قياس العكس
عرفه القرافي بأنه إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لتنافيهما في العلة.
وعرفه المحلي بأنه إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة .
والأصل لهذا القياس قوله صلى الله عليه وسلم :(أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ، قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ....
عرفه القرافي بأنه إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لتنافيهما في العلة.
وعرفه المحلي بأنه إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة .
والأصل لهذا القياس قوله صلى الله عليه وسلم :(أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ، قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ....
؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) رواه مسلم
ومفهومه أن إفراغ الشهوة في حرام يثبت الوزر ولما كان كذلك فالعلة المعاكسة هي إفراغ الشهوة في مباح ولما تعاكست العلة تعاكس الحكم فكان هنا الأجر وفي الحرام الوزر .
ومفهومه أن إفراغ الشهوة في حرام يثبت الوزر ولما كان كذلك فالعلة المعاكسة هي إفراغ الشهوة في مباح ولما تعاكست العلة تعاكس الحكم فكان هنا الأجر وفي الحرام الوزر .
من أمثلته استدلال المالكية بعدم نقض القيء الكثير للوضوء ، بأنه لما كان قليل القيء لا ينقض الوضوء فكذلك كثيره ، قياسًا على البول في عكس حكمه فالبول ينقض قليله وكثيره الوضوء ، فأعطي القيء عكسه بأنه لا ينقض قليله وكثيره.
ووجه الشبه بينهما أن كلاً منهما مائع خارج من الجسم والله أعلم
ووجه الشبه بينهما أن كلاً منهما مائع خارج من الجسم والله أعلم
@Dr_Saham الحكم مختلف ، ذاك في نقض الوضوء وذا في العفو عن النجاسة ، فلو كان محله النقض وعدمه لكان اعتراضك في محله 😄
@Dr_Saham مذهب مالك لا ينقض الدم الوضوء مطلقاً قليله وكثيره
@Dr_Saham كلنا نخطئ عزيزي لا أحد معصوم وشكرا لتفاعلكم 😄
جاري تحميل الاقتراحات...