د. محمد العيسى
د. محمد العيسى

@maleissa26

5 تغريدة 138 قراءة Dec 14, 2020
(١)
استقر عمل القضاء الجزائي في المحاكم السعودية على عدم توجه القصاص عندما يكون ابن القاتل/ـة من ضمن أولياء الدم.
وأشهر الصور قتل أحد الزوجين للآخر وبينهما ابن أو ابنة.
(٢)
وعليه فلا يكون لأولياء الدم إلا الدية المقدرة ولا حاجة للصلح على أكثر منها لعدم توجه القصاص.
ولكن من الممكن أن يتوجه على القاتل/ ـة حد الغيلة إذا توفرت شروطه.
(٣)
أما القتل التعزيري في هذه الحالة فأعتقدأنه توجهه غير صحيح لأسباب:
١. أن الجريمة بملابساتها لها عقوبة مقدرة شرعًا والقتل تعزيراً يتوجه فيما لا عقوبة مقدرة له مع توفر الشروط الأخرى.
٢. أن الجريمةفي الحق الخاص المحض ولا تخرج عن دائرة القتل الموجب للقصاص،والذي يكون ساقط لسبب شرعي
(٤)
وهو وجود الولد بين الزوجين، فلا يُلتف على ذلك بقتل آخر.
٣. أن الفقهاء حصروا حالات القتل التعزيري فيمن يشكل خطراً على المجتمع؛ كالسفاح والبغاة وما شابههم؛ أما قاتل أحد الزوجين للآخر فهو جريمة قتل عقوبتها معلومة شرعاً منحصرة بالقصاص أو الدية كغيرها.
(٥)
وعليه فإما:
(١) أن يتغير الاجتهاد القضائي ولا يكون وجود الولد مسقطًا للقصاص فلأولياء الدم العفو والصلح.
(٢) أو يلزم القائل بسقوط القصاص عدم اللجوء للقتل التعزيري ما لم يثبت له أن الجريمة تعدت القتل العمد الطبيعي إلى سلسلة من القتل (سفاح) وأصبح خطراً فعليًا على المجتمع.

جاري تحميل الاقتراحات...