أقوال علماء الحنابلة في وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال من غير محارمها.
#الحجاب_تغطية_الوجه #الحشمة #الحنابلة
#الحجاب_تغطية_الوجه #الحشمة #الحنابلة
1️⃣قال الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ : "كل شيء منها ــ أي من المرأة الحرة ــ عورة حتى الظفر" اهـ (زاد المسير في علم التفسير ٦ / ٣١ ).
2️⃣وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في ( مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ص: ١٢٠): «ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها، والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة، ويجب عليه صرف نظره عنها. ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت» اهـ .
3️⃣ وقال الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (كشاف القناع عن متن الإقناع ١ / ٣٠٩): «والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح .
4️⃣وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة.
5️⃣«إلا وجهها»: لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة. ذكره في المغني وغيره. « قال جمع: وكفيها » واختاره المجد، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [ النور : ٣١]
6️⃣قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها. رواه البيهقي، وفيه ضعف، وخالفهما ابن مسعود. «وهما» أي: الكفان. «والوجه» من الحرة البالغة «عورة خارجها» أي الصلاة «باعتبار النظر كبقية بدنها» كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» اهـ .
7️⃣وقال الشيخ عبد الله العنقري (الروض مع حاشية العنقري ١ / ١٤٠ ): «وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها، صرح به في الرعاية. اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة» اهـ .
8️⃣وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ ( الفروع ( ١ / ٦٠١ـ ٦٠٢): «قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب: «ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خُفَّها، فإنه يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها» .
9️⃣اختار القاضي قول من قال: المراد بــ ﴿ مَا ظَهَرَ ﴾ من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي، أو ببعضها، فإنها الخفية، قال: وقد نصَّ عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر» اهـ .
جاري تحميل الاقتراحات...