منصور بن مزيد بن غصن.
منصور بن مزيد بن غصن.

@Mansour_al_gosn

141 تغريدة 9 قراءة Nov 22, 2020
سأُغرِّد - بإذن الله - ببعض الفوائد والفرائد
في #الحج ؛ وستكون التغريدات بالترتيب ..
١_ الحج لغة : القصد، يقال حج كذا بمعنى قصد
واصطلاحاً: التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص
٢_حكم الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع
وأجمعت الأمة على كفر من جحد وجوبه
واختلفوا فيمن تركه تهاوناً وكسلاً هل يكفر أم لا على قولين:
القول الأول :أنه يكفر
وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير وهو أحد القولين عن ابن عباس
القول الثاني :أنه لا يكفر
وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح
٣_ #الحج واجب في العمر مرة واحدة:
قال #النووي : أجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه
لحديث أبي هريرة قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) رواه مسلم وفي رواية: (الحج مرة، وما زاد فهو تطوع)
٤_ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( والحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة ) متفق عليه
قال العلماء: #الحج المبرور هو الذي جمع أوصافاً
١_ أن يكون خالصاً لله ٢_ وأن يجتنب المحظور
٣_وأن يكون بمال حلال
٥_ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) متفق عليه
[ فلم يرفث ] أي الجماع ومقدماته
[ ولم يفسق ] الفسوق : جميع أنواع المعاصي من قول أو فعل
٦_ قال أهل العلم :
لو اقتصـر الحاج على الواجبات دون المستحبات مع تركه المحرمات والمكروهات فهل يكون حجه مبروراً ؟
الجواب : نعم ، لكن يزداد براً بفعل المستحبات
* اختلف العلماء فيما إذا حج بمال حرام
فجمهور العلماء أن ذلك يجزىء وهو غير مبرور
٧_ الاستطاعة بالزاد والراحلةوهذا ما عليه جمهور العلماء
لحديث أنس أن النبي(فسرها لما قيل له ما السبيل يا رسول الله ؟ قال : الزاد والراحلة ) رواه الدارقطني وهذا الحديث مختلف في صحته وله طرق كثيرةقال الترمذي أن أكثر أهل العلم على العمل بها
٨_روى ابن جريرعن ابن عباس في تفسير السبيل أنه قال:أن يصح بدن العبدويكون له ثمن زاد وراحلةمن غيرأن يجحف به وسنده صحيح
والمراد بالزاد:مايتزود به وهو في الأصل الطعام الذي يتخذللسفر
والمراد هنا:مايحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوةوالراحلة:الناقةالتي تصلح لأن يرحل عليها
٩_حج المدين له أحوال:
١_أن تكون قيمةالحج تغطي ديونه فيجب عليه والحالةهذه أن يقضي الديون فيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج فيسقط عنه
٢_أن تكون قيمةالحج لاتغطي الديون ولكنها تخفف شيئاًكثيراًفالأولى أن يدفع قيمة الحج للغرماء
٩_
٣_أن تكون قيمةالحج لا تغطي شيئاً بالنسبةللديون
قيل : إنه يحج لأن الحج مجلبة للرزق كما في حديث [ تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب .... ]
وقيل : بل يسدد دينه ولا يحج لخطر الدين لو كان قليلاً
١٠_
* إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه ؟
الجواب : لا يلزمه لأنه قد يكون فيه منَّة من الناس ، وإن أخذه جاز ولكن لا يجب عليه
* هل يجوز أخذ المال من أجل الحج ؟
قال ابن تيمية – رحمه الله - : يأخذ ليحج لا يحج ليأخذ
١١_ الذي عليه جمهورالعلم أن من حج بمال حرام سقط عنه وجوب الحج مع ارتكابه لإثم تناول ذلك المال
وفي فتاوى اللجنة(11/43)كون الحج من مال حرام لايمنع من صحةالحج مع الإثم بالنسبةلكسب الحرام وأنه ينقص أجرالحج ولايبطله
قال ابن باز:الحج صحيح إذاأداه كماشرعه الله ولكنه يأثم وعليه التوبة
١٢_ لا يجب الحج على الكافر
فكل عبادة لا تصح من كافر
قال ابن قدامة : أما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء، ولا يوجب قضاء ( المغني )
وهو شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء
١٣_ من حج الفريضة ثم ارتد ثم تاب وأسلم فهل يجب عليه الحج من جديد؟
الراجح من أقوال العلماء : لا تجب عليه حجة الإسلام مجدداً بعد التوبة عن الردة وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
لقول النبي لحكيم بن حزام ( أسلمت على ما أسلفت عليه من خير )
١٤_ الحج يجب على الحر فلا يجب على الرقيق
فالعبد إذا حج قبل عتقه فحجه صحيح ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام
فالحرية شرط للوجوب وللإجزاء
قال ابن قدامة : فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام
١٥_ ذهب بعض العلماء إلى أن العبد إذا حج وهو بالغ أنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام لأنه مكلف
وهذا قول ابن حزم ورجحه السعدي وقال: إنه إذا حج(أي العبد)بعد بلوغه-ولو قبل حريته-أن حجته هي حجة الإسلام ، كما أن الفقير معفو عنه الحج ولا يجب عليه ، فإذا تيسر له وفعله أجزأه ذلك
١٦_ الحج يجب على العاقل ، فلا يجب على المجنون ، ولو حج فإنه لا يجزئه
قال النووي : أجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون .
العقل شرط في وجوب الحج وإجزائه، فلا يجب على المجنون، ولا تجزئ عن حجة الإسلام إن وقعت منه.
١٧_ الحج يجب على البالغ فلا يجب على الصغير
قال الترمذي : وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام
وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن المجنون إذا حج ثم أفاق أو الصبى ثم بلغ أنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام
١٨_ البلوغ شرط وجوبٍ وشرط إجزاء، فلا يجب الحج على الصبي، فإن حج لم يجزئه عن حجة الإسلام، وتجب عليه حجة أخرى إذا
بلغ
١٩_ صحة حج الصبي ، وقد نقل الإجماع على ذلك الطحاوي
٢٠_ القدرة في الحج قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام :
أولاً : قدرة بالمال والبدن ، فهذه توجب حج الإنسان بنفسه
ثانياً : قدرة بالبدن دون المال ، فهذه توجب حج الإنسان بنفسه إذا كان قادراً على المشي فإن كان لا يقدر على المشي وليس عنده راحلة ، فإنه لا يجب عليه الحج ، لأنه غير مستطيع
٢٠_ ثالثاً : قدرة بالمال دون البدن ، فهذا يقسمه العلماء إلى قسمين :
* قسم يرجى زوال عجزه ، فهذا لا يجب أن يقيم من يحج عنه ، بل لا يصح ، لأن عجزه مؤقت
* وقسم لا يرجى زوال عجزه ، فهذا يجب أن ينيب عنه أحداً
٢١_ لا يجوز الحج عن القادر المستطيع ببدنه
قال ابن قدامة : لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه. (المغني)
٢٢_ من كان قادراً بماله ، عاجزاً ببدنه عجزاً لا يرجى برؤه ، فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه
٢٣_ يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه
وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء ، فالواجب أن يبدأ بنفسه ، ثم يحج عن غيره
لحديث ابن عباس ( حجه عن نفسك ثم عن شبرمة) رواه ابو داود وابن ماجه
٢٤_ من حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه ، فإن هذه الحجة تكون عن نفسه ، ويرد المال لصاحبه
وقد جاء في رواية عند ابن ماجه ( فاجعل هذه عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة ) وهو قول الشافعي واحمد ورجحه ابن عثيمين
٢٥_ الحج والعمرة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة ، ولا التلفظ بذلك ، بل تكفي النية عنه ، والنية محلها القلب .
ولكن الأفضل أن يقول عند أول تلبية : لبيك اللهم عن فلان – كما في حديث شبرمة
قالته اللجنة الدائمة وهو قول ابن باز رحمه الله
٢٦_ يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل والعكس كذلك
لحديث( أن ابي أدركته فريضة الحج ..... الحديث)
٢٧_ قال ابن باز: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات ، كما جاء بذلك الحديث ( إنما الأعمال بالنيات)
٢٨_ قال ابن تيمية : الحاجة عن الميت : إن كان قصدها الحج ، أو نفع الميت : كان لها في ذلك أجرٌ ، وثواب ، وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة : فما لَها في الآخرة مِن خلاق [أي : نصيب] . ( مجموع الفتاوى )
٢٩_ يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها ، فإن لم يكن لها محرم فلا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة
وذهب بعض العلماء : إلى أنه يجوز إذا كان مع نساء ثقات وهذا مذهب الشافعية
والراجح : التحريم مطلقاً
٣٠_ ضابط المحرم الذي يجوز السفر معه والخلوة به : هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح
٣١_ شروط المحرم :
أولاً : أن يكون بالغاً ، فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً ، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها ، ومن دون البلوغ لا يحصل فيه ذلك
ثانياً : عاقلاً ، فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً ، لأنه لا يحصل للمجنون حماية المرأة وصيانتها .
٣٢_ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الولد متى يكون محرماً لأمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟
فأجاب: المحرم بارك الله فيك! يكون مَحْرَماً إذا كان بالغاً عاقلاً، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم.
٣٣_ خروج المرأة للحج من غير محرم في حج التطوع : لا يجوز لها ذلك .
وهذا مذهب أغلب الفقهاء ، فيه قال الحنفية والمالكية وهو المذهب الراجح عند الشافعية وقال به الحنابلة
٣٤_ من تمت الشروط في حقه ، ثم مات ، فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث والوصية .
لأن الحج دين في ذمته ، ودين الله أحق بالقضاء .
وبهذا قال الحسن وطاوس والشافعي
٣٥_حكم من مات ولم يحج وكان قادراً:
اختلف العلماء:
فمنهم من قال:إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه ويكون كمن حج لنفسه
ومنهم من قال:لا يحج عنه وأنه لوحج عنه ألف مرةلم تقبل
قال ابن القيم في"تهذيب السنن"وبه أقول:إن من ترك الحج تهاوناًمع قدرته عليه لايجزئ عنه الحج أبداًلوحج عنه الناس ألف مرة
٣٦_ المواقيت جمع ميقات : وهو الموضع من الأرض الذي يحرم منه مريد النسك بحج أو عمرة .
قال ابن قدامة بعد ما ذكر المواقيت : أجمـع أهل العلم على أربعة منها ، وهي : ذو الحليفة ، وقرن ، والجحفة ويلملم ، واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله فيها
٣٧_ يجب الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة .
لحديث ابن عباس وفيه ( ممن أراد الحج والعمرة) متفق عليه
٣٨_اختلف العلماء من الذي وقت ذات عرق : على أقوال:
القول الأول:الذي وقته رسول الله
لحديث عائشة عند أبي داود
القول الثاني:أن الذي وقته عمر
عن ابن عمر رضى الله عنهما في رواه البخاري
قال مسلم: فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق فليس واحد منها يثبت
٣٨_ القول الثالث : أن الذي وقته النبي وعمر لم يبلغه النص فجاء توقيته على وفق توقيت النبي
وعمر معروف بموافقاته الكثيرة .
وبهذا قال ابن حزم ، وابن قدامة ، وابن تيمية ، والعيني
والقول الثاني أصح
٣٩_ لايجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء لكونه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات الشرعي
٤٠_ من مر بميقات ليس ميقاته فإنه يجب عليه أن يحرم منه ، فهذه المواقيت لأهلها ولمن مرّ عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة
فمن سلك طريقاً فيها ميقات فهو ميقاته فإذا مرّ أحد من أهل نجد ميقات أهل الشام فإنه يحرم منه ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد
٤١_إذا مرالشامي بميقات أهل المدينةهل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفةوالتي على قولين:
١_يجب أن يحرم من ذي الحليفةوهذا قول الشافعي وأحمد لقوله(هن لهن ولمن مرعليهن من غير أهلهن)
٢_يجوزذلك تجاوز ذي الحليفةإلى الجحفةويحرم من الأخيروهذامذهب أبي حنيفةومالك وهو اختيار ابن تيمية
والأول أحوط
٤٢_ من كان منزله دون الميقات يكون ميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه
لقوله ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ )
قال الشيخ ابن باز : جدة ليست ميقاتاً للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشئوا الحج والعمرة منها
٤٣_حكم من سافرمن بلده إلى جدةثم أرادالعمرة:
لايخلوالأمرمن حالين:
أ-الإنسان قدسافرإلى جدةبدون نيةالعمرةولكن طرأت له العمرةوهو في جدة:فإنه يحرم من جدةولاحرج في ذلك
ب-يكون سافرمن بلده بنيةالعمرةعازماًعليها:فإنه يجب في هذه الحالةأن يحرم من الميقات الذي يمربه ولايجوزالإحرام من جدة
٤٣_ ب _ فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال: فإن عليه عند أهل العلم فدية، دماً يذبحه في مكة، ويتصدق به على الفقراء، وعمرته صحيحة، فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها، وهو ناوٍ العمرة قبل وصوله: فإنه يرجع إلى الميقات، ويحرم منه، ولا شيء عليه . (الشيخ ابن عثيمين)
٤٤_ من تجاوز هذه المواقيت بلا نية النسك ثم طرأ عليه نية العزم على النسك فإنه يحرم من حيث أراد النسك
لقوله(ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) أي: ومن كان منزله دون هذه المواقيت، بأن كان بينها وبين مكة، فميقاته من حيث أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو العمرة
٤٥_ حكم من لا يمر بميقات :
الذي لا يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه ، واعتبار المحاذاة أصل بنى عليه عمر حين قرر ذات عرق ميقاتاً لأهل العراق .
٤٦_ ذهب عامة أهل العلم على أن الإحرام من وراء الميقات صحيح معتد به، وأن من أحرم قبل بلوغ الميقات فإحرامه صحيح، وحكاه ابن المنذر إجماعاً .
٤٧_الإحرام قبل الميقات منعقدواختلفوا هل هو أفضل أو هوجائز أو مكروه؟
قال ابن بطال في شرح البخاري حكايةعن ابن المنذر بعد حكاية الإجماع المشار إليه ما عبارته:
غير أن طائفةمن السلف كرهت ذلك واستحبه آخرون
والصواب قول من كره الإحرام قبل الميقات لأنه قول عمر وعثمان ولموافقته لفعل النبي
٤٨_ الإنسان إذا مر بالميقات وهو لا يريد نسكاً وكان قد أدى فرضه، هل يلزمه الإحرام أم لا على قولين:
١_إنه يجب عليه الإحرام، ولا يتجاوز الميقات إلا محرماً، لأداء عمرة أو حج وممن قال بهذا القول جمهور الفقهاء
٢_أنه لا يجب وهذا مذهب الشافعي ابن باز ، و ابن عثيمين ، والشيخ الشنقيطي
٤٩_ميقات أهل مكة للحج من مكة لقوله ( حتى أهل مكة من مكة )
فمن حج من مكة فمنها حتى لو من غير أهلها
وميقات أهل مكة للعمرة من الحل . ( كالتنعيم أو عرفة ) وهذا مذهب الأئمة الأربعة
قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً
٥٠_ الإحرام: المراد به أن ينوي الدخول في النسك
وسميت نية الدخول في النسك إحراماً ، لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام فيحرم عليه مثلاً : الرفث ، والطيب ، وحلق الرأس وغير ذلك
٥١_ يسن لمن أرادالدخول في الإحرام أن يغتسل
قال النووي:مذهبناومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهورأنه مستحب وقال الحسن:وأهل الظاهر هوواجب
وقال ابن رشد:واتفق جمهورالعلماءعلى أن الغسل للإهلال سنةوأنه من أفعال المحرم
قال ابن المنذر:أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائزبغيراغتسال وأنه غيرواجب
٥٢_ ويسن أن يتنظف ، والمراد بالتنظف هنا : تقليم الأظفار إذا كانت طويلة ، وكذا الشعر المأمور بإزالته إذا كان طويلاً ، كشعر العانة ، والإبط ، والشارب
وهذه ليست سنة مستقلة ، وإنما ذكرها العلماء إذا كانت طويلة ، حتى لا يضطر إلى أخذها بعد
٥٣_ يسن الطيب عند الإحرام
عن عائشة رضي الله عنها قالت(كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليه
قال ابن حجر في الفتح : وهو قول الجمهور
٥٤_ لا يجوز للمحرم أن يطيب ملابس الإحرام قبل إحرامه
وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، واختيار ابن باز ، وابن عثيمين .
لحديث ابن عمر (... ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ... )
ولأن الرخصة جاءت إنما جاءت في البدن
٥٥_ ما الحكم لو انتقل الطيب إلى ملابس الإحرام ؟
يجب غسله
٥٦_يسن أن يحرم في إزار وداء أبيضين
الإزار:اسم لمايستربه أسفل البدن
والرداء:اسم لمايستر به أعلى البدن
فإن أحرم بثوب لونه آخرفلاحرج في ذلك
والمحرم ممنوع من لبس المخيط في شيءمن بدنه يعني مايخاط على قدرالملبوس عليه كالقميص والسراويل
٥٧_ذهب بعض العلماء:إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن كان في وقت فريضة استحب أن يحرم عقيب الصلاة المكتوبة
وهو روايةٌ عن أحمد واختيار ابن تيميةوالالباني وابن عثيمين وزاد:او عقب صلاةمشروعةمن عادته أنه يصليها
قالوا:إنه لم يرد عن النبي صلاة خاصة بالإحرام، وأنه إنما أحرم عقب الفريضة
٥٨_
أ-اتفق العلماء على مشروعية الإحرام بعد صلاة الفريضة أو نافلتها إذا كان وقت فريضة
ب- واتفقوا على أن من لم يصل للإحرام فلا شيء عليه
٥٩_الاشتراط:أن يقول المحرم:إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
فالاشتراط عندالإحرام سنةلكل أحد
قول الحنابلةورجحه ابن حزم
وذهب بعض العلماء:إلى أنه لايشرع مطلقاًوهو قول الحنفيةوالمالكيةلأن النبي(لم يفعله ولم ينقل عنه)
وذهب بعض العلماء:إلى أنه يستحب للخائف فقط وهذااختيارابن تيمية
٦٠_ فائدة الاشتراط :
قال ابن قدامة : ويفيد هذا الشرط بشيئين :
أحدهما : أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه ، أنه له التحلل
الثاني : أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم .
٦١_أفضل الأنساك:التمتع وبه قال أحمد في الصحيح من المذهب والشافعي وهومروي عن ابن عباس وابن عمروعائشة وعلي
وذهب بعض العلماء:إلى أن القران أفضل
وهذامذهب أبي حنيفةورجحه النووي
وذهب بعض العلماء:إلى أن التمتع أفضل الأنساك إلالمن ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل وهذااختيار ابن تيمية
٦٢_ الانساك ثلاثة
١_التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه
٢_ الإفراد : أن يحرم بالحج مفرداً فيقول : لبيك حجاً
٣_ القران : أن يحرم بالحج والعمرة معاً ويقول: لبيك عمرة وحجاً
٦٣_ اختلف العلماء في حج النبي هل كان قارناً أم متمتعاً على أقوال :
١_أن النبي كان مفرداً وبه قال مالك
٢_ أنه كان متمتعاً وهو قول للشافعي
٣_أنه حج قارناً وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق ، واختاره وابن قدامة والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر
٦٤_ يجب على المتمتع هدي ، وكذلك يجب على القارن
ودم التمتع والقران دم نسك وعبادة، فهو دم شكر حيث حصل للعبد نُسُكان في سفر واحد ودم واحد. ولهذا كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق – فليس هو دم جبران - وأما دم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ، فهو يصرف على الفقراء
٦٥_ يشترط لوجوب الهدي على المتمتع والقارن أن لايكونامن حاضري المسجد الحرام بالإجماع
٦٦_يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من اعتبار السن والسلامة من العيوب
ويشترط في هدي المتعة أن يذبح في الوقت الذي يذبح فيه الأضاحي وهو يوم العيد وأيام التشريق
يشترط أن يذبح في الحرم فلو ذبحه خارج الحرم كعرفةلم يجزئ حتى لو دخل به إلى منى وكذلك تفريقه لابد أن يكون في الحرم
٦٧_من لم يجدالهدي كأن لم يوجدهدي في الأسواق أويوجدبهيمةلكن لايكون معه ثمن فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثةفي الحج وسبعةإذارجع إلى أهله يبتدئ صومهامن حين إحرامه بالعمرةلكن الأفضل أن تصام في أيام التشريق من ذي الحجةلقول عائشة(لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلالمن لم يجدالهدي)البخاري
٦٨_ هل يلزم التتابع ؟
إذا ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتابعـة ، لأنه لا يجوز أن يؤخرها عن أيام التشريق
وأما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة
٦٩_يسن أن يلبي إذا استوى على راحلته وهذاالقول هو الصحيح:أن أول وقت التلبيةعندمايركب فيه مركوبه عند إرادةابتداءالسيرلصحةالأحاديث في ذلك
فإن قيل:ما الجواب عماوردأنه أهل لمااستوت به دابته على البيداء
فيحمل على أن جابراًلم يسمع التلبيةإلاحين استوت راحلةالنبي على البيداءقاله الشنقيطي
٧٠_اختلف العلماء في حكم التلبية على أقوال :
قال ابن حجر :وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة
١_ أنها سنة لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي وأحمد.
٢_واجبة يجب بتركها دم. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك
٣_أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. وهذا مروي عن الثوري وأبي حنيفة وأهل الظاهر
٧٠_قال الشنقيطي:وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية فاعلم أن النبي لبى وقال (لتأخذوا عني مناسككم)فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا التلبيةوهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل، أما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة بدونها وتجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص، والخير كله في اتباعه
٧١_ جمهور العلماء على أن رفع الصوت بالتلبية مستحب لرجال وذهب ابن حزم إلى وجوب رفع الصوت بالإهلال ، أما المرأة فالمستحب عدم رفع صوتها إلا عند محارمها فلا مانع حينئذ أن ترفع الصوت
٧٢_ لا تشرع التلبية لغير المحرم في الأمصار، لعدم الدليل، فيكره أن يلبي غير المحرم و لأن التلبية من شعائر الحج وليست بعبادة مستقلة بنفسها، وقد قال بعض العلماء باستحباب التلبية للحلال، لكنه قول ضعيف
٧٣_ سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم التلبية الجماعية للحجاج ؟ حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه ؟
فأجابت :لا يجوز ذلك ، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم ، بل هو بدعة
٧٤_ محظورات الإحرام: هي ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وقد عرفت بالتتبع والاستقراء
( وهي تسعة)
أي : أن عدد محظورات الإحرام تسعة ، عرف ذلك بالتتبع والاستقراء
٧٥_ المحظورات ثلاثة أقسام :
١_ما يحرم على الرجال والنساء وهو :إزالة الشعر ، وتقليم الأظفار ، واستعمال الطيب ، والجماع ودواعيه ، ولبس القفازين باليدين ، وقتل الصيد
٢_ ما يحرم على الرجال دون النساء وهو :لبس المخيط ، وتغطية الرأس
٣_ما يحرم على النساء دون الرجال وهو :النقاب
٧٦_ اختلف العلماء متى تجب الفدية في حلق الرأس ؟
فقيل: إذا حلق ثلاث شعرات
وقيل: إذا حلق أربع
والصحيح أنه إذا حلق من شعر رأسه ما يحصل به إماطة الأذى
وهو مذهب المالكية ، واختاره ابن حزم ، وابن عبد البر ، وابن عثيمين .
٧٧_ المراد بالمخيط : هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه ، كالقميص ، والسراويل ، والفنايل ، والخفاف، والجوارب وشراب اليدين و الرجلين
٧٨_ قال الشيخ ابن عثيمين : وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن، أو على جزء منه كالقميص والسراويل، هذا هو مرادهم
٧٩_للمرأة أن تلبس من الثياب ما تشاء غير أن لا تتبرج بالزينة ، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، ولا تتنقب لقوله النبي صلى الله عليه وسلم( ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين)
٨٠_ ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أقسام:
أولاً : أن يغطي رأسه بما يلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامة فهذا حرام
ثانياً : أن يستظل بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخيمة ، فهذا لا بأس به
ثالثاً : أن يغطي رأسه بالحناء والكتم ، فهذا جائز
٨٠_ رابعاً : أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية ومحمل البعير فهذا جائز
خامساً : أن يغطيه بما يحمله على رأسه ولا يقصد به التغطية
٨١_لا يجوز للمحرم أن يتطيب وهو محرم
قال النووي : يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب، وهذا مجمعٌ عليه
وقال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب .
٨٢_ شم الطيب له أحوال :
١_ أن يشمه بقصد التلذذ فهذا من محظورات الإحرام
٢_ أن يشمه بغير قصد ، كما لو مر بسوق العطارين وشم الطيب هذا ليس من محظورات الإحرام
٣_شم الطيب ليرى جودته من عدمها من المحظورات
٨٣_ يحرم على المحرِمة أن تنتقب أو تلبس القفازين لليدين ولها أن تلبس جوارب الرجلين
٨٤_فاعل المحظور له ثلاث أحوال :
أولاً : أن يفعل المحظور عالماً متعمداً ذاكراً غير معذور .فهذا آثم ، وعليه الفدية
ثانياً : أن يفعله عالماً مختاراً ذاكراً معذوراً
فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه
ثالثاً : أن يفعله معذور بجهل أو نسيان .
فهذا لا شيء عليه لأنه جاهل أو ناسي
٨٥_ تكرار المحظور :
١_ إذا كرر محظوراً من جنسٍ واحد، كلبس قميص، ولبس سراويل، ولم يفد فإنه يفدي مرةً واحدة وهو مذهب الحنابلة واختاره ابن باز وابن عثيمين
٢_ إن كفّر عن الأول ثم ارتكب المحظور أنه يلزمه فديةٌ أخرى
٨٦_الفدية ما يعطى لفداء شيء، وهي ما افتدى الإنسان نفسه بفعل محظور أو ترك واجب .
وسميت فدية؛ لقوله تعالى ( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) .
٨٧_ فدية محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام :
١_ ما لا فدية فيه [ وهو عقد النكاح ]
٢_ما فديته فدية أذى وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة
وهي : تغطية الرأس ، أو حلق الرأس ، أو لبس المخيط ، أو تغطية المرأة وجهها أو لبست قفازين ، أو استعمال الطيب ، والمباشرة
٨٨الصيدالذي قتله المحرم ٢:
١_ أن يكون له مثل من النعم
فهذايخيربين 3أمور:
أن يخرج مثله إن كان له مثل أويقوم عليه الصيدويشتري بقيمته طعاماًأو يصوم عددالمساكين أياماً
٢_أن لايكون له مثل من بهيمةالأنعام
فهذايخيربين أمرين:تقويمه بطعام لكل مسكين مدمن الطعام أويصوم عن كل طعام مسكين يوما
٨٩_يجب على من حج متمتعاً أو قارناً دم ، بشرط : ألا يكون من حاضري المسجد الحرام
قال الشيخ ابن عثيمين : هدي المتعة والقران هدي شكران ، فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم ، بل حكمه حكم الأضحية ، أي : أنه يأكل منه ، ويهدي ، ويتصدق على مساكين الحرم .
٩٠_ الإحصار في اللغة : المنع
وفي الشرع: هو منع المحرمين من المضي للحج أو العمرة أو كليهما من جميع الطرق
وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره العدو من المشركين وغيرهم فمنعوه الحج ولم يجد طريقاً آمناً يوصله إليه جاز له التحلل من إحرامه
مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد
٩١_ الله تعالى قد نص على جواز التحلل عند الحصر بقوله ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )
ولأن النبي ( أمر أصحابه يوم أحصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا)
٩٢_ الواجب على المحصر : دم
لقوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )
قال الشنقيطي :هذه الآية نزلت في صد المشركين النبي وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء.
وجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها ، وهو مذهب الأئمة الأربعة
٩٣_اختلف العلماءهل يجب على المحصرالقضاء أم لا(إذاكان حجه تطوعاً)؟
القول الراجح:لايلزمه القضاءإلاأذا كان الحج الذي أحصرفيه فريضةالإسلام أوواجباًبنذرفإنه يلزمه القضاءالسابق
-أن القرآن لم يذكر
-أن النبي لم يبينه
-أن هذاالنسك ليس واجب ابتداءوإنما الواجب إتمامه وإتمامه معذوربالعجز عنه
٩٤_كل هديٍ أو إطعام مثل جزاء الصيد وهدي التطوع ، وهدي المتمتع والقران ، فإنه يصرف لمساكين الحرم
قال تعالى ( هدياً بالغ الكعبة)
وقال تعالى ( ثم محلها إلى البيت العتيق)
والمراد بمساكين الحرم : المقيم في الحرم والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجته كالفقراء والمساكين
٩٥_ الإنسان إذاأهل بالحج فإنه يعين أحدالأنساك الثلاثة
١_الإفراد:وهو أن يهل بالحج وحده فيقول (لبيك اللهم حجة)وعليه طواف واحد وسعي واحد
٢_ القران:وهوأن ينوي الحج والعمرةبنية واحدةفيقول(لبيك اللهم حجةوعمرة)أو(لبيك اللهم عمرةوحج)وسمي قرانالأنه قرن بين النسكين بنية واحدةوسفرة واحدة
٩٥_
٣_التمتع:وهو أن يهل بالعمرةفي أشهرالحج ويتحلل منهاثم يهل بالحج في نفس العام فلايسمى متمتعاإلاإذاجمع في نسکه هذه الشروط وهي:
١_أن تكون عمرته في أشهرالحج
۲_أن يفرغ من عمرته
۳_أن لا يرجع إلى بلده لأنه لورجع إلى بلده فإنه لم يتمتع بسفره الأول للعمرة لأنه انشأسفرا آخر فيكون مفردا
٩٦_الصحيح أن التمتع أفضل الأنساك كما أفتت بذلك اللجنةالدائمةابن عثيمين
واختارابن تيميةأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فإن كان يستطيع أن يفردحجه عن عمر ته بسفرةفهوأفضل وإن كان يستطيع سوق الهدي فالقران أفضل وإن كان لايستطيع سوق الهدي أوكان بعيداويصعب عليه الرجوع مرةأخرى فالتمتع أفضل
٩٧_الانتقال من القران أوالإفرادإلى التمتع مستحب لأمره للصحابةبذلك إلامن ساق الهدي الانتقال من التمتع إلى القران جائزكحال عائشةومن خشي أن لاتتم عمرته إلابعدالوقوف بعرفةوهنايدخل الحج على العمرةوليس المرادفسخ العمرةالانتقال من القران أوالتمتع إلى الإفرادلايجوزأفتى بذلك ابن باز
٩٨_مسألة : المفرد والقارن له حالان :
١_ أن يتجه إلى مكة ويطوف طواف القدوم ، والأفضل أن يقدم سعی الحج لفعله
٢_أن يتجه إلى المشاعر وهنا إما أن يتجه إلى من إن جاء مبكرا في اليوم الثامن أو إلى عرفة إن تأخر
٩٩_ المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له أن لا يحج فلا شيء عليه إذا لم يحرم بالحج
١٠٠_شروط الطواف :
١_النية
٢_ ستر العورة
٣_أن يجعل البيت عن يسارد تنبيه
٤_الاستيعاب
٥_أن يكمل سبع أشواط
٦_ الطهارة من الحدث الأصغر
٧_ الموالاة
٨_ان يكون طوافه داخل المسجد
١٠١_ في مسألة الطهارة من الحدث الأصغر خلاف بين أهل العلم:
١_الطهارةشرط لصحةالطواف وهذاقول جمهورأهل العلم واختاره ابن باز
٢_الطهارةليست شرط لصحة الطواف وهذا مذهب الأحناف واختاره ابن تيمية وابن عثيمين
١٠١_بن تيمية:والذين أوجبواالوضوءللطواف ليس معهم حجةأصلافإنه لم ينقل أحدعن النبي لابإسنادصحيح ولاضعيف أنه أمربالوضوءللطواف مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمةوقداعتمرعمرةمتعددةوالناس يعتمرون معه فلوكان الوضوءفرض للطواف لبينه النبي بياناعاماولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه
١٠٢_ما يتعلق بالسعي من السنن :
السنن القولية*
أ_ قول ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) حين الاتجاه إلى الصفا) . قال ابن عثيمين في إكمال الآية : الحديث محتمل ، فإن أتمها فلا بأس وظاهر رأي الألباني أنها تتم
=
ب _ الذكر والدعاء على الصفا والمروة مستقبلا القبلةوصورة ذلك أن يقول(الله أكبر، الله أكبرالله أكبر ثم يقول(لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير لاإله إلا الله وحده أنجز وعده
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده )
ثم يدعو بين هذا الذكر يفعل ذلك ثلاثا=
اختلف أهل العلم في قوله(ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات)
هل يدعومرتين أم ثلاثة:
١_يدعو مرتين:واختارابن عثيمين وذكر أنه لا يدعو بعدالذكرالثالث لقول جابر(ثم دعا بين ذلك ) ولم يقل(بعد ذلك)وقال:البينيةتقتضي أن يكون محاطابالذكرمن الجانبين
١_يدعو ثلاثا:قاله النووي
والصواب الأول
١٠٢_
مسألة : اختلف أهل العلم هل يدعو بعد الشوط السابع أم لا؟
اختاره ابن عثيمين أنه لا يدعو حينئذ
١٠٢_ج -قول(رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم بين العلمين الأخضرين)وهذا لم يثبت عن النبي ولكن ثبت عن بعض الصحابةوالتابعين كما في مصنف ابن أبي شيبةويرى الألباني أنه لا بأس بذلك لثبوته عن جمع من السلف كابن مسعود وابن عمر والمرفوع ضعيف تنبيه:لم يثبت في السعي غير ذلك من الأقوال
١٠٣_السنن الفعلية في السعي:
١_استقبال القبلةإذاعلاالصفاوالمروةلحديث جابرعندمسلم
٢_رفع اليدين كهيئةالدعاءعندرؤيةالبيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاءالله أن يدعو رواه مسلم
٣_الهرولةمابين العلمين الأخضرين الحديث جابر:حتى إذاانصبت قدماه في بطن الوادي سعی حتى إذاصعدتا مشى حتى
١٠٤_مايتعلق بالطواف من السنن:
السنن القولية:
١_قول(الله أكبر)عندالابتداءبالطواف من الحجر الأسودوكلمامربالحجرالأسود
لماجاء عن ابن عباس أنه قال:طاف التي لا بالبيت على بعيركلما أتى الركن أشارإليه بشيء كان عنده وكبر رواه البخاري
ولو قال(بسم الله والله أكبر)فلا بأس لوروده عن ابن عمر
١٠٤_اختلف أهل العلم في التكبيربعدنهايةالشوط٧على قولين:
١_ يكبر:لعموم قول ابن عباس:كلماأتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبررواه البخاري وهوالقول الشيخ ابن باز
٢_لايكبر:لأن التكبيرإنمايقال في بدايةكل شوط فيصدق أنهاسبعاولو كبربعدالشوط الأخيرلكبر ثماني تكبيرات وهوالقول ابن عثيمين
١٠٥_
قول ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ). يقول ذلك بين الركن اليماني ، والحجر الأسود من كل شوط . الحديث يزيد بن السائب رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي في الكبرى ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني .
١٠٦_السنن الفعليةلطواف:
١_الإضطباع:وهووضع الرداءتحت عاتقه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسربحيث يظهرالكتف الأيمن لحديث يعلى
تنبيه:لايكون إلافي طواف القدوم وطواف العمرةوعليه فلايشرع مع بدايةالإحرام بل يفعل عندبدايةالطواف ويستركتفه بعدنهايةالشوط٧قبل صلاةالركعتين ليصلي وهوساتركتفيه
١٠٧-
٢_استلام الحجرالأسود في كل شوط إن تيسر ذلك:وهذاالاستلام ورد على عدةصور:
١_ استلامه وتقبيله لحديث ابن عمررواه البخاري
٢_استلامه بيده وتقبيل اليدلما روى نافع رواه مسلم
٣_استلامه بشيءوتقبيل هذا الشيءالحديث أبي الطفيل رواه مسلم
٤_استلامه بشيءبدون تقبيل لحديث جابر رواه مسلم
١٠٨_
٣_استلام الركن اليماني في كل شوط:
الحديث عن ابن عمر قال : " ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء ، منذ رأيت النبي لا يستلمهما " متفق عليه
قال ابن القيم : وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ، ولم يثبت عنه أنه قبله ، ولا قبل يده عند استلامه
١٠٩_الرمل:وهو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى ولا يكون ذلك إلا في طواف القدوم وطواف العمرة لغير أهل مكة
عن جابر:فرمل ثلاثاومشى أربعة" رواه مسلم
وعن جابر أنه قال : رأيت رسول الله و رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف "رواه مسلم
١١٠_سنن بعدالطواف وقبل السعي:
١_صلاةركعتين خلف المقام:قال جابر:فجعل المقام بينه و بين البيت"مسلم
والأفضل أن تكون قريبة منه وخلفه فإن لم يتيسرفالبعد مع الجهةأولى من القرب بغيرجهةبحيث يكون بين يديه فإن لم يتيسرففي أي مكان من الحرم وقدنقل ابن حجرالإجماع على جوازهاإلى أي جهةمن الكعبة
١١٠_ ويقرأ في الركعة الأولى بر الكافرون وفي الثانية ب( الإخلاص ) كما جاء في حديث جابر عند مسلم
١١١_
٢_ الرجوع إلى الحجر الأسود ، واستلامه بعد صلاة الركعتين:
لورود ذلك في حديث جابر عند مسلم
ویری ابن عثيمين : أنه يقتصر على الاستلام فلا يقبل ولا يشار إليه
١١١_ تنبيه : يذكر كثير من أهل العلم أنه يسن للناسك أن يشرب من ماء زمزم ، ويتضلع منه والذي يظهر من السنة أن النبي إنما ثبت عنه الشرب من زمزم يوم النحر بعد طواف الإفاضة فقط ، ولم يثبت عنه ذلك في طوافه الأول للقدوم ، ولا في باقي عمره جاء في حديث جابر عند مسلم
١١٢_ فائدة : لا بأس أن يصلي لكل طواف ركعتين ، واختاره ابن باز وابن عثيمين
قال ابن عمر : على كل سبع ركعتان . قال الألباني : رواه عبد الرزاق بسند صحيح . وأما السعي فلا يشرع بدون نسك . فالطواف يكون عبادة مستقلة ، ويكون عبادة مرتبطة بالنسك ، بخلاف السعي فلا يكون إلا في النسك
١١٣_
٣_ يرى الألباني جواز الالتزام وثبوته عن النبي
قال ابن باز : الالتزام وردت فيه أحاديث عن النبي و لكنها ضعيفة وإنما فعل ذلك بعض الصحابةفمن فعل فلاحرج وكذا قال ابن عثيمين
قال الشيخ ابن إبراهيم : والتزام الكعبة المعروف ليس فيه التمسح بحال إنماهوإلصاق الحدو الصدر و اليدين
١١٤_ باب صفة #الحج
أعمال الحج تقع في خمسة أيام أو ستة لمن أراد التأخر وسنعرض أحكام الحج على أعمال الأيام :
اليوم ٨ : ويسمى يوم التروية والناس فيه على ضربين:
١_ محل
٢_ محرم
١١٤_
= محل :وهو المتمتع ومن كان في مكة وهؤلاء يسن لهم أن يحرموا في هذا اليوم لأمره لا الصحابة الذين كانوا معه أن يحرموا من أماكنهم من الأبطح كما في
حديث جابر عند مسلم
ولا ينبغي أن يؤخروا الإحرام إلى مني أو المسجد الحرام ، كما يفعله بعض الناس
١١٤_
محرم : وهو المفرد ، والقارن . وهؤلاء يسن لهم أن يذهبوا إلى من قبل الزوال ( الظهر ) فالسنة لمن قصد الحج أن يكون في من ضحى ، قبل الزوال من اليوم الثامن ، ويصلي كما الظهر ، والعصر والمغرب و العشاء والفجر من اليوم التاسع قصر، من دون جمع لفعله
١١٥_ اليوم التاسع : ويسمى يوم عرفة
في صبيحته يصلي الفجر بمني فإذا طلعت الشمس خرج متجها إلى عرفة
لحديث جابر عند مسلم : ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس
١١٥_
= ويسن له الإكثار من التكبيروالتلبية عن أنس:ما كنتم تصنعون مع الرسول في مثل هذا اليوم؟فقال : غدونا مع رسول الله له من منى إلى عرفةفمنا الملبي ومنا المكبر
ويسن أن يتزل بمكان يسمى(نمرة)فيجلس بما حتى الزوال فإذا زالت الشمس دخل فصلي مع الإمام الظهر والعصرجمع تقديم ويستمع للخطبة
١١٥_
= ويقف في أي مكان من عرفة إلا وادي ( غرنة ) لا يجزيء الوقف فيه
قال : كل عرفة موقف ، وارفعوا عن بطن غرنة . رواه أحمد ، والبيهقي
ويسن أن يستقبل القبلة ، لحديث جابر ويدعو ، ويذكر الله إلى غروب الشمس
١١٥_
= ويكثر من قول ( لا إله إلا الله ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا ، والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي ، وحسنه #الألباني
١١٥_
= وقال : ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عباده من النار من يوم عرفه . رواه مسلم
فإذا غربت الشمس اتجه إلى مزدلفة بسكينة ، ويؤخر المغرب فيصليه مع العشاء في مزدلفة جمعة وقصر من أول ما يصل ، قبل أن يترل رحله
١١٥_
= مسائل تتعلق باليوم التاسع:
*للوقوف بعرفة أحوال:
١_أن يقف بعد الزوال ، ويدفع منها بعد الغروب وهذا هو الوقوف المسنون الذي فعله النبي
٢_ أن يقف بعد الزوال ويدفع منها قبل الغروب ، وهذا له أحوال :⁦👇🏻⁩
١١٥_
=
١_ إن لم يرجع فالصحيح أن حجه صحيح وعليه دم ، لتركه واجب البقاءإلى الغروب وهذا قول الجمهورخلافاللمالكية
٢_إن رجع ومکث إلى الغروب فلاشئ عليه لكنه خالف السنةبخروجه
٣_ إن رجع لي؟ قال بعض أهل العلم :لا شيء عليه لأن من لم يقف هارا ووقف ليلا فلا دم عليه فهذا أولى واختاره ابن باز
١١٦_
المبيت بمزدلفة:
الصحيح أن الوقوف ، أو المبيت بمزدلفة واجب ، لقوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) والأمر للوجوب فمن تر که جبر ذلك بدم وهذا ما عليه جماهير أهل العلم
١١٦_
=والسنة أن يمكث الحاج بمزدلفة من حين وصوله إلى قبل طلوع الشمس من يوم النحر (العيد)كما فعل النبي
والحق أن النصوص لم تحدد مقدار المبيت الواجب
ولذا اختلف أهل العلم في ذلك والأقرب والله أعلم أن الأقوياءيلزمهم البقاءإلى الفجر وأما الضعفاء ومن معهم فلهم الدفع بعد ذهاب أكثر الليل

جاري تحميل الاقتراحات...