الإلزام القضائي في أحكام القرارات السلبية.
(1)-اختلفت اتجاهات المدارس القضائية في تحديد صيغ الأحكام القضائية الادارية عندما يكون منطوق الحكم متعلقاً بإلغاء القرار السلبي إلى اتجاهين قضائيين:
(1)-اختلفت اتجاهات المدارس القضائية في تحديد صيغ الأحكام القضائية الادارية عندما يكون منطوق الحكم متعلقاً بإلغاء القرار السلبي إلى اتجاهين قضائيين:
(2)-الاتجاه الأول: يرى عدم التفريق في صيغة الحكم بين إلغاء القرار الإيجابي وإلغاء القرار السلبي، وعليه يكون المنطوق في حالة الإلغاء ناصّاً على إلغاء حالة الامتناع فقط، دون إلزام جهة الادارة باتخاذ حالة الإيجاب...يتبع
(3)-الاتجاه الثاني: من يفرق بينهما، وعليه في حالة إلغاء القرار السلبي لابد من النص على إلزام جهة الإدارة بالقيام بالفعل محل الامتناع ومحل الدعوى...يتبع
(4)-ولتقييم ذلك تجب الإشارة إلى اتفاق الرأيين في وجوب قيام جهة الإدارة بالفعل الإيجابي محل الدعوى، وهذا هو غاية الحكم ومقصده بالاتفاق لدى أصحاب الرأيين...يتبع
(5)-لأن الطرفين جميعهما يصرحون أن المطلوب من جهة الادارة هو تغيير حالة الامتناع، ولا يكون تغييرها إلا باتخاذ الحالة المعاكسة للامتناع، ولكن عند التأمل نجد أن الحكم بإلغاء القرار السلبي لا يتضمن بذاته صراحة إلزام جهة الإدارة بالقيام بالفعل محل الامتناع...يتبع
(6)-وثمرة هذا الخلاف و التفريق بين الرأيين تتضح في حالة إذا استجابت جهة الإدارة للحكم المتضمن بإلغاء الامتناع، وبعد مباشرتها للفعل الايجابي امتنعت مرة أخرى...يتبع
(7)-ففي هذه الحالة يلزم المدعي برفع دعوى جديدة، لأن حالة الإلغاء تجددت، والحكم السابق كان ناطقاً بحالة الإلغاء السابقة لا ملزماً بالفعل الإيجابي ذاته. عندها يكون دور القضاء الإداري الحقيقي هو شجب حالة الامتناع وليس منعها نهائياً...يتبع
(8)-والذي أراه.. أن حالة القرار السلبي تستوجب صيغةً في منطوق الحكم تختلف عن صيغة منطوق القرار الإيجابي، وذلك بأهمية النص على الإلزام بالفعل، استناداً لعدة أمور :
(9)-أ/ تحقيق غاية القضاء الكلية في تحقيق العدالة الناجزة، ومقصده في قطع الخصومات والمنازعات، والعدالة لا تقبل نصف الحقيقة بالنص على إلغاء الامتناع دون النص بالإلزام بنقيضه.
(10)- ب/ تحقيق غاية الحكم الجزئية، إذ لا تتحقق غاية الحكم ومقتضاه إلا بقيام الإدارة بإصدار القرار الذي امتنعت عن إصداره، والذي بسببه أقام المدعي دعواه.
(11)- ج/ وهو أيضاً من الرقابة على المشروعية، ولا يعتبر حلولاً في محل الإدارة، لأن النص على الإلزام بالفعل ليس مجرد زيادة تصريح ونص على مقصد وغاية الحكم الصادر بالإلغاء؛ بل هو في الحقيقة زائد عليها بأمر مهم،.. يتبع
(12)-وهو أنه يمنع جهة الإدارة من تجدد حالة امتناعها لاحقاً، ومن ثم فلا يلزم المدعي بالتقدم بدعوى إلغاء أخرى. ووفقاً لهذا الرأي الأخير صدرت أحكام إدارية في فرنسا ومصر والعراق.
@Ar12119 الواقع الفعلي أن تجدد حالة الامتناع لن يكون لسبب آخر.وما أوردته هو افتراض وإذا كان هناك سبب آخر فيصدر قرار مسبباً بالرفض لأن غالب حالات الامتناع إما لعدم وضوح حالة المدعي في مركز القانوني أو وجود إهمال من الادارة،وقاضي الإلغاءيراقب المشروعيةويلغى القرار أو يلزم بما يضمن المشروعية
@Ar12119 ثم إن هذا المبدأ وهو حظر إعطاء جهة الادارة أمر والحلول محلها فكرة قديمة تطورت وخضعت لاستثناءات وهناك بحث جيد عن هذه الفكرة
جاري تحميل الاقتراحات...