ثريد || قواعد في فسخ عقد النكاح للعيب ||
١-ضابط العيب : كل عيب ينفر الزوج من الآخر ،ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة .
٢-يثبت لكل واحد من الزوجين الخيار في الفسخ .
٣-يسقط الخيار بالفسخ ، وذلك في حال :
أ-العلم بالعيب قبل العقد .
ب-أو الرضى بالعيب بعد العقد .
١-ضابط العيب : كل عيب ينفر الزوج من الآخر ،ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة .
٢-يثبت لكل واحد من الزوجين الخيار في الفسخ .
٣-يسقط الخيار بالفسخ ، وذلك في حال :
أ-العلم بالعيب قبل العقد .
ب-أو الرضى بالعيب بعد العقد .
٤-يكون الفسخ قضائيا ،ذلك أن الفسخ من الأمور الإجتهادية،ما يحتاج معه إلى حكم قاض .
٥-رد العوض[المهر ]لا يخلوا الأمر من :
أ-أن يكون الفسخ قبل الدخول،فيحكم بالفسخ بلا عوض .
ب- أن يكون الفسخ بعد الدخول،فإن كان العيب من الزوج ، فيحكم بالفسخ بلا عوض،وإن كان من الزوجة فعليها المهر.
٥-رد العوض[المهر ]لا يخلوا الأمر من :
أ-أن يكون الفسخ قبل الدخول،فيحكم بالفسخ بلا عوض .
ب- أن يكون الفسخ بعد الدخول،فإن كان العيب من الزوج ، فيحكم بالفسخ بلا عوض،وإن كان من الزوجة فعليها المهر.
جاري تحميل الاقتراحات...