةمركز تحكيم بطريقةغير صحيحةأو وضع مدة قصيرةجداً يستعصى على المحكمين التقيّد بها،فالأصل إعمال الشرط التحكيمي وتصحيحه تماماً مثل إنفاذ حكم التحكيم عند شموله على بطلان جزئي
يظل التحكيم إراديّ المصدر حسب اتفاق الاطراف،واذا وجد عيب في صياغة اتفاق التحكيم مثل تسميةمركز تحكيم بطريقةغير صحيحةأو وضع مدة قصيرةجداً يستعصى على المحكمين التقيّد بها،فالأصل إعمال الشرط التحكيمي وتصحيحه تماماً مثل إنفاذ حكم التحكيم عند شموله على بطلان جزئي
93-إخلال المحكم بواجباته وطلب الرد:-
استقرت الأحكام القضائية المقارنة على أن مخالفة المحكم لبعض واجباته لا تعتبر في حد ذاتها سبباً للرد أو دليل انحياز المحكم لأحد الطرفين ما دام أن طالب الرد لم يُثبت توافر أفعال وسلوكيات تدل بذاتها على عدم حياده أو عدم استقلاله
استقرت الأحكام القضائية المقارنة على أن مخالفة المحكم لبعض واجباته لا تعتبر في حد ذاتها سبباً للرد أو دليل انحياز المحكم لأحد الطرفين ما دام أن طالب الرد لم يُثبت توافر أفعال وسلوكيات تدل بذاتها على عدم حياده أو عدم استقلاله
94-قرار إنهاء إجراءات التحكيم:
يجب على هيئةالتحكيم حال إنهاء إجراءات التحكيم دون فصل في النزاع وفقاًللمادة(41)من نظام التحكيم أن تكتب القرار مسبباً بتوقيع كامل أعضاءالهيئةأو غالبهم؛ويودع لدى محكمةالاستئناف المختصة؛ولايشترط فيه كتابة ملخص لاتفاق التحكيم أو ملخص للمرافعةوالمستندات
يجب على هيئةالتحكيم حال إنهاء إجراءات التحكيم دون فصل في النزاع وفقاًللمادة(41)من نظام التحكيم أن تكتب القرار مسبباً بتوقيع كامل أعضاءالهيئةأو غالبهم؛ويودع لدى محكمةالاستئناف المختصة؛ولايشترط فيه كتابة ملخص لاتفاق التحكيم أو ملخص للمرافعةوالمستندات
96 -عدم التجاوب مع اجراءات التحكيم :
عدم تجاوب المدعى عليه مع إجراءات التحكيم إبتداءً؛ لا يعد تنازلاً عن شرط التحكيم، ولذلك لو قام المدعي بعدها بقيد الدعوى لدى المحكمة المختصة فإنه يحق للمدعى عليه الدفع بشرط التحكيم.
(حكم ابتدائي 119/د.تج لعام1434،
حكم استئناف 135/تج/2 لعام1435)
عدم تجاوب المدعى عليه مع إجراءات التحكيم إبتداءً؛ لا يعد تنازلاً عن شرط التحكيم، ولذلك لو قام المدعي بعدها بقيد الدعوى لدى المحكمة المختصة فإنه يحق للمدعى عليه الدفع بشرط التحكيم.
(حكم ابتدائي 119/د.تج لعام1434،
حكم استئناف 135/تج/2 لعام1435)
97-اتفاق الصلح خارج إطار هيئة التحكيم
تنتهي ولايةهيئةالتحكيم عند إبرام الأطراف إتفاق صلح بينهم خارج نظر الهيئة؛لأن بقاءالتحكيم مرهون باستمرار النزاع ومع اتفاق الأطراف على الصلح
فإن الهيئةتفقد سلطتها بالبت في النزاع الذي كان معروضاً عليها،وعليهاأن تصدر قرار بإنهاءاجراءات التحكيم
تنتهي ولايةهيئةالتحكيم عند إبرام الأطراف إتفاق صلح بينهم خارج نظر الهيئة؛لأن بقاءالتحكيم مرهون باستمرار النزاع ومع اتفاق الأطراف على الصلح
فإن الهيئةتفقد سلطتها بالبت في النزاع الذي كان معروضاً عليها،وعليهاأن تصدر قرار بإنهاءاجراءات التحكيم
98- قبول دعوى البطلان وطلب إصدار حكم إضافي في ذات الوقت :-
استقرت الأحكام القضائية على أن تقديم أحد الخصمين بعد صدور حكم التحكيم طلب تفسير أو طلب إصدار حكم تحكيم إضافي أو طلب تصحيح؛ لا يحول دون قبول دعوى البطلان التي رفعت في الميعاد.
محكمة الاستئناف بالقاهرة 91 لعام 2004 م
استقرت الأحكام القضائية على أن تقديم أحد الخصمين بعد صدور حكم التحكيم طلب تفسير أو طلب إصدار حكم تحكيم إضافي أو طلب تصحيح؛ لا يحول دون قبول دعوى البطلان التي رفعت في الميعاد.
محكمة الاستئناف بالقاهرة 91 لعام 2004 م
100-وقت دفع أتعاب التحكيم
لم يحدد نظام التحكيم وقتاً لدفع أتعاب التحكيم وغالب التشريعات على ذلك؛مع أن لوائح مراكز التحكيم المؤسسي تنص على إلزاميةدفعها قبل ؛والأولى أن ينص في تشريعات التحكيم بحظر تأجيلها إلى بعد الفصل في القضيةاحتراماً للمهمة والمحكمين، ويجوز للمحكم التنازل عنها
لم يحدد نظام التحكيم وقتاً لدفع أتعاب التحكيم وغالب التشريعات على ذلك؛مع أن لوائح مراكز التحكيم المؤسسي تنص على إلزاميةدفعها قبل ؛والأولى أن ينص في تشريعات التحكيم بحظر تأجيلها إلى بعد الفصل في القضيةاحتراماً للمهمة والمحكمين، ويجوز للمحكم التنازل عنها
جاري تحميل الاقتراحات...