حينما يدفع صاحب المؤسسة المدينة الدعوى بأنَّه قام ببيع المؤسسة بما عليها من ديون، وأحال على مالكها الجديد، ولم تقبل المدَّعية تحويل المديونيَّة، فإنَّ على المدَّعى عليه أن يدفع لها مبلغ المطالبة ؛ لاشتراط رضا المحال في الحوالة لاستحقاقه الدين فلا ينتقل من ذمّة إلى ذمّة إلا برضاه.
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء ، لأن الحق قد تعلق بذمة المدعى عليه ، فلا يملك نقبه إلى غير ذمته بغير رضا من المدعية صاحبة الحق.
[حكم تجاري ١٣٣١ / ٤ / ق لعام ١٤٣٦]
[حكم تجاري ١٣٣١ / ٤ / ق لعام ١٤٣٦]
وفي حكمٍ آخر: دفع المدَّعى عليه دعوى المدَّعي بمديونيَّة ضده بأنَّه باع مؤسسته بما لها وما عليها من ديون على شخص تقبَل مؤسسته بموجب عقد بيع ، وذكر أنَّ هذا البيع حوالة منه بمبلغ المدَّعي على مشتري المؤسسة الذي التزم بسداد المديونيات وما لها وما عليها .. =
=
..فردّ المدَّعي بأنَّه لم يوافق على الحوالة، فقرَّرت المحكمة أنَّ الحوالة تمت دون موافقة المدَّعي، والجمهور يوجبون رضا المحال؛ لأنَّ الدينَ حقّه فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه؛ إذ الذمم تتفاوت يساراً وإعساراً وبذلاً ومطلاً، وتتأثر بذلك قيمة الدين نفسه، ولا سبيل إلى إلزامه..
..فردّ المدَّعي بأنَّه لم يوافق على الحوالة، فقرَّرت المحكمة أنَّ الحوالة تمت دون موافقة المدَّعي، والجمهور يوجبون رضا المحال؛ لأنَّ الدينَ حقّه فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه؛ إذ الذمم تتفاوت يساراً وإعساراً وبذلاً ومطلاً، وتتأثر بذلك قيمة الدين نفسه، ولا سبيل إلى إلزامه..
=
.. بتحمل ضرر لم يلتزمه ، وللمدَّعى عليه مطالبة المشتري لمحله بمبلغ المديونيَّة، فضلاً عن أنَّ اعتبار الملاءة فقط في رضا المحال، والمليء هو القادر على الوفاء و غير المماطل، كما قرّر الحنابلة.
[حكم تجاري رقم ١٠٦ / د / تج / ١٩ لعام ١٤٣٠ تأييد رقم ٩٧ / إس / ٣ لعام ١٤٣١].
.. بتحمل ضرر لم يلتزمه ، وللمدَّعى عليه مطالبة المشتري لمحله بمبلغ المديونيَّة، فضلاً عن أنَّ اعتبار الملاءة فقط في رضا المحال، والمليء هو القادر على الوفاء و غير المماطل، كما قرّر الحنابلة.
[حكم تجاري رقم ١٠٦ / د / تج / ١٩ لعام ١٤٣٠ تأييد رقم ٩٧ / إس / ٣ لعام ١٤٣١].
جاري تحميل الاقتراحات...