من مشاهد لزوم الجماعة المأمور بها شرعًا الصَّوم والفطر مع المسلمين أيًّا كان طريق إثبات دخولهما عندهم؛ ما دام صادرًا عن جهةٍ مسؤولةٍ، ولو كانت رابطةً جامعةً للمسلمين في غير بلادهم؛ كمركزٍ أو اتِّحادٍ أو لجنةٍ، دفعًا لمفسدة الافتراق وحسمًا للخصومات فالخلاف شرٌّ
وفي الحديث قول النَّبيِّ ﷺ: (الصَّوم يومَ تصومونَ، والفطر يومَ تُفطرونَ، والأضحى يومَ تُضحُّونَ) أخرجه أبو داودَ والتِّرمذيُّ - واللَّفظ له - وابن ماجه.
قال السِّنديُّ في حاشية سنن ابن ماجه: "والظَّاهر أنَّ معناه أنَّ هذه الأُمور ليس للآحاد فيها دخلٌ، وليس لهم التَّفرد فيها
قال السِّنديُّ في حاشية سنن ابن ماجه: "والظَّاهر أنَّ معناه أنَّ هذه الأُمور ليس للآحاد فيها دخلٌ، وليس لهم التَّفرد فيها
بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتِّباعهم للإمام والجماعة، وعلى هذا فإذا رأى أحدٌ الهلال، وردَّ الإمامُ شهادته؛ ينبغي ألَّا يَثبت في حقِّه شيءٌ من هذه الأُمور، ويجب عليه أن يتَّبع الجماعة في ذلك".
ومن نعمة الله على هذه البلاد (= المملكة العربيَّة السُّعوديَّة) اعتمادُ رؤية الهلال أو كمال الشَّهر، وإسناده إلى جهةٍ مختصَّةٍ هي المحكمة العليا؛ فلربِّنا الحمد، وهو المسؤول وحده أن يُديم عليها نعمة الإسلام والسُّنَّة، وأن يُوفِّق وليِّ أمرنا للعمل بهما.
جاري تحميل الاقتراحات...