فقه مستوى خامس:
يحجر على:
1- السفيه
2 الصغير
3- المجنون
* والحجر عليهم عام في مالهم وفي ذممهم.
* لا يحتاج لحاكم.
الدليل:
(وابتلوا اليتامى) + (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)
1- السفيه
2 الصغير
3- المجنون
* والحجر عليهم عام في مالهم وفي ذممهم.
* لا يحتاج لحاكم.
الدليل:
(وابتلوا اليتامى) + (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)
من لم يقدر على الوفاء بالدين؟
لا يطالب بالسداد + حرم حبسه.
د: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)
لا يطالب بالسداد + حرم حبسه.
د: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)
العسرة لا تقبل في حالات إلا أن يبين:
1- إذا كان دينه عن عوض
2- إذا عرف له مال سابق
3- إذا أقر بالملاءة.
فإذا لم يبين: حُبس. والبينة تسمع قبل الحبس وبعده، وإلا حلف وخلي سبيله.
#فقه_مستوى_خامس
1- إذا كان دينه عن عوض
2- إذا عرف له مال سابق
3- إذا أقر بالملاءة.
فإذا لم يبين: حُبس. والبينة تسمع قبل الحبس وبعده، وإلا حلف وخلي سبيله.
#فقه_مستوى_خامس
{ضرب المماطل الغني}
1- يضرب حتى يقضيه حقه بلا نزاع. قاله شيخ الإسلام.
2- أبى الضرب الأكثرون
#فقه_مستوى_خامس
1- يضرب حتى يقضيه حقه بلا نزاع. قاله شيخ الإسلام.
2- أبى الضرب الأكثرون
#فقه_مستوى_خامس
[الحجر على المفلس]
1- يحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك وأحطت الديون بالمال.
2- يحبسه حتى يقضي الدين وهو قول أبي حنيفة.
وسبب الخلاف أن أبا حنيفة لا يقبل خبر الآحاد.
1- يحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك وأحطت الديون بالمال.
2- يحبسه حتى يقضي الدين وهو قول أبي حنيفة.
وسبب الخلاف أن أبا حنيفة لا يقبل خبر الآحاد.
{أثر الحجر على المفلس}
1- لا ينفذ تصرفه في ماله
2- ولا إقراره عليه.
لأنه أشبه السفيه.
1- لا ينفذ تصرفه في ماله
2- ولا إقراره عليه.
لأنه أشبه السفيه.
من وجد ماله عند مفلس فهل هو أحق به؟
ق1- نعم بشروط:
1-كون المفلس حيًا
2-أن يبقى ثمنها كله في ذمة المفلس
3-أن تكون العين كلها في ملك المفلس
4-عدم تغير السلعة
5عدم تعلقها بحق الغير
6-عدم زيادتها زيادة متصلة
ق2:نعم مطلقًا.
ق3:هو أسوة الغرماء.
- سبب الخلاف: في المعنى والقياس.
ق1- نعم بشروط:
1-كون المفلس حيًا
2-أن يبقى ثمنها كله في ذمة المفلس
3-أن تكون العين كلها في ملك المفلس
4-عدم تغير السلعة
5عدم تعلقها بحق الغير
6-عدم زيادتها زيادة متصلة
ق2:نعم مطلقًا.
ق3:هو أسوة الغرماء.
- سبب الخلاف: في المعنى والقياس.
(وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه) تربط بنظرية التقادم: "لا يسقط حق آدمي بتقادم"
#فقه_مستوى_خامس
#فقه_مستوى_خامس
حكم إتلاف الصبي؟ يضمن. للضابط الفقهي: [الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره في الضمان]
ولي المحجور عليه لحظه: الأب ثم وصيه ثم الحاكم.
استُبدل الحاكم في هذا الوقت بـ: هيئة أموال القاصرين.
قال البهوتي في #الروض_المربع: ومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. لأن السفه حدث بعد رشده، فلا مدخل للأب بعد ذلك.
وهذا تأكيدًا للقاعدة الفقهية: (تصرفات الولي منوطة بالمصلحة)
وهذا تأكيدًا للقاعدة الفقهية: (تصرفات الولي منوطة بالمصلحة)
{ضابط محل الوكالة}
* يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة ونحوه. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات.
* يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة ونحوه. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات.
لماذا لا يصح الاستنابة في الظهار واللعان ونحوها؟
* لأنها تتعلق بعين المظاهر والملاعن، فأشبهت العبادات البدنية والحدود، فلا يصح الاستنابة فيها.
* لأنها تتعلق بعين المظاهر والملاعن، فأشبهت العبادات البدنية والحدود، فلا يصح الاستنابة فيها.
هل للوكيل أن يوكّل؟
الأصل لا، ولكن يستثنى منها إذا:
1- فُوِّض
2- عجز.
3- دعت المصلحة
الأصل لا، ولكن يستثنى منها إذا:
1- فُوِّض
2- عجز.
3- دعت المصلحة
تنفسخ الوكالة بـ: فسخ أحدهما - الموت - الجنون.
هل تبطل الوكالة بعزل الوكيل ولو قبل علمه؟
ق1: ينعزل ولو قبل علمه. ( تصرفاته غير نافذة) "المذهب"
ق2: لا ينعزل قبل علمه. (تصرفاته نافذة)
ق1: ينعزل ولو قبل علمه. ( تصرفاته غير نافذة) "المذهب"
ق2: لا ينعزل قبل علمه. (تصرفاته نافذة)
قال البهوتي في #الروض_المربع:
وتبطل أيضًا (أي الوكالة) بحجر السفيه لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس.
س/ لماذا فرق بين السفيه والمفلس؟
1- لأن الأول لحظ نفسه والآخر لحظ غيره.
2- لأن المفلس يصح تصرفه في ذمته أما السفيه فلا.
#فقه_مستوى_خامس
وتبطل أيضًا (أي الوكالة) بحجر السفيه لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس.
س/ لماذا فرق بين السفيه والمفلس؟
1- لأن الأول لحظ نفسه والآخر لحظ غيره.
2- لأن المفلس يصح تصرفه في ذمته أما السفيه فلا.
#فقه_مستوى_خامس
[أثر التهمة في تصرفات الوكيل]
ق1: العمل بالتهمة وهي الأصل وهو المذهب.
ق2: الأصل العدالة في المسلم، وأنه مستور الحال حتى يثبت خلاف ذلك.
#فقه_مستوى_خامس
ق1: العمل بالتهمة وهي الأصل وهو المذهب.
ق2: الأصل العدالة في المسلم، وأنه مستور الحال حتى يثبت خلاف ذلك.
#فقه_مستوى_خامس
{أنواع الوكالة}
1- وكالة خاصة. وهذه متفق عليها. وإذا فرط الموكّل فيلزمه الضمان.
2- وكالة عامة. وهي مختلف فيها، والصحيح صحتها.
#فقه_مستوى_خامس
1- وكالة خاصة. وهذه متفق عليها. وإذا فرط الموكّل فيلزمه الضمان.
2- وكالة عامة. وهي مختلف فيها، والصحيح صحتها.
#فقه_مستوى_خامس
قال البهوتي في #الروض_المربع: وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه.
كأن يبيع الوكيل بيعًا فيه غرر، فهذا البيع لا يصح من الأصيل فكيف بالوكيل.
ضابط للمسألة: "كل أمر محرم لا يصح التوكيل فيه"
#فقه_مستوى_خامس
كأن يبيع الوكيل بيعًا فيه غرر، فهذا البيع لا يصح من الأصيل فكيف بالوكيل.
ضابط للمسألة: "كل أمر محرم لا يصح التوكيل فيه"
#فقه_مستوى_خامس
ضابط يد الوكيل: يده أمانه لا يضمن إلا بتعدٍ أو تفريط.
ما الفرق بين الوكيل المتطوع والوكيل بجعل في قبول القول؟
ق1 أنه يقبل قول المتطوع، أما الوكيل بجعل فلا يقبل قوله، وإنما يقبل قول الأصيل.
ق2: لا فرق بينهما.
ق1 أنه يقبل قول المتطوع، أما الوكيل بجعل فلا يقبل قوله، وإنما يقبل قول الأصيل.
ق2: لا فرق بينهما.
هل يصح تقاسم الدين في الذمم؟
ق1: المذهب لايصح لتحقق الغرر لأنه قد يفلس.
ق2 وعنه: يصح لأن الاختلاف لا يمنع القسمة، كاختلاف الأعيان.
ق1: المذهب لايصح لتحقق الغرر لأنه قد يفلس.
ق2 وعنه: يصح لأن الاختلاف لا يمنع القسمة، كاختلاف الأعيان.
يشترط لشركة العنان والمضاربة:
1- أن يكون المال من القدين المضروبين.
2- أن يعرف كل واحد منهما نصيبه من الربح مشاعًا معلوماً.
1- أن يكون المال من القدين المضروبين.
2- أن يعرف كل واحد منهما نصيبه من الربح مشاعًا معلوماً.
إذا فسدت المضاربة أو شركة العنان فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله.
قال في الروض: (فإن فعل بأن ضارب لآخر، مع ضرر الأول، بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية) هذي تدخل في: نظرية الحرمان "من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"
أثر الغرر على شركة المفاوضة:
الفساد.
مثل: إذا أدخل فيه كسبًا أو غرامة نادرين كلقطة أو ركاز .. أو أرش جناية.
العلة: لأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد.
الفساد.
مثل: إذا أدخل فيه كسبًا أو غرامة نادرين كلقطة أو ركاز .. أو أرش جناية.
العلة: لأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد.
?باب المساقاة?
جائزة، والأصل في ذلك السنة والإجماع.
ولكن أبا حنيفة خالف في ذلك وقال لأنها عقد على ما لم يخلق ففيه مخالفة للأصول.
جائزة، والأصل في ذلك السنة والإجماع.
ولكن أبا حنيفة خالف في ذلك وقال لأنها عقد على ما لم يخلق ففيه مخالفة للأصول.
المساقاة لا تصح على:
ما لا ثمر له: كالحور.
أو له ثمر: ولكنه غير مأكول كالصنوبر والقرظ.
وهذا محل اتفاق. إلا أن يكون مما يقصد ورقه وزهره كالتوت والورد، فالقياس يقتضي جواز المساقاة لأنه في معنى الثمر.
ما لا ثمر له: كالحور.
أو له ثمر: ولكنه غير مأكول كالصنوبر والقرظ.
وهذا محل اتفاق. إلا أن يكون مما يقصد ورقه وزهره كالتوت والورد، فالقياس يقتضي جواز المساقاة لأنه في معنى الثمر.
{الأقوال في عقد المساقاة}
- المذهب: جائزة من الطرفين.
- الجمهور: لازمة من الطرفين.
- ق3: لازمة من جهة المالك وجائزة من جهة العامل. وذكر عن المجدد: محمد بن عبدالوهاب.
- المذهب: جائزة من الطرفين.
- الجمهور: لازمة من الطرفين.
- ق3: لازمة من جهة المالك وجائزة من جهة العامل. وذكر عن المجدد: محمد بن عبدالوهاب.
م: (إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فماذا للعامل؟)
المذهب: أجرة المثل.
الشيخ: نصيب المثل.
المذهب: أجرة المثل.
الشيخ: نصيب المثل.
م: هل يصح المساقاة بلفظ: المعاملة أو الإجارة؟ نعم. لأنه مؤد للمعنى.
مثل: استأجرتك على أن تعمل على هذه المزرعة بنصف ثمرتها. أو زرعه. صح.
مثل: استأجرتك على أن تعمل على هذه المزرعة بنصف ثمرتها. أو زرعه. صح.
?باب الإجارة?
شروطها:
- معرفة المنفعة.
- معرفة الأجرة.
- إباحة العين.
شروطها:
- معرفة المنفعة.
- معرفة الأجرة.
- إباحة العين.
قال المصنف: (وتصح الاجارة في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما)
هل يجوز استئجار الأجير والظئر بطعامها وكسوتهما ؟
ق1: يجوز (الجمهور)
ق2: : لايجوز , للجهالة واختلاف الناس في الكسوة والطعام.
ق3: يجوز في الظئر فقط. (وعلى المولود له...)
سبب الخلاف: يعود للجهالة والخوف من النزاع.
هل يجوز استئجار الأجير والظئر بطعامها وكسوتهما ؟
ق1: يجوز (الجمهور)
ق2: : لايجوز , للجهالة واختلاف الناس في الكسوة والطعام.
ق3: يجوز في الظئر فقط. (وعلى المولود له...)
سبب الخلاف: يعود للجهالة والخوف من النزاع.
{إجارة العين المؤجرة} مثل: بدل الخلو في الوقت الحاضر.
تحرير محل النزاع:
إذا رضي له المالك فهذا جائز بالإجماع.
إذا لم يرضَ فهذا حرام بالإجماع.
إذا أجره وسكت فهذا محل خلاف. المذهب على الجواز، والقول الثاني على التحريم.
تحرير محل النزاع:
إذا رضي له المالك فهذا جائز بالإجماع.
إذا لم يرضَ فهذا حرام بالإجماع.
إذا أجره وسكت فهذا محل خلاف. المذهب على الجواز، والقول الثاني على التحريم.
دليل المذهب في جواز تأجير المؤجر:
أن المنفعة لما كانت المنفعة مملوكة له جازت أن يستوفيها بنفسه ونائبه.
أن المنفعة لما كانت المنفعة مملوكة له جازت أن يستوفيها بنفسه ونائبه.
{حكم التأجير لمدة طويلة}
يصح بشرط أن يغلب على الظن بقاء العين.
#فقه_البيوع
#فقه_مستوى_خامس
#الروض_المربع
#فقهاء_الحنابلة
يصح بشرط أن يغلب على الظن بقاء العين.
#فقه_البيوع
#فقه_مستوى_خامس
#الروض_المربع
#فقهاء_الحنابلة
شروط الإجارة لعمل:
1- معرفة ذلك العمل
2- ضبطه بما لا يختلفان فيه
3- لا يكون في عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة (خلافية)
1- معرفة ذلك العمل
2- ضبطه بما لا يختلفان فيه
3- لا يكون في عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة (خلافية)
{أخذ المال على القرب}
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على الجواز إذا كان برزق أهلها(بيت المال-جعالة-أخذ بلا شرط)
أما الاستئجار فمختلف فيها على أربعة أقوال:
1- لا يجوز. )د:(كما لو استأجر قوما يصلون خلفه)
2- يجوز ولكن لا يبالغ. (الراجح) لدعاء الحاجة
3- مكروه.
4- يجوز ما عدا الإمامة.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على الجواز إذا كان برزق أهلها(بيت المال-جعالة-أخذ بلا شرط)
أما الاستئجار فمختلف فيها على أربعة أقوال:
1- لا يجوز. )د:(كما لو استأجر قوما يصلون خلفه)
2- يجوز ولكن لا يبالغ. (الراجح) لدعاء الحاجة
3- مكروه.
4- يجوز ما عدا الإمامة.
{الأجرة على الخسائس}
1- مكروه للحر تنزيها له.
2- يجوز بلا كراهة.
3- على التفصيل: إذا كان محتاجًا فتجوز وإذا لم يكن فعلى الكراهة.
1- مكروه للحر تنزيها له.
2- يجوز بلا كراهة.
3- على التفصيل: إذا كان محتاجًا فتجوز وإذا لم يكن فعلى الكراهة.
[أسباب إنفكاك الأجرة]:
1- تلف العين المؤجرة.
2- موت المرتضع وإنقلاع الصرس. لتعذر استيفاء المعقود عليه.
3- موت الراكب إن لم يخلف بدلًا. (على خلاف في المذهب في هذا السبب.
1- تلف العين المؤجرة.
2- موت المرتضع وإنقلاع الصرس. لتعذر استيفاء المعقود عليه.
3- موت الراكب إن لم يخلف بدلًا. (على خلاف في المذهب في هذا السبب.
قال المؤلف: (ولا يضمن أجير خاص)
هذه: [أقسام الإجارة]
تنقسم لقسمين:
1- خاص: "عمله لشخص" مثل السواق يده: أمانه.
2- مشترك: "عمله للجميع" مثل: الخياط. يده: ضمان.
* الإجارة: 1- لعمل 2- لمنفعة
* الأجراء: 1- خاص 2- مشترك.
هذه: [أقسام الإجارة]
تنقسم لقسمين:
1- خاص: "عمله لشخص" مثل السواق يده: أمانه.
2- مشترك: "عمله للجميع" مثل: الخياط. يده: ضمان.
* الإجارة: 1- لعمل 2- لمنفعة
* الأجراء: 1- خاص 2- مشترك.
الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله. ولا يضمن ما تلف بغير فعله.
قال: (وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة)
متى تجب الأجرة في المنافع؟ بالعقد.
متى تجب الأجرة في العمل؟ بتسليم العمل الذي في الذمة.
متى تجب الأجرة في المنافع؟ بالعقد.
متى تجب الأجرة في العمل؟ بتسليم العمل الذي في الذمة.
شروط السبق الحلال:
1- أن يكون موضعه مباح.
2- أن لايفضي إلى محرم.
3- أن لا يلهي عن طاعة الله.
1- أن يكون موضعه مباح.
2- أن لايفضي إلى محرم.
3- أن لا يلهي عن طاعة الله.
ما علة تحريم المصارعة؟
العنف الجسدي والأذى الشديد.
متى يجوز أخذ أخذ العوض في المسابقة؟
إذا كانت في سهم أو خيل أو إبل.
لقوله ﷺ: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
العنف الجسدي والأذى الشديد.
متى يجوز أخذ أخذ العوض في المسابقة؟
إذا كانت في سهم أو خيل أو إبل.
لقوله ﷺ: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
شروط المسابقة على عوض:
1- لا بد من تعيين المركوبَين. لا الراكبين.
2- ولا بد من اتحادهما
3- تحديد المسافة.
4- أن يكون العوض معلومًا مباحًا.
5- الخروج عن شبه القمار.
1- لا بد من تعيين المركوبَين. لا الراكبين.
2- ولا بد من اتحادهما
3- تحديد المسافة.
4- أن يكون العوض معلومًا مباحًا.
5- الخروج عن شبه القمار.
- صور محرمة من المسابقات المعاصرة:
1- دخولك للمسابقة يكون بتذكرة. هذه محرمة لأن فيها عوض.
2- المساباقات التلفزيونية. وذلك لأن سعر الاتصال مبالغ فيه فكأنك تساهم في المسابقة باتصالك فتكون عن عوض.
- ما حكم بطاقة الاكتساب؟
جائزة لأن الكسب فيها للطرفين، والغرر فيها يسير.
1- دخولك للمسابقة يكون بتذكرة. هذه محرمة لأن فيها عوض.
2- المساباقات التلفزيونية. وذلك لأن سعر الاتصال مبالغ فيه فكأنك تساهم في المسابقة باتصالك فتكون عن عوض.
- ما حكم بطاقة الاكتساب؟
جائزة لأن الكسب فيها للطرفين، والغرر فيها يسير.
الفرق بين الإجارة والعارية:
الإجارة يكون الانتفاع من المنفعة بعوض، أما العارية فمجانًا.
يتفقان في: رد العين.
- الفرق بين القرض والعارية:
القرض يكون رد بدل العين. أما العارية فيكون رد العين ذاتها.
الإجارة يكون الانتفاع من المنفعة بعوض، أما العارية فمجانًا.
يتفقان في: رد العين.
- الفرق بين القرض والعارية:
القرض يكون رد بدل العين. أما العارية فيكون رد العين ذاتها.
حكم العارية:
ق1: واجبة. لقوله تعالى ويمنعون الماعون.
ق2: مستحبة، لإجماع المسلمين على إباحتها وندبها.
[شروط عقد العارية]
1- أهلية المعير للتبرع شرعًا. وأهلية المستعير للتبرع له.
2- نفع المعار.
3- إباحة المعار. (يستثنى منه: البضع والعبد المسلم للكافر والصيد للمحرم)
ق1: واجبة. لقوله تعالى ويمنعون الماعون.
ق2: مستحبة، لإجماع المسلمين على إباحتها وندبها.
[شروط عقد العارية]
1- أهلية المعير للتبرع شرعًا. وأهلية المستعير للتبرع له.
2- نفع المعار.
3- إباحة المعار. (يستثنى منه: البضع والعبد المسلم للكافر والصيد للمحرم)
[ حكم رجوع المعير عن إعارته]؟
له ذلك متى شاء. ما لم يكن هناك ضرر للمستعير.
- متى ينتقل عقد الإعارة من كونه عقد جائز إلى لازم؟ إذا ترتب في رجوعه ضرر على المستعير.
له ذلك متى شاء. ما لم يكن هناك ضرر للمستعير.
- متى ينتقل عقد الإعارة من كونه عقد جائز إلى لازم؟ إذا ترتب في رجوعه ضرر على المستعير.
قال المؤلف في باب الغصب: (الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق "من عقار ومنقول")
قوله: "من عقار ومنقول" هذه: أنواع الغصب. عقار: كالضيعة والأرضع والنخل. أما المنقول: كالحيوان والأثاث.
قوله: "من عقار ومنقول" هذه: أنواع الغصب. عقار: كالضيعة والأرضع والنخل. أما المنقول: كالحيوان والأثاث.
هل يضمن إذا أتلف الثلاثة (الكلب والخمر المحترمة والميتة)؟
هي هدر ولا يضمن لأن ما حرم بيعه لم تجب قيمته. ولأن ليس لها عوض شرعي.
أما الكلب:
ق1: من قال بجواز بيعه ضمّن.
ق2: من قال بعدم جواز بيعه لم يضمّن.
والخمرة المحترمة:
ق1: يضمن، لأن عقد الذمة قد عصمها.
ق2: لا يضمن، لأنها هدر.
هي هدر ولا يضمن لأن ما حرم بيعه لم تجب قيمته. ولأن ليس لها عوض شرعي.
أما الكلب:
ق1: من قال بجواز بيعه ضمّن.
ق2: من قال بعدم جواز بيعه لم يضمّن.
والخمرة المحترمة:
ق1: يضمن، لأن عقد الذمة قد عصمها.
ق2: لا يضمن، لأنها هدر.
(ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه..)
ماذا يلزمه؟
1- القلع 2- التسوية 3- أرش نقصها 4- أجرة مثلها.
ماذا يلزمه؟
1- القلع 2- التسوية 3- أرش نقصها 4- أجرة مثلها.
مسألة: حكم نماء المغصوب أو نقصه:
(ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالك، وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة..... وصار النوى غرسا: رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره)
إذن: ليس له شيء.
يلزم ضمان النقص.
(ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالك، وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة..... وصار النوى غرسا: رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره)
إذن: ليس له شيء.
يلزم ضمان النقص.
(وما نقص بسعر لم يضمن)
عنوانها: [ الضرر المعنوي]
وفيه قولان:
ق1: يضمن. (الراجح)
ق2: لا يضمن.
عنوانها: [ الضرر المعنوي]
وفيه قولان:
ق1: يضمن. (الراجح)
ق2: لا يضمن.
(وتصرفات الغاصب الحكمية)
[أثر الغصب على العبادات:
قولان:
ق1: تصرفاته باطلة. فإذا صلى في دار مغصوبة، أو حج في إحرام مغصوب ونحوها فكلها باطلة.
ق2: فعله حرام ولكن صلاته صحيحة لأن الجهة منفكة.
[أثر الغصب على العبادات:
قولان:
ق1: تصرفاته باطلة. فإذا صلى في دار مغصوبة، أو حج في إحرام مغصوب ونحوها فكلها باطلة.
ق2: فعله حرام ولكن صلاته صحيحة لأن الجهة منفكة.
قال المؤلف: (وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان)
عنوان المسألة: [ أثر التسييب في الضمان]
أولًا التسييب على نوعين:
1- بفعل الشخص.
2- بفعل ما يملك.
عنوان المسألة: [ أثر التسييب في الضمان]
أولًا التسييب على نوعين:
1- بفعل الشخص.
2- بفعل ما يملك.
النوع الأول: إذا كان التلف: بفعل الشخص. (يضمن) لتعديه وتفريطه.
وتتعلق بفعل الشخص مسائل :
أ- البئر، فإذا كانت في فنائه. (يضمن ما يتلف فيه) وإذا كانت البئر في سابلة لنفع المسلمين. (لايضمن)
وتتعلق بفعل الشخص مسائل :
أ- البئر، فإذا كانت في فنائه. (يضمن ما يتلف فيه) وإذا كانت البئر في سابلة لنفع المسلمين. (لايضمن)
ب- إذا مال الحائط ولم يهدمه. فقولان:
ق1: لا يضمن؛ لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله.
ق2: يضمن: إذا طولب بنقضه وأشهد عليه ولم يفعل.
ق1: لا يضمن؛ لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله.
ق2: يضمن: إذا طولب بنقضه وأشهد عليه ولم يفعل.
النوع الثاني: إذا حصل التلف بفعل ما يملك.
1- إذا أتلفت البهيمة من الزرع. فلها حالتان:
أ- بالليل: يضمن ما أتلفت.
ب- بالنهار: لا يضمن لأن التفريط من صاحب الزرع. إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادةً فيضمن صاحبها.
1- إذا أتلفت البهيمة من الزرع. فلها حالتان:
أ- بالليل: يضمن ما أتلفت.
ب- بالنهار: لا يضمن لأن التفريط من صاحب الزرع. إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادةً فيضمن صاحبها.
قال المؤلف: (وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه بالنهار)
[نربطها بالإبل السائبة، والحوادث، فإذا كان الحادث في النهار فلا يضمن، وإذا كان الحادث في الليل فيضمن].
ولكنه سيضمن في النظام حتى ولو كان في النهار للتعدي والتفريط.
[نربطها بالإبل السائبة، والحوادث، فإذا كان الحادث في النهار فلا يضمن، وإذا كان الحادث في الليل فيضمن].
ولكنه سيضمن في النظام حتى ولو كان في النهار للتعدي والتفريط.
قال المؤلف: (وإن كانت البهيمة بيد الراكب ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها لقوله ﷺ: الرجل جبار "أي هدر:" )
[هل ممكن نخرج على هذه المسألة السيارة؟
الجواب: لا. لأن السائق متحكم في مقدمتها ومؤخرتها.
[هل ممكن نخرج على هذه المسألة السيارة؟
الجواب: لا. لأن السائق متحكم في مقدمتها ومؤخرتها.
الشفعة:
تعريفها: انتزاع حصة الشريك، ممن انتقلت له بعوض مالي.
[الحكمة من تشريعها]
رفع الضرر عن الشريك. لأنه قد يتضرر بالشريك الأجنبي، فيشتري نصيب صاحبه وبهذا يرتفع الحرج.
تعريفها: انتزاع حصة الشريك، ممن انتقلت له بعوض مالي.
[الحكمة من تشريعها]
رفع الضرر عن الشريك. لأنه قد يتضرر بالشريك الأجنبي، فيشتري نصيب صاحبه وبهذا يرتفع الحرج.
[شروط الشفعة]
يشترط لها ستة شروط:
1- أن تكون بعوض مالي.
2- أن يكون للشفيع ملك سابق.
3- أن يكون مشاعًا.
4- ويمكن قسمته.
5- يأخذه جميعه.
6- يطالب بها على الفور.
يشترط لها ستة شروط:
1- أن تكون بعوض مالي.
2- أن يكون للشفيع ملك سابق.
3- أن يكون مشاعًا.
4- ويمكن قسمته.
5- يأخذه جميعه.
6- يطالب بها على الفور.
[حكم التحايل على إسقاط الشفعة]
تعريف الحيلة في الشفعة: أن يظهر المتعاقدان في البيع شيئًا لا يؤخذ بالشفعة كأن يقفها، ثم يتققان على خلافه في الباطن.
حكمها: يحرم ذلك. لأن فيها إسقاط لحق الشافع بغير وجه حق، من خلال الحيل البدعية الباطلة المحرمة.
تعريف الحيلة في الشفعة: أن يظهر المتعاقدان في البيع شيئًا لا يؤخذ بالشفعة كأن يقفها، ثم يتققان على خلافه في الباطن.
حكمها: يحرم ذلك. لأن فيها إسقاط لحق الشافع بغير وجه حق، من خلال الحيل البدعية الباطلة المحرمة.
والتحايل من البدع المحضة واتفق السلف على حرمتها، فعلى هذا لا يجوز إسقاط الشفعة إذا ثبت التحايل. قال ﷺ: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)
[محل الشفعة]
وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها.
هل تثبت الشفعة في المنقول؟
ق1: لاتثبت. (المذهب) كالسيف ونحوه لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص.
ق2: تثبت، فنقيس المنقول تفى الأرض بجامع دفع الضرر.
وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها.
هل تثبت الشفعة في المنقول؟
ق1: لاتثبت. (المذهب) كالسيف ونحوه لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص.
ق2: تثبت، فنقيس المنقول تفى الأرض بجامع دفع الضرر.
هل تثبت الشفعة فيما لا تجب قسمته كالدور الصغيرة والحمام؟
ق1: لا تثبت، لقوله ﷺ: (لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة)
ق2: تثبت، لأن المقصد من الشفعة دفع الضرر عن الشريك، والضرر هنا أشد فتثبت الشفعة فيه.
ق1: لا تثبت، لقوله ﷺ: (لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة)
ق2: تثبت، لأن المقصد من الشفعة دفع الضرر عن الشريك، والضرر هنا أشد فتثبت الشفعة فيه.
هل للجار شفعة؟
ق1: لا للحديث: (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).
ق2: تثبت؛ مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك.
* الجوار لا يقتضي الشفعة، وإنما الاشتراك في الطريق والماء ونحوه.
ق1: لا للحديث: (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).
ق2: تثبت؛ مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك.
* الجوار لا يقتضي الشفعة، وإنما الاشتراك في الطريق والماء ونحوه.
الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها بلا عذر بطلب. لقوله ﷺ: (الشفعة لمن واثبها).
[الشفعة في شركة الوقف]
لو كانت أرض بين اثنين، بعضها وقف وبعضها طلق، فلا شفعة لصاحب الوقف على صاحب الطلق. لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، ملكه غير تام فلا شفعة له.
[الشفعة في شركة الوقف]
لو كانت أرض بين اثنين، بعضها وقف وبعضها طلق، فلا شفعة لصاحب الوقف على صاحب الطلق. لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، ملكه غير تام فلا شفعة له.
الشفعة بين المسلم والذمي:
تحرير محل النزاع:
1- شفعة المسلم على المسلم
2- الذمي على الذمي
3- المسلم على الذمي.
هذه الثلاث جائزة بالإجماع.
والحالة الرابعة:
4- الذمي على المسلم. (فيها خلاف)
ق1: لا شفعة له. لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
ق2: تثبت له وهو قول أكثر الفقهاء.
تحرير محل النزاع:
1- شفعة المسلم على المسلم
2- الذمي على الذمي
3- المسلم على الذمي.
هذه الثلاث جائزة بالإجماع.
والحالة الرابعة:
4- الذمي على المسلم. (فيها خلاف)
ق1: لا شفعة له. لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
ق2: تثبت له وهو قول أكثر الفقهاء.
لأنها من حقوق الأملاك لا من حقوق الملاك.
[مبطلات الشفعة]
1- موت الشفيع.
2- أن يتصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه.
وتبطل شفته لما فيه ضرر على الموقوف عليه والموهوب له، لأنه ملكه بغير عوض.
1- موت الشفيع.
2- أن يتصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه.
وتبطل شفته لما فيه ضرر على الموقوف عليه والموهوب له، لأنه ملكه بغير عوض.
[أثر الموت على الشفعة]
(إن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وإن مات بعده فلوارثه)
(إن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وإن مات بعده فلوارثه)
[ماهية عقد الوديعة]؟
عقد جائز، وهي من عقود التبرعات، والتبرع هنا هو حفظ الوديعة. ويده يد أمان. فلا يضمن إلا إذا ثبت التعدي والتفريط.
[كيف يحفظها]؟
في حرز مثلها. وإذا أمر صاحبها بحفظها في مكان معين ثم خالفه بما هو أقل أمانا منه فيضمن. فإذا كان مثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه.
عقد جائز، وهي من عقود التبرعات، والتبرع هنا هو حفظ الوديعة. ويده يد أمان. فلا يضمن إلا إذا ثبت التعدي والتفريط.
[كيف يحفظها]؟
في حرز مثلها. وإذا أمر صاحبها بحفظها في مكان معين ثم خالفه بما هو أقل أمانا منه فيضمن. فإذا كان مثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه.
" نوازل معاصرة تتعلق بالوديعة"
ماهية الحساب الجاري؟
ق1: أنه وديعة. فيده يد أمان، فلا يضمن إذا أفلس.
ق2: أنه قرض. فيده يد ضمان، فيضمن على كل حال.
ق3: عقد جديد على الساحة الاقتصادية، فعلى أهل العلم أن يضعوا له شروطًا.
وهذا هو الراجح.
ماهية الحساب الجاري؟
ق1: أنه وديعة. فيده يد أمان، فلا يضمن إذا أفلس.
ق2: أنه قرض. فيده يد ضمان، فيضمن على كل حال.
ق3: عقد جديد على الساحة الاقتصادية، فعلى أهل العلم أن يضعوا له شروطًا.
وهذا هو الراجح.
لأن القول الأول، كيف يكون وديعة وهو يتصرف فيه، والوديعة لا يتصرف فيها.
أما القول الثاني كيف يقرض مليء "البنك"؟
فعلى هذا يتعين القول الثالث لانتفائه من المحاذير.
أما القول الثاني كيف يقرض مليء "البنك"؟
فعلى هذا يتعين القول الثالث لانتفائه من المحاذير.
"إحياء الموات"
حكمه التكليفي: مباح. ولولي الأمر تقييد المباح.
نربطه بالواقع: نظام: لا إحياء بعد 1384
- ماذا يملك من الإحياء؟
1- الأرض المنفكة.
2 ما قرب من عامر.
حكمه التكليفي: مباح. ولولي الأمر تقييد المباح.
نربطه بالواقع: نظام: لا إحياء بعد 1384
- ماذا يملك من الإحياء؟
1- الأرض المنفكة.
2 ما قرب من عامر.
[مسألة المعادن وتملكها وإقطاعها]
- إذا كان المعدن ظاهرًا على سطح الأرض:
لا يملك ولا يقطعه الإمام.
- أما إذا كان المعدن في باطن الأرض ولا يخرج إلا بكلفة:
ق1: لا يملك.
ق2: يملك بإخراجه لأنه موات لا ينتفع به إلا بإخراجه. فملك بالإحياء كالأرض.
وهل للإمام إقطاعها؟
ق1: نعم
ق2: لا
- إذا كان المعدن ظاهرًا على سطح الأرض:
لا يملك ولا يقطعه الإمام.
- أما إذا كان المعدن في باطن الأرض ولا يخرج إلا بكلفة:
ق1: لا يملك.
ق2: يملك بإخراجه لأنه موات لا ينتفع به إلا بإخراجه. فملك بالإحياء كالأرض.
وهل للإمام إقطاعها؟
ق1: نعم
ق2: لا
- إذا كان المعدن في أرضك. ففيه تفصيل:
إذا كان جامدًا كالذهب والفضة فهي لك.
أما إذا كانت سائلة كالقار والنفط والماء فليس لك لأن الناس شركاء في ثلاثة. ولكن صاحب الأرض أحق به.
إذا كان جامدًا كالذهب والفضة فهي لك.
أما إذا كانت سائلة كالقار والنفط والماء فليس لك لأن الناس شركاء في ثلاثة. ولكن صاحب الأرض أحق به.
[بم يحصل الإحياء]
1- أحاط مواتًا
2- حفر بئرًا فوصل إلى الماء.
3- أجرى البئر إلى عين.
4- حبس البئر عن الموات ليزرعها.
5- يحييها بحرثها وزرعها. < على خلاف المذهب الذين لا يرون ذلك.
1- أحاط مواتًا
2- حفر بئرًا فوصل إلى الماء.
3- أجرى البئر إلى عين.
4- حبس البئر عن الموات ليزرعها.
5- يحييها بحرثها وزرعها. < على خلاف المذهب الذين لا يرون ذلك.
[حدود الملك بالإحياء]
يملك:
1- حدود البئر:
أ- حدود البئر العادّية. (خمسين ذراع من كل جانب.
ب- وحريم البئر البديّة أي: المحدثة: (خمسة وعشرون ذراعًا)
ق2: في حدود البئر (العادية والبدية):
حريمها ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها.
يملك:
1- حدود البئر:
أ- حدود البئر العادّية. (خمسين ذراع من كل جانب.
ب- وحريم البئر البديّة أي: المحدثة: (خمسة وعشرون ذراعًا)
ق2: في حدود البئر (العادية والبدية):
حريمها ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها.
2- حدود العين:
أ- العين السائحة: 300 ذراع
ب- عين الزرع: 600 ذراع.
وقيل: قدر الحاجة ولو ألف ذراع. وهذا القول نربطه بعصرنا الحديث فهو المناسب له وهو الصحيح.
أ- العين السائحة: 300 ذراع
ب- عين الزرع: 600 ذراع.
وقيل: قدر الحاجة ولو ألف ذراع. وهذا القول نربطه بعصرنا الحديث فهو المناسب له وهو الصحيح.
قال المؤلف (ولا حريم لدار محفوفة بملك)
نربطها: بالبناء على الصامت (ما فيه ارتداد)
نربطها: بالبناء على الصامت (ما فيه ارتداد)
"مسائل الإقطاع"
تعريفه: تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلا لذلك. ويكون غالبا في الأرض والمعادن
* إذا أقطع لك أرض: اختصصت بها.
فإذا أحييتها ملكتها، وإن لم تحييها ذهبت عليك. د: لفعل عمر.
أنواع الإقطاع:
1- إقطاع تمليك 2- إقطاع استغلال 3- إقطاع إرفاق.
تعريفه: تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلا لذلك. ويكون غالبا في الأرض والمعادن
* إذا أقطع لك أرض: اختصصت بها.
فإذا أحييتها ملكتها، وإن لم تحييها ذهبت عليك. د: لفعل عمر.
أنواع الإقطاع:
1- إقطاع تمليك 2- إقطاع استغلال 3- إقطاع إرفاق.
قال المؤلف: "وللإمام إقطاع موات لمن يحييه" [إقطاع تمليك]
قال المؤلف: "وللإمام إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة" [إقطاع استغلال]
قال المؤلف: "وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة" [إقطاع إرفاق]
قال المؤلف:" الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال" [حكم إقطاع الإرفاق].
قال المؤلف: "وللإمام إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة" [إقطاع استغلال]
قال المؤلف: "وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة" [إقطاع إرفاق]
قال المؤلف:" الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال" [حكم إقطاع الإرفاق].
قال المؤلف: "وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين" [حكم الحمى للمراعي]
لأن تصرفات الراعي منوطة بالمصلحة. ويقاس عليها في الوقت الحاضر: حمى مرعى للدبابات ونحوها.
لأن تصرفات الراعي منوطة بالمصلحة. ويقاس عليها في الوقت الحاضر: حمى مرعى للدبابات ونحوها.
[الفرق بين الإقطاع والإحياء]
أنه يملك بالإحياء. ولكن الإقطاع لا يملك به، وإنما يختص به، فإذا أحياه ملكه.
أنه يملك بالإحياء. ولكن الإقطاع لا يملك به، وإنما يختص به، فإذا أحياه ملكه.
[الفرق بين الجعالة والإجارة]
1- الإجارة عقد لازم بخلاف الجعالة فهي عقد جائز.
2- الإجارة لا بد من تحديد العامل بخلاف الجعالة فلا يشترط تعيين العامل.
3- الإجارة لا بد من تحديد مدة الإجارة بخلاف الجعالة.
1- الإجارة عقد لازم بخلاف الجعالة فهي عقد جائز.
2- الإجارة لا بد من تحديد العامل بخلاف الجعالة فلا يشترط تعيين العامل.
3- الإجارة لا بد من تحديد مدة الإجارة بخلاف الجعالة.
قال المؤلف: (ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا:
1- إذا خلص متاع غيره من هلكه فله أجرة المثل ترغيبا.
2- وإلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق" [التبرع بالعمل]
1- إذا خلص متاع غيره من هلكه فله أجرة المثل ترغيبا.
2- وإلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق" [التبرع بالعمل]
قال المؤلف: (ويرجع راد الآبق بنفقته أيضا لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس) [تربط بقول الفقهاء: يقوم إذن الشارع مقام إذن المالك]
المقصد من اللقطة: الإحسان وحفظ مال إخوانك والتعاون.
أقسام اللقطة:
1- ما لا تتبعه همة أوساط الناس: يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف.
2- ما كان ممتنعا بذاته. من سبع صغير كالقط. وضابطه: كل ما حمى نفسه.
3- غير القسمين: يجوز التقاطه. ولكن لا يملك.
أقسام اللقطة:
1- ما لا تتبعه همة أوساط الناس: يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف.
2- ما كان ممتنعا بذاته. من سبع صغير كالقط. وضابطه: كل ما حمى نفسه.
3- غير القسمين: يجوز التقاطه. ولكن لا يملك.
متى يجوز إلتقاط الإبل؟
إذا كانت قرب دار مهلكة سواء حرب أو سباع، فإذا خيف عليها من الهلاك: فيباح التقاطها لحفظها، ولا يضمن إذا هلكت.
وقيل بوجوب التقاطها.
إذا كانت قرب دار مهلكة سواء حرب أو سباع، فإذا خيف عليها من الهلاك: فيباح التقاطها لحفظها، ولا يضمن إذا هلكت.
وقيل بوجوب التقاطها.
شروط جواز القسم الثالث من اللقطة:
1- إن أمن نفسه عليها.
2- إذا قوي على تعريفها
1- إن أمن نفسه عليها.
2- إذا قوي على تعريفها
الخلاف في حكم هذا القسم:
ق1: الأفضل تركها؛ لأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب وأداء الأمانة فيها.
ق2: الأفضل التقاطها؛ لأن من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه.
ق3: يقول مالك: إن كان شيء له بال يأخذه أحب إلي.
ق4: واجب؛ لقوله تعالى (والمؤمنون والمؤنات بعضهم أولياء بعض)
ق1: الأفضل تركها؛ لأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب وأداء الأمانة فيها.
ق2: الأفضل التقاطها؛ لأن من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه.
ق3: يقول مالك: إن كان شيء له بال يأخذه أحب إلي.
ق4: واجب؛ لقوله تعالى (والمؤمنون والمؤنات بعضهم أولياء بعض)
[حكم تملك ما يجوز التقاطه بعد تعريفها]
ق1: يملكها بعد التعريف المعتبر وهو قول الجمهور. د: لك أو لأخيك أو للذئب.
ق2: لا يملكها. ويتصدق بها. (لا يحل امرئ إلا بطيب نفسه.
سبب الخلاف: اختلاف ألفاظ الحديث.
ق1: يملكها بعد التعريف المعتبر وهو قول الجمهور. د: لك أو لأخيك أو للذئب.
ق2: لا يملكها. ويتصدق بها. (لا يحل امرئ إلا بطيب نفسه.
سبب الخلاف: اختلاف ألفاظ الحديث.
[هل تلتقط لقطة الحرم]؟
ق1: كغيرها.
ق2: لا تملك بحال.
ق3: تملك مؤقتًا.
* لقطة الحاج أجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها، لنهيه صل الله عليه وسلم عن ذلك.
ق1: كغيرها.
ق2: لا تملك بحال.
ق3: تملك مؤقتًا.
* لقطة الحاج أجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها، لنهيه صل الله عليه وسلم عن ذلك.
- قال المؤلف: (ومن ترك حيوانا لا عبدا ومتاعا بفلاة لانقطاعه أن عجز ربه عنه ملكه آخذه)
سبب استثناء العبد والمتاع:
لأن العبد لا يلتقط.
والمتاع لا يخشى عليه.
- لماذا فرق بين العبد والمتاع؟ لورود النص فيها.
سبب استثناء العبد والمتاع:
لأن العبد لا يلتقط.
والمتاع لا يخشى عليه.
- لماذا فرق بين العبد والمتاع؟ لورود النص فيها.
اللقيط:
حكم التقاطه: فرض كفاية.
من ينفق عليه؟
ملتقطه وإلا بيت المال.
[حكم ديانة اللقيط]:
تبع للدار. فإذا كانوا مسلمين فهو مسلم وإذا كانو كفار فهو كافر.
حكم التقاطه: فرض كفاية.
من ينفق عليه؟
ملتقطه وإلا بيت المال.
[حكم ديانة اللقيط]:
تبع للدار. فإذا كانوا مسلمين فهو مسلم وإذا كانو كفار فهو كافر.
أركان الوقف:
1- واقف 2- موقوف عليه 3- موقوف به 4- الصيغة
.
الألفاظ الصريحة من الوقف: وقفت،حبست،سبّلت.
ألفاظ الكناية: تصدقت،حرمت، أبدت. وضابط ألفاظ الكناية: كل ما يدل على الوقف من غير الألفاظ الصريحة.
الدليل على مشروعيته: قال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذو مقدرة إلا وقف.
1- واقف 2- موقوف عليه 3- موقوف به 4- الصيغة
.
الألفاظ الصريحة من الوقف: وقفت،حبست،سبّلت.
ألفاظ الكناية: تصدقت،حرمت، أبدت. وضابط ألفاظ الكناية: كل ما يدل على الوقف من غير الألفاظ الصريحة.
الدليل على مشروعيته: قال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذو مقدرة إلا وقف.
حكمه التكليفي: من القرب المندوب إليها.
تعريفه: تحبيس الأصل وتسبيب المنفعة.
الوقف لا يكون إلا من مكلف، أي: حر بالغ رشيد.
تعريفه: تحبيس الأصل وتسبيب المنفعة.
الوقف لا يكون إلا من مكلف، أي: حر بالغ رشيد.
شروط الوقف:
1- أن يكون من جائز التصرف. (أي مكلف)
2- أن تكون المنفعة دائمة من معين.
3- أن يكون على بر.
4- ويشترط في الوقف إذا لم يكن على مسجد ونحوه أن يكون على معين يملك.
5- أن يقف ناجزًا.
1- أن يكون من جائز التصرف. (أي مكلف)
2- أن تكون المنفعة دائمة من معين.
3- أن يكون على بر.
4- ويشترط في الوقف إذا لم يكن على مسجد ونحوه أن يكون على معين يملك.
5- أن يقف ناجزًا.
هل يصح وقف النقود؟
ق1: من يشترط ديمومة المنفعة في الوقف فإنه لا يرى وقف النقود.
ق2: من لا يشترط ديمومة المنفعة في الوقف فإنه يرى صحة وقف النقود.
ق1: من يشترط ديمومة المنفعة في الوقف فإنه لا يرى وقف النقود.
ق2: من لا يشترط ديمومة المنفعة في الوقف فإنه يرى صحة وقف النقود.
- هل يصح وقف ما يكون الانتفاع به بإتلافه؟
ق1: لا يصح وحكى الوزير اتفاع العلماء على ذلك. كالذهب والفضة. بخلاف الكافور فيصح وقفه لشم مريض
ق2: يصح وقفه، ولا أثر لطول المدة، وهو قول شيخ الإسلام.
ق1: لا يصح وحكى الوزير اتفاع العلماء على ذلك. كالذهب والفضة. بخلاف الكافور فيصح وقفه لشم مريض
ق2: يصح وقفه، ولا أثر لطول المدة، وهو قول شيخ الإسلام.
هل يصح وقف الماء؟
نعم يصح، لخبر بئر رومة.
هل يصح وقف المشاع؟
نعم يصح، لأن مآله للعلم والجهالة فيه يسيرة.
نعم يصح، لخبر بئر رومة.
هل يصح وقف المشاع؟
نعم يصح، لأن مآله للعلم والجهالة فيه يسيرة.
هل يصح الوقف على النفس والذري؟
ق1: يجوز. لأنه أخرج الوقف لله، وجعل نفسه أحق المستفيدين منه مدة حياته. كما لو أوقفه على جهة عامة جاز أن يكون أحد المستفيدين منه كواحد منهم مثل ما فعل عثمان في بئر رومة، وجعل دلوه كدلاء المسلمين.
ق2: لا يجوز. لأنه لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه.
ق1: يجوز. لأنه أخرج الوقف لله، وجعل نفسه أحق المستفيدين منه مدة حياته. كما لو أوقفه على جهة عامة جاز أن يكون أحد المستفيدين منه كواحد منهم مثل ما فعل عثمان في بئر رومة، وجعل دلوه كدلاء المسلمين.
ق2: لا يجوز. لأنه لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه.
قال الشيخ منصور البهوتي: (وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه، بطل الوقف والشرط)
عنوان: [إذا شرط في الوقف ما ينافي مقتضاه فما الحكم]؟
قولان لأهل العلم:
ق1: بطل الوقف والشرط
ق2: يصح الوقف ويبطل الشرط.
عنوان: [إذا شرط في الوقف ما ينافي مقتضاه فما الحكم]؟
قولان لأهل العلم:
ق1: بطل الوقف والشرط
ق2: يصح الوقف ويبطل الشرط.
قال المؤلف: (وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده، ولم يذكر مآلا)
[هذا مثال على منقطع الانتهاء]
قال المؤلف: أو قال: (هذا وقف ولم يعين جهة صح)
[مثال على منقطع الابتداء]
وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره.
[هذا مثال على منقطع الانتهاء]
قال المؤلف: أو قال: (هذا وقف ولم يعين جهة صح)
[مثال على منقطع الابتداء]
وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره.
[تلخيص لمسألة منقطع الابتداء والانتهاء]
منقطع الابتداء: يقول وقفت هذه الدار ثم سكت، فأين تذهب؟ الأصل للمساكين فتذهب لهم.
منقطع الانتهاء: أن يقول وقفت هذه الدار على زيد، فإذا مات من تذهب له؟
على خلاف:
ق1: ذريته. ق2: للمساكين وهو الراجح. لأن الوقف على النفس والذري مختلف فيه.
ا.هـ
منقطع الابتداء: يقول وقفت هذه الدار ثم سكت، فأين تذهب؟ الأصل للمساكين فتذهب لهم.
منقطع الانتهاء: أن يقول وقفت هذه الدار على زيد، فإذا مات من تذهب له؟
على خلاف:
ق1: ذريته. ق2: للمساكين وهو الراجح. لأن الوقف على النفس والذري مختلف فيه.
ا.هـ
مسألة: هل التبرعات عقود أم تصرفات؟
ق1: من قال أنها عقود فيشترط لها القبول.
ق2: من قال أنها تصرفات. فلا يشترط لها القبول.
ق1: من قال أنها عقود فيشترط لها القبول.
ق2: من قال أنها تصرفات. فلا يشترط لها القبول.
قال المؤلف: (ويجب العمل بشرط الواقف)
العنوان: [شرط الواقف كشرط الشارع]
وتأويل هذه الكلمة: قال شيخ الإسلام: يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. ومن قال أنها في وجوب العمل فهذا كفر باتفاق المسلمين.
العنوان: [شرط الواقف كشرط الشارع]
وتأويل هذه الكلمة: قال شيخ الإسلام: يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. ومن قال أنها في وجوب العمل فهذا كفر باتفاق المسلمين.
ويجب العمل بشرط الواقف في:
1- جمع: يقف على أولاده وأولاد أولاده.
2- تقديم: مثلا: الأفقه على أولاده.
3- الإفراد: أوقف على زيد ثم أولاده.
4- اعتبار وصف وعدمه: أقف على أولادي الفقهاء وهكذا.
5- تحديد الناظر على الوقف. (النظارة لها أحكام الوكالة).
1- جمع: يقف على أولاده وأولاد أولاده.
2- تقديم: مثلا: الأفقه على أولاده.
3- الإفراد: أوقف على زيد ثم أولاده.
4- اعتبار وصف وعدمه: أقف على أولادي الفقهاء وهكذا.
5- تحديد الناظر على الوقف. (النظارة لها أحكام الوكالة).
قال المؤلف: (وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم وله أن يستنيب فيه)
العنوان: [وقف على شخصية اعتبارية]
العنوان: [وقف على شخصية اعتبارية]
هل أولاد البنات يدخلون في الوقف إذا قال: أوقفت على أولادي وأولادهم؟
ق1: يدخلون. لأن البنات أولاده، وأولادهن أولاده حقيقة. ولقوله ﷺ: (إن ابني هذا سيد)
ق2: لا يدخلون إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم) وهذا الراجح.
ق1: يدخلون. لأن البنات أولاده، وأولادهن أولاده حقيقة. ولقوله ﷺ: (إن ابني هذا سيد)
ق2: لا يدخلون إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم) وهذا الراجح.
[الوقف على ذوي الأرحام]
قال المؤلف: وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد؛ لأن الرحم يشملهم.
قال المؤلف: وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد؛ لأن الرحم يشملهم.
قال المؤلف: (وإن عين الواقف إماما ونحوه تعين)
ويراعى العدول من الأشخاص للنظارة على الوقف.
ويراعى العدول من الأشخاص للنظارة على الوقف.
[طبيعة عقد الوقف]
قال المؤلف: (والوقف عقد لازم بمجرد القول)فلا يجوز فسخه. لقوله ﷺ: (لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)
قال المؤلف: (والوقف عقد لازم بمجرد القول)فلا يجوز فسخه. لقوله ﷺ: (لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)
[حكم تعطل منافع الوقف]
(ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. كدار انهدمت أو أرض خربت: فيباع، ويصرف ثمنه في مثله، لفعل عمر رضي الله عنه.
- ما العمل إذا عطل الناطر منافع الوقف أو أهمله؟
ج: يرفع به إلى القاضي، ويعزله. وإذا كان الموقوف عليهم هم من وضعوه لهم عزله.
(ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. كدار انهدمت أو أرض خربت: فيباع، ويصرف ثمنه في مثله، لفعل عمر رضي الله عنه.
- ما العمل إذا عطل الناطر منافع الوقف أو أهمله؟
ج: يرفع به إلى القاضي، ويعزله. وإذا كان الموقوف عليهم هم من وضعوه لهم عزله.
اشرح قول شيخ الإسلام: (لا أثر لطول المدة)
ج/ أي أنه لا يشترط بقاء عين الموقوف باستمرار.
ج/ أي أنه لا يشترط بقاء عين الموقوف باستمرار.
مسألة استثمار أموال الوقف:
جاء في قرار المجمع الفقهي:
1- يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً.
2- يتعيّن المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.
جاء في قرار المجمع الفقهي:
1- يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً.
2- يتعيّن المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.
3- الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أَطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذُّري. أما في الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها لاحقاً.
ويجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية:
أ- أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع.
أ- أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع.
ب- مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر وأخذ الضمانات والكفالات، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
ج- اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري.
د- ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة التي تحقق مصلحة الوقف والموقوف عليهم، وعلى هذا، فإذا كانت الأصول الموقوفة أعياناً فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتها، وإن كانت نقوداً فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة كالمضاربة والمرابحة والاستصناع.. الخ.
@Rattibha رتبها لاهنت
جاري تحميل الاقتراحات...