(المسألة المشتركة)
هذه مسألة في المواريث حدثت في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي أنه ماتت امرأة ولها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وحاصل المسألة بتقدير كل فرض :
الزوج له النصف
الأم لها السدس
الإخوة لأم الثلث
الأشقاء لهم الباقي
هذه مسألة في المواريث حدثت في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي أنه ماتت امرأة ولها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وحاصل المسألة بتقدير كل فرض :
الزوج له النصف
الأم لها السدس
الإخوة لأم الثلث
الأشقاء لهم الباقي
فتكون المسألة من 6 أسهم :
3 للزوج
1 للأم
2 للإخوة لأم
ولايفضل شيء للأشقاء فقضى عمر بعدم توريثهم .
ثم بعدها بعام جاءته قضية مثل هذه فقضى بنفسها ثم اعترض أحد الأشقاء فقال الأشقاء لعمر : هب أن أبانا حمارا ، وقيل أنهم قالوا : هب أن أبانا حجراً ملقى في اليم ، أليست الأم تجمعنا..
3 للزوج
1 للأم
2 للإخوة لأم
ولايفضل شيء للأشقاء فقضى عمر بعدم توريثهم .
ثم بعدها بعام جاءته قضية مثل هذه فقضى بنفسها ثم اعترض أحد الأشقاء فقال الأشقاء لعمر : هب أن أبانا حمارا ، وقيل أنهم قالوا : هب أن أبانا حجراً ملقى في اليم ، أليست الأم تجمعنا..
فشركهم عمر رضي الله عنه في الثلث مع الإخوة لأم ، وأطلق عليها المسألة الحمارية ، والمسألة اليمية ، نظرا لما قاله الأشقاء 😂
والله أعلم
والله أعلم
جاري تحميل الاقتراحات...