النص الجديد أضاف:
* تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري
خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم
* تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء
وحذف:
* ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحا الا اذا وافقت عليه الأغلبية المنصوص عليها في المادة ١٧٣
* تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري
خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم
* تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء
وحذف:
* ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحا الا اذا وافقت عليه الأغلبية المنصوص عليها في المادة ١٧٣
نجد أن النصين السابق واللاحق لم يتطرقا صراحة لمسؤولية الشركاء إثباتاً ولا نفياً، إذن من أين فهم البعض تغير المسؤولية في النظام الجديد؟
أحيل للمبحث المرفق في التغريدة 👇🏻
أحيل للمبحث المرفق في التغريدة 👇🏻
إذن ما دام أن النصين السابق واللاحق لم يتطرقا صراحة وأن التغير مبني على فصل ذمة الشخصية الاعتبارية للشركة عن ذمم الشركاء؛ فهل أخلى النظام الشركاء في جميع المواضع؟
الجواب: لا، بل حملهم المسؤولية بشكل صريح في أكثر من موضع مثل المواد: ١٢، ١٣، ٤٠، ١٥٥، ١٥٧، ١٥٩، بشكل مباشر أو ذي صلة
الجواب: لا، بل حملهم المسؤولية بشكل صريح في أكثر من موضع مثل المواد: ١٢، ١٣، ٤٠، ١٥٥، ١٥٧، ١٥٩، بشكل مباشر أو ذي صلة
إذن فوجود مثل هذه النصوص التي تحمل المسؤولية للشركاء محدودي المسؤولية سواء في كيان ذ.م.م أو غيرها ممن تشملهم المحدودية؛ يعني أن فلسفة العزل التام وإبراء الشركاء ليس على كل أحواله، لا سيما مع ما ذكرناه من أن النص الجديد لا يخدم هذا الاتجاه بشكل صريح
ثم صدر التعديل الثاني بموجب المرسوم الملكي رقم م/٦٠ وتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٢٨هـ على صدر المادة بتقليص حد بلوغ الخسارة إلى ٥٠٪ ويكون نصها كالآتي:
"إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها"
"إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها"
ومحل الشاهد وموضع الإشكال هي عبارة:
(وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها، أصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة)
حيث حذفت من نظام الشركات عام ١٤٣٧هـ
(وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها، أصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة)
حيث حذفت من نظام الشركات عام ١٤٣٧هـ
ثانياً/ باعتبار السوابق القضائية أو ما جرى عليه العمل -في أقل أحواله- مما يحتج ويستشهد به؛ فقد أصدرت الدوائر التجارية حكمها عام ١٤٣٥هـ للقضية رقم ٤٣٢٧ في واقعة حصلت قبل عام ١٤١٢هـ الذي عُدل فيه المادة ١٨٠ بإضافة العبارة:
(أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد...) 👇🏻
(أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد...) 👇🏻
فكان مما جاء في تسبيبها ما يلي:
(فإذا استدانت الشركة بأكثر من رأس مالها فهذا تغرير بالمتعامل معها، يوجب الضمان على الغار. وبناء عليه فإن المادة المذكورة في نظام الشركات، إنما هي مؤكدة لمعنى سابق ولا تضيف معنى جديدا، وبالتالي فلا يضر عدم وجود هذا النص أثناء التعامل)
(فإذا استدانت الشركة بأكثر من رأس مالها فهذا تغرير بالمتعامل معها، يوجب الضمان على الغار. وبناء عليه فإن المادة المذكورة في نظام الشركات، إنما هي مؤكدة لمعنى سابق ولا تضيف معنى جديدا، وبالتالي فلا يضر عدم وجود هذا النص أثناء التعامل)
ثالثاً/ فلسفة محدودية المسؤولية تهدف إلى تشجيع التجار لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاركة في تنميته، بتوفير حصانة لهم حال إخفاقهم.
الذي حصل على العكس تماماً؛ امتُهنت المسؤولية المحدودة للسطو على أموال الناس والاستدانة بمائة ضعف رأس المال بتلاعب محاسَبي، ثم يقول ذمة مستقلة!
الذي حصل على العكس تماماً؛ امتُهنت المسؤولية المحدودة للسطو على أموال الناس والاستدانة بمائة ضعف رأس المال بتلاعب محاسَبي، ثم يقول ذمة مستقلة!
جاري تحميل الاقتراحات...