المحامي التقني 💻
المحامي التقني 💻

@TechnicalAdvoc

4 تغريدة 6 قراءة Dec 02, 2021
#مدارسة
لوقال المدعي أمهرتها ذهباً وزنه كذا وعياره كذا، فأقرت المدعى عليها بأن المهر هو ذلك الذهب وقالت : لا أظن أن الوزن والعيار كما قال المدعي وأنا لا أعرف وزنه وعياره.
وتوجه الحكم على المدعى عليها بإعادة المهر أو قيمته للمدعي.
فما هو الإجراء الذي يتوجه على القاضي اتخاذه حينئذ؟
1-3
الجواب :
بما أن المرأة قد أقرت وصادقت بأن المهر ذهبٌ ونفت معرفتها بوزنه وعياره ، فالقول قول الزوج المدعي مع يمينه ، لأن جانبه صار أقوى لمصادقة الزوجة على أن المهر ذهبٌ ، ولنكولها عن تحديد الوزن والعيار ، واليمين تتوجه في جانب أقوى المتداعيين .
#مدارسة
#قضاء
#فقه
#فقهيات
2-3
في المبدع : ( وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر ، قال له القاضي : "إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك". وقيل يحبسه حتى يجيب ) .
والضابط : ( إذا اختلف الدافع والقابض في صفة المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه ) .
على أن لا يخالف ذلك ظاهر الحال .
فيُستثنى من هذا الضابط:
3-3
فمما يُستثنى من ذلك :
1- القول قول القابض في المال الثابت في الذمة .
2- لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئا ثم قال بعثته بعوض وأنكر المبعوث إليه فالقول قول المبعوث إليه قاله الرافعي في كتاب الصداق .
3- عجل زكاة وتنازع هو والقابض في اشتراط التعجيل صدق القابض . على الأصح .

جاري تحميل الاقتراحات...