المحامي إسماعيل الصيدلاني
المحامي إسماعيل الصيدلاني

@ID_LAWFIRM

11 تغريدة 81 قراءة Nov 28, 2020
١_السقوط كأحد صور إنقضاء الالتزام الصرفي إنما يقوم على فكرة ( الحامل المهمل)، باعتبار أن النظام الصرفي يتصف بالشدة في معاملة المدين، فينبغي معه ان تكون هذه الشدة مرتبطة بزمن ومدة محددة، وعلى الحامل أن يكون مهتما بالمطالبة بحقوقه.
#ملخص_فكرة_قانونية
#أوراق_تجارية
#علمني_القانون
٢_ وهي حقوق منشأها هذا الالتزام، فكان أن وجدت فكرة "السقوط" التي تقوم على " الإهمال"، وفكرة " التقادم" التي تقوم على "قرينة الوفاء".
٣_ "السقوط" يرتبط ارتباطا وثيقا بمدد التقديم الواردة في النظام، وقد وردت في النصوص الحاكمة لإجراءات الكمبيالة في المواد (٢٢ و٣٠و٣٩و٤٠و٤١و٥٥و٥٦و٦٤و٦٥) والأثر المترتب على "السقوط" الوارد في المادة (٨٣). وهذه تخص الكمبيالة وتسري على السند لأمر بدلالة ف(د) م(٨٩).
٤_ينبغي التنبيه على أن أحكام القبول لا يكون له إعمال أو تطبيق على السند لأمر، بوصف انه لا قبول في السند لأمر، لكن جميع الأحكام التي يلتزم بها القابل تنتقل إلى الساحب "المحرر" تطبيقا لنص المادة (٩٠) من النظام.
٥_والفكرة الرئيس التي يقوم عليها " السقوط" في الكمبيالة والسند لأمر هو أن ( الساحب متى ما اثبت انه أوجد مقابل الوفاء خلال المدد المحددة في النظام، واهمل الحامل في تقديم مطالبته بالوفاء، فإنه يجوز له أن يحتج في مواجهة الحامل بسقوط المطالبة وانقضاء الالتزام الصرفي).
٧_جاء في عجز (٣٠) من النظام (... أما إذا أثبت _ الساحب _ في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى إنقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن استعمله في مصلحته).
٨_كما أن م(٨٣) نصت على الأثر المترتب على السقوط وهو فقدان الحامل لحقوقه الناشئة عن الكمبيالة، إذا لم يتقدم بالمطالبة خلال المواعيد المقررة للتقديم، وأن الساحب قد اثبت وجود المقابل خلال المدد المقررة.
هذا فيما يخص الكمبيالة والسند لأمر
٩_فيما يتعلق بالشيك، فإن الاختلاف ظاهر في يخص ضابط أعمال أثر "السقوط"، فمن خلال النظر في المدد المقررة لتقديم الشيك للوفاء المقررة في المادة (١٠٣) ، أو الاحتجاج المنصوص عليها في المادة (١٠٨)ف (ب)، والمادة (١٠٩) فإن حالة السقوط تتحقق إذا لم يراعي اي من هذه المدد.
١٠_وقد حددت المادة (١١٥) هذا الأثر والمتمثل في فقدان الحامل لحقوقه إذا لم يتقدم تقديم الشيك للوفاء أو لعمل الاحتجاج،مقيدا هذا الأثر بأن يكون الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل لدى المسحوب عليه حتى إنقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب للساحب .
١١_ويستبين من خلال ماسبق الفرق بين أثر السقوط في الكمبيالة والسند لأمر من جهة والشيك من جهة أخرى، أنه في الأولى لا يتشرط إثبات زوال مقابل الوفاء بفعل غير منسوب للساحب، بل يكتفى بأنه خلال المدة المقررة إثبات وجود مقابل الوفاء في المواعيد المقررة. دون النظر في التصرف فيه من عدمه
١٢_في حين انه في الشيك، فلكي يتمكن الساحب من الدفع بالسقوط في مواجهة الحامل، فإنه ينبغي عليه أن يثبت ان مقابل الوفاء كان موجودا، وأن التصرف فيه كان لسبب غير منسوب إليه.
ولعله يرجع لسيطرة الساحب على مقابل الوفاء في الشيك، بحسبان أن المسحوب عليه إنما يعمل وفق توجيهاته.
والله أعلم.

جاري تحميل الاقتراحات...