إنَّ وجودَ وكالة للموظف عن منشأة تجارية، وقيامه ببعض أعمالها، لا يعني مزاولته التجارة. جاء في حكم هيئة التدقيق الجزائي بالديوان: "إنَّ مجرد حصول الموظف على وكالة طبقاً للمادّة (13/2/ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنيّة، لا يكفي بذاته للقول بمزاولة الأعمال التجارية".
سبق لدائرة جزائية أن حكمت بعدم إدانة أحد الموظفين المتهمين بالاشتغال في التجارة، وعللت ذلك بأن هذا الموظف (المتهم) كان يعمل بالوكالة عن أخيه، وطبقاً لنص المادّة (13/2/ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، فإنَّ ما قام به المتهم المذكور لا يُعدُّ اشتغالاً بالتجارة.
وتأيَّد هذا الحكمُ بحكم هيئة التدقيق رقم (444/ت/3) لعام 1416هـ الذي أضاف: "أنَّ الهيئةَ المدّعيةَ لم تُقدم الأدلة التي تدل على ممارسة المتهم فعلاً للأعمال التجارية المحظورة على الموظفين، ولم تقدم سوى الوكالة المشار إليها بقرار الاتهام، والمقرَّر أنَّ مجرد حصول الموظف على هذه ..
= .. الوكالة، لا يكفي بذاته للقول بمزاولته للأعمال التجارية، طالما لم يثبت فعلاً مزاولته لهذه الأعمال طبقاً لمفهوم النظام التجاري".
جاري تحميل الاقتراحات...