ما حكم الحج والعمرة؟
الجواب: الحج والعمرة واجبان في العمر مرةً، بشروط خمسة، وهي:
١- الإسلام
٢- العقل
٣- البلوغ
٤- كمال الحرية
٥- الاستطاعة
.
ويصحّان من الصغير والرّقيق، ولا يُجزِآنِهما عن حَجّة الإسلام.
فمن كَمُلت فيه الشروط = لزمه السّعيُ فورًا للحج إن أَمِن الطريق.
الجواب: الحج والعمرة واجبان في العمر مرةً، بشروط خمسة، وهي:
١- الإسلام
٢- العقل
٣- البلوغ
٤- كمال الحرية
٥- الاستطاعة
.
ويصحّان من الصغير والرّقيق، ولا يُجزِآنِهما عن حَجّة الإسلام.
فمن كَمُلت فيه الشروط = لزمه السّعيُ فورًا للحج إن أَمِن الطريق.
فإنْ أخّر الحج بلا عذر أثِم؛ لخبر ابن عباس مرفوعًا: "تعجّلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإنّ أحدكم لا يدري ما يعرض له"
رواه أحمد ( ٢٨٦٧ )
.
والاستطاعة: هي القدرة على الزّاد والراحلة، فاضلين عمّا يحتاجهُ لنفسهِ وعائلتهِ على الدوام*
____
*الدوام: أي: يُبقي لنفسه وأهله مايكفيهم لعام.
رواه أحمد ( ٢٨٦٧ )
.
والاستطاعة: هي القدرة على الزّاد والراحلة، فاضلين عمّا يحتاجهُ لنفسهِ وعائلتهِ على الدوام*
____
*الدوام: أي: يُبقي لنفسه وأهله مايكفيهم لعام.
وأمّا الإفراد فهو: أن يُحرم بالحج، فإذا فرغ من أعماله أحرم بالعمرة
وأمّا القِران فهو: أن يُحرم بالحج والعمرة معًا، وتندرج أعمال العمرة في الحج.
وأمّا القِران فهو: أن يُحرم بالحج والعمرة معًا، وتندرج أعمال العمرة في الحج.
وقت الوقوف بعرفة: مِنْ طلوع فجر التّاسع من ذي الحجّة إلى طلوع فجر عاشره
يُنظر:
"الهداية" ( ١٢٢ ) ، "المقنع" ( ١٢٦ ) ، "التوضيح" ( ٢/ ٥٣٤ )
--
وقت طواف الإفاضة: مِنْ نصف ليلة النحر -العيد- لمن وقف بعرفة، وإلا فبعد الوقوف، ولا حدّ لآخرِه.
يُنظر: "دليل الطالب" ( ٩٢ ).
يُنظر:
"الهداية" ( ١٢٢ ) ، "المقنع" ( ١٢٦ ) ، "التوضيح" ( ٢/ ٥٣٤ )
--
وقت طواف الإفاضة: مِنْ نصف ليلة النحر -العيد- لمن وقف بعرفة، وإلا فبعد الوقوف، ولا حدّ لآخرِه.
يُنظر: "دليل الطالب" ( ٩٢ ).
كم واجبات الحج؟
ج:٧،وهي:
١- الإحرام من الميقات
والميقات لغةً:الحد
وشرعا:"مواضع وأزمنة"مُعيّنة لعبادة مخصوصة
لسان العرب"٢/ ١٠٧
الإقناع"١/ ٥٥١
ج:٧،وهي:
١- الإحرام من الميقات
والميقات لغةً:الحد
وشرعا:"مواضع وأزمنة"مُعيّنة لعبادة مخصوصة
لسان العرب"٢/ ١٠٧
الإقناع"١/ ٥٥١
٤-المبيت بمنى لياليَ أيام التشريق
على غير سُقاة، ورُعاة؛ لحديث ابن عباس"لم يُرخّص النبيﷺلأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته"
[ابن ماجة٣٠٦٦]
.
المقصود أن المبيت بمنى واجب، ويسقط المبيت عن أصحاب الأعذار كالسُّقاة والرعاة، ويدخل في حكمهم أصحاب الأعمال والذين لايجدون بها مكانا.
على غير سُقاة، ورُعاة؛ لحديث ابن عباس"لم يُرخّص النبيﷺلأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته"
[ابن ماجة٣٠٦٦]
.
المقصود أن المبيت بمنى واجب، ويسقط المبيت عن أصحاب الأعذار كالسُّقاة والرعاة، ويدخل في حكمهم أصحاب الأعمال والذين لايجدون بها مكانا.
ما هي مسنونات الحج؟
ج: كثيرة،منها:
المبيت بمنى ليلة عرفة،التلبية حين الإحرام إلى أول الرمي،استلام الحجر،تقبيله،استلام الركن اليماني
[دليل الطالب٩٢]
ج: كثيرة،منها:
المبيت بمنى ليلة عرفة،التلبية حين الإحرام إلى أول الرمي،استلام الحجر،تقبيله،استلام الركن اليماني
[دليل الطالب٩٢]
ما يَحرُم على الـمُحرم فعله بتفصيل يسير:
١- تعمّد لبس المخيط على الرَّجُل(١)، وتعمُّد تغطية الوجه من الأنثى(٢)، والرّأس من الرَّجُل(٣).
____
(١)في بدن أوبعضه،وهو:ماعُمل على قدر ملبوس عليه،سواء كان عُمل بخياطة،أو بعقد،أو تلبيد
وضابط اللبس:أن يلبسه على الوجه الذي خيط له وقصد به
=
١- تعمّد لبس المخيط على الرَّجُل(١)، وتعمُّد تغطية الوجه من الأنثى(٢)، والرّأس من الرَّجُل(٣).
____
(١)في بدن أوبعضه،وهو:ماعُمل على قدر ملبوس عليه،سواء كان عُمل بخياطة،أو بعقد،أو تلبيد
وضابط اللبس:أن يلبسه على الوجه الذي خيط له وقصد به
=
يُنظر: "المستوعب" (١/ ٥٣٥)، "شرح الزركشي" (١/ ٤٨٥)، "شرح الـمُنتهى" (١/ ٥٣٩).
(٢)وتفدي إنْ فعلتهُ؛ فالمرأة إحرامُها في وجهها؛ لحديث: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القُفّازين"
رواه البخاري (١٨٣٨)
لكن تُسدل، أي:تضع الثوب فوق رأسها، وترخيه على وجهها لأجل الحاجة؛ كمرور الرجال الأجانب قريبًا منها، ثم بعد المرور تكشفه.
"مسلك الراغب" (ص٥٦٣)
رواه البخاري (١٨٣٨)
لكن تُسدل، أي:تضع الثوب فوق رأسها، وترخيه على وجهها لأجل الحاجة؛ كمرور الرجال الأجانب قريبًا منها، ثم بعد المرور تكشفه.
"مسلك الراغب" (ص٥٦٣)
(٣) والأُذُنان وبياضُهُما فوقهما من الرّأس.
يُنظر: "شرح الـمُنتهى" (١/ ٦٣٩).
يُنظر: "شرح الـمُنتهى" (١/ ٦٣٩).
٣-وإزالة الشعر عن جميع البدن.
لقوله ﷻ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه﴾
أي: مكانه
ونصَّﷻعلى حلق الرأس، وعُدّي إلى سائر شعر البدن
٤ تقليم الأظافر.
؛لأنه يحصل به الرّفاهيّة، فأشبه إزالة الشعر.
قال ابن قدامة:أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظافره
[حاشية الروض٤/٤]
لقوله ﷻ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه﴾
أي: مكانه
ونصَّﷻعلى حلق الرأس، وعُدّي إلى سائر شعر البدن
٤ تقليم الأظافر.
؛لأنه يحصل به الرّفاهيّة، فأشبه إزالة الشعر.
قال ابن قدامة:أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظافره
[حاشية الروض٤/٤]
٥- قتل صيد البر،والدَّلالة عليه،والإعانة على قتله.
ولو بمناولة آلة-صيد-
فإن دَلَّ عليه مُحرمٌ،وقتله مُحرمٌ آخر فجزاؤه بينهما
الإقناع١/ ٥٧٨
٦-عقدُ النّكاح «المحظور الوحيد الذي لافدية فيه»
فيحرُم، ولايصح تزوُّجُه، ولاتزوِيجُه-لغيره-
ولافدية فيه؛لأنه عقد فاسد.
"مسلك الراغب"(ص:٥٧٦)
ولو بمناولة آلة-صيد-
فإن دَلَّ عليه مُحرمٌ،وقتله مُحرمٌ آخر فجزاؤه بينهما
الإقناع١/ ٥٧٨
٦-عقدُ النّكاح «المحظور الوحيد الذي لافدية فيه»
فيحرُم، ولايصح تزوُّجُه، ولاتزوِيجُه-لغيره-
ولافدية فيه؛لأنه عقد فاسد.
"مسلك الراغب"(ص:٥٧٦)
٧- الوَطْءُ في الفرج(١)،ودواعيهِ(٢)
___
(١)الوطء يُفسد النُّسُك"قبل التحلل الأوّل"، ولو بعد الوقوف بعرفة، ولافرق بين العامد،والجاهل،والناسي
والـمُكره، وغيره.
ويجب بهِ بدنه -بعير أو بقرة-
لايفسدُ الإحرامُ بشيء من المحظورات غير الجماع!
وعلى من وَطئ، ووُطئ الـمُضيُّ في فاسده =
___
(١)الوطء يُفسد النُّسُك"قبل التحلل الأوّل"، ولو بعد الوقوف بعرفة، ولافرق بين العامد،والجاهل،والناسي
والـمُكره، وغيره.
ويجب بهِ بدنه -بعير أو بقرة-
لايفسدُ الإحرامُ بشيء من المحظورات غير الجماع!
وعلى من وَطئ، ووُطئ الـمُضيُّ في فاسده =
لأنه=
لا يخرج منه بالوطء.
يُنظر: "المبدع" (٣/ ١٦٢)، "غاية المنتهى" (١/ ٣٨١)، "مسلك الراغب" (ص:٥٧٧)
الخلاصة فيمن جامع قبل عرفة:
فسد نسكه،وعليه الاستمرار فيه، وعليه أن يحرم من العام القابل،وعليه بدنة،وهو آثِم.
روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وأبو هريرة -رضي الله عنهم جميعًا-
لا يخرج منه بالوطء.
يُنظر: "المبدع" (٣/ ١٦٢)، "غاية المنتهى" (١/ ٣٨١)، "مسلك الراغب" (ص:٥٧٧)
الخلاصة فيمن جامع قبل عرفة:
فسد نسكه،وعليه الاستمرار فيه، وعليه أن يحرم من العام القابل،وعليه بدنة،وهو آثِم.
روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وأبو هريرة -رضي الله عنهم جميعًا-
وإن جامع قبل التّحلل الثاني:
-أي: بعد أن وقف بعرفة ورمى الجمرة-
أثِمَ، وفسد إحرامه، وعليه شاة، ويخرج للحِلّ؛ ليحُرم.
حاشية الروض (٤/ ٣٣-٣٤)
.
----
.
(٢) دواعيه -دواعي الجماع-
من قُبلةٍ ولمسةٍ -بشهوة- ونحوه
يُنظر:"الإقناع" (ص:٥٨٧)"المبدع" (٣/ ١٦٧)
-أي: بعد أن وقف بعرفة ورمى الجمرة-
أثِمَ، وفسد إحرامه، وعليه شاة، ويخرج للحِلّ؛ ليحُرم.
حاشية الروض (٤/ ٣٣-٣٤)
.
----
.
(٢) دواعيه -دواعي الجماع-
من قُبلةٍ ولمسةٍ -بشهوة- ونحوه
يُنظر:"الإقناع" (ص:٥٨٧)"المبدع" (٣/ ١٦٧)
٨-الـمُباشرة دون الفرج
أي:فيما دون الفرج بوطء في غيره
فإن باشر أهله دون الفرج فأنزل لم يفسد حجه
لعدم الدليل ولأنه استمتاع
حاشية الروض٤/ ٣٧
٩-الاستمناء
الخلاصة
إذا جامع،فعليه بدنة وفسد حجه
إذا باشر دون الفرج فأنزل بلمس ونحوه فعليه بدنه ولم يفسد حجه
إذا لم ينزل فعليه شاة وحجه صحيح
أي:فيما دون الفرج بوطء في غيره
فإن باشر أهله دون الفرج فأنزل لم يفسد حجه
لعدم الدليل ولأنه استمتاع
حاشية الروض٤/ ٣٧
٩-الاستمناء
الخلاصة
إذا جامع،فعليه بدنة وفسد حجه
إذا باشر دون الفرج فأنزل بلمس ونحوه فعليه بدنه ولم يفسد حجه
إذا لم ينزل فعليه شاة وحجه صحيح
ما يَجِبُ على من فعل شيئًا من هذه المحرّمات؟
ج: بجب على من لبس، أو تطيّب، أو غطّى رأسه، أو حلقه:
ذبح شاة، أو صيام ٣ أيام، أو إطعام ٦ مساكين
الفدية ثلاثة أقسام:
١-فدية المحظورات الـ٤:(التطيب،إزالة الشعر،تقليم الأظافر،لبس المخيط)
وهي على التخيير
ذبح شاة،أو صيام٣أيام،أو إطعام٦مساكين
ج: بجب على من لبس، أو تطيّب، أو غطّى رأسه، أو حلقه:
ذبح شاة، أو صيام ٣ أيام، أو إطعام ٦ مساكين
الفدية ثلاثة أقسام:
١-فدية المحظورات الـ٤:(التطيب،إزالة الشعر،تقليم الأظافر،لبس المخيط)
وهي على التخيير
ذبح شاة،أو صيام٣أيام،أو إطعام٦مساكين
٢-فدية قتل الصيد
فمن أتلف صيدا لهُ مِثلٌ من النّعَم،ذبح مثله.
فإن صاد نعامة،ذبح بدالها بدنة-بعير-
؛لأنها تشبه البدنة
روي عن:عمر وعثمان وعلي
ومالا مِثْلَ له،فيه القيمة.
قال ابن عباس:ما أُصيب من الطير دون الحمام ففيه الدِّية
أي:يضمنه بقيمته،في موضعه الذي أتلفه فيه
حاشية الروض٤/ ٧٣
فمن أتلف صيدا لهُ مِثلٌ من النّعَم،ذبح مثله.
فإن صاد نعامة،ذبح بدالها بدنة-بعير-
؛لأنها تشبه البدنة
روي عن:عمر وعثمان وعلي
ومالا مِثْلَ له،فيه القيمة.
قال ابن عباس:ما أُصيب من الطير دون الحمام ففيه الدِّية
أي:يضمنه بقيمته،في موضعه الذي أتلفه فيه
حاشية الروض٤/ ٧٣
٣- فدية الوطء والمباشرة:
الوطء:إن كان قبل التحلل الأول؛فسد نسكهما ويمضيان فيه،ويقضيانه وجوبا من قابل،وإن كان بعد الأول فالنسك صحيح وعليه شاة
أما المباشرة:فإن أنزل فعليه بدنة، وإن لم يُنزل فعليه شاة.
وما لا مِثْل له يُضمن بالقيمة
يُنظر:"شرح المنتهى"(١/ ٥٣٠)"كشّاف القِناع"(٢/ ٤٤٦)
الوطء:إن كان قبل التحلل الأول؛فسد نسكهما ويمضيان فيه،ويقضيانه وجوبا من قابل،وإن كان بعد الأول فالنسك صحيح وعليه شاة
أما المباشرة:فإن أنزل فعليه بدنة، وإن لم يُنزل فعليه شاة.
وما لا مِثْل له يُضمن بالقيمة
يُنظر:"شرح المنتهى"(١/ ٥٣٠)"كشّاف القِناع"(٢/ ٤٤٦)
تمّت ولله الحمد هذه المسائل الموجزة في أحكام الحج والعمرة وما يتعلّق بهما من أركانٍ ووجباتٍ وسنن ومحظورات ..
المواسم من أعظم المعينات على تحصيل العلم، ومن أنفع الأوقات لتثبيته، وأنسب الفرص لتطبيقه
فمسائل الصيام قُبيل شهر الصيام، وأحكام الحج في أشهره وهكذا ..
فقرب عهده منها يعينه.
المواسم من أعظم المعينات على تحصيل العلم، ومن أنفع الأوقات لتثبيته، وأنسب الفرص لتطبيقه
فمسائل الصيام قُبيل شهر الصيام، وأحكام الحج في أشهره وهكذا ..
فقرب عهده منها يعينه.
جاري تحميل الاقتراحات...