كفايات مكارم
كفايات مكارم

@KFAYAT_MAKAREM

27 تغريدة 221 قراءة Feb 15, 2023
صفة العمرة
أولاً: الطواف بالبيت
أول ما يبدأ به المعتمر أن يطوف بالكعبة "سبعة أشواط"، كل شوط دورة كاملة على الكعبة، تبدأ من "الحجر الأسود" وتنتهي به، وبيان صفة الطواف كما يلي:
١. يكون في طوافه متطهراً، ساتراً عورته من السرة إلى الركبة.
٢. "يسن" أن يكون مُضْطَبِعًا في جميع الطواف.
والاضطباع: أن يكشف منكبه"الأيمن"، ويجعل الرداء تحته، ويجعل طرفي الرداء على المنكب "الأيسر".
وإذا أكمل "الشوط السابع" ترك الاضطباع، وغطى منكبيه بردائه.
٣. يستقبل "الحجر الأسود" فإِن تمكن من تقبيله قَبَّلَهُ، وإلا استلمه بيده "اليمنى" إن تيسر "وقَبَّلَ يده".
إذا لم يتيسَّر له استلام الحجر أشار إليه رافعًا يده اليمنى قائلًا: "الله أكبر" ( مرة واحدة )، "ولا يقبِّل يده"، ولا يتوقَّف.
الاستلام: مسح الحجر باليد.
٤. ثم يمضي في طوافه جاعلًا الكعبة عن "يساره" و"يسن" أن يرمُل في الأشواط "الثلاثة الاولى".
الرَّمَل: سُرعة المشي مع مقاربة الخُطى.
٥. إذا مر "بالركن اليماني" وهو الركن "الرابع" للكعبة فإِن تيسر له استلامه "بيده اليمنى" من غير "تكبير ولا تقبيل"، وإن لم يتيسر له استلامه مضى ولم يشر إليه ولم يُكَبِّر.
٦. يقول بين الركنين اليماني والأسود: " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
٧. كُلَّمَا حاذى الحجرَ الأسودَ "قبَّله" أو "استلمه"، فإِن لم يتيسر له أشار إليه رافعًا يده اليمنى قائلاً: "الله أكبر" ( مرة واحدة )، ويمضي ولا يقف، "ويستلم" الركن اليماني إن تيسر في كل شوط "ولا يُقَبِّلُهُ".
٨. "ليس للطواف ذكر خاص" سوى ما تقدم، فيدعو ويذكر ويقرأ ما تيسر.
ثانيًا: صلاة ركعتي الطواف
إذا انتهى من الطواف صلَّى "ركعتين" خلف مقام إبراهيم عليه السلام - إن تيسر ذلك - وإلا صلاها "في أي موضع" من المسجد الحرام.
"والسنة" أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة ( الكافرون )، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة ( الإخلاص ).
ثالثاً: السعي بين الصفا والمروة
إذا انتهى من الطواف وركعتيه اتجه إلى المسعى، وصفة السعي كما يلي:
١. يبدأ السعي من "الصفا"، فإذا اقترب منه قرأ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾، ثم يقول "أبدأ بما بدأ الله به".
٢. يرقى على "الصفا" ويستقبل الكعبة، ويرفع يديه كما يرفعهما في الدعاء، ويقول: " الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ثم يدعو بما تيسر
ثم يعيد التكبير والتهليل والتحميد، ثم يدعو بما تيسر، ثم يعيد التكبير والتهليل والتحميد، ولا يدعو بعد ذلك، فيكون الذكر "ثلاثاً"، والدعاء بين ذلك "مرتين".
٣. ثم ينزل متجهاً إلى "المروة"، فيمشي حتى يُحاذي الأعمدة والأنوار الخضراء على جانبي المسعى، فإِذا حاذاها "استُحِب" للرجل أن يسعى "سعياً شديداً" حتى يصل إلى الأعمدة والأنوار الخضراء التي تليها، ثم يكمل مشيه إلى المروة.
٤. إذا وصل المروة أكمل شوطاً، ويفعل عليها كما فعل على الصفا، غير أنه "لا يقرأ الآية" إذا دنا من المروة ولا إذا صَعِدَ عليها لعدم وروده.
٥. ثم يعود إلى الصفا، ماشياً في موضع المشي، مسرعاً في موضع الإسراع.
٦. يفعل ما تقدم في كل شوط، حتى يكمل "سبعة أشواط"، الذهاب شوط والرجوع شوط آخر وينتهي السعي عند "المروة".
ليس للسعي ذكر خاص سوى ما تقدم، فيدعو ويذكر ويقرأ ما تيسر.
لا يقف للدعاء والذكر بعد "الشوط السابع" لعدم وروده عن النبي ﷺ.
"يجوز" السعي في الطابق الثاني أو في سطح المسعى.
رابعاً: الحلق والتقصير
إذا أتم السعي خرج من المسعى وحلق رأسه، أو قصر من جميع الشعر، والحلق أفضل من التقصير لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: وللمقصرين. قال: "اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: وللمقصرين. قالها ثلاثا، ثم قال: "وللمقصرين".
وإذا كان الحاج "متمعاً" بالعمرة إلى الحج فإن "التقصير" أفضل، ويترك الحلق للحج.
وبهذا يكون قد انتهت عمرته وحل منها التحلل الكامل.
ما تختص به المرأة في العمرة
١. تطوف ساترة لجميع البدن.
٢. المراة "لا يسن" لها الرِّمَلُ ولا الاضطباع في الطواف.
٣. "يحرم" عليها مزاحمة الرجال للوصول إلى الحجر الأسود، كما يحرم على وليها تمكينها من ذلك.
٤. لا تشتد في السعي بين العلامتين الخضراوين.
٥. لا تحلق شعرها وتكتفي بالتقصير منه "قدر أُنملة" وهي رأس الإِصبع.
أركان العمرة
أركان العمرة ثلاثة:
الركن الأول: الإحرام.
الركن الثاني: الطواف.
الركن الثالث: السعي
حكم من ترك أحد الأركان
من ترك الإحرام لم تنعقد عمرته أصلاً، ومن ترك الطواف أو بعضه، أو ترك السعي أو بعضه، لم تتم عمرته ولا يتحلل حتى يأتي به، قال الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾.
واجبات العمرة
واجبات العمرة "اثنان":
الواجب الأول: الإحرام من الميقات، فمن تجاوز ميقاته وهو مريد للحج أو العمرة وجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه.
الواجب الثاني: الحلق أو التقصير، فمن نسيه وجب عليه أن يحلق أو يقصر.
ومن ترك شيئًا من هذه "الواجبات"
فعليه " دمٌ " ( ذبح شاة في الحرم، وتوزيعها على الفقراء في مكة ).
مراجعة أركان العمرة وواجباتها
أُبَيِّنُ الحكم في الحالات التالية مع ذكر السبب:
١. حاج نسي شوطين من طواف العمرة ورجع بلده.
الحكم: "يجب" عليه الرجوع ليأتي بالطواف كاملاً، ولا يحل إحرامه حتى يتم عمرته.
السبب: لأنه ترك "ركناً" من أركان العمرة.
٢. معتمر طاف وقصَّر ولم يَسْعَ.
الحكم: "يجب" عليه أن يأتي بالسعي ويبقى على إحرامه لا يتحلل منه حتى يتم عمرته.
السبب: لأنه ترك "ركناً" من أركان العمرة.
٣. معتمر طاف وسعى ونسي الحلق أو التقصير ولم يذكره حتى لبس ملابسه.
الحكم: "يجب" عليه أن يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر.
السبب: لأن الحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة.
ما الفرق بين أركان العمرة: الإحرام،. وقولنا في واجباتها: الإحرام من الميقات.
الإحرام: هو "نية" الدخول في النسك وهو ركن من أركان الحج والعمرة، فلو أحرم في أي مكان صح إحرامه.
واما الإحرام من الميقات فالمراد به: أنه لا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يحرم من أي مكان شاء
بل يجب عليه أن يحرم من أحد المواقيت المحددة، فمن أحرم من غير الميقات "صح إحرامه"، "وعليه دم" لترك الواجب الذي هو: الإحرام من الميقات.

جاري تحميل الاقتراحات...