العلامة ابن عثيمين
العلامة ابن عثيمين

@bin_othaimen

42 تغريدة 12 قراءة Sep 11, 2021
اختيارات العلامة ابن عثيمين من كتاب الشرح الممتع:
١-المرض الذي لا يمكن معه الصوم على قسان:
أ-مرض طارئ يرجى برؤه وزواله فينتظر المريض حتى يزول ثم يقضي.
ب-مرض دائم لا يرجى زواله فيطعم المريض عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره إن لم يكن مطبوخا أو يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه.
٢-المريض بالخيار في وقت الإطعام، فإن شاء فدي عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم؛ لفعل أنس رضي الله عنه لما كبره.
٣-من شروط الصيام: الإقامة، ولا يجب على المسافر الصيام،وهو يختلف بحسب حال الشخص، فإن كان الصيام يشق عليه وجب عليه الفطر، وإن كان لايشق عليه فالصيام أولى؛ لأن النبي ﷺ ثبت أنه صام وهو مسافر،و كذلك قوله ﷺ لحمزة بن عمرو الأسلمي :« إن شئت فصم وإن شئت فأفطر » الشرح الممتع(٦-٣٢٤/ ٣٣٠)
٤-لا يجب أن يكون الطبيب الذي يخبر الصائم بخطورة الصيام عليه أن يكون مسلما، بل يشترط أن نثق بقوله وإن كان كافرا.
٥-الحائض والنفساء لا يلزمها الصيام ولا يصح منهما، ويلزمهما القضاء إجماعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم». أخرجه البخاري.
٦-من صار أهلا لوجوب الصيام في أثناء النهار لزمه الإمساك ولا قضاء عليه، وهو اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية.
٧-من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك المبيح أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم،کالحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء اليوم أو قدم المسافر أو تعافى المريض.
٨-من عجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي أفطرها، سواء أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح.
٩-إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير عن الإطعام، فإنه تسقط عنها الكفارة. الشرح الممتع (٦-٣٢٦-٣٤٠).
١٠-يجب على المريض الذي يضره الصيام أن يفطر والصيام عليه حرام، والمذهب يرى أن الفطر في حقه سنة، وقال ابن حزم: أن الصوم لا يجزئه؛ لأن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا.
١١-إذا سافر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإن عليه الفدية ولا تسقط عنه؛ لأن الفدية هي الواجب في حقه، ولا فرق فيها بين السفر والحضر، والمذهب يرى أنه تسقط عنه الفدية؛ لأن الفدية بدل عن الصوم والصوم يسقط في السفر.
١٢-من سافر في أثناء اليوم فله أن يفطر، ولكن بشرط: وهو أن يفارق عامر بلده، وقال بعض أهل العلم: لا يفطر؛ لأنه شرع في واجب فلزمه أن يتمه، وهذا القول ضعيف .
١٣-من أفطر لمصلحة الغير، مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق أو تبرع بالدم، فإنه يلزمه القضاء فقط.
١٤-الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو على ولدهما أو على نفسهما وولدهما جميعا فيلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، والمذهب يرى أنه يلزمهما القضاء فقط إذا خافتا على نفسهما أو خافتا على نفسهما وولدهما، وأما إذا خافتا على ولدهما فقط فعليهما القضاء والإطعام.
١٥-من نوى الصوم ثم جُن جميع النهار، فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلا للوجوب ولا يلزمه القضاء، ومن نوى الصوم ثم أغمي عليه جميع النهار، فلا يصح صومه ولكن يلزمه القضاء،
ومن نوى الصوم ثم نام حتى غربت الشمس، صح صومه؛ لأنه من أهل الوجوب، ولم يوجد ما يبطل صومه، ولا قضاء عليه لأنه لو أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه. الشرح الممتع(٦-٣٤١-٣٥٢).
١٦-يكفي في صيام رمضان أن يعين النية من أول يوم أنه ينوي صيام الشهر كله؛ لأن ما يشترط فيه التتابع تكفي فيه النية في أوله، ما لم يقطعه عذر فيستأنف النية، والمذهب يرى أنه يشترط تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب.
١٧-يصح صيام النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: «هل عندكم من شيء ؟ قالوا: لا، قال: فإني إذا صائم ». أخرجه مسلم، ولا يحصل له الأجر إلا من وقت النية فقط.
١٨-من نوى الإفطار في رمضان فقد أفطر، وإن كان يباح له الفطر کالمريض والمسافر فلا بأس أن يأكل ويشرب، وإن كان لا يباح له الفطر فيلزمه الإمساك والقضاء مع الإثم.
الشرح الممتع (٦-٣٥٦-٣٦٥).
١٩-يفسد الصوم بأكل وشرب كل ما هو نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر، ويلحق بالأكل والشرب كل ما كان في معناهما كالإبر المغذية، وكذلك السعوط عن طريق الأنف .
٢٠-الاحتقان وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر الصحيح أنه ليس مفطرة، وهو اختيار شيخ الإسلام، والمذهب يرى أنه مفطر.
٢٢-الصحيح أن الكحل لايفطر؛ لأنه ليس أكلا ولا شربة، ولم يثبت حديث صحيح صريح في الكحل، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وفي معنى الكحل القطرة للعيون، فإنها لا تفطر ولو وصل طعمها إلى الحلق،ولكن لو وصل طعمها إلى الفم ثم ابتلعها فقد صار أكلا وشربا،والمذهب يرى أن الكحل الذي يصل إلى الحلق مفطر
١-من أدخل شيئا إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك، فلو أن إنسانا أدخل إلى معدته منظارا فإنه لا يفطر، إلا إذا كان لهذا المنظار دهنا يصل به إلى المعدة فإنه يفطر
٢-وكذلك من كانت له فتحة في بطنه وأدخل من هذه الفتحة شيء إلى بطنه فإنه لايفطر، إلاإذا كانت هذه الفتحة بدل عن الفم يدخل منها الطعام
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، والمذهب يرى أن كل ما أدخل إلى الجوف فإنه يفطر، إلا إذا أدخله من إحليله قناة الذكر
٢٣-من تعمد القيء أفطر؛لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من استقاء عمدا فليقض،ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ». أخرجه الإمام أحمد.الشرح الممتع(٦-٣٦٧-٣٧٣)
٢٤-من استمنی أو باشر فأمنى أو كرر النظر حتى أنزل فقد أفطر.
٢٥-من أمذى بشهوة كمباشرة أو نظر، فإنه لا يفطر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، و المذهب يرى أن المذي بالمباشرة مفطر، وإن كان بتكرار النظر فليس بمفطر.
٢٦-من كرر النظر حتى أنزل فسد صومه، ومن أنزل من نظرة واحدة لم يفسد صومه، إلا أن يستمر في النظر فإنه كالتكرار، وإذا فكر حتى أنزل فإن صومه لا يفسد.
٢٧-الحجامة تعتبر من مفسدات الصوم، فإن كانت بطريق مباشر بحيث يحتاج الحاجم إلى المص فإنه يفطر، وإن كانت بطريق غير مباشر ولا يحتاج فيها إلى المص فلا يفطر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، دل عليه قوله : « أفطر الحاجم والمحجوم». أخرجه الإمام أحمد، والجمهور على خلاف ذلك.
٢٨-الفصد والشرط والإرعاف إن كان عمدا فسد الصوم، وكذلك التبرع بالدم، وهو اختیار شيخ الإسلام، والمذهب يرى أنه لا يفسد الصوم بذلك.
٢٩-يفسد الصوم بتعمد المفطرات ذاكرا لها عالما، فإن كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا فإنه لا يفطر .
٣٠-من طار إلى حلقه شيء من غبار ونحوه فإنه لا يفطر؛ لأنه لم يتقصد ذلك.
٣١-من احتلم فإنه لا يفطر؛ لأنه لم يتقصد الإنزال ولو نام على تفكير في الجماع. الشرح الممتع(٦-٣٧٥/ ٣٩١).
٣٢-من أصبح وفي فمه شيء من الطعام لزمه لفظه وصيامه صحيح".
٣٣-من اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على ثلاث في الوضوء أو بالغ في المضمضة والاستنشاق أو كان فمه ييبس في الصيف مثلا أو تغرغر ووصل الماء إلى جوفه، فإنه لا يفطر لعدم قصده ذلك.
٣٤-يجوز استعمال الفرشة والمعجون للصائم، ولكن الأولى تركها حال الصيام
٣٥-من أكل أوشرب شاكا في طلوع الفجر أو كان يغلب على ظنه طلوع الفجر أو كان مترددا هل طلع الفجر أم لم يطلع فإن صومه صحيح ولو تبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجروالمذهب يرى أنه إذا تبين أنه طلع الفجر وجب عليه القضاء
٣٦-من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فإن صيامه فاسد وعليه القضاء، فإن أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب، وجب عليه الإمساك وصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء؛ لحديث أسماء قالت: « أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي كة ثم طلعت الشمس ».ولم يأمرهم النبي ﷺ بالقضاء".
٣٧-من أفطر في المطار بعد ما غربت الشمس ثم طارت به الطائرة ورأى الشمس فلا يلزمه الإمساك؛ لأن النهار في حقه قد انتهى والشمس لم تطلع عليه بل هو طالع عليها، ولكن لو طارت به الطائرة قبل الغروب بخمس دقائق مثلا ورأى الشمس، فإنه لا يفطر حتى تغرب الشمس"
٣٨-الناس الذين يعيشون في الجبال أو في السهول أو على العمارات الشاهقة كل منهم له حكمه فمن غابت عنه الشمس أفطر وإلا فلا. الشرح الممتع(٦-٣٩٢/ ٣٩٧).
"الجماع في نهار رمضان وما يجب فيه"
٣٩-الجماع في نهار رمضان مفطر بثلاثة شروط:
أ- أن يكون ممن يلزمه الصيام .
ب- ألا يكون هناك مسقط للصوم كالمرض والسفر .
ج- أن يكون في قبل أو دبر .
٤٠-من جامع في نهار رمضان لزمه القضاء والكفارة، وهو اختيار الجمهور؛ لقوله ﷺ
للرجل الذي وقع على أهله في رمضان: «هل تجد رقبة؟» فقال: لا، قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ » قال: لا، قال: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا» قال : لا . متفق عليه.
٤١-من جامع في نهار رمضان دون الفرج فأنزل فعليه القضاء فقط
٤٢-أ-إذا أكرهت المرأة على الجماع أو كانت معذورة بجهل أو نسيان، فليس عليها قضاء ولا كفارة
ب-وأما إذا كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة، والمذهب يرى أنه عليها القضاء فقط إذا كانت معذورة.
٤٣-إذا جامع الرجل في نهار رمضان وكان معذور بجهل أو نسيان أو إكراه، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، والمذهب يرى أنه يجب عليه القضاء والكفارة". الشرح الممتع (٦-٣٩٨/ ٤٠٤)
٤٤-من كان مسافرا ثم جامع أهله فعليه القضاء دون كفارة؛ لأنه معذور بالسفر .
٤٥-من جامع في أيام مختلفة من رمضان فعليه بكل يوم جامع فيه كفارة.
٤٦-أ-من جامع في يوم مرتين أو أكثر فلا يلزمه إلا كفارة واحدة على القول الراجح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وقول في مذهب أحمد؛ لأن يومه فسد بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم
ب-والمذهب يرى أنه عليه لكل جماع وقع في يوم واحد كفارة إلا إذا لم يكفر عن الأول فيجزئه كفارة واحدة عن الكل.
٤٧-من جامع أهله وهو من أهل الوجوب ثم طرأ له عذر كالمرض أو الجنون أو السفر فتلزمه الكفارة؛ لأنه حين الجماع كان من أهل الوجوب، والعذر طارئ.
٤٨-شروط موجبات الكفارة في الصوم:
أ- أن يكون جماعا.
ب- أن يكون في صيام رمضان .
ج- أن يكون الصيام أداء .
د- أن يكون ممن يلزمه الصوم .
٤٩-الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال؛ لحديث الأعرابي : « وقعت على امرأتي ». فجعل العلة الوقاع ولم يذكر الإنزال.
الشرح الممتع(٦-٤٠٥/ ٤١٠).
٥٠-من جامع أهله آخر الليل ثم لما أذن المؤذن نزع، فإن صومه لا يفسد ولا كفارة عليه، والمذهب يرى أن النزع جماع".
٥١-كفارة الجماع في نهار رمضان هي: عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، دل على ذلك حديث الأعرابي السابق .
٥٢-المعتبر في صيام الكفارة هو الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزأ، كمن بدأ الصوم من أول الشهر، فإن المعتبر في حقه الأهلة سواء كان الشهر ثلاثين يوما أو تسع وعشرون يوما.
٥٣-يشترط في صيام الكفارة التتابع، بحيث لا يفطر يوما إلا لعذر شرعي کالسفر والمرض والعيدين وأيام التشريق والحيض والنفاس، ومن سافر ليفطر انقطع التتابع".
٥٤-الإطعام في كفارة الجماع لا يشترط فيه التقدير بمد أو بنصف صاع، وإنما لو جمعهم ثم غداهم أو عشاهم أجزأ ذلك؛ لقول النبي ﷺ للأعرابي: « هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا » ولم يذكر مقدار الإطعام.
٥٥-من عجز عن الكفارة أو لم يجدها سقطت عنه وبرئة ذمته، فإن أغناه الله في المستقبل، فإنه لا يلزمه أن يكفر؛ لأنها سقطت عنه».
الشرح الممتع(٦-٤١٢/ ٤١٦).

جاري تحميل الاقتراحات...