#مدارسة
لوقال المدعي أمهرتها ذهباً وزنه كذا وعياره كذا، فأقرت المدعى عليها بأن المهر هو ذلك الذهب وقالت : لا أظن أن الوزن والعيار كما قال المدعي وأنا لا أعرف وزنه وعياره.
وتوجه الحكم على المدعى عليها بإعادة المهر أو قيمته للمدعي.
فما هو الإجراء الذي يتوجه على القاضي اتخاذه حينئذ؟
لوقال المدعي أمهرتها ذهباً وزنه كذا وعياره كذا، فأقرت المدعى عليها بأن المهر هو ذلك الذهب وقالت : لا أظن أن الوزن والعيار كما قال المدعي وأنا لا أعرف وزنه وعياره.
وتوجه الحكم على المدعى عليها بإعادة المهر أو قيمته للمدعي.
فما هو الإجراء الذي يتوجه على القاضي اتخاذه حينئذ؟
2-3
في المبدع : ( وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر ، قال له القاضي : "إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك". وقيل يحبسه حتى يجيب ) .
والضابط : ( إذا اختلف الدافع والقابض في صفة المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه ) .
على أن لا يخالف ذلك ظاهر الحال .
فيُستثنى من هذا الضابط:
في المبدع : ( وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر ، قال له القاضي : "إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك". وقيل يحبسه حتى يجيب ) .
والضابط : ( إذا اختلف الدافع والقابض في صفة المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه ) .
على أن لا يخالف ذلك ظاهر الحال .
فيُستثنى من هذا الضابط:
جاري تحميل الاقتراحات...