مبادئ
مبادئ

@mabadea2

5 تغريدة 10 قراءة Oct 18, 2019
في أحد الأحكام التجاريَّة وعلى غير العادة ، قرَّرت المحكمة التجاريَّة في دعوى تتعلق بمضاربة في "الأسهم" أنَّ على المُضارب إثبات خسارته، ففي الحكم رقم ٣٩٧/د/تج/٣ لعام ١٤٢٩هـ المؤيّد برقم ١٠١٣/إس/٧ لعام ١٤٣١هـ أنَّ المدَّعي طلب إلزامَ المدَّعى عليه بإعادة رأسماله الذي دفعه له .. =
=
.. للمضاربة به في تجارة الأسهم، وحيث إنّ الثابت أن المدعي قد دفع للمدعى عليه مبلغ المضاربة مقابل نسبة محددة من الأرباح، وقد دفع المدعى عليه بأنّ المساهمة خاسرة، فطلبت الدائرة من المدعى عليه ما يثبت الخسارة وأعطته مهلة كافية إلا أنه لم يقدم ما يثبت ذلك، وحيث قرر الفقهاء .. =
= .. قاعدة (الأصل في الصفات العارضة العدم) وأنه إذا اشترك شخصان في تجارة أحدهما بالعمل والآخر برأس المال فادعى العامل أن التجارة لم تربح، فإنّ القول قوله، وعلى رب المال إذا ادعى الربح أن يقيم الدليل على حصوله. أما إذا ادعى العامل أن التجارة قد خسرت - كما هو الحال هنا- .. =
= .. فإنه لا يُقبل قوله حتى يأتي ببينة على حصول الخسارة؛ لأن الأصل في الصفات العارضة كالربح والخسارة العدم. فمن ادّعى حصول شيء منها فعليه أن يأتي بالدليل .. كما لا يغير من الأمر ما يرد على ذلك من القول بأن المضارب مؤتمن فيقبل قوله بيمينه اذ إن ذلك مع تعذر إمكانية الإثبات .. =
= .. وحيث إن المضاربة في الأسهم ومن الممكن للخاسر إثبات الخسارة - لو وقعت فعلا - عن طريق البنك، وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت ذلك إضافة إلى تناقضاته..، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بدفع المبلغ الذي طلبه المدعي.

جاري تحميل الاقتراحات...