⚖️Rabab Almalki- 𐩧𐩨𐩱𐩨 𐩱𐩡𐩣𐩱𐩡𐩫𐩺🕊♊️
⚖️Rabab Almalki- 𐩧𐩨𐩱𐩨 𐩱𐩡𐩣𐩱𐩡𐩫𐩺🕊♊️

@RababAlmalki

138 تغريدة 126 قراءة Oct 10, 2019
شهد التاريخ البشري حروب دموية طاحنة منذو قديم الازل مما توجب على العقلاء في هذا العالم بوضع فكرة معهدات، بروتكولات للحروب، النزاعات المسلحة و قانون إنساني دولي. ومن هنا بدائت فكرة #اتفاقية_جنيف و هي عبارة عن أربع اتفاقيات دولية
وقد نصت
#اتفاقية_جنيف_الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان وتم ابرمها عام 1949 والتي كان عربها هنري دونان مؤسس اللجنة الدولية #للصليب_الأحمر، وهو أول فائز بجائزة نوبل للسلام في العالم.
ماذا يعني شعار الصليب الأحمر؟ من أين أتى ولماذا بالضبط هذا الاسم؟
من ضمن الإجابات التي تأتينا عن شعار الصليب الأحمر إنه لاصقة أو ضمادة، ومن ضمن الإجابات التي أتتنا فكرة المساواة بين الناس، والإجابة التي يقولها بعض الناس أن شارة الصليب الأحمر مستمدة من الديانة المسيحية.
شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليس لها أي مدلول ديني، أصل هذه الشارة هو معكوس العلم السويسري، كما ترون علم سويسرا بعكس الألوان يصبح شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
لماذا علم سويسرا بالذات؟
نرجع للتاريخ. ذكرت لكم من البداية أن مؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو سويسري الجنسية، فتكريمًا للرجل صاحب فكرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اختاروا معكوس علم سويسرا ليكون شعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأيضًا باعتبار أن سويسرا دولة محايدة.
سبب آخر لاختيار هذا الشعار أنه شعار سهل تمييزه، وفي البداية ابتكروا هذا الشعار حتى يكون حماية بالنزاعات المسلحة والحروب، فكان هذا هو الشعار الموجود بالحروب على أحد الطواقم الطبية ويمكن تمييزه عن بعد.
في عام 1949، استخلص ممثلو الدول دروسًا من الحروب الأهلية الإسبانية واليونانية، فاعتمدوا مجموعة من القواعد المستحدثة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف، لتنظم لأول مرة “النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي” في معاهدات #قانون_الحرب :
وابرز ما نصت عليه #اتفاقية_جنيف_الأولى في الفصل الأول من المــادة 3 (لفقرة
الاولى) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية, بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم, والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر,
يعاملون في جميع الأحوال معاملة #إنسانية , دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون, أو الدين أو المعتقد, أو الجنس, أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض, تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية, وبخاصة القتل بجميع أشكاله, والتشويه, والمعاملة القاسية, والتعذيب.
(ب) أخذ الرهائن,
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة,
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً, وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
ونصت (الفقرة الثانية) من #اتفاقية_جنيف_الأولى يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة, كاللجنة الدولية للصليب الأحمر, أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك, عن طريق اتفاقات خاصة, على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
وكما نصت (المــادة 12) الفصل الثاني
من قانون الجرحى والمرضى على يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية.
وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى.
ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم, ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة, أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية, أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.
وعلى طرف النزاع الذي يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم, بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية, بعض أفراد خدماته الطبية والمهما ت الطبية للإسهام في العناية بهم.
وايضن ونصت عليه #اتفاقية_جنيف_الأولى في الفصل الثاني كل من : (المــادة 16)
على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية الجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن
وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقاً عليها على النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى, والوصايا الأخي رة أو أي مستندات أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه,
والنقود, وعلى وجه العموم جميع الأشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين, وقائمة كاملة بمحتويات الطرود
المــادة (17)
يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها بجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف, ويسبقه فحص الجثة بدقة, وفحص طبي إن أمكن, بقصد التأكد من حالة الوفاة, والتحقق من هوية المتوفى, والتمكن من وضع تقرير.
الموتى المدفونين فيها. وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن, وأن مقابرهم تحترم, وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن, وتصان بشكل ملائم, وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً.
وطلباً لهذه الغاية, وعند نشوب الأعمال العدائية, تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر, لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد, والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر, ونقل الجثث إلى بلد المنشأ.
وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشأ.
وحالما تسمح الظروف, وبأقصى حد عند انتهاء الأعمال العدائية, تتبادل هذه الإدارات عن طريق مكتب الاستعلامات المذكور في الفقرة الثانية من المادة 16 قوائم تبين بها بدقة مواقع المقابر وعلاماتها المميزة, وكذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها.
وكما نصت #اتفاقية_حينيف_الاولى الفصل الثالث فيما يتعلق بالوحدات والمنشآت الطبية (المــادة 19) ا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية, بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع.
وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم, يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.
وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية.
وكما نصت #اتفاقية_حينيف_الاولى الفصل الرابع مايخص الموظفــــون (المــادة 24) يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم, أو في الوقاية من الأمراض,
والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية, وكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة.
و ( المــادة 34)
تعتبر منقولات وعقارات #جمعيات_الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات خاصة.
ولا يجوز ممارسة حق الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة بمقتضى قوانين الحرب وعاداتها إلا في حالة الضرورة الملحة, وبعد تأمين راحة الجرحى والمرضى.
#اتفاقية_جنيف_الثانية والتي تم المؤرخة عام 1949 ونصت لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
يتبع لاحقا...
#اتفاقية_جنيف_الثانية نص الفصل الأول؛
أحكام عامة في (المــادة 2) علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
و ابرز ما جاء في #اتفاقية_جنيف_الثانية الفصل الثاني، الجرحى والمرضى والغرقى
(المــادة 12) يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية،
على أن يكون مفهوماً أن تعبير " الغرقى " يقصد به الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري للطائرات على الماء أو السقوط في البحر.
وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم،
ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن.
وشرحت (المــادة 13)للفصل الثاني، تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون إلى الفئات التالية :
1) أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة،
2) أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً،
على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها :
أ - أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه،
ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
ج -أن تحمل الأسلحة جهراً،
د -أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة،
4)الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها،كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية،المراسلين الحربيين،متعهدي التموين،أفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين،شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقوها
5) أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي،
6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
وقد نصت #اتفاقية_جنيف_الثانية في الفصل الثالث شرح مفصل عن السفن المستشفيات وابرز ما نص علية هذا الفصل:
(المــادة 22)
لا يجوز في أي حال مهاجمة أو أسر السفن المستشفيات العسكرية، أي السفن التي أنشأتها الدول أو جهزتها خصيصاً ولغرض واحد هو إغاثة الجرحى والمرضى والغرقى، ومعالجتهم ونقلهم، بل يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات،
شريطة أن تكون أسماؤها وأوصافها قد أبلغت إلى أطراف النزاع قبل استخدامها بعشرة أيام.
تتضمن الأوصاف التي يجب أن تبين في الإخطار الحمولة الإجمالية المسجلة، والطول من مقدم السفينة إلى مؤخرها، وعدد الصواري والمداخن.
(المــادة 23)
لا يجوز الهجوم أو إلقاء القنابل من البحر على المنش آت الواقعة على الساحل والتي تكفل حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12/ أغسطس 1949.
(المــادة 24)
تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسمياً أو يستعملها أفراد، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثنى من الأسر،
وذلك إذا كان طرف النزاع الذي تتبعه قد كلفها بمهمة رسمية ومادامت تراعي أحكام المادة 22 المتعلقة بالإخطار عنها.
ويجب أن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بأن هذه السفن كانت تخضع لإشرافها أثناء تجهيزها وعند إبحارها.
(المــادة 25)
تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لبلدان محايدة أو جمعيات الإغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسمياً أو يستعملها أفراد منها، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية،
وتستثنى من الأسر، شريطة أن تكون قد وضعت نفسها تحت إشراف أحد أطراف النزاع بموافقة سابقة من حكومة بلدها وتفويض من طرف النزاع المعني، ومادامت تراعي أحكام المادة 22 بشأن الإخطار عنها.
(المــادة 26)
تنطبق الحماية المذكورة في المواد 22 و24 و25 على السفن المستشفيات بجميع حمولاتها وعلى قوارب النجاة الخاصة بها أينما كان الممكن الذي تعمل فيه. على أنه لضمان الحد الأقصى من الراحة والأمن تعمل أطراف النزاع على ألا تستخدم لنقل
الجرحى والمرضى والغرقى لمسافات طويلة وفي أعالي البحار إلا السفن المستشفيات التي تزيد حمولتها الإجمالية على 2000 طن.
المــادة (27)
يجب كذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات الإنقاذ الساحلية بواسطة الدولة أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسمياً، وذلك بالقدر الذي تسمح به مقتضيات العمليات وبنفس الشروط المنصوص عنها في المادتين 22 و24.
وينطبق الشئ نفسه،
بقدر الاستطاعة، على المنشآت الساحلية الثابتة التي يقتصر استخدامها على هذه الزوارق لأداء مهامها الانسانية.
المــادة (30)
على السفن والزوارق المذكورة في المواد 22 و24 و25 و27 أن تقدم الإغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى والغرقى دون تمييز لجنسيتهم.
وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بعدم استخدام هذه السفن والزوارق في أي أغراض حربية.
ويجب ألا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين بأي طريقة.
وهي تعمل تحت مسئوليتها أثناء الاشتباك وبعده.
المــادة (31)
“يحق لأطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق” المشار إليها في المواد 22 و24 و25 و27. ولها أن ترفض المعاونة مع هذه السفن والزوارق، وأن تأمرها بالابتعاد، وأن تفرض عليها مساراً معيناً،
وأن تنظم استخدام أجهزة اللاسلكي وغيرها من وسائل الاتصال الموجودة بها، بل وتحجزها لمدة أقصاها سبعة أيام من وقت تفتيشها إذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك.
المــادة (32)
لاتعتبر السفن والزوارق المنصوص عنها في المواد 22 و24 و25 و27 سفناً حربية فيما يتعلق بإقامتها في ميناء محايد.
المــادة (33)
“لا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلى سفن مستشفيات في أي غرض آخر” طوال مدة العمليات الحربية.
#اتفاقية_جنيف_الثالثة وقعت اتفاقية جنيف الثالثة “بشأن معاملة أسرى الحرب” في المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنيف من 21 أبريل إلى 12 أغسطس 1949.
#اتفاقية_جنيف_الثالثة وتم توسيع نطاق فئات الأشخاص الذين لهم الحق في التمتع بوضع أسرى الحرب طبقا للاتفاقيتين الأولى والثانية. وتم صياغة تعريف أدق لظروف الاعتقال, ومكانه, وخاصة ما يتعلق بعمل أسرى الحرب, ومواردهم المالية, والإعانات التي يتسلمونها, والإجراءات القضائية المتخذة ضدهم.
وقد أقرت الاتفاقية مبدأ إطلاق سراح الأسرى, وإعادتهم إلى وطنهم من دون تأخير بعد انتهاء الأعمال العدائية.وتضم الاتفاقية أيضا خمسة ملاحق تضم لوائح النماذج المختلفة, وبطاقات التعريف, وبطاقات أخرى.
جاء في الباب الثاني، الحماية العامة لأسرى الحرب:
(المادة 13)
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاءا جسيما لهذه الاتفاقية.
وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع آان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون
في مصلحته. وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد،
وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.
(المادة 14)
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
المادة 15
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.
المادة 16
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة،
الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة، دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخري.
وكما نصت #اتفاقية_جنيف_الثالثة في الفصل الثالث على الشروط الصحية والرعاية الطبية :
المادة 29
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.
يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.
ومن ناحية أخري، وإلي جانب الحمامات والمرشات )الأدشاش( التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات آافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.
المادة30
توفر في مل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب علي ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك علي النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية. أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا
أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفي، ينقلون إلي أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلي وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلي الوطن.
يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم. لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم علي السلطات الطبية المختصة لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناء علي طلبه، تبين طبيعة مرضه وإصابته، ومدة العلاج ونوعه.
وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وعلي الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.
المادة 31
تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة علي الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن آل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو علي الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف (الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا البرداءوالأمراض التناسلية ).
وتستخدم لهذا الغرض كاثر الطرق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة علي أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.
المادة 32
يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة.
وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين
تستبقهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر آالمنصوص عنه في المادة 49.
وكما جاء نصة في القسم الثالث من عمل أسرى الحرب:
المادة49
يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبهم وكذلك قدرتهم البدنية، علي أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا.
ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة. ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملا يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان. وإذا طلب الضابط أو من في حكمهم عملا مناسبا، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان. ولا يرغمون علي العمل بأي حال.
#اتفاقية_جنيف_الرابعة توفر الحماية للمدنيين, بما في ذلك الأراضي المحتلة.
انصبت اتفاقيات جنيف التي اعتمدت قبل 1949 على المحاربين فقط, دون المدنيين. وقد أظهرت أحداث الحرب العالمية الثانية العواقب الوخيمة التي نتجت عن غياب اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب. وعليه, أخذت الاتفاقية المعتمدة في عام 1949 في اعتبارها تجارب الحرب العالمية الثانية.
وتضم الاتفاقية 159 مادة ضمنها مادة قصيرة تُعنى بحماية للمدنيين عمومًا من عواقب الحرب, لكنها لم تتصد لمسألة الأعمال العدائية في حد ذاتها إلى أن تم مراجعتها في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977.
ويتناول معظم مواد الاتفاقية مسائل وضع الأشخاص المتمتعين بالحماية ومعاملتهم, ويميز وضع الأجانب في إقليم أحد أطراف النزاع من وضع المدنيين في الإقليم المحتل.وتوضح مواد الاتفاقية أيضا التزامات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين,
وتضم أحكامًا تفصيلية بشأن الإغاثة الإنسانية في الإقليم المحتل. كما تضم نظامُا معينًا لمعاملة المعتقلين المدنيين, وثلاثة ملحقات تضم نموذج اتفاقية بشأن المستشفيات والمناطق الآمنة, ولوائح نموذجية بشأن الإغاثة الإنسانية, وبطاقات نموذجية.
وابرز ما نصت علية هذة الاتفاقية:
جاء في الباب الثاني،الحماية العامة للسكان
من بعض عواقب الحرب:
المــادة (13)
تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.
المــادة (15)
يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز :
أ - الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين،
ب- الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.
وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.
المــادة (16)
يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.
المــادة (17)
يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.
المــادة (18)
لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.
المـادة(24)
على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها
وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى.
وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى.
في لباب الثالث، وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم، جاء في القسم الأول من
أحكام عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاع والأراضي المحتلة:
المــادة (27)
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أاعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن. ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته،
بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية. على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.
المــادة (31)
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم.
وجاء في القسم الثالث، الأراضي المحتلة:
المــادة (49)
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية.
ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين،
ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
المــادة (53)
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المــادة (70)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.
لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية،
أو بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين إلى حكومتهم في وقت السلم طبقاً لقانون الدولة المحتلة أراضيها
وجاء في القسم الرابعمن قواعد معاملة المعتقلين، الفصل الأول من أحـــــــكام عامة:
المــادة (82)
تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.
يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معاً في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة.
وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية.
ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية.
المــادة (88)
تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين الحماية اللازمة. وفي حالات الإنذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء إليها بأسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية أماكنهم من هذه الأخطار.
وتطبق عليهم أيضاً أي إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان.
يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق.
واهم ما جاء في الفصل الثالث، الغذاء والملبس:
المــادة (89)
تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.
تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم.
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.
تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم.
و اهم ماجاء في الفصل الرابع،الشروط الصحية والرعاية الطبية:
المــادة (91)
توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان.
ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له.
وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية.
المــادة (92)
تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء).
ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً.
واخيرا هنا فيديو مفيد يتحدث عن #اتفاقية_جنيف بشكل مختصر ودمتم بود ???

جاري تحميل الاقتراحات...